أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 47 - صـ 194

جلسة 18 من يناير سنة 1996

برئاسة السيد المستشار/ محمد حسن العفيفي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد محمد محمود، عزت البنداري نائبي رئيس المحكمة، أحمد عبد الرازق ومحمد درويش.

(42)
الطعن رقم 1546 لسنة 61 القضائية

(1، 2) حكم "إصدار الحكم" "إغفال الفصل في بعض الطلبات". دعوى "الطلبات في الدعوى". رسوم "الرسوم القضائية". استئناف "ميعاد الاستئناف".
(1) إغفال المحكمة الفصل في طلب موضوعي سهواً أو غلطاً. سبيل تداركه. الرجوع إلى ذات المحكمة للفصل فيه. عدم تقيد الطالب في ذلك بمواعيد الطعن في الحكم. علة ذلك. بقاء هذا الطلب معلقاً أمام المحكمة. م 193 مرافعات.
(2) معارضة الطاعنين في أمر تقدير الرسوم القضائية بتقرير في قلم الكتاب بطلب أصلي هو براءة ذمتهما من هذه الرسوم وبطلب احتياطي بإعادة تقديرها. الحكم بعدم قبول الطلب الأصلي لرفعه بغير الطريق القانوني دون التعرض للطلب الاحتياطي. رجوع الطاعنين إلى ذات المحكمة للفصل في هذا الطلب وقضاؤها بتخفيض الرسوم. ميعاد استئناف هذا القضاء الأخير خمسة عشر يوماً من يوم صدوره طبقاً للمادة 18 ق 90 لسنة 1944 المعدل بق 66 لسنة 1964. استئنافه بعد هذا الميعاد. وجوب قضاء المحكمة ومن تلقاء ذاتها بسقوط الحق في الاستئناف. م 215 مرافعات.
(3) نقض "أثر نقض الحكم". استئناف.
قبول الاستئناف شكلاً شرطاً لجواز الحكم في موضوعه. نقض الحكم لسبب يتعلق بهذا القبول. أثره. نقضه فيما تطرق إليه من قضاء في الموضوع.
1 - إن المادة 193 من قانون المرافعات وقد نصت على أنه "إذا أغفلت المحكمة الحكم في بعض الطلبات الموضوعية جاز لصاحب الشأن أن يعلن خصمه بصحيفة للحضور أمامها لنظر هذا الطلب والحكم فيه" فإن ذلك إنما يدل على أن المشرع آثر أن يكون علاج الإغفال هو الرجوع إلى ذات المحكمة لتستدرك ما فاتها الفصل فيه سهواً أو غلطاً دون أن يتقيد الطالب في ذلك بأي ميعاد من المواعيد المحددة في القانون للطعن في الحكم إذ يترتب على الإغفال بقاء الطلب معلقاً أمام المحكمة بعد اتصاله بها وبالوسيلة التي قدم بها إليها.
2 - لما كان الطاعنان قد عارضا في أمر تقدير الرسوم القضائية بتقرير في قلم الكتاب وفق ما تقضي به المادة 17 من قانون الرسوم القضائية في المواد المدنية الصادر برقم 90/ 1944 وذلك بطلب أصلي ينحصر في براءة ذمتهما من هذه الرسوم لعدم التزامهما بها وبطلب احتياطي بإعادة تقديرها بما يتفق وأحكام القانون فقضت المحكمة بتاريخ 12/ 12/ 1983 بعدم قبول طلبهما الأصلي دون أن تعرض للطلب الاحتياطي فظل بذلك قائماً أمامها حتى رجع الطاعنان إلى ذات المحكمة بصحيفة معلنة إلى المطعون ضدهما للفصل فيه فحكمت بتاريخ 31/ 5/ 1989 بتعديل أمر التقدير بجعله بالمبلغ الوارد في هذا الحكم ومن ثم فهو قضاء في مقدار الرسوم القضائية المقدرة يخضع استئنافه لحكم المادة 18 من القانون رقم 90/ 1944 المشار إليه والمعدلة بالقانون رقم 66/ 1964 حيث يجري نصها على أنه "..... ويجوز استئناف الحكم في ميعاد خمسة عشر يوماً من يوم صدوره وإلا سقط الحق في الطعن وإذ رفع المطعون ضدهما بصفتيهما هذا الاستئناف في 19/ 6/ 1989 أي بعد هذا الميعاد، مما كان يتعين على محكمة الاستئناف - ومن تلقاء ذاتها - أن تقضي بسقوط الحق فيه عملاً بهذه المادة والمادة 215 من قانون المرافعات.
3 - إذ كان قبول الاستئناف شكلاً لجواز الحكم في موضوعه، فإن من شأن نقض الحكم لسبب متعلق بهذا القبول نقضه بالتبعية فيما تطرق إليه من قضاء في الموضوع.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين أقاما الدعوى رقم 654/ 1981 مدني دمنهور الابتدائية على باقي ورثة مورثهما وآخر بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد القسمة المؤرخ 1/ 10/ 1978 والذي اختص كل منهما بموجبه بمساحة 10 فدان من تركة المورث وإذ صدر الحكم لهما بذلك فقد استأنفه أحد المحكوم عليهم بالاستئناف رقم 463 س 38 ق الإسكندرية ثم قضي فيه بتأييد الحكم المستأنف وقد استصدر قلم كتاب محكمة دمنهور الابتدائية أمراً بتقدير مبلغ 8143 جنيه و750 مليم كرسوم نسبية فعارض فيه الطاعنان بتقرير في قلم الكتاب بطلب الحكم أصلياً بإلغاء هذا الأمر لعدم التزامهما بهذه الرسوم واحتياطياً بإعادة تقديرها التقدير المناسب طبقاً لأسس التقدير القانوني، بتاريخ 12/ 12/ 1983 حكمت المحكمة بعدم قبول المعارضة لرفعها بغير الطريق القانوني، رجع الطاعنان لذات المحكمة بصحيفة معلنة إلى المطعون ضدهما بصفتيهما بغية الفصل في الطلب الاحتياطي بإعادة التقدير الذي أغفلته المحكمة وذلك عملاً بالمادة 193 من قانون المرافعات، ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 31/ 5/ 1989 بتعديل أمر تقدير الرسوم إلى مبلغ 519 جنيه و620 مليم. استأنف المطعون ضدهما هذا الحكم بالاستئناف رقم 476/ 45 ق الإسكندرية "مأمورية دمنهور" التي قضت بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم جواز نظر المعارضة لسابقة الفصل فيها بالحكم الصادر بتاريخ 12/ 12/ 1983 سالف البيان، طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره التزمت فيها النيابة رأيها. وحيث مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون حين قضي بقبول الاستئناف شكلاً رغم سقوط الحق فيه إذ رفعه المطعون ضدهما بتاريخ 19/ 6/ 1989 عن الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 31/ 5/ 1989 بإعادة تقدير الرسم أي بعد فوات الخمسة عشر يوماً الواجب استئناف الحكم خلالها طبقاً للمادة 18 من القانون رقم90/ 1944 بشأن الرسوم القضائية المعدلة بالقانون رقم 66/ 1964 بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك بأن المادة 193 من قانون المرافعات وقد نصت على أنه "إذا أغفلت المحكمة الحكم في بعض الطلبات الموضوعية جاز لصاحب الشأن أن يعلن خصمه بصحيفة للحضور أمامها لنظر هذا الطلب والحكم فيه" فإن ذلك إنما يدل على أن المشرع آثر أن يكون علاج الإغفال هو الرجوع إلى ذات المحكمة لتستدرك ما فاتها الفصل فيه سهواً أو غلطاً دون أن يتقيد الطالب في ذلك بأي ميعاد من المواعيد المحددة في القانون للطعن في الحكم إذ يترتب على الإغفال بقاء الطلب معلقاً أمام المحكمة بعد اتصاله بها وبالوسيلة التي قدم بها إليها لما كان ذلك وكان الطاعنان قد عارضا في أمر تقدير الرسوم القضائية بتقرير في قلم الكتاب وفق ما تقضي به المادة 17 من قانون الرسوم القضائية في المواد المدنية الصادر برقم 90/ 1944 وذلك بطلب أصلي ينحصر في براءة ذمتهما من هذه الرسوم لعدم التزامهما بها وبطلب احتياطي بإعادة تقديرها بما يتفق وأحكام القانون فقضت المحكمة بتاريخ 12/ 12/ 1983 بعدم قبول طلبهما الأصلي دون أن تعرض للطلب الاحتياطي فظل بذلك قائماً أمامها حتى رجع الطاعنان إلى ذات المحكمة بصحيفة معلنة إلى المطعون ضدهما للفصل فيه فحكمت بتاريخ 31/ 5/ 1989 بتعديل أمر التقدير بجعله بالمبلغ الوارد في هذا الحكم ومن ثم فهو قضاء في مقدار الرسوم القضائية المقدرة يخضع استئنافه لحكم المادة 18 من القانون رقم 90/ 1944 المشار إليه والمعدلة بالقانون رقم 66/ 1964 حيث يجري نصها على أنه "..... ويجوز استئناف الحكم في ميعاد خمسة عشر يوماً من يوم صدوره وإلا سقط الحق في الطعن" وإذ رفع المطعون ضدهما بصفتيهما هذا الاستئناف في 19/ 6/ 1989 أي بعد هذا الميعاد مما كان يتعين على محكمة الاستئناف - ومن تلقاء ذاتها - أن تقضي بسقوط الحق فيه عملاً بهذه المادة والمادة 215 من قانون المرافعات فإن الحكم المطعون فيه إذ قبل - مع ذلك - هذا الاستئناف فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب، وإذ كان قبول الاستئناف شكلاً شرطاً لجواز الحكم في موضوعه، فإن من شأن نقض الحكم لسبب متعلق بهذا القبول نقضه بالتبعية فيما تطرق إليه من قضاء في الموضوع مما يغني عن النظر فيما جاوز ذلك من أسباب الطعن.
وحيث إن الاستئناف صالح للفصل فيه فإنه ولما تقدم يتعين القضاء بسقوط الحق فيه.