أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 34 - صـ 1830

جلسة 15 من ديسمبر سنة 1983

برئاسة السيد المستشار يوسف أبو زيد نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين عزت حنوره، محمد مختار منصور، محمود نبيل البناوي وأحمد نصر الجندي.

(358)
الطعن رقم 901 لسنة 50 القضائية

1 - حكم "حجية الحكم". قوة الأمر المقضي.
حجية الحكم في دعوى أخرى. شرطه. اتحاد الموضوع والسبب والخصوم بذات صفاتهم في الدعويين.
2 - حكم "حجية الحكم الجنائي". تعويض. مسئولية "المسئولية الشيئية".
الحكم برفض الدعوى المدنية التي ترفع تبعاً للدعوى الجنائية على رب العمل بوصفه متبوعاً. لا يحول دون مطالبة المضرور له بوصفه حارساً للشيء الذي وقع به الحادث, علة ذلك.
1 - الحكم لا يحوز حجية الشيء المحكوم فيه أمام المحكمة في دعوى أخرى إلا إن اتحد الموضوع والسبب والخصوم بذوات صفاتهم في الدعويين.
2 - إذ كان الأصل في الدعوى المدنية التي ترفع تبعاً للدعوى الجنائية على المتهم ورب العمل بوصفه متبوعاً أنها لا تطرح على المحكمة الجنائية خطأ شخصياً منسوباً للمتبوع وإنما يسأل فقط باعتباره كفيلاً متضامناً مع المتهم فإن الحكم الذي يصدر برفض هذه الدعوى لا يحول دون مطالبة المضرور لرب العمل باعتباره مسئولاً عن خطئه الشخصي المفترض بوصفه حارساً للشيء الذي وقع به الحادث وذلك لتغير صفة المدعى عليه والسبب في الدعوى الأولى عنها في الدعوى الثانية.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع، على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن، تتحصل في أن الطاعنة، عن نفسها وبصفتها وصية على ابنتها........ أقامت الدعوى رقم 4158 لسنة 1975 مدني كلي جنوب القاهرة على شركة مصر حلوان للغزل والنسيج - المطعون ضدها - طالبة الحكم بإلزامها بأن تؤدي لها مبلغ 10000 جنيهاً وقالت بياناً لها إنه بتاريخ 13/ 4/ 1974 تسبب....... في وفاة مورثها....... بأن قاد السيارة النقل رقم 3403 المملوكة للمطعون ضدها فصدمه بها وأحدث به الإصابات التي أدت إلى وفاته وأنه حرر عن الواقعة المحضر رقم 1501 لسنة 1973 جنح الزيتون الذي قضي فيه انتهائياً ببراءة المتهم ورفض دعواها المدنية المؤسسة على المسئولية التقصيرية. وإذ يحق لها أن تطلب التعويض على أساس مسئولية الحارس على الآلات الميكانيكية طبقاً للمادة 178 من القانون المدني فقد أقامت الدعوى للحكم بطلباتها. بتاريخ 21/ 10/ 1976 حكمت المحكمة برفض الدعوى استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 3496 لسنة 93 ق طالبة إلغاءه والقضاء لها بطلباتها. بتاريخ 20/ 11/ 1978 أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق، وبعد أن سمعت الشهود حكمت بتاريخ 18/ 2/ 1980 بالتأييد. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه. عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت لنظره جلسة وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك تقول أن الحكم الصادر من المحكمة الجنائية برفض دعوى التعويض المرفوعة ضد قائد السيارة والمتبوع طبقاً للمادة 163 من القانون المدني لا يحوز أية حجية في دعوى التعويض المستندة إلى قواعد المسئولية التي نصت عليها المادة 178 من القانون المدني التي يرفعها المضرور على حارس الآلات الميكانيكية، إلا أن الحكم المطعون فيه رفض الدعوى على أساس أن سبب التعويض هو ذات السبب الذي أقيمت عليه دعوى التعويض أمام المحكمة الجنائية التي قضت برفضها والتزاما بحجية هذا الحكم مما يعيبه بمخالفة القانون.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كان الحكم لا يحوز حجية الشيء المحكوم فيه أمام المحكمة في دعوى أخرى إلا إن اتحد الموضوع والسبب والخصوم بذوات صفاتهم في الدعويين وكان الأصل في الدعوى المدنية التي ترفع تبعاً للدعوى الجنائية على المتهم ورب العمل بوصفه متبوعاً أنها لا تطرح على المحكمة الجنائية خطأ شخصياً منسوباً للمتبوع وإنما يسأل فقط باعتباره كفيلاً متضامناً مع المتهم، فإن الحكم الذي يصدر برفض هذه الدعوى لا يحول دون مطالبة المضرور لرب العمل باعتباره مسئولاً عن خطئه الشخصي المفترض بوصفه حارساً للشيء الذي وقع به الحادث وذلك لتغير صفة المدعى عليه والسبب في الدعوى الأولى عنها في الدعوى الثانية. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض دعوى الطاعنة بالتعويض المبنية على مسئولية حارس الأشياء على سند من سبق الحكم برفض دعواها بالتعويض التي كانت قد أقامتها على المطعون ضدها أمام المحكمة الجنائية بصفتها متبوعة لقائد السيارة التي وقع بها الحادث اعتداداً منه بحجية هذا الحكم فإنه يكون قد خالف القانون مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.