أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 34 - صـ 1827

جلسة 15 من ديسمبر سنة 1983

برئاسة السيد المستشار يوسف أبو زيد نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين عزت حنوره، محمد مختار منصور، محمود نبيل البناوي وأحمد نصر الجندي.

(357)
الطعن رقم 885 لسنة 50 القضائية

1، 2 - التزام "الوفاء بالالتزام". إثبات. حكم "تسبيب الحكم".
1 - الوفاء بالالتزام للدائن. تصرف قانوني يخضع لوسيلة الإثبات التي يحاج بها هذا الدائن. تسليم المبيع للمشتري. وفاء بالتمام. خضوعه للقواعد العامة في الإثبات.
2 - اعتبار الحكم المطعون فيه تسليم المشتري منقولات تزيد قيمتها على عشرين جنيهاً واقعة مادية يجوز إثباتها بشهادة الشهود. خطأ في القانون.
1 - إذ كان الوفاء بالالتزام إلى الدائن يعتبر تصرفاً قانونياً يخضع لوسيلة الإثبات التي يحاج بها هذا الدائن أياً كان الموفي فإن تسليم المبيع إلى المشتري باعتباره وفاء بالتزام البائع يعتبر تصرفاً قانونياً يخضع في إثباته للقواعد العامة.
2 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بجواز إثبات تسليم الطاعنة المنقولات التي اشترتها من المطعون ضده الأول بمبلغ 550 جنيهاً بشهادة الشهود على سند من أن هذا التسليم يعد واقعة مادية ثم أقام قضاءه برفض الدعوى على نتيجة التحقيق فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع، على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن، تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 229 لسنة 1975 مدني كلي دمياط على المطعون ضده الأول طالبة الحكم بفسخ عقد البيع المؤرخ 23/ 12/ 1973 وإلزامه بأن يدفع لها مبلغ 550 جنيهاً. وقالت بياناً لها أنه بموجب "فاتورة" مؤرخة 23/ 12/ 1973 باعها المطعون ضده الأول أثاث غرفتي نوم وطعام مقابل ثمن مقداره 550 جنيهاً دفعته جميعه إليه وقت التعاقد وإذ أخل بالتزامه تسليم الأثاث لها رغم التنبيه عليه بذلك فقد أقامت الدعوى للحكم لها بطلباتها. قام دفاع المطعون ضده الأول على أنه سلم المنقولات إلى المطعون ضده الثاني الذي كان زوجاً للطاعنة وأدخله خصماً في الدعوى ليحكم عليه بما عسى أن يحكم عليه به. أقر المطعون ضده الثاني باستلامه المنقولات من المطعون ضده الأول وادعى أنه سلمها للطاعنة. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق ليثبت المطعون ضده الثاني أنه سلم الطاعنة هذه المنقولات عند طلاقها منه. دفعت الطاعنة بعدم جواز الإثبات بالبينة. رفضت المحكمة الدفع، وبعد أن سمعت الشهود حكمت بتاريخ 25/ 2/ 1979 بفسخ عقد البيع المؤرخ 23/ 12/ 1973 وإلزام المطعون ضده الأول بأن يدفع للطاعنة مبلغ 550 جنيهاً وبإلزام المطعون ضده الثاني بأن يدفع للمطعون ضده الأول المبلغ المحكوم به على هذا الأخير. استأنف المطعون ضده الثاني هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة بالاستئناف رقم 101 لسنة 11 ق "مأمورية دمياط" كما استأنفه المطعون ضده الأول بالاستئناف رقم 111 لسنة 11 ق وطلبا باستئنافيهما إلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى بتاريخ 5/ 2/ 1980 قضت بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت لنظره جلسة وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه في السبب الأول من سببي الطعن مخالفة القانون، وفي بيان ذلك تقول أن واقعة تسلمها الأثاث من المطعون ضده الأول مرتبطة بتصرف قانوني هو عقد البيع فتعتبر وفاء حكمه في الإثبات حكم التصرف القانوني فلا يجوز إثباته إلا بالكتابة وأنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بعدم جوازه بغير الكتابة إلا أن الحكم الابتدائي رفض هذا الدفع على سند من أن واقعة التسليم هي واقعة مادية يجوز إثباتها بالبينة - وإذ أيده الحكم المطعون فيه فإنه يكون قد خالف القانون.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه لما كان الوفاء بالالتزام إلى الدائن يعتبر تصرفاً قانونياً فيخضع لوسيلة الإثبات التي يحاج بها هذا الدائن أياً كان الموفي، فإن تسليم المبيع إلى المشتري باعتباره وفاء بالتزام البائع يعتبر تصرفاً قانونياً يخضع في إثباته للقواعد العامة في الإثبات. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بجواز إثبات تسليم الطاعنة المنقولات التي اشترتها من المطعون ضده الأول بمبلغ 550 جنيهاً بشهادة الشهود على سند من أن هذا التسليم يعد واقعة مادية ثم أقام قضاءه برفض الدعوى على نتيجة التحقيق فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي سببي الطعن.