أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 47 - صـ 223

جلسة 25 من يناير سنة 1996

برئاسة السيد المستشار/ محمد أمين طموم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم إبراهيم نائب رئيس المحكمة، صلاح سعداوي، محمد أحمد رشدي ونعيم عبد الغفار العتريس.

(47)
الطعن رقم 3360 لسنة 58 القضائية

(1، 2) ضرائب "ضريبة الإيراد العام" "إجراءات ربط الضريبة". نظام عام. تقادم.
(1) التفرقة في إجراءات ربط ضريبة الإيراد العام بين الممولين الذين يتقدمون بإقراراتهم في الميعاد وبين الذين لم يتقدموا بإقراراتهم أو قدموها بعد الميعاد. مؤداها. عدم جواز تطبيق الإجراءات المخصصة للطائفة الأولى على أفراد الطائفة الثانية. علة ذلك. تعلقها بالنظام العام.
(2) عدم تقديم المطعون ضده الإقرارات الواجبة عن سنوات المحاسبة. قيام المأمورية بربط الضريبة عنها طبقاً للإجراءات المخصصة للممولين الذين تقدموا بإقراراتهم في الميعاد بإخطاره بالنموذجين 5، 6 ضريبة عامة. مؤداه. انعدام أثر الإخطار في قطع التقادم وسقوط حق المصلحة عن تلك السنوات. علة ذلك.
(3) نقض "حالات الطعن". التماس إعادة النظر.
الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه. سبيل الطعن عليه هو التماس إعادة النظر. الطعن فيه بطريق النقض. شرطه. صدوره من المحكمة وهي مدركة حقيقة الطلبات وأنها تقضي بما لم يطلبه الخصوم.
1 - مؤدى نصوص المواد 12، 16، 19، 20 من القانون رقم 99 لسنة 1949 بفرض ضريبة عامة على الإيراد - بعد تعديله بالقانون رقم 254 لسنة 1953 وقبل تعديله بالقانون رقم 75 لسنة 1969 والقانون رقم 46 لسنة 1978 - والمادتين 6، 9 من اللائحة التنفيذية لذلك القانون أن المشرع فرق بين إجراءات ربط ضريبة الإيراد العام التي تتبع بالنسبة للممولين الذين يتقدمون بإقراراتهم في الميعاد وبين تلك التي يجب إتباعها في خصوص الممولين الذي لم يتقدموا بإقراراتهم أو قدموها بعد الميعاد. فأوجب على المصلحة إخطار أفراد الطائفة الأولى على النموذج رقم "5" بالعناصر التي تراها أساساً لربط الضريبة عليهم ثم إخطارهم على النموذج رقم "6" بربط الضريبة واكتفى بربط الضريبة على أرباب الطائفة الثانية مباشرة مع إرسال تنبيه إليهم بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول بصدور الورد على النموذج رقم "8" متضمناً الضريبة المفروضة ووجوب أدائها وأنه لذلك لا يسوغ تطبيق الإجراءات المخصصة للممولين الذين يتقدمون بإقراراتهم في الميعاد على الممولين الذي لم يتقدموا بإقراراتهم أو قدموها بعد الميعاد ذلك أن التشريعات الخاصة بتنظيم إجراءات معينة لربط الضريبة تعد من القواعد القانونية الآمرة المتعلقة بالنظام العام فلا يجوز مخالفتها أو التنازل عنها ومن ثم فهي إجراءات ومواعيد حتمية ألزم الشارع مصلحة الضرائب بالتزامها وقدر وجهاً من المصلحة في إتباعها ورتب البطلان على مخالفتها.
2 - إذ كان الثابت من الملف الفردي للمطعون ضده أنه لم يقدم الإقرارات الواجب تقديمها عن أي من سنوات المحاسبة..... وقامت المأمورية بربط الضريبة عنها طبقاً للإجراءات المخصصة للممولين الذين تقدموا بإقراراتهم في الميعاد وذلك بإخطارها المطعون ضده بالنموذجين 5، 6 ضريبة عامة ولم يتم إخطاره بالنموذج 8 ضرائب مما مؤداه انعدام أثر الإخطار بالنموذجين 5، 6 في قطع التقادم بالنسبة لسنوات المحاسبة.... وهو ما يرتب سقوط حق مصلحة الضرائب عن تلك السنوات بالتقادم لعدم اتخاذ أي إجراء صحيح قاطع لهذا التقادم حتى إحالة النزاع إلى لجنة الطعن بتاريخ 1/ 11/ 1977 وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة فإن النعي عليه يكون على غير أساس إذ لمحكمة النقض أن تصحح التقريرات الخاطئة دون أن تنقض الحكم.
3 - من المقرر أن الطعن بالنقض لا يقبل في حالة الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه إلا إذا كانت المحكمة قد بينت في حكمها المطعون فيه وجهة نظرها فيما حكمت به وأظهرت فيه أنها قضت بما قضت به مدركة حقيقية ما قدم لها من الطلبات وعالمة أنها بقضائها هذا المطعون فيه إنما تقضي بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه. أما إذا لم يبين من الحكم أنه قصد تجاوز طلبات المطعون عليه وأن يحكم له بأكثر مما طلبه فإن سبيل الطعن عليه إنما يكون بالتماس إعادة النظر وفقاً لنص الفقرة الخامسة من المادة 241 من قانون المرافعات. لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه بعد أن استعرض ما قررته مأمورية الضرائب المختصة من تحديد الإيراد العام للمطعون ضده عن السنوات من 1955 حتى 1966 قضى بسقوط حق الطاعنة بالتقادم عن هذه السنوات مجتمعة دون أن يظهر من الحكم أنه قصد تجاوز طلبات المطعون ضده مما يفصح عن أن المحكمة الاستئنافية لم تكن مدركة لنطاق الاستئناف ولا لطلبات المطعون ضده الأمر الذي يكون معه الطعن بطريق النقض غير جائز بالنسبة لسنتيّ 1965، 1966.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافي الإيراد العام للمطعون ضده في السنوات من 1955 حتى 1967 وأخطرته بالتقدير فاعترض وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت تأييد تقديرات المأمورية مع حفظ حق المطعون ضده في تعديل الأرباح التجارية وفقاً لما يستقر عليه التقدير النهائي لها وخصم الضرائب من الوعاء عند تقديم المستندات الخاصة بها. طعن المطعون ضده في هذا القرار بالدعوى رقم 35 لسنة 1983 ضرائب الجيزة الابتدائية. ندبت المحكمة خبيراً - وبعد أن قدم تقريره حكمت في 26/ 1/ 1985 بتأييد القرار المطعون فيه. استأنفت المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 560 لسنة 102 ق لدى محكمة استئناف القاهرة التي قضت في 6/ 6/ 1988 بإلغاء الحكم المستأنف وبسقوط حق مصلحة الضرائب في محاسبة المطعون ضده عن الضريبة العامة على الإيراد في سنوات الخلاف المنتهية في آخر ديسمبر سنة 1966 بالتقادم. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم جزئياً وإذ عرض على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعي به الطاعنة على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ومخالفة القانون والخطأ في تطبيقه من وجهين حاصل أولهما أن الحكم أقام قضاءه بتقادم دين الضريبة في سنوات الخلاف على انقضاء مدة التقادم دون اتخاذ إجراء قاطع لها قبل سريان القانون رقم 46 لسنة 1978 الذي جعل مدة التقادم تبدأ من تاريخ الإخطار بمزاولة النشاط بالنسبة لمن لم يقدم إقراره في حين أن الثابت من الأوراق أن المطعون ضده أعلن بالنماذج في الميعاد واعترض عليها بما يفيد وصول إخطارات النماذج له.
وحيث إن هذا النعي بالنسبة للسنوات من 1955حتى 1964 غير سديد ذلك أن مؤدى نصوص المواد 12، 16، 19، 20 من القانون رقم 99 لسنة 1949 بفرض ضريبة عامة على الإيراد - بعد تعديله بالقانون رقم 254 لسنة 1953 وقبل تعديله بالقانون رقم 75 لسنة 1969 والقانون رقم 46 لسنة 1978 - والمادتين 6، 9 من اللائحة التنفيذية لذلك القانون أن المشرع فرق بين إجراءات ربط ضريبة الإيراد العام التي تتبع بالنسبة للممولين الذين يتقدمون بإقراراتهم في الميعاد وبين تلك التي يجب إتباعها في خصوص الممولين الذين لم يتقدموا بإقراراتهم أو قدموها بعد الميعاد. فأوجب على المصلحة إخطار أفراد الطائفة الأولى على النموذج رقم "5" بالعناصر التي تراها أساساً لربط الضريبة عليهم ثم إخطارهم على النموذج رقم "6" بربط الضريبة واكتفى بربط الضريبة على أرباب الطائفة الثانية مباشرة مع إرسال تنبيه إليهم بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول بصدور الورد على النموذج رقم "8" متضمناً الضريبة المفروضة ووجوب أدائها وأنه لذلك لا يسوغ تطبيق الإجراءات المخصصة للممولين الذين يتقدمون بإقراراتهم في الميعاد على الممولين الذين لم يتقدموا بإقراراتهم أو قدموها بعد الميعاد ذلك أن التشريعات الخاصة بتنظيم إجراءات معينة لربط الضريبة تعد من القواعد القانونية الآمرة المتعلقة بالنظام العام فلا يجوز مخالفتها أو التنازل عنها ومن ثم فهي إجراءات ومواعيد حتمية ألزم الشارع مصلحة الضرائب بالتزامها وقدر وجهاً من المصلحة في إتباعها ورتب البطلان على مخالفتها. لما كان ذلك وكان الثابت من الملف الفردي للمطعون ضده أنه لم يقدم الإقرارات الواجب تقديمها عن أي من سنوات المحاسبة السالفة البيان وقامت المأمورية بربط الضريبة عنها طبقاً للإجراءات المخصصة للممولين الذين تقدموا بإقراراتهم في الميعاد وذلك بإخطارها المطعون ضده بالنموذجين 5، 6 ضريبة عامة ولم يتم إخطارها بالنموذج 8 ضرائب مما مؤداه انعدام أثر الإخطار بالنموذجين 5، 6 في قطع التقادم بالنسبة لسنوات المحاسبة المشار إليها وهو ما يرتب سقوط حق مصلحة الضرائب عن تلك السنوات بالتقادم لعدم اتخاذ أي إجراء صحيح قاطع لهذا التقادم حتى إحالة النزاع إلى لجنة الطعن بتاريخ 1/ 11/ 1977 وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة فإن النعي عليه يكون على غير أساس إذ لمحكمة النقض أن تصحح التقريرات الخاطئة دون أن تنقض الحكم.
وحيث إن حاصل النعي بالوجه الثاني من سبب الطعن من أن المطعون ضده قد حدد طلباته أمام المحكمة بسقوط الضريبة المستحقة عن السنوات من 1955 حتى 1964 بالتقادم وإذ قضى الحكم بسقوط هذه الضريبة عن السنوات من 1955 حتى 1966 فإنه يكون قد قضي للمطعون ضده بأكثر مما طلبه وذلك بالنسبة لسنتيّ 1965، 1966 وهو ما يعيبه بمخالفة القانون.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أنه من المقرر أن الطعن بالنقض لا يقبل في حالة الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه إلا إذا كانت المحكمة قد بينت في حكمها المطعون فيه وجهة نظرها فيما حكمت به وأظهرت فيه أنها قضت بما قضت به مدركة حقيقية ما قدم لها من الطلبات وعالمة أنها بقضائها هذا المطعون فيه إنما تقضي بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه. أما إذا لم يبين من الحكم أنه قصد تجاوز طلبات المطعون عليه وأن يحكم له بأكثر مما طلبه فإن سبيل الطعن عليه إنما يكون بالتماس إعادة النظر وفقاً لنص الفقرة الخامسة من المادة 241 من قانون المرافعات. لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه بعد أن استعرض ما قررته مأمورية الضرائب المختصة من تحديد الإيراد العام للمطعون ضده عن السنوات من 1955 حتى 1966 قضى بسقوط حق الطاعنة بالتقادم عن هذه السنوات مجتمعة دون أن يظهر من الحكم أنه قصد تجاوز طلبات المطعون ضده مما يفصح عن أن المحكمة الاستئنافية لم تكن مدركة لنطاق الاستئناف ولا لطلبات المطعون ضده الأمر الذي يكون معه الطعن بطريق النقض غير جائز بالنسبة لسنتيّ 1965، 1966.