أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 34 - صـ 1850

جلسة 18 من ديسمبر 1983

برئاسة السيد المستشار إبراهيم فراج نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين عبد العزيز فودة، وليم بدوي، محمد لطفي السيد وطه الشريف.

(362)
الطعن رقم 1431 لسنة 50 القضائية

1 - دستور. نظام عام. نقض "السبب الموضوعي".
الدفع بعدم دستورية القوانين. غير متعلق بالنظام العام. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
2 - اختصاص "اختصاص ولائي".
اللجنة المنصوص عليها في المادة التاسعة من القانون رقم 598 لسنة 1953 بشأن الأموال المصادرة من أسرة محمد علي. اختصاصها - دون المحاكم - بالفصل في كل منازعة أو إدعاء بحق أو تصرف يتعلق بالأموال المصادرة.
1 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الدفع بعدم دستورية القوانين غير متعلق بالنظام العام، وإذ كان يبين من الأوراق أن الطاعن لم يثر هذا الدفع أمام محكمة الموضوع فإنه لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
2 - تنص المادة التاسعة من القانون رقم 598 لسنة 1953 بشأن أموال أسرة محمد علي المصادرة في فقرتها الثانية على أن اللجنة المشكلة بقرار من وزير العدل طبقاً للفقرة الأولى من هذه المادة تختص بالفصل في كل طلب بدين أو إدعاء بحق قبل أي شخص ممن شملهم قرار 8 نوفمبر سنة 1953 وفي كل منازعة خاصة بأي تصرف من التصرفات التي يكون الأشخاص الذين شملهم القرار المذكور طرفاً فيها وكذلك في كل منازعة في دين لهؤلاء الأشخاص قبل الغير وبوجه عام تختص هذه اللجنة في كل نزاع يتعلق بالأموال المصادرة، وقد بين القانون المذكور الإجراءات التي تتبع في مواده الأخرى ورتب على ذلك نتيجة حتمية إذ نص في المادة الرابعة عشرة منه على أنه "استثناء من حكم المادة 12 من قانون نظام القضاء والمادتين 3، 10 من قانون مجلس الدولة لا يجوز للمحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها سماع الدعاوى المتعلقة بالأموال التي صدر قرار مجلس قيادة الثورة في 8/ 11/ 1953 بمصادرتها، ويسري ذلك على الدعاوى المنظورة أمام المحاكم وقت العمل بهذا القانون ولو لم يكن الأشخاص المصادرة أموالهم خصوماً فيها" ويبين من نصوص هذا القانون أنها جاءت عامة ومطلقة في اختصاص اللجنة التي نصت عليها المادة التاسعة منه بالفصل في كل دين أو إدعاء بحق قبل أي شخص ممن شملهم قرار 8/ 11/ 1953 وفي كل منازعة تتعلق بالأموال المصادرة أو تصرف انصب عليها وفي عدم اختصاص المحاكم العادية بالفصل فيها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 541 سنة 1979 مدني كلي دمنهور على المطعون ضدهم بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع العرفي المؤرخ 31/ 8/ 1953 والمتضمن بيع الدكتور...... والدكتور........ إلى...... مورث المطعون ضدهم من الثالثة للأخيرة أطياناً زراعية مساحتها 18 ط 4 ف مبينة الحدود والمعالم بالصحيفة لقاء ثمن مقبوض قدره 1100 جنيه وبصحة ونفاذ عقد البيع العرفي المؤرخ 22/ 1/ 1979 والمتضمن بيع المطعون ضدهم من الثالثة للأخيرة له ذات المساحة لقاء ثمن مقبوض قدره 6400 جنيه للفدان الواحد، وقال بياناً لذلك أنه بموجب عقد بيع عرفي مؤرخ 31/ 8/ 53 ومصدق عليه من محكمة كفر الدوار الجزئية بتاريخ 16/ 9/ 1953 اشترى مورث المطعون ضدهم من الثالثة للأخيرة من الدكتور....... والدكتور...... ولدي الأمير....... مساحة 5 فدان وقد حل المطعون ضده الأول بصفته محلهما، وبموجب عقد بيع ابتدائي مؤرخ 22/ 1/ 1979 اشترى الطاعن من المطعون ضدهم من الثالثة للأخيرة ذات المساحة لقاء ثمن مدفوع قدره 6400 جنيه للفدان الواحد وقد امتنع المطعون ضدهم من الثالثة للأخيرة عن تقديم المستندات الدالة على الملكية والتوقيع على عقد البيع النهائي ومن ثم أقام دعواه بطلباته سالفة البيان، وفي 16/ 5/ 1979 قضت محكمة أول درجة بصحة ونفاذ عقدي البيع المؤرخين 31/ 8/ 1953، 22/ 1/ 1979 استأنف المطعون ضدهما الأول والثاني بصفتهما بالاستئناف رقم 582 سنة 35 قضائية الإسكندرية وبتاريخ 26/ 4/ 1980 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم سماع دعوى المستأنف عليه الأول (الطاعن) طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن بني على أربعة أسباب حاصل الوجه الثاني من السبب الثاني والسبب الثالث الخطأ في تطبيق القانون وتأويله وفي بيانه يقول الطاعن أن الحكم المطعون فيه استند في قضائه إلى نص المادة 145 من القانون 598 سنة 1853 الذي منع المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها من سماع الدعاوى المتعلقة بأموال أسرة محمد علي المصادرة بقرار مجلس قيادة الثورة الصادر بتاريخ 8/ 11/ 53 في حين أن هذا النص مخالف للمادة 68 من الدستور الدائم التي كفلت حق التقاضي للكافة وحظرت النص في القوانين على تحصين أي عمل أو قرار من رقابة القضاء وكان يتعين على محكمة الموضوع إما إغفال حكم المادة 145 سالفة البيان أو إعمال حكم المادة 29/ 1 من القانون رقم 48 سنة 1979 الخاص بالمحكمة الدستورية العليا وتقضي بوقف الدعوى من تلقاء نفسها وتحيل الأوراق من غير رسوم إلى المحكمة الدستورية للفصل في دستورية النص المذكور وإذ هي لم تفعل فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله.
وحيث إن هذا النعي وهو لا يعدو أن يكون دفعاً بعدم دستورية المادة 145 من القانون رقم 598 سنة 1953 غير مقبول ذلك أنه لما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الدفع بعدم دستورية القوانين ما زال غير متعلق بالنظام العام وكان يبين من الأوراق أن الطاعن لم يثر هذا الدفع أمام محكمة الموضوع فإنه لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ولا على محكمة الموضوع من بعد إن هي رأت انتفاء المبرر لوقف الدعوى من تلقاء نفسها وتقديرها في ذلك لا معقب عليه إذ يدخل في نطاق سلطتها المطلقة في التقدير.
وحيث إن حاصل السبب الأول والوجه الأول من السبب الثاني والسبب الرابع الخطأ في تطبيق القانون وتفسيره وفي بيان ذلك يقول الطاعن أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على أساس أن عقد البيع المؤرخ 31/ 8/ 1953 ورد على أرض زراعية تدخل ضمن أموال أسرة محمد علي التي صدر قرار مجلس قيادة الثورة في 8/ 11/ 1953 بمصادرتها في حين أن العين المبيعة لا يشملها قرار المصادرة، وآية ذلك أن المادة الخامسة من القانون رقم 598 سنة 1953 بشأن أموال أسرة محمد علي المصادرة اعتبرت التصرفات ثابتة التاريخ قبل 8/ 11/ 1953 نافذة ومؤدى ذلك أن البيع مثار الخلف والثابت التاريخ بالتصديق عليه من محكمة كفر الدوار الجزئية بتاريخ 16/ 9/ 1953 قبل صدور قرار مجلس قيادة الثورة في 8/ 11/ 1953 قد خرج عن نطاق الأموال المصادرة المملوكة لأسرة محمد علي هذا وقد اعتدت إدارة تصفية الأموال المستردة بالبيع الصادر إلى مورث المطعون ضدهم من الثالثة إلى الأخيرة وذلك بأن حصلت من المشتري باقي الثمن وأرسلت إليه كتاباً تطلب منه تحديد موعد لتسجيل العقد، ويترتب على كل ذلك اختصاص المحاكم العادية بالفصل في النزاع حول التصرف مثار الخلف وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه عيب الفساد في الاستدلال.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه لما كانت المادة التاسعة من القانون رقم 598 سنة 1953 بشأن أموال أسرة محمد علي المصادرة تنص في فقرتها الثانية على أن اللجنة المشكلة بقرار من وزير العدل طبقاً للفقرة الأولى من هذه المادة تختص بالفصل في كل طلب بدين أو إدعاء بحق قبل أي شخص ممن شملهم قرار 8 نوفمبر سنة 1953 وفي كل منازعة خاصة بأي تصرف من التصرفات التي يكون الأشخاص الذين شملهم القرار المذكور طرفاً فيها وكذلك في كل منازعة في دين لهؤلاء الأشخاص قبل الغير وبوجه عام تختص هذه اللجنة في كل نزاع يتعلق بالأموال المصادرة، وقد بين القانون المذكور الإجراءات التي تتبع في مواده الأخرى ورتب على ذلك نتيجة حتمية إذ نص في المادة الرابعة عشرة منه على أنه "استثناء من حكم المادة 12 من قانون نظام القضاء والمادتين 3، 10 من قانون مجلس الدولة لا يجوز للمحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها سماع الدعاوى المتعلقة بالأموال التي صدر قرار مجلس قيادة الثورة في 8/ 11/ 1953 بمصادرتها، ويسري ذلك على الدعاوى المنظورة أمام المحاكم وقت العمل بهذا القانون ولو لم يكن الأشخاص المصادرة أموالهم خصوماً فيها" ويبين من نصوص هذا القانون أنها جاءت عامة مطلقة في اختصاص اللجنة التي نصت عليها المادة التاسعة منه بالفصل في كل دين أو إدعاء بحق قبل أي شخص ممن شملهم قرار 8/ 11/ 1953 وفي كل منازعة تتعلق بالأموال المصادرة أو تصرف انصب عليها وفي عدم اختصاص المحاكم العادية بالفصل فيها، لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن العقارات المبيعة بالعقد المؤرخ 31/ 8/ 1953 مملوكة لبائعين من أسرة محمد علي وثار الخلف حول نفاذ هذا العقد والاعتداد به وخروج المبيع من أموال تلك الأسرة لما كان ذلك وكانت المادة التاسعة من القانون رقم 598 سنة 1953 قد نصت على تشكيل لجنة تختص بالفصل دون غيرها في هذه المنازعات وحظرت المادة 14 من ذات القانون على المحاكم العادية على اختلاف أنواعها ودرجاتها بالفصل فيها باعتبارها متعلقة بتصرف وارد على أموال مملوكة لأفراد أسرة محمد علي على النحو السالف تجليته، فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتنق هذا النظر يكون قد التزم صحيح القانون.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.