أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 39 - صـ 1007

جلسة 30 من مايو سنة 1988

برئاسة السيد المستشار/ محمد إبراهيم خليل - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد طموم - نائب رئيس المحكمة، منير توفيق، عبد المنعم إبراهيم ومحمد السكري.

(164)
الطعن رقم 2178 لسنة 53 القضائية

ضرائب "الضريبة على التصرفات العقارية".
إعفاء تصرفات الوارث في العقارات الآيلة إليه من مورثه بحالتها عند الميراث وإن تعددت من ضريبة الأرباح التجارية والصناعية إذا لم تتجاوز قيمة التصرف الواحد عشرين ألف جنيه. م 32 ق من 14 لسنة 1939 المعدل بالقانون رقم 46 لسنة 1978. تجاوز قيمة التصرف الواحد هذه القيمة. أثره. استحقاق الضريبة على ما يزيد على ذلك بذات النسب المقررة في القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر دون إخضاعها للسعر المبين في المادة 37 من القانون رقم 14 لسنة 1939 في حالة التعدد. علة ذلك.
مؤدى ما نص عليه البند الأول من المادة 32 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدل بالقانون رقم 46 لسنة 1978 الذي يحكم واقعة الدعوى - أن المشرع وإن كان قد أخضع التصرف في العقارات المبينة والأراضي الواقعة داخل كردون المدينة سواء انصب التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة منشآت عليها، وسواء شمل التصرف العقار كله أو أجزاء منه أو وحدة سكنية أو غيرها أو تقرير حق انتفاع على العقار أو تأجيره لمدة تزيد على خمسين عاماً وسواء كانت إقامة المنشآت على أرض مملوكة للممول أو لغيره، للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية، إلا أنه حدد لها سعراً خاصاً استثناءً من حكم المادة 37 من ذلك القانون هو الرسم النسبي المقرر في القانون رقم 70 لسنة 1964 في شأن رسوم التوثيق والشهر مع مراعاة الإعفاء والتخفيض المقرر بالقانون الأخير على ألا تسري هذه الضريبة على التصرف الذي لا تجاوز قيمته عشرة آلاف جنيه وإخضاع ما يجاوزها لها بذات النسب، حتى إذا ما صدر التصرف من الممول لأكثر من مرة خلال عشر سنوات خضعت الأرباح الناتجة عن هذه التصرفات للسعر المنصوص عليه في المادة 37 من القانون رقم 14 لسنة 1939 لضريبة الأرباح التجارية والصناعية من خصم ما سدد عنها طبقاً للرسم النسبي من مبلغ الضريبة المستحق عليها، كما استثنى من التصرفات الخاضعة لتلك الضريبة تصرفات الوارث في العقارات الآيلة إليه من مورثه بحالتها عند الميراث وإن تعددت إذا لم تتجاوز قيمة التصرف الواحد عشرين ألف جنيه فإذا تجاوزتها استحقت الضريبة على ما يزيد على ذلك بذات النسب المقررة في القانون رقم 70 لسنة 1964 فحسب دون إخضاعها للسعر المبين في المادة 37 آنفة الذكر في حالة التعدد خلال عشر سنوات لأن تلك التصرفات - وعلى ما ورد بالأعمال التحضيرية للقانون رقم 46 لسنة 1978 - لا تتوافر فيها نية المضاربة وتحقيق الربح أساس إخضاعها للمحاسبة وتقدير الأرباح الناتجة عنها وربط الضريبة المستحقة عليها طبقاً للمادة 37، يؤكد ذلك أن المشرع في مجال تحديد ما يخضع من التصرفات العقارية للرسم النسبي آنف الذكر تحدث عن تصرفات الوارث بصيغة الجمع في حين أنه تحدث عن التصرف بصيغة المفرد بالنسبة لغيره من الممولين، كما قيد هذا الاستثناء بتصرف الوارث في العقارات بحالتها عند الميراث في حين أخضع تصرفات من عداه إذا تكررت خلال عشر سنوات لهذا السعر سواء انصب التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة منشآت عليها، هذا فضلاً عن أن قيام الوارث بأعمال التمهيد في العقارات الموروثة وتقسيمها والتصرف فيها يخضع للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية بالسعر الوارد في المادة 37 طبقاً للبند رقم 3 من المادة 32 آنفة الذكر.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن مأمورية ضرائب بور سعيد قدرت صافي أرباح الطاعنة من التصرفات العقارية في سنة 1976 بمبلغ 135 مليم، 932 جنيه وفي سنة 1977 بمبلغ 477 مليم، 12936 جنيه، وإذا لم ترتض الطاعنة هذا التقدير، عدلت المأمورية تقديرها عن سنة 1977 إلى مبلغ 200 مليم، 2427 جنيه، بيد أن الطاعنة لم تقبله فأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قدرت صافي أرباح الطاعنة عن سنة 1977 بمبلغ 477 مليم، 2936 جنيه وأيدت تقدير المأمورية لأرباح سنة 1976 أقامت الطاعنة الدعوى رقم 100 سنة 1980 تجاري كلي ضرائب بور سعيد طعناً في ذلك القرار وبتاريخ 21/ 2/ 1982 ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن قدم تقريره حكمت في 27/ 11/ 1982 بتعديل القرار المطعون فيه بتقدير صافي أرباح الطاعنة في سنة 1976 بمبلغ 29 مليم، 20 جنيه وفي سنة 1977 بمبلغ 786 مليم، 12746 جنيه. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 117 سنة 23 ق الإسماعيلية مأمورية بور سعيد، وبتاريخ 25/ 6/ 1983 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، إذا أخضع تصرفها لأكثر من مرة خلال عشر سنوات فيما آل إليها من عقارات بطريق الميراث لضريبة الأرباح التجارية بالسعر المنصوص عليه في المادة 37 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدل، في حين أنه لا يخضع إلا للرسم النسبي المقرر بالقانون رقم 70 لسنة 1964.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن مؤدى ما نص عليه البند الأول من المادة 32 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدل بالقانون رقم 46 لسنة 1978 - الذي يحكم واقعة الدعوى أن المشرع وإن كان قد أخضع التصرف في العقارات المبينة والأراضي الواقعة داخل كردون المدينة سواء انصب التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة منشآت عليها، وسواء شمل التصرف العقار كله أو أجزاء منه، أو وحدة سكنية أو غيرها أو تقرير حق انتفاع على العقار، أو تأجيره لمدة تزيد على خمسين عاماً، وسواء كانت إقامة المنشآت على أرض مملوكة للممول أو لغيره للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية إلا أنه حدد لها سعراً خاصاً استثناءً من حكم المادة 37 من ذلك القانون، هو الرسم النسبي المقرر في القانون رقم 70 لسنة 1964 في شأن رسوم التوثيق والشهر مع مراعاة الإعفاء والتخفيض المقرر بالقانون الأخير على ألا تسري هذه الضريبة على التصرف الذي لا تجاوز قيمته عشرة آلاف جنيه وإخضاع ما يجاوزها لها بذات النسبة حتى إذا ما صدر التصرف من الممول لأكثر من مرة خلال عشر سنوات، خضعت الأرباح الناتجة عن هذه التصرفات للسعر المنصوص عليه في المادة 37 من القانون رقم 14 لسنة 1939 لضريبة الأرباح التجارية والصناعية من خصم ما سدد عنها طبقاً للرسم النسبي من مبلغ الضريبة المستحق عليها، كما استثنى من التصرفات الخاضعة لتلك الضريبة تصرفات الوارث في العقارات الآيلة إليه من مورثه بحالتها عند الميراث وإن تعددت إذا لم تتجاوز قيمة التصرف الواحد، عشرين ألف جنيه، فإذا تجاوزتها استحقت الضريبة على ما يزيد على ذلك بذات النسب المقررة في القانون رقم 70 لسنة 1964 فحسب، دون إخضاعها للسعر المبين في المادة 37 آنفة الذكر في حالة التعدد خلال عشر سنوات لأن تلك التصرفات - وعلى ما ورد - بالأعمال التحضيرية للقانون رقم 46 لسنة 1978 لا تتوافر فيها نية المضاربة وتحقيق الربح أساس إخضاعها للمحاسبة وتقدير الأرباح الناتجة عنها وربط الضريبة المستحقة عليها طبقاً للمادة 37، يؤكد ذلك أن المشرع في مجال تحديد ما يخضع من التصرفات العقارية للرسم النسبي آنف الذكر، تحدث عن تصرفات الوارث بصيغة الجمع في حين أنه تحدث عن التصرف بصيغة المفرد بالنسبة لغيره من الممولين، كما قيد هذا الاستثناء بتصرف الوارث في العقارات بحالتها عند الميراث في حين أخضع تصرفات من عداه إذا تكررت خلال عشر سنوات لهذا السعر سواء انصب التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة منشآت عليها هذا فضلاً عن أن قيام الوارث بأعمال التمهيد في العقارات الموروثة وتقسيمها والتصرف فيها يخضع للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية بالسعر الوارد في المادة 37 طبقاً للبند رقم 3 من المادة 32 آنفة الذكر، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.