أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 34 - صـ 1840

جلسة 15 من ديسمبر سنة 1983

برئاسة السيد المستشار عاصم المراغي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين مصطفى صالح سليم نائب رئيس المحكمة، إبراهيم زغو، محمد العفيفي وشمس ماهر.

(360)
الطعن رقم 537 لسنة 50 القضائية

1 - دعوى "الخصوم في الدعوى". نقض "ما لا يصلح سبباً للطعن".
النعي على الحكم. بدفاع لا صفة للطاعن في إبدائه. غير مقبول.
2 - دعوى "تأجيل الدعوى إدارياً". حكم "بطلان الحكم". نقض "السبب غير المنتج". بطلان.
وجوب إخطار طرفي الخصومة للاتصال بالدعوى بعد تأجيلها إدارياً. وسيلته. إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه على أسباب مستقلة عن أسباب الحكم الابتدائي وكافية في حد ذاتها لحمل قضائه. النعي عليه لما أورده في المنطوق من تأييد الحكم الابتدائي المبني على إجراءات باطلة. لا يحقق سوى مصلحة نظرية.
3 - حكم "بيانات الحكم". بطلان "بطلان الأحكام".
النقص أو الخطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم الذي لا يكون من شأنه التشكيك في حقيقة الخصم واتصاله بالخصومة المرددة في الدعوى. عدم ترتيب بطلان الحكم عليه.
1 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لرافع الدعوى مطلق الحرية في تحديد نطاق الخصومة من حيث من يختصهم بها ما لم يوجب القانون اختصام أشخاص معينين في دعواه، وكان لا يقبل النعي على الحكم بدفاع لا صفة للطاعن في إبدائه. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن قد اختصم أمام محكمة أول درجة بصفته الشخصية دون أن يكون أولاده القصر مختصمين في الدعوى وصدر الحكم الابتدائي ضده على هذا الاعتبار فاستأنفه بوصفه المحكوم ضده شخصياً وإذ صدر الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم المستأنف فقد طعن فيه بالنقض بحسبانه المحكوم ضده شخصياً أيضاً، ولما كان الطاعن لا يدعي أنه تملك شخصياً عين النزاع بالتقادم المكسب ولا ينعى على الحكم المطعون فيه خطأ أخذ به هو ومن ثم لا تكون له مصلحة شخصية فوتها هذا الحكم ويكون النعي عليه بهذين السببين غير مقبول.
2 - لئن كان يجب على المحكمة إخطار طرفي الخصومة للاتصال بالدعوى بعد تأجيلها إدارياً وأن هذا الإخطار لا يتم إلا بعد إعلانهما قانوناً أو ثبوت حضورهما بعد التأجيل الإداري، إلا أنه - وعلى ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة - فإن الطاعن لا يفيد من بطلان الحكم الابتدائي المستند إلى هذا الأساس إذا كانت الأسباب التي أوردها الحكم المطعون فيه مستقلة عن أسباب ذلك الحكم وكافية في حد ذاتها لحمل قضائه، لما كان ذلك وكان يبين من الرجوع إلى الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي فيما خلص إليه من تثبيت ملكية المطعون ضدهم عدا السابعة لأطيان النزاع وبتسليمها إليهم على قوله بأن ملكية هذه الأطيان ثابتة للمطعون ضدهم عدا الأخيرة بموجب عقد بيع مسجل - وهي أسباب كافية بذاتها لحمل قضائه ومستقلة عن أسباب الحكم الابتدائي فإن التمسك بخطأ الحكم المطعون فيه فيما أورده بمنطوقه من تأييد هذا الحكم الذي بني على إجراءات باطلة لا يحقق سوى مصلحة نظرية صرف ويكون النعي عليه غير مجد ومن ثم غير مقبول.
3 - النقص أو الخطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم الذي لا يكون من شأنه التشكيك في حقيقة الخصم واتصاله بالخصومة المرددة في الدعوى لا يعتبر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - نقصاً أو خطأً جسيماً مما قصدت إليه المادة 178 من قانون المرافعات أن ترتب عليه بطلان الحكم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن - المرحوم....... مورث المطعون ضدها الأولى عن نفسها وبصفتها - والمطعون ضدهم من الثانية حتى السادسة أقاموا الدعوى رقم 200 سنة 74 مدني كلي بني سويف ضد الطاعن والمطعون ضدها السابعة بطلب الحكم بتثبيت ملكيتهم إلى 2 فدان أرضاً زراعية موضحة الحدود والمعالم بالصحيفة والتسليم استناداً إلى تملكهم لها بموجب شهر حل وقف وبيع مسجل بتاريخ 2/ 12/ 1973 صادر من المطعون ضدها السابعة وأن العين المبيعة كانت قد وقعت في نصيب هذه البائعة - المستحقة في وقف أهلي - بموجب حكم قسمة مسجل برقم 1033 سنة 67 - بيد أن الطعن يضع اليد عليها منازعاً في ملكيتها بدعوى أنه قد اشتراها بموجب عقد بيع عرفي صادر له من مستحق آخر في الوقف قبل إجراء القسمة رغم أن حقه ينتقل من وقت التصرف إلى الجزء الذي آل بالقسمة إلى البائع له وبتاريخ 27/ 1/ 75 حكمت المحكمة للمدعين بطلباتهم. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف بني سويف بالاستئناف رقم 27/ 13 ق. وبتاريخ 5/ 6/ 78 قضت المحكمة بندب خبير في الدعوى لمعاينة أطيان النزاع وبيان واضع اليد عليها وسبب وضع يده وما إذا كان يحوزها لحساب نفسه أم غيره وهل تملكها بالتقادم المكسب الطويل المدة أم لا وبعد أن قدم الخبير تقريره عادت وقضت بتاريخ 6/ 1/ 80 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن بني على أربعة أسباب حاصل السببين الأول والرابع منها النعي على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيانهما يقول الطاعن أنه تمسك في صحيفة الاستئناف بأنه اختصم بصفته الشخصية في حين أنه كان قد اشترى أطيان النزاع ووضع اليد عليها باعتباره ولياً طبيعياً على أولاده القصر - وهم صفوت ومجدي وماهر ويسري وممدوح المشمولين بولايته الطبيعية - وكان يتعين تصحيح شكل الدعوى باختصامه بهذه الصفة وإذ لم يتم هذا التصحيح فإن الحكم المطعون فيه يكون قد صدر على غير ذي صفة. هذا إلى أنه تمسك أيضاً في دفاعه أمام محكمة الموضوع أنه - بصفته ولياً طبيعياً على القصر من أبنائه - تملك تلك الأطيان بالتقادم المكسب الطويل المدة بحسبان أنه قد توافرت له حيازتها بالشرائط التي يستلزمها القانون منذ شرائه لها بتاريخ 19/ 10/ 57 وحتى تاريخ إقامة الدعوى الحالية في 16/ 3/ 74 لكن الحكم المطعون فيه رفض هذا الدفع استناداً إلى أن الأطيان كانت شائعة في وقف أهلي اشتراها الطاعن من مستحق آخر غير المطعون ضدها السابعة ثم وقعت في نصيبها بموجب قرار لجنة القسمة النهائي في سنة 1967 فلا يبدأ حساب مدة التقادم إلا من تاريخ صدور هذا القرار وأنه بذلك لم تكتمل مدة التقادم قبل رفع الدعوى سنة 1974 في حين أن القانون يجيز ضم مدة حيازة السلف إلى مدة حيازة الخلف عند احتساب مدة التقادم، ولأن القسمة التي استند إليها الحكم تمت فعلاً سنة 1950 في الدعوى رقم 149 لسنة 46/ 47 بني سويف الابتدائية واستئنافها رقم 168 سنة 52 بني سويف شرعية عليا واستمرت حيازته لأطيان النزاع منذ شرائه لها دون منازعة من المطعون ضدها السابعة وبذلك يكون الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن النعي بهذين السببين مردود ذلك أنه لما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لرافع الدعوى مطلق الحرية في تحديد نطاق الخصومة من حيث من يختصمهم فيها ما لم يوجب القانون اختصام أشخاص معينين في دعواه، وكان لا يقبل النعي على الحكم بدفاع لا صفة للطاعن في إبدائه. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن قد اختصم أمام محكمة أول درجة بصفته الشخصية دون أن يكون أولاده القصر مختصمين في الدعوى وصدر الحكم الابتدائي ضده على هذا الاعتبار فاستأنفه بوصفه المحكوم ضده شخصياً وإذ صدر الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم المستأنف فقد طعن فيه بالنقض بحسبانه المحكوم ضده شخصياً، ولما كان الطاعن لا يدعي أنه تملك شخصياً عين النزاع بالتقادم المكسب ولا ينعى على الحكم المطعون فيه خطأ أخذ به هو ومن ثم لا تكون له مصلحة شخصية فوتها هذا الحكم ويكون النعي عليه بهذين السببين غير مقبول.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك في أسباب استئنافه ببطلان الحكم الابتدائي لأن محكمة أول درجة أجلت الدعوى لجلسة 16/ 9/ 74 ليقدم مستنداته ثم تأجلت هذه الجلسة إدارياً بسبب العطلة القضائية وأصدرت المحكمة حكمها دون إعلانه بهذا التأجيل وبالجلسات التالية التي نظرت فيها الدعوى فلم يتمكن من الحضور وإبداء دفاعه فيكون حكمها مشوباً بالبطلان بيد أن الحكم المطعون فيه أغفل الرد على هذا الدفاع بما يعيبه بالقصور في التسبيب ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير منتج ذلك أنه وإن كان يجب على المحكمة إخطار طرفي الخصومة للاتصال بالدعوى بعد تأجيلها إدارياً وأن هذا الإخطار لا يتم إلا بعد إعلانهما قانوناً أو ثبوت حضورهما بعد التأجيل الإداري، إلا أنه - وعلى ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة - فإن الطاعن لا يفيد من بطلان الحكم الابتدائي المستند إلى هذا الأساس إذا كانت الأسباب التي أوردها الحكم المطعون فيه مستقلة عن أسباب ذلك الحكم وكافية في حد ذاتها لحمل قضائه لما كان ذلك، وكان يبين من الرجوع إلى الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي فيما خلص إليه من تثبيت ملكية المطعون ضدهم عدا السابعة لأطيان النزاع وبتسليمها لهم على قوله بأن ملكية هذه الأطيان ثابتة للمطعون ضدهم عدا الأخيرة بموجب عقد بيع مسجل - وهي أسباب كافية بذاتها لحمل قضائه ومستقلة عن أسباب الحكم الابتدائي فإن التمسك بخطأ الحكم المطعون فيه فيما أورده بمنطوقه من تأييد هذا الحكم الذي بني على إجراءات باطلة لا يحقق سوى مصلحة نظرية صرف ويكون النعي عليه غير مجد ومن ثم غير مقبول.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه البطلان وفي بيان ذلك يقول أن الحكم ذكر اسمي....... و....... بين أسماء المستأنف ضدهم رغم أنهما كانا قد توفيا قبل صدوره وقضت المحكمة بانقطاع سير الخصومة بوفاتهما وتم تعجيل الاستئناف باختصام ورثتيهما المطعون ضدهم عدا السابعة وبذلك يكون قد أغفل بياناً جوهرياً يتعلق بأسماء الخصوم وصفاتهم مما يرتب بطلانه عملاً بالمادة 178 من قانون المرافعات ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أن النقص أو الخطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم الذي لا يكون من شأنه التشكيك في حقيقة الخصوم واتصاله بالخصومة المرددة في الدعوى لا يعتبر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - نقصاً أو خطأً جسيماً مما قصدت إليه المادة 178 من قانون المرافعات أن ترتب عليه بطلان الحكم. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المستأنف ضدهما...... و...... قد توفيا قبل صدور الحكم المطعون فيه وقضي بانقطاع سير الخصومة لوفاتهما ثم عجلت الخصومة في مواجهة ورثتيهما فإن مجرد إيراد اسمي الخصمين المتوفيين في ديباجة الحكم المطعون فيه دون ذكر أسماء ورثتيهما لا يعتبر نقصاً في التعريف بأشخاص هؤلاء الورثة ولا يؤدي إلى تشكك الطاعن في حقيقتهم من حيث اتصالهم بالخصومة المرددة في الدعوى بدليل إنه اختصمهم في الطعن بأسمائهم. ومن ثم يكون هذا النعي على غير أساس. ولما تقدم يتعين رفض الطعن