أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 39 - صـ 1012

جلسة 30 من مايو سنة 1988

برئاسة السيد المستشار/ محمد إبراهيم خليل - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد طموم - نائب رئيس المحكمة، منير توفيق، عبد المنعم إبراهيم ومحمد السكري.

(165)
الطعن رقم 315 لسنة 54 القضائية

ضرائب "تحصيل الضريبة".
الاتفاق المبرم بشأن تعويض المصالح البلجيكية واللوكسمبرجية الصادر به القرار الجمهوري رقم 59 لسنة 1972. مؤداه. تقدير قيمة الأضرار التي سببتها إجراءات الحراسات والإصلاح الزراعي والتأميم لرعايا هذه الدول ثم استنزال الديون والالتزامات المستحقة في ذمة كل منهم من هذه القيمة وإيداع 50% من قيمة المركز المالي النهائي للمستحق في حساب خاص. مفاد ذلك. خصم الديون والالتزامات المالية من قيمة التعويض المستحق وليس من النسبة المخصصة لهم، علة ذلك.
مؤدى ما نصت عليه المواد 2، 3، 4، 10، 11 من الاتفاق المبرم بتاريخ 16/ 6/ 1971 بين جمهورية مصر ومملكة بلجيكا ودوقية لوكسمبرج بشأن تعويض المصالح البلجيكية واللوكسمبرجية الصادر به قرار رئيس الجمهورية رقم 1059 لسنة 1972 أن يتم تقدير التعويضات المستحقة للرعايا البلجيكيين واللوكسمبرجين عن الأموال والحقوق والمصالح التي مستها إجراءات الحراسات والإصلاح الزراعي والتأميم المنصوص عليها في المادة الثانية وفقاً للأحكام الواردة بالمادة الثالثة ثم يتم تسويتها على النحو المبين بالمادة الرابعة بأداء الحكومة المصرية لـ 50% من القيمة المستحقة تودع في حساب خاص لا تؤدى عنه فوائد ويستخدم في تسديد 50% من قيمة البضائع المبينة بهذه المادة، وإذ كان ذلك وكان مقتضى تسوية كافة المطالبات والتعويضات المذكورة بصورة نهائية وكاملة على نحو ما نصت عليه المادتان 10، 11 إجراء المحاسبة عنها بتقدير قيمة الأضرار التي سببتها تلك الإجراءات ثم تستنزل منها الديون والالتزامات المستحقة في ذمة كل من هؤلاء الرعايا حتى إذا ما تحدد المركز المالي النهائي للمستحق قامت الحكومة المصرية بإيداع 50% من تلك القيمة للحساب سالف الذكر مما مفاده خصم الديون والالتزامات المالية من قيمة التعويض المستحقة لأن نسبة الـ 50% التي تؤديها الحكومة المصرية لكل من المستحقين هي تسوية نهائية وكاملة لكافة مطالباتهم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 6357 سنة 1976 مدني كلي جنوب القاهرة بطلب الحكم بإلزام الطاعن بصفته بأن تدفع له مبلغ 542 مليم، 11551 جنيه مقومة بالعملة البلجيكية في حسابه بالبنك الأهلي البلجيكي وقال بياناً لذلك أنه كان يباشر نشاطه التجاري في مصر وصدر الأمر العسكري رقم 99 سنة 1961 بفرض الحراسة على أموال الرعايا البلجيكيين - وهو منهم ثم صدر الأمر رقم 212 سنة 1964 بإنهاء الحراسة على أمواله إلا أنه لم يتسلمها وبقيت في حيازة جهاز الحراسات وصدر القانون رقم 6 سنة 1971 متضمناً بعض التيسيرات الضريبية وبتاريخ 5/ 4/ 1973 صدر قرار الحراسة بالإفراج عن أمواله وتسليمها إليه بشرط تصفية مركزه الضريبي فأخطر مصلحة الضرائب التي وافقت على خصم الضرائب المستحقة من كامل التعويض ثم قسمة الباقي إلى نصفين يحول أحدهما لحسابه طبقاً للاتفاقية الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 1059 سنة 1972 والنصف الآخر يؤول إلى الدولة وعند تنفيذ عملية التحويل عن طريق البنك المطعون ضده الثاني عدل تلك النسبة بقسمة كامل التعويض المستحق إلى نصفين اختصت الدولة بأحدهما وخصمت الضرائب من النصف الآخر المستحق له إذ كان ما أجراه البنك المذكور في هذا الشأن مخالف لأحكام الاتفاقية المشار إليها والقانون رقم 6 سنة 1971 فقد أقام دعواه بالطلبات السابقة وبتاريخ 2/ 3/ 1978 ندبت محكمة أول درجة خبيراً في الدعوى وبعد أن أودع تقريره حكمت في 30/ 11/ 1981 بإلزام الطاعنين بأن يؤدي للمطعون ضده الأول بمبلغ 14 مليم، 7366 جنيه محولة بالعملة البلجيكية في حسابه بالبنك الأهلي البلجيكي. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 7034 سنة 99 ق أمام محكمة استئناف القاهرة التي حكمت في 6/ 12/ 1983 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ بنى قضاءه بتأييد الحكم المستأنف على أن نسبة الخمسين في المائة التي تحول إلى الرعايا البلجيكيين تعويضاً لهم عن أموالهم التي كانت في وأممت أو آلت إلى الدولة هذه نسبة خالصة من كافة الديون والالتزامات في حين لم يرد في الاتفاقية الخاصة بتعويض الرعايا البلجيكيين أو البروتوكول الملحق بها أي حكم بشأن التزامات وديون المنتفعين بها ما مفاده التزامهم بها في النسبة المخصصة لهم من التعويض قبل تحويلها إليهم.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن مؤدى ما نصت عليه المواد 2، 3، 4، 10، 11 من الاتفاق المبرم بتاريخ 16/ 6/ 1971 بين جمهورية مصر ومملكة بلجيكا ودوقية لوكسمبرج بشأن تعويض المصالح البلجيكية واللوكسمبرجية الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 1059 سنة 1972 أن يتم تقدير التعويضات المستحقة للرعايا البلجيكيين واللوكسمبرجيين عن الأموال والحقوق والمصالح التي مستها إجراءات الحراسات والإصلاح الزراعي والتأميم المنصوص عليها في المادة الثانية وفقاً للأحكام الواردة بالمادة الثالثة ثم يتم تسويتها على النحو المبين بالمادة الرابعة بأداء الحكومة المصرية 50% من القيمة المستحقة تودع في حساب خاص لا تؤدى عنه فوائد ويستخدم في تسديد 50% من قيمة البضائع المبينة بهذه المادة وإذ كان ذلك وكان مقتضى تسوية كافة المطالبات والتعويضات المذكورة بصورة نهائية وكاملة على نحو ما نصت عليه المادتان 10، 11 إجراء المحاسبة عنها بتقدير قيمة الأضرار التي سببتها تلك الإجراءات ثم تستنزل منها الديون والالتزامات المستحقة في ذمة كل من هؤلاء الرعايا حتى إذا ما تحدد المركز المالي النهائي للمستحق قامت الحكومة المصرية بإيداع 50% من تلك القيمة بالحساب سالف الذكر مما مفاده خصم الديون والالتزامات المالية من قيمة التعويض المستحقة لأن نسبة الـ 50% التي تؤديها الحكومة المصرية لكل من المستحق كتسوية نهائية وكاملة لكافة مطالباتهم. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فإن النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون يكون على غير أساس.
وحيث إنه لما سلف يتعين رفض الطعن.