أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 39 - صـ 1016

جلسة 5 من يونيه سنة 1988

برئاسة السيد المستشار/ وليم رزق بدوي - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد لطفي السيد - نائب رئيس المحكمة، أحمد زكي غرابة، طه الشريف وعبد الحميد الشافعي.

(166)
الطعن رقم 1313 لسنة 52 القضائية

(1) التزام "تنفيذ الالتزام". مسئولية "المسئولية العقدية".
تعويض. محكمة الموضوع. إيجار.
إخلال المؤجر بالتزامه بالامتناع عن كل ما من شأنه أن يحول دون انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة. م 571 مدني. للمستأجر طلب التنفيذ العيني أو بطريق التعويض.
(2) تعويض - التزام "تنفيذ الالتزام" "التنفيذ العيني" التنفيذ بمقابل محكمة الموضوع.
العدول عن التنفيذ العيني إلى التعويض النقدي رخصة لقاضي الموضوع. شروطها. تقدير مدى الإرهاق الذي سيصيب المدين نتيجة تنفيذ التزامه عيناً. من سلطة محكمة الموضوع.
1- يجب على المؤجر وفقاً لنص المادة 571 من القانون المدني أن يمتنع عن كل ما من شأنه أن يحول دون انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة ولا يجوز له أن يحدث بالعين أو بملحقاتها أي تغيير يخل بهذا الانتفاع، فإذا أخل المؤجر بهذا الالتزام جاز للمستأجر أن يطلب التنفيذ العيني بمنع التعرض أو فسخ العقد أو إنقاص الأجرة مع التعويض في جميع الأحوال إن كان له مقتض وأنه وإن كان الأصل أن للدائن طلب تنفيذ التزام مدينه عيناً وكان يرد على هذا الأصل استثناء من حق القاضي إعماله تقضي به الفقرة الثانية من المادة 203 من القانون المدني أساسه ألا يكون هذا التنفيذ مرهقاً للمدين فيجوز في هذه الحالة أن يقتصر على دفع تعويض نقدي متى كان ذلك لا يلحق بالدائن ضرراً جسيماً.
2- العدول عن التنفيذ العيني إلى التعويض النقدي رخصة لقاضي الموضوع يجب لاستعمالها عدة شروط من أهمها ألا يكون هذا التنفيذ مرهقاً للمدين وبشرط ألا يلحق بالدائن ضرراً جسيماً، وتقدير مدى الإرهاق الذي سيصيب المدين نتيجة تنفيذ التزامه عيناً هو مما يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن بصفته أقام الدعوى رقم 749 لسنة 1979 مدني كلي الفيوم على المطعون ضده بطلب إزالة المنشآت الجديدة التي أقامها في ملحقات العين المؤجرة له كمركز خدمة لإصلاح وصيانة أجهزة التلفزيون مخالفاً بذلك القوانين الخاصة بتنظيم المباني ومنتقصاً حقه في الانتفاع، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره قضت المحكمة بإزالة المنشآت الجديدة التي أقامها المطعون ضده والمبنية بتقرير الخبير وبإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل إقامتها وذلك على نفقة المطعون ضده، استأنف الأخير هذا الحكم بالاستئناف رقم 248 لسنة 17 ق استئناف بني سويف - مأمورية الفيوم - وبتاريخ 3/ 3/ 1982 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعي بها الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك يقول أن تقرير الخبير أوضح أن هناك ضرراً جسيماً لحق بالشركة الطاعنة نتيجة إقامة المطعون ضده للمباني الجديدة ويتمثل ذلك في خفض الإضاءة والتهوية وحجب لافتة الشركة مما يقلل من نشاطها مما كان يجب على المحكمة أن تقضي بإزالة هذه المباني إعمالاً لنص المادتين 28/ 1، 32 من قانون إيجار الأماكن رقم 49 لسنة 1977 إلا أن المحكمة أعملت الفقرة الثانية من نص المادة 203 من القانون المدني على سند من القول أنه يترتب على إزالة المباني إلحاق ضرر جسيم بالمطعون ضده رغم أن قيمة المباني على النحو الثابت بالرخصة لا تجاوز ألف وخمسمائة جنيه كما أن الشركة الطاعنة غير متعسفة في استعمال حقها في طلب التنفيذ العيني إذ أقام المطعون ضده المباني عن عمد وبسوء قصد يتنافى وبمبدأ حسن النية وبالرغم أن المادة 203/ 2 من القانون المدني ما هي إلا تطبيق للمادتين 5/ د، 148 من القانون المدني إلا أن الحكم المطعون فيه خلص إلى عدم إزالة المباني متفقاً عما تقضي به هاتين المادتين مما يعيب الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون وتأويله ومخالفة الثابت بالأوراق.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه يجب على المؤجر وفقاً لنص المادة 576 من القانون المدني أن يمتنع عن كل ما من شأنه أن يحول دون انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة ولا يجوز له أن يحدث بالعين أو بملحقاتها أي تغيير بهذا الانتفاع، فإذا أخل المؤجر بهذا الالتزام جاز للمستأجر أن يطلب التنفيذ العيني بمنع التعرض أو فسخ العقد أو إنقاص الأجرة مع التعويض في جميع الأحوال إن كان له مقتضى، وأنه وإن كان الأصل أن للدائن طلب تنفيذ التزام مدينه عيناً وكان يرد على هذا الأصل استثناء من حق القاضي إعماله تقضي به الفقرة الثانية من المادة 203 من القانون المدني أساسه ألا يكون هذا التنفيذ مرهقاً للمدين فيجوز في هذه الحالة أن يقتصر على دفع تعويض نقدي متى كان ذلك لا يلحق بالدائن ضرراً جسيماً، لما كان ذلك وكان العدول عن التنفيذ العيني إلى التعويض النقدي رخصة لقاضي الموضوع يجب لاستعمالها عدة شروط من أهمها ألا يكون هذا التنفيذ مرهقاً للمدين وبشرط ألا يلحق بالدائن ضرراً جسيماً وكان تقدير مدى الإرهاق الذي سيصيب المدين نتيجة تنفيذ التزامه عيناً هو مما يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، وإذ دلل الحكم المطعون فيه على قضائه بالعدول عن التنفيذ العيني بأن المنشآت التي أقامها المطعون ضده بالعين المؤجرة لا تلحق بالطاعن ضرراً جسيماً يتنافى مع الغرض من التأجير وفي إلزامه بإزالتها من شأنه إرهاق له وإلحاق ضرر جسيم به إذ كلفته تلك المنشآت آلاف الجنيهات وإزالتها ستكبده نفقات أكثر، فلم يحكم بالتنفيذ العيني واقتصر على حق المستأجر في طلب فسخ العقد أو إنقاص الأجرة مع التعويض في الحالتين إن كان له مقتض، وكان ما قرره الحكم في هذا الشأن سائغاً وكافياً لحمل قضائه ومما يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع فإن ما يثيره الطاعن بأسباب النعي لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.