أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 34 - صـ 1833

جلسة 15 من ديسمبر سنة 1983

برئاسة السيد المستشار عاصم المراغي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين مصطفى صالح سليم نائب رئيس المحكمة، أحمد كمال سالم، محمد العفيفي وشمس ماهر.

(359)
الطعن رقم 599 لسنة 50 القضائية

1 - هبة. بيع.
الهبة المستترة في صورة بيع. صحيحة متى توافرت فيها ظاهرياً الأركان اللازمة لانعقاد البيع. لا يغير من ذلك ثبوت نية التبرع بأدلة أخرى.
2 - إرث. نظام عام.
التحايل الممنوع على أحكام الإرث. ماهيته. تصرفات المورث المنجزة في حالة صحته لأحد ورثته أو للغير. لا حق للورثة فيها.
3 - نقض "السبب المفتقر للدليل".
التزام الطاعن بتقديم صورة الحكم المطعون فيه م 255 مرافعات قبل تعديلها بالقانون رقم 218 لسنة 1980. عدم تقديم الصورة الرسمية لهذا الحكم. أثره. عدم قبول النعي.
1 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الهبة المستترة في صورة عقد بيع تصح متى كان العقد جامعاً في الظاهر لأركان البيع اللازمة لانعقاده، ومن ذلك أن يكون مذكوراً به الثمن بطريقة غير نافية لوجوده، ولو ثبت بأدلة أخرى أن حقيقة نية المتصرف هي التبرع.
2 - التحايل الممنوع على أحكام الإرث لتعلق الإرث بالنظام العام - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو ما كان متصلاً بقواعد التوريث وأحكامه المعتبرة شرعاً كاعتبار شخص وارثاً وهو في الحقيقة غير وارث أو العكس، وكذلك ما يتفرع عن هذا الأصل من التعامل في التركات المستقبلة كإيجاد ورثة قبل وفاة المورث غير من لهم حق الميراث شرعاً أو الزيادة أو النقص في حصصهم الشرعية، ويترتب على هذا أن التصرفات المنجزة الصادرة من المورث في حالة صحته لأحد ورثته أو لغيرهم تكون صحيحة، ولو كان يترتب عليها حرمان بعض ورثته أو التقليل من أنصبتهم في الميراث، لأن التوريث لا يقوم إلا على ما يخلفه المورث وقت وفاته، أما ما يكون قد خرج من ماله حال حياته فلا حق للورثة فيه.
3 - إذ كان الطاعنون لم يودعوا ملف الطعن - الذي رفع قبل العمل بالقانون رقم 218 لسنة 1980 المعدل للمادة 255 من قانون المرافعات - صورة رسمية من الحكم محل النعي فإنه لا يقبل منهم النعي عليه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم 23 لسنة 1968 مدني كلي القاهرة على المطعون ضدهم للحكم بتثبيت ملكيتهم لحصة قدرها 1 سهم 9 قيراط فيما خلفه مورثهم المرحوم....... في العمارات الخمس المبينة بصحيفة الدعوى والتسليم، وقالوا في بيانها أن مورثهم المذكور توفى بتاريخ 18/ 5/ 1967 عن تركة من بينها حصة قدرها 8 قيراط في ثلاث من العمارات المذكورة، وحصة قدرها 12 قيراط في العمارتين الأخرتين، وأنهم بوصف الأولين ولدي المورث والباقين ولدي ولده المتوفى قبله يستحقون حصة قدرها 1 سهم 9 قيراط في تركته بموجب حق الإرث والوصية الواجبة، ولما كان المطعون ضدهما الأولى والثانية وزوجاهما المطعون ضدهما الخامس والسادس، وهما ولدا المورث، وولداهما المطعون ضدهما الثالث والرابع يضعون اليد على ما خلفه المورث في تلك العمارات وينكرون حقهم فيها، فقد أقاموا الدعوى قدم المطعون ضدهم أربعة عقود مسجلة في 22 و24 مارس و25 أبريل سنة 1966 تثبت بيع المورث الحصص المملوكة له في العمارات الخمس المذكورة للمطعون ضدهم الأربعة الأول، وطعن الطاعنون على توقيع المورث على هذه العقود ببصمة الأصبع بالتزوير، كما طعنوا عليها بأنها صدرت من المورث وهو في حالة غفلة وسفه واستغلال وانعدام الإرادة، وتحت تأثير الإكراه وفي مرض الموت أوثق وصية قصد بها التحايل على أحكام الإرث. ندبت المحكمة مصلحة تحقيق الشخصية لإجراء المضاهاة على بصمة أصبع المورث على عقود البيع المطعون عليها، ثم قضت بتاريخ 25/ 2/ 1970 برفض الإدعاء بالتزوير ورفض الدعوى. استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 1298 سنة 87 ق القاهرة، وبتاريخ 19/ 12/ 1972 حكمت المحكمة بإعادة المأمورية إلى مصلحة تحقيق الشخصية لاستكمال ما كلفتها محكمة الدرجة الأولى به من إجراء المضاهاة على التوقيعات المنسوبة إلى المورث على محاضر التصديق على التوقيعات المحفوظة بمصلحة الشهر العقاري، ثم قضت بتاريخ 1/ 6/ 1974 بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الإدعاء بالتزوير، وبتاريخ 8/ 4/ 1975 ندبت المحكمة مكتب الخبراء بوزارة العدل لبيان عناصر التركة وتقدير قيمتها بافتراض دخول الأعيان المتصرف فيها بموجب العقود الأربعة المسجلة سالفة الذكر في التركة، ثم تقدير قيمة كل عين من أعيانها على حده، وبعد تقديم مكتب الخبراء تقريره، قضت المحكمة بتاريخ 22/ 1/ 1979 بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت الطاعنون أن عقود البيع الأربعة المذكورة تخفي وصايا، وبعد سماع شهود الطرفين، حكمت المحكمة بتاريخ 21/ 1/ 1980 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعنون بالأسباب الأول والثاني والرابع منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول الطاعنون أن الحكم وإن خلص صحيحاً إلى أن المورث لم يتقاضى ثمناً في البيوع المطعون عليها، إلا أنه اعتبر هذه البيوع هبات مستورة تمت بدافع الوفاء من جانب المورث لولديه المطعون ضدهما والتي كان المطعون ضدهما المذكوران يشاركان المورث في ملكيتها، واستدل الحكم على ذلك بعبارات العقود المثبتة لهذه التصرفات وبأنها مسجلة، وذلك في حين أن عدم تقاضي الثمن، على ما ذهب إليه الحكم ودلت عليه صياغة هذه العقود، يجعل البيع هبات مكشوفة لما هو مقرر من أنه يلزم في العقد الظاهر أن يحكم ستر الهبة وإلا كانت باطلة لعدم إفراغها في ورقة رسمية، وأن عبارات العقود الدالة على تنجيزها هي بذاتها موضع الطعن عليها بأنها تستر وصايا، فلا يسوغ الاستدلال بها ولا بتسجيل تلك العقود على أنها ليست مضافة إلى ما بعد الموت، وأن ما ذهب إليه الحكم من أن المورث قصد أن تجتمع للمطعون ضدهما الخامس والسادس ملكية العمارات محل النزاع، وهي أفخم ما ترك من العقارات، يدل على صحة دفاع الطاعنين الذين تمسكوا به أمام محكمة الموضوع، وهو أن الغرض من تلك التصرفات هو إيثار بعض الورثة على بعض والتحايل على قواعد الإرث - الممنوع قانوناً، والذي تأيد بأقوال أحد شهود المطعون ضدهم أنفسهم وهو........ الذي شهد بأن المورث أراد أن يبرئ ذمته وأن لا يشارك المطعون ضدهما الخامس والسادس أحد في الميراث، ولما كان الحكم المطعون فيه قد أغفل هذا الدفاع ولم يعن ببحثه، وجاءت أسبابه غير قاطعة بأن المحكمة قد استيقنت من أن البيوع المطعون عليها تخفي هبات، لما أورده - من أنه إذا صح اعتبار هذه العقود كذلك فإنها تكون صحيحة، وهو ما يشيع القلق والاضطراب في قضائه، ويشوبه فضلاً عن مخالفة القانون والفساد في الاستدلال بالقصور المبطل له.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الهبة المستترة في صورة عقد بيع تصح متى كان العقد جامعاً في الظاهر لأركان البيع اللازمة لانعقاده، ومن ذلك أن يكون مذكوراً به الثمن بطريقة غير نافية لوجوده، لو ثبت بأدلة أخرى أن حقيقة نية المتصرف هي التبرع، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه والحكم الصادر من محكمة الاستئناف بتاريخ 22/ 1/ 1979 والمحال على أسبابه قد حصلا أن العقود المطعون عليها سجلت بتاريخ 22، 24 مارس و25 أبريل سنة 1966 وأثبت بها أن البيوع تمت نظير ثمن محدد ذكر بكل منها، وكان الطاعنون لم يقدموا صور هذه العقود، فضلاً عن عدم بيان العبارات التي تضمنتها ويقولون أنها تنقض ما أثبت بها صراحة من وجود الثمن، فإن ما حصله الحكم من أنه لم يثبت قبض المورث للثمن المذكور بتلك العقود، لا يتنافى مع ما خلص إليه من اعتبارها هبات مستورة، ولا مخالفة فيه للقانون، ولما كان الحكم قد أقام قضاءه بشأن حقيقة هذه التصرفات على قوله "إن ظروف الدعوى وقرائنها تدل على أن هذه التصرفات عبارة عن هبات مستورة بالبيع وقصد بها تصرفات حالة منجزة وليست مضافة إلى ما بعد الموت، والدافع لها هو من قبيل الوفاء من جانب المورث إلى ولديه المستأنف عليهما الخامس والسادس اللذين شاركاه رحلة العمر في التجارة، وإذ صح أن التصرفات المطعون فيها يمثل كل منها حصة شائعة في عقار، فإن من المسلم به أن المستأنف عليهما المذكوران يملكان الباقي شيوعاً، ومن ثم رأى المورث أن يجمع الولدان وأسرتاهما كامل هذه العقارات، وتم ذلك التصرف على النحو سالف الذكر، ودليل كونه حالاً منجزاً (1) تمام تسجيل العقود المطعون عليها حال حياة المورث، وهي واقعة خطيرة ذلك لأنه يترتب على التسجيل نقل الملكية بين المتعاقدين وبالنسبة للغير، واستحال على المورث التحلل من هذه العقود بالنسبة إلى المتصرف إليهم إلا بورقة ضد، لا وجود لها، كما لا يمكنه حماية نفسه من تصرفهم إلى الغير الذي له الحق في التمسك بالعقد الظاهر، ومن ثم فإن تخلي المورث عن هذه الحماية ودون تحفظ من جانبه يعد قرينة على كون التصرف حالاً (2) قام بالتصرف للزوجتين والحفيدتين وهم جميعاً ليسوا من الورثة كإصرار من جانبه على إبعاد كل شبهة للإيصاء (3) اقتران التصرفات بوضع يد المتصرف لهم، وبالحق في التصرف على النحو الثابت بالعقود المطعون عليها، وإذا كانت المحكمة قد أحالت الدعوى إلى التحقيق فقد استهدفت إتاحة الفرصة للمستأنفين لنفي هذه القرائن ولكنهم أحضروا شاهدين ادعيا عدم علمهما بالتصرفات إلا بعد وفاة المورث، وأضاف الثاني منهما أن المستأنف عليه السادس قرر في مأتم المورث أن كل شيء كما هو، وكل وارث سوف يأخذ حقه، وهي أقوال لا يعول عليها إزاء تسجيل العقود بما يؤدي إلى العلانية ولا يعقل معها أن يصدر عن المستأنف عليه السادس ما يتعارض مع هذه العقود، أما بالنسبة لوضع اليد فقد ذهب الشاهد الأول إلى أن المستأنف عليهما الخامس والسادس كانا يحصلان الإيجار حتى وفاة المورث نيابة عنه ومحاسبته على ذلك، ومع هذا فإن ما يهدر أقواله ما انتهى إليه من أنه لا يعرف أسماء المستأجرين ولم يطلع على عقود الإيجار ولم يحضر أية واقعة للمحاسبة، أما الشاهد الثاني فقد ادعى أن المستأنف عليه السادس هو القائم بتحصيل الإيجار ويعطيه لوالده ويضيف لذلك أنه حضر ذات مرة واقعة محاسبة بين الطرفين سابقة على الوفاة بأربع سنوات أي قبل صدور العقود المطعون عليها الأمر الذي يؤدي إلى انهيار كل قيمة لأقوال هذا الشاهد، ويؤيد ما جاء بالعقد من اقترانها بوضع اليد وهي الواقعة التي خلت الدعوى من دليل يخالفها". وكان ما أورده الحكم من ذلك سائغاًَ ولا مخالفة فيه للثابت بالأوراق، ويؤدي إلى ما انتهى إليه من أن التصرفات المطعون عليها ليست مضافة إلى ما بعد الموت، وكان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الحكم إذا أقيم على قرائن متساندة، فإنه لا يقبل من الطاعنين مناقشة كل منها على حده لإثبات عدم كفايتها في ذاتها، وأن المحكمة متى أقامت قضاءها على الأدلة الكافية لحمله، لا تلتزم بتعقب الخصوم في شتى مناحي دفاعهم والرد عليه استقلالاً، وإنما يكون في الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لكل حجة تخالفها، وكان التحايل الممنوع على أحكام الإرث لتعلق الإرث بالنظام العام - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو ما كان متصلاً بقواعد التوريث وأحكامه المعتبرة شرعاً، كاعتبار شخص وارثاً وهو في الحقيقة غير وارث والعكس، وكذلك ما يتفرع عن هذا الأصل من التعامل في التركات المستقبلة كإيجاد ورثة قبل وفاة المورث غير من لهم حق الميراث شرعاً أو الزيادة أو النقص في حصصهم الشرعية، ويترتب على هذا أن التصرفات المنجزة الصادرة من المورث في حالة صحته لأحد ورثته أو لغيرهم تكون صحيحة. ولو كان يترتب عليها حرمان بعض ورثته أو التقليل من أنصبتهم في الميراث، لأن التوريث لا يقوم إلا على ما يخلفه المورث وقت وفاته، أما ما يكون قد خرج من ماله حال حياته فلا حق للورثة فيه، فإن النعي على الحكم بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ومخالفة القانون يكون على غير أساس، أما ما أورده الحكم من أنه "إذا صح القول بأن العقود المطعون عليها تعد هبات انعقدت تحت ستار البيع، فإنها تعد صحيحة طبقاً للمادة 488/ 1 من القانون المدني "فهو استطراد زائد لا ينال من صحة ما انتهى إليه الحكم من رفض الدعوى بناءً على ما خلص إليه من أن التصرفات المطعون عليها منجزة وليست مضافة إلى ما بعد الموت، ويكون النعي عليه بهذه الأسباب على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، ويقولون في بيان ذلك أنهم قدموا لمحكمة الموضوع شهادات ميلاد بعض أبناء المورث لإثبات أنه كان قد جاوز التسعين من عمره في التاريخ المعطي للتصرفات المطعون عليها، وتمسكوا بأنه كان واقعاً تحت سيطرة ولديه المطعون ضدهما الخامس والسادس اللذين آثرا أن يحرما باقي الورثة من حقوقهم، فاستغلا ضعفه وإقامته معهما بمفرده وسوء حالته بعد وفاة زوجته وثلاثة من أبنائه وتحصلوا منه على العقود المثبتة لتلك التصرفات وهو معدوم الإرادة، ولما كان الحكم المطعون فيه قد التفت عن هذا الدفاع مع ما يترتب عليه من بطلان تلك العقود، فإنه يكون مشوباً بالقصور الذي يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أن الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بتاريخ 22/ 1/ 1974 بعد أن استعرض دفاع الطاعنين المتضمن القول بانعدام إرادة المورث ووقوعه تحت إكراه وسيطرة المطعون ضدهما الخامس والسادس واستغلال حالته السيئة بعد وفاة أكثر ذويه المقربين، أورد أن الحكم الصادر من تلك المحكمة بتاريخ 8/ 4/ 1975 قد انتهى إلى رفض كافة الطعون السابق الإشارة إليها على عقود البيع محل النزاع فيما عدا الطعن بالوصية، وكذلك عدد الحكم المطعون فيه هذا الدفاع ضمن وجوه دفاع الطاعنين التي حسمتها الأحكام السابقة عليه، ويكون هذا السبب من أسباب الطعن منصرفاً إلى ما قضى به الحكم الصادر بتاريخ 29/ 12/ 1979 في أسبابه من رفض وجوه الدفاع سالفة الذكر، ولما كان الطاعنون لم يودعوا ملف الطعن - الذي رفع قبل العمل بالقانون رقم 218 لسنة 1980 المعدل للمادة 255 من قانون المرافعات - صورة رسمية من ذلك الحكم، فإنه لا يقبل منهم النعي عليه بهذا السبب.
وحيث إنه لما تقدم يتعين الحكم برفض الطعن.