أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 39 - صـ 1051

جلسة 16 من يونيه سنة 1988

برئاسة السيد المستشار/ درويش عبد المجيد - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ د. رفعت عبد المجيد، محمد خيري الجندي، أحمد أبو الحجاج وعبد المعين لطفي جمعه.

(174)
الطعن رقم 1920 لسنة 55 القضائية

(1) حكم "بياناته". بطلان "بطلان الأحكام".
النقص أو الخطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم الذي ليس من شأن التجهيل بشخص المحكوم له أو المحكوم عليه. عدم ترتيب بطلان الحكم جزاءً عليه، م 178 مرافعات.
(2) بيع "التزامات البائع: بيع ملك الغير." بطلان "بطلان التصرفات".
بيع ملك الغير. للمشتري وحده طلب إبطاله. عدم طلبه ذلك. بقاء عقد البيع منتجاً لآثاره بين طرفيه ومنها التزام البائع بعدم التعرض تملك البائع للمبيع بالميراث. عدم أحقيته في طلب إثبات ملكيته له قبل المشتري. علة ذلك. المادتان 466، 467 مدني.
(3) شفعة. بيع.
طلب الأخذ بالشفعة. امتناعه على البائع في مواجهة من اشترى منه العقار حتى ولو انتقل إليه حق الشفعة بالميراث. علة ذلك.
1- إذ أوجب الشارع في المادة 178 من قانون المرافعات أن يتضمن الحكم بيان أسماء الخصوم وصفاتهم إنما قصد بذلك - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - التعريف بأشخاص وصفات من تتردد بينهم الخصومة في الدعوى التي يصدر فيها الحكم تعريفاً نافياً للجهالة مانعاً من اللبس حتى لا يكتنف الغموض شخص المحكوم له أو المحكوم عليه، ولم يرتب البطلان إلا جزاء النقص أو الخطأ الجسيم في هذا البيان.
2- من المقرر تطبيقاً لنص المادتين 466، 467 من القانون المدني أن بيع ملك الغير غير نافذ في حق المالك الحقيقي الذي لم يجزه وأن بطلانه مقرر لمصلحة المشتري وحده فلا يكون لغيره أن يطلب إبطاله وطالما لم يطلب البطلان صاحب الحق فيه فإن عقد البيع يبقى قائماً منتجاً لآثاره بين طرفيه بل ينقلب العقد صحيحاً في حق المشتري إذا آلت ملكيته المبيع إلى البائع. بعد صدور العقد ومن ثم فإن من مقتضى تمسك المشترين بقيام العقد في بيع ملك الغير يظل العقد صحيحاً منتجاً لآثاره القانونية بين المتعاقدين ومن بينها التزام البائع بضمان عدم التعرض وهو التزام أبدى لا يسقط عنه فلا يقبل من هذا البائع إذا ما تملك البيع بطريق الإرث بعد إبرام العقد أن يطلب في مواجهة المشتري بثبوت هذه الملكية وتسليمه المبيع لما في ذلك من مناقضة وإخلال بالتزامه بالضمان.
3- المقرر أن من أحكام البيع المنصوص عليها في المادة 439 من القانون المدني التزام البائع بضمان عدم التعرض للمشتري في الانتفاع بالمبيع أو منازعته فيه وهو التزام مؤبد يتولد عن عقد البيع بمجرد انعقاده ولو لم يشهر فيمتنع على البائع أن يتعرض للمشتري سواء أكان التعرض مادياً أم كان تعرضاً قانونياً لأن من وجب عليه الضمان امتنع عليه التعرض، ولما كان من آثار الأخذ بالشفعة أن الحكم الذي يصدر نهائياً بثبوتها يعتبر سنداً لملكية الشفيع فتنتقل ملكية العقار المشفوع فيه إلى الشفيع الذي يحل محل المشتري في جميع حقوقه والتزاماته قبل البائع على ما تقضي به المادتان 944، 945/ 1 من القانون المدني، ومن ثم فإن طلب الأخذ بالشفعة يمتنع على البائع في مواجهة من اشترى منه العقار حتى ولو انتقل إليه حق الشفعة بطريق الإرث لأن في ذلك تعرضاً منه للمشتري في العقار المبيع وإخلالاً بالتزامه الأبدي وليد عقد البيع ونقضاً لهذا العقد.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أنه بموجب عقد بيع ابتدائي مؤرخ 28/ 7/ 1970 باع الطاعنون إلى المطعون ضده الأول أرضاً زراعية مساحتها ستة عشر قيراطاً وقد تسلم منهم الأرض المبيعة، فأقامت مورثة الطاعنين - المرحومة....... - الدعوى رقم 4468 لسنة 1978 مدني أمام محكمة طنطا الابتدائية على المطعون ضده الأول وأبنائها الطاعنين طالبة الحكم بتثبيت ملكيتها لحصتها المورثة ومقدارها قيراطاً من تلك الأرض مع التسليم، وندبت المحكمة خبيراً أثبت في تقريره انحصار ملكيتها في قيراطين من تلك الأرض التي باعها أبناؤها الطاعنون إلى المطعون ضده الأول الذي أصبح يضع يده على مساحة الأرض المبيعة كلها ومنها تلك الحصة التي لا يملكها البائعون وتملكها أمهم، وأقامت مورثة الطاعنين دعوى أخرى أمام ذات المحكمة هي الدعوى رقم 3539 لسنة 1980 على نفس الخصوم في الدعوى الأولى طالبة الحكم بأحقيتها باعتبارها شريكة في الشيوع في أن تأخذ بالشفعة الأرض التي يملكها أبناؤها ويبعث منهم إلى المطعون ضده الأول ومساحتها أربعة عشر قيراطاً لقاء ما أودعته خزانة المحكمة من ثمن مقداره 467 جنيهاً و250 مليماً مع التسليم وأثناء نظر الدعويين توفيت المدعية فاستأنفت الخصومة سيرها في الدعويين بطلب من ورثتها الطاعنين الذين طلبوا في الدعوى الأولى في مواجهة المطعون ضده الأول تثبيت ملكية مورثهم لمساحة القيراطين من الأرض الزراعية المبينة بالصحيفة وتسليمها إليهم، وطلبوا في الدعوى الثانية الحكم بأحقيتهم في الأخذ بالشفعة مساحة الأربعة عشر قيراطاً المبيعة إلى المطعون ضده الأول تأسيساً على أن هذا الحق قد انتقل إليهم بطريق الإرث من المورثة التي أبدته وتمسكت به قبل وفاتها، وبعد أن قررت المحكمة ضم الدعوى الثانية إلى الدعوى الأولى ليصدر فيهما حكم واحد حكمت بتاريخ 14 من ديسمبر سنة 1983 برفضهما استأنف الطاعنون هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا بالاستئناف رقم 77 لسنة 4 قضائية، وبتاريخ 13 من مايو سنة 1985 حكمت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن الماثل وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على أسباب ثلاثة ينعي الطاعنون بالوجه الأول من السبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقولون أن الحكم الابتدائي أورد في ديباجته اسم مورثة الطاعنين على أنها المدعية وأغفل ذكر أسمائهم رغم أنها توفيت أثناء نظر الدعوى وتقرر انقطاع سير الخصومة بوفاتها وعجلها الطاعنون وهو ما يعيبه بالبطلان لمخالفته نص المادة 178 من قانون المرافعات وقد تمسكوا في دفاعهم بهذا البطلان أمام محكمة الاستئناف وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع على سند من أن إثبات اسم المدعية المتوفاة دون ورثتها بديباجته الحكم الابتدائي هو خطأ مادي يمكن تصحيحه وفقاً للمادة 191 من قانون المرافعات مع أن ذلك يعتبر نقصاً وتجهيلاً في بيان أسماء خصوم الدعوى يترتب عليه بطلان الحكم وليس من قبيل الخطأ المادي فإنه يكون معيباً مستوجباً نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك بأن الشارع إذ أوجب في المادة 178 من قانون المرافعات أن يتضمن الحكم بيان أسماء الخصوم وألقابهم وصفاتهم إنما قصد بذلك - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - التعريف بأشخاص وصفات من تتردد بينهم الخصومة في الدعوى التي يصدر فيها الحكم تعريفاً نافياً للجهالة مانعاً من اللبس حتى لا يكتنف الغموض شخص المحكوم له أو المحكوم عليه، وهو لم يرتب البطلان إلا جزاء النقص أو الخطأ الجسيم في هذا البيان، لما كان ذلك وكان البين من الحكم الابتدائي أنه أورد بمدوناته أن سير الخصومة في الدعوى قد انقطع بوفاة المدعية وقام ورثتها الطاعنون بتعجيل السير فيها وأنهم قدموا إشهار الوراثة الذي يثبت وفاة المدعية وانحصار ميراثها في أولادها الطاعنين....... وشقيقه...... و...... أبناء...... فإن هذا الذي ورد بمدونات الحكم من شأنه أن يزيل أي لبس أو شك في أن من ذكر اسمها بديباجة الحكم هي التي رفعت الدعوى ابتداءً ثم لما توفيت استأنفت الدعوى سيرها بطلب ورثتها المبينة أسماؤهم بتلك المدونات وفي ذلك تعريف بأشخاص الدعوى مانع من كل جهالة أو لبس وبه يتحقق غرض الشارع من وجوب ذكر بيان أسماء الخصوم وصفاتهم في الحكم، وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى إطراح دفاع الطاعنين المؤسس على بطلان الحكم الابتدائي فإنه يكون قد أصاب في النتيجة التي انتهى إليها ولا يعيبه أو يفسده ما اشتمل عليه من خطأ في تقريراته القانونية إذ لمحكمة النقض تصحيح ذلك متى كان غير مؤثر في النتيجة الصحيحة التي استقام عليها قضاؤه.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالوجه الثاني من السبب الأول أو بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور، وفي بيان ذلك يقولون أنهم تمسكوا في دفاعهم أمام محكمة الموضوع بحجية الحكم النهائي الصادر في الدعوى رقم 2162 لسنة 1980 مدني طنطا الابتدائية التي أقامها عليهم المطعون ضده الأول بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ 28/ 7/ 1971 المتضمن شرائه منهم 16 قيراطاً وقد تدخلت فيها مورثتهم طالبة رفضها بالنسبة لمساحة قيراطين المملوكة لها ميراثاً عن زوجها وحكم في هذا الدعوى بصحة ونفاذ عقد البيع بالنسبة لمساحة 14 قيراطاً وبرفضها بالنسبة لمساحة قيراطين التي ثبت ملكيتها لمورثتهم وصار هذا الحكم نهائياً وحائزاً لقوة الأمر المقضي في المسألة التي فصل فيها، وأنه لما كانت الدعوى رقم 4468 لسنة 1978 مدني طنطا الابتدائية قد طلب فيها الطاعنون ثبوت الملكية إلى مساحة القيراطين التي كانت تملكها مورثتهم وتسليمها إليهم وهي ذات مساحة الأرض موضوع الدعوى رقم 2162 لسنة 1980 المشار إليها والتي صار حكمها نهائياً فإنه كان متعيناً على الحكم المطعون فيه أن يستجيب لمطلبهم من تلك الدعوى التزاماً بحجية الأمر المقضي، وإذ لم يعن الحكم بالرد على ذلك الدفاع المثار منهم وقضى برفض الدعوى رقم 4468 لسنة 1978 مدني طنطا الابتدائية مخالفاً بذلك حجية الأمر المقضي للحكم السابق فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك بأن الثابت بالأوراق أن عقد البيع المؤرخ 28/ 7/ 1970 تضمن بيع الطاعنين إلى المطعون ضده الأول أرضاً زراعية مساحتها ستة عشر قيراطاً يدخل فيها مساحة قيراطين موضوع طلب تثبيت الملكية في الدعوى رقم 4468 لسنة 1978 مدني طنطا وأن المطعون ضده الأول حين أقام الدعوى رقم 2162 لسنة 1980 مدني طنطا بطلب صحة ونفاذ هذا العقد تدخلت في خصومتها مورثة الطاعنين طالبة رفضها بالنسبة لمساحة قيراطين لملكيتها لهما دون البائعين فقضى الحكم الصادر في تلك الدعوى بقبول تدخلها وبصحة ونفاذ عقد البيع عن مساحة أربعة عشر قيراطاً وأورد بأسبابه المرتبطة بالمنطوق أن مساحة قيراطين من الأرض موضوع عقد البيع قد ثبت ملكيتها للمتدخلة وأن البيع في شأنها لا يكون نافذاً في حقها ما دامت لم تقره ولم تجزه وفقاً للقواعد المقررة في بيع ملك الغير، ومؤدى ذلك الحكم الذي صار نهائياً أنه لم يقض ببطلان عقد بالنسبة لمساحة القيراطين ولم يشر إلى افتقاد العقد أحد أركانه أو شروط صحته ونفاذه بل كان عدم القضاء بصحة العقد ونفاذه بالنسبة لهذه المساحة مرده إلى تعذر نقل ملكيتها من البائعين إلى المشتري بعد ما ثبت أنها مملوكة للمتدخلة التي رفضت إجازة البيع، ولما كان من المقرر تطبيقاً لنص المادتين 466، 467 من القانوني المدني أن بيع ملك الغير غير نافذ في حق المالك الحقيقي الذي لم يجزه وأن بطلانه مقرر لمصلحته المشتري وحده فلا يكون لغيره أن يطلب إبطاله وطالما لم يطلب البطلان صاحب الحق فيه.
فإن عقد البيع يبقى قائماً منتجاً لآثاره طرفيه بل وينقلب العقد صحيحاً في حق المشتري إذا آلت ملكية المبيع إلى البائع بعد صدور العقد، ومن ثم فإن من مقتضى تمسك المشتري بقيام العقد في بيع ملك الغير أن يظل العقد صحيحاً منتجاً لآثاره القانونية بين المتعاقدين ومن بينها التزام البائع بضمان عدم التعرض وهو التزام أبدي لا يسقط عنه فلا يقبل من هذا البائع إذا ما تملك المبيع بطريقة الإرث بعد إبرام العقد أن يطلب في مواجهة المشتري ثبوت هذه الملكية وتسليمه المبيع لما في ذلك من مناقضة وإخلال بالتزامه بالضمان، لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي الذي اعتنق الحكم المطعون فيه أسبابه قد التزم هذا النظر في قضائه برفض دعوى الطاعنين بتثبيت الملكية والتسليم قبل الطعون ضده الأول الذي اشترى منهم تلك المساحة محل التداعي، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون وليس في قضائه ثمة مخالفة لحجية الحكم النهائي السابق صدوره في الدعوى رقم 2262 لسنة 1980 مدني طنطا بل كان قضاؤه متوافقاً مع قضاء هذا الحكم، مما يضحى معه النعي الذي يثيره الطاعنون في هذا الصدد على غير أساس.
وحيث إن حاصل السبب الثالث أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور إذ تمسك الطاعنون أمام محكمة استئناف بدفاع حاصله أنه يجوز لهم بعد وفاة مورثتهم أن يحلوا محلها في طلب الشفعة المبدي في الدعوى رقم 3539 لسنة 1980 مدني طنطا إذ الحق في الأخذ بالشفعة يورث كغيره من الحقوق التي يجري فيها التوارث وأن ذلك لا يعد تعرضاً منهم للمطعون ضده الأول باعتبار أن صفاتهم كورثة تغاير صفاتهم الشخصية كبائعين إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع دون أن يعني بتمحيصه وقضى بتأييد الحكم الابتدائي برفض دعواهم مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك بأن من المقرر - وعلى ما سلف بيانه - أن من أحكام البيع المنصوص عليها في المادة 439 من القانون المدني التزام البائع بضمان عدم التعرض للمشتري في الانتفاع بالمبيع أو منازعته فيه، وهو التزام مؤبد يتولد عن عقد البيع بمجرد انعقاده ولو لم يشهر فيمتنع على البائع أن يتعرض للمشتري سواء أكان التعرض مادياً أم كان تعرضاً قانونياً لأن من وجب عليه الضمان امتنع عليه التعرض، ولما كان من آثار الأخذ بالشفعة أن الحكم الذي يصدر نهائياً بثبوتها يعتبر سنداً لملكية الشفيع فتنتقل ملكية العقار المشفوع فيه إلى الشفيع الذي يحل محل المشتري في جميع حقوقه والتزاماته قبل البائع على ما تقضي به المادتان 944، 945/ 1 من القانون المدني ومن ثم فإن طلب الأخذ بالشفعة يمتنع على البائع في مواجهة من اشترى منه العقار حتى ولو انتقل إليه حق الشفعة بطريق الإرث لأن في ذلك تعرضاً منه للمشتري في العقار المبيع وإخلالاً بالتزامه الأبدي وليد عقد البيع ونقضاً لهذا العقد، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنين باعوا إلى المطعون ضده الأول مساحة الأربعة عشر قيراطاً موضوع دعوى الشفعة وذلك بموجب عقد ابتدائي مؤرخ 28/ 7/ 1970 وقضى بصحته ونفاذه عن هذه المساحة في الدعوى رقم 2162 لسنة 1980 مدني طنطا وكانت وفاة مورثة الطاعنين التي رفعت ابتداءً بطلب أحقيتها في الأخذ بالشفعة لتلك المساحة المبيعة لا تجيز لورثتها الطاعنين استمرارهم في إبداء هذا الطلب لما يتضمنه من إخلال بالتزامهم بعدم التعرض للمشتري المطعون ضده الأول - بمقتضى الضمان الذي تولد عن عقد البيع، وإذ نهج الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه هذا النهج القانوني فيما أسس عليه قضاءه برفض الدعوى فإنه يكون قد اقترن بالصواب ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن.