أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 47 - صـ 229

جلسة 25 من يناير سنة 1996

برئاسة السيد المستشار/ محمد رأفت خفاجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد بدر الدين المتناوي، شكري جمعه حسين، محمد الجابري نواب رئيس المحكمة وماجد قطب.

(48)
الطعن رقم 5170 لسنة 62 القضائية

(1، 2) إعلان "إعلان الأحكام" "الإعلان لجهة الإدارة". إثبات. حكم "ميعاد الطعن".
(1) إعلان الحكم بتسليم صورة الإعلان إلى أي من وكلاء المطلوب إعلانه أو العاملين في خدمته أو مساكنيه من الأزواج والأقارب والأصهار أو لجهة الإدارة. اعتباره قد تم في موطنه الأصلي وفقاً لنص المادة م 213/ 3 مرافعات. أثره. بدء سريان ميعاد الطعن. للمحكوم عليه في حالة الإعلان لجهة الإدارة أو النيابة العامة إثبات عدم علمه بواقعه الإعلان لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره بكافة طرق الإثبات.
(2) تقديم الخصم جواز سفره أمام محكمة الموضوع ليدلل على أنه كان خارج البلاد فترة إعلانه بالحكم على النيابة العامة وعدم علمه بواقعة الإعلان. التفات الحكم المطعون فيه عن التحدث عن دلالة هذا المستند. قصور.
1 - إعلان الأحكام الذي يبدأ به ميعاد الطعن فيها يخضع للقواعد المقررة لإعلان سائر أوراق المحضرين المنصوص عليها في المواد 10، 11، 13 من قانون المرافعات ومتى روعيت هذه القواعد صح الإعلان وأنتج أثره يستوي في ذلك تسليم الصورة إلى أي من وكلاء المطلوب إعلانه أو العاملين في خدمته أو مساكنيه من الأزواج والأقارب والأصهار أو جهة الإدارة باعتبار أن الإعلان في كل هذه الحالات يعتبر قد تم في موطن المعلن إليه الأصلي وفقاً لما تقضي به المادة 213/ 3 من قانون المرافعات فيبدأ به ميعاد الطعن إلا أنه يجوز للمعلن إليه - وعلى ما جرى به قضاء الهيئة العامة لمحكمة النقض - إذا ما تم الإعلان لجهة الإدارة أو النيابة العامة أن يثبت بكافة طرق الإثبات القانونية أنه لم يتصل علمه بواقعة الإعلان لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره.
2 - إذ كان الثابت من الأوراق أنه لدى إعلان الطاعن بحكم محكمة أول درجة وردت إجابة المحضر تفيد بأنه لا يقيم بالناحية ومقيم بالخارج بالعراق مع زوجته فتم إعلانه في مواجهة النيابة العامة بتاريخ 22/ 2/ 1990 فقدم الطاعن جوازي سفر يفيدان خروجه من البلاد بتاريخ 16/ 6/ 1988 ودخوله البلاد في 18/ 9/ 1990 لكي يثبت أنه كان خارج البلاد خلال فترة إعلانه بحكم أول درجة وقدم مذكرة بجلسة 14/ 5/ 1991 أمام محكمة الاستئناف تمسك فيها بدفاعه، وكان من المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه متى قدم الخصم لمحكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عن التحدث عنها مع ما قد يكون لها من الدلالة فإنه يكون معيباً بالقصور. وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض لجوازي السفر رغم ثبوت دلالتهما في أن الطاعن كان خارج البلاد بالعراق خلال فترة إعلانه بحكم محكمة أول درجة الذي تم في مواجهة النيابة هذا إلى أن التحريات أفادت بأنه خارج البلاد وبالتالي لم يتصل علمه بواقعة الإعلان لذلك فإنه يتعين قبول الاستئناف شكلاً لأن الميعاد ما زال مفتوحاً. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وقد حجبه هذا الخطأ عن بحث موضوع الاستئناف.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن الدعوى رقم 122 لسنة 1989 أمام محكمة دمياط الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء العين المبينة بالصحيفة وتسليمها خالية. وقال في بيان ذلك إنه بموجب عقد إيجار مؤرخ 1/ 3/ 83 استأجر الطاعن منه العين محل النزاع وأنه امتنع عن سداد الأجرة عن المدة من 1/ 12/ 1987 حتى تاريخ رفع الدعوى بالرغم من تكليفه بالوفاء بذلك فقد أقام الدعوى، حكمت المحكمة بالإخلاء والتسليم استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 384 لسنة 22 ق دمياط - وبتاريخ 5/ 8/ 1992 قضت المحكمة بسقوط الحق في الاستئناف للتقرير به بعد الميعاد - طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض - وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفى بيان ذلك يقول إنه لم يحضر أمام محكمة أول درجة لوجوده خارج البلاد بالعراق ولم يعلم بصدور الحكم المستأنف وإعلانه إلا صدفة بعد عودته من الخارج فسارع بالطعن عليه بالاستئناف وإذ اعتد الحكم المطعون فيه بإعلان حكم محكمة أول درجة الباطل في مواجهة النيابة بعد أن أفادت التحريات الإدارية بأنه خارج البلاد ورتب على ذلك القضاء بسقوط الحق في الاستئناف فإنه يكون معيباً ومستوجباً نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن إعلان الأحكام الذي يبدأ به ميعاد الطعن فيها يخضع للقواعد المقررة لإعلان سائر أوراق المحضرين المنصوص عليها في المواد 10، 11، 13 من قانون المرافعات ومتى روعيت هذه القواعد صح الإعلان وأنتج أثره يستوي في ذلك تسليم الصورة إلى أي من وكلاء المطلوب إعلانه أو العاملين في خدمته أو مساكنيه من الأزواج والأقارب والأصهار أو جهة الإدارة باعتبار أن الإعلان في كل هذه الحالات يعتبر قد تم في موطن المعلن إليه الأصلي وفقاً لما تقضي به المادة 213/ 3 من قانون المرافعات فيبدأ به ميعاد الطعن إلا أنه يجوز للمعلن إليه - وعلى ما جرى به قضاء الهيئة العامة لمحكمة النقض - إذا ما تم الإعلان لجهة الإدارة أو النيابة العامة أن يثبت بكافة طرق الإثبات القانونية أنه لم يتصل علمه بواقعة الإعلان لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره. لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أنه لدى إعلان الطاعن بحكم محكمة أول درجة وردت إجابة المحضر تفيد بأنه لا يقيم بالناحية ومقيم بالخارج بالعراق مع زوجته فتم إعلانه في مواجهة النيابة العامة بتاريخ 22/ 2/ 1990 فقدم الطاعن جوازي سفر يفيدان خروجه من البلاد بتاريخ 16/ 6/ 1988 ودخوله البلاد في 18/ 9/ 1990 لكي يثبت أنه كان خارج البلاد خلال فترة إعلانه بحكم أول درجة وقدم مذكرة بجلسة 14/ 5/ 1991 أمام محكمة الاستئناف تمسك فيها بدفاعه، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة – أنه متى قدم الخصم لمحكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عن التحدث عنها مع ما قد يكون لها من الدلالة فإنه يكون معيباً بالقصور. وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض لجوازي السفر رغم ثبوت دلالتهما في أن الطاعن كان خارج البلاد بالعراق خلال فترة إعلانه بحكم محكمة أول درجة الذي تم في مواجهة النيابة هذا إلى أن التحريات أفادت بأنه خارج البلاد وبالتالي لم يتصل علمه بواقعة الإعلان لذلك فإنه يتعين قبول الاستئناف شكلاً لأن الميعاد ما زال مفتوحاً. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وقد حجبه هذا الخطأ عن بحث موضوع الاستئناف ومن ثم يتعين أن يكون مع النقض الإحالة دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن