أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 47 - صـ 191

جلسة 18 من يناير سنة 1996

برئاسة السيد المستشار/ محمد أمين طموم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم إبراهيم نائب رئيس المحكمة، صلاح سعداوي، محمد أحمد رشدي ونعيم عبد الغفار العتريس.

(41)
الطعن رقم 1775 لسنة 59 القضائية

ضرائب "التقادم الضريبي" "الإخطار بتوقف المنشأة عن العمل". تقادم.
الحق في المطالبة بدين الضريبة. بدء مدة سقوطه من تاريخ وجوبه في ذمة المدين. توقف المنشأة عن العمل كلياً أو جزئياً. وجوب قيام الممول بإخطار مصلحة الضرائب بذلك خلال ستين يوماً من تاريخ التوقف. م 58 ق 14 لسنة 1939. مخالفة ذلك. أثره. الحالات التي يبدأ فيها التقادم من نهاية الأجل المحدد لتقدير الإقرار الضريبي والمنصوص عليها في المواد 43، 48، 75 ق 14 لسنة 1939. ليس من بينها حالة توقف المنشأة عن العمل. مؤداه. أن الإخطار بالتوقف تبدأ به مدة التقادم.
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مدة سقوط الحق في المطالبة بدين الضريبة لا تبدأ إلا من تاريخ وجوبه في ذمة المدين، فإذا كان مؤجلاً أو معلقاً على شرط فإن ميعاد سقوطه يبدأ من يوم حلول الأجل أو تحقيق الشرط - وكان المشرع قد أوجب في المادة 58 من القانون رقم 14 لسنة 1939 على الممول صاحب المنشأة في حالة توقفها عن العمل كلياً أو جزئياً إخطار مصلحة الضرائب بذلك خلال ستين يوماً من تاريخ التوقف وأن يقدم لها الوثائق والبيانات اللازمة لتصفية الضريبة وإلا التزم بدفع الضريبة عن سنة كاملة، وكانت المادة 97 مكرر من القانون المذكور المضافة بالقانون رقم 349 لسنة 1952 قد حددت الحالات التي يبدأ فيها التقادم من نهاية الأجل المحدد لتقديم الإقرار الضريبي بالحالات المنصوص عليها في المواد 43، 48، 75 من ذلك القانون وليس من بينها حالة توقف المنشأة عن العمل والمنصوص عليها في المادة 58 المشار إليها - فإن مؤدى ذلك أن الإخطار بهذا التوقف تبدأ به مدة التقادم. وإذ كانت المصلحة الطاعنة لم توجه للمطعون ضدهم أي إجراء قاطع للتقادم إلا في 10/ 2/ 1982 بإخطارهم بنموذج 18 ضرائب المتضمن ربط الضريبة عن فترة النزاع وذلك بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ الإخطار بالتوقف عن النشاط كلياً والحاصل في 15/ 1/ 1977 فإن حق الطاعنة في المطالبة بدين الضريبة يكون قد سقط بالتقادم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافي أرباح مورث المطعون ضدهم عن نشاطه في التصدير والاستيراد والتوكيلات التجارية عن المدة من 1/ 1/ 1976 حتى 15/ 11/ 1976 وضريبة الإيراد العام عن سنة 1976 وإذ لم يرتض المطعون ضدهم هذه التقديرات فقد أحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت تخفيضها. طعن المطعون ضدهم في هذا القرار بالدعوى رقم 1087/ 1987 ضرائب الإسكندرية الابتدائية وبتاريخ 25/ 5/ 1988 حكمت المحكمة بسقوط الحق في المطالبة بالضريبة بالتقادم - استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 678/ 44 ق أمام محكمة استئناف الإسكندرية التي قضت بتاريخ 22/ 2/ 1989 بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعي به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفى بيان ذلك تقول إن الحكم أقام قضاءه بتقادم دين الضريبة المطالب بها على احتساب بدء مدة سريان التقادم من تاريخ إخطار المصلحة بالتوقف عن النشاط لبيع المنشأة والحاصل في 15/ 1/ 1977، ورتب على ذلك انقضاء مدة التقادم قبل إخطار المطعون ضدهم بالنموذج 18 ضرائب والحاصل في 10/ 2/ 1982 في حين أن مدة التقادم تبدأ من اليوم التالي لانقضاء المهلة المحددة لتقديم الإقرار وهو 1/ 4/ 1977 ومن ثم فإن إعلان النموذج 18 للمطعون ضدهم وهو إجراء قاطع للتقادم يكون قد تم قبل انقضاء خمس سنوات.
وحيث إن هذا النعي غير سديد أنه لما كانت مدة سقوط الحق في المطالبة بدين الضريبة لا تبدأ - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إلا من تاريخ وجوبه في ذمة المدين، فإذا كان مؤجلاً أو معلقاً على شرط فإن ميعاد سقوطه يبدأ من يوم حلول الأجل أو تحقق الشرط - وكان المشرع قد أوجب في المادة 58 من القانون رقم 14/ 1939 على الممول صاحب المنشأة في حالة توقفها عن العمل كلياً أو جزئياً إخطار مصلحة الضرائب بذلك خلال ستين يوماً من تاريخ التوقف وأن يقدم لها الوثائق والبيانات اللازمة لتصفية الضريبة وإلا التزم بدفع الضريبة عن سنة كاملة، وكانت المادة 97 مكرر من القانون المذكور المضافة بالقانون رقم 349/ 1952 قد حددت الحالات التي يبدأ فيها التقادم من نهاية الأجل المحدد لتقديم الإقرار الضريبي بالحالات المنصوص عليها في المواد 43، 48، 75 من ذلك القانون وليس من بينها حالة توقف المنشأة عن العمل والمنصوص عليها في المادة 58 المشار إليها - فإن مؤدى ذلك أن الإخطار بهذا التوقف تبدأ به مدة التقادم. وإذ كانت المصلحة الطاعنة لم توجه للمطعون ضدهم أي إجراء قاطع للتقادم إلا في 10/ 2/ 1982 بإخطارهم بنموذج 18 ضرائب المتضمن ربط الضريبة عن فترة النزاع وذلك بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ الإخطار بالتوقف عن النشاط كلياً والحاصل في 15/ 1/ 1977 فإن حق الطاعنة في المطالبة بدين الضريبة يكون قد سقط بالتقادم وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.