أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 34 - صـ 1873

جلسة 21 من ديسمبر سنة 1983

برئاسة السيد المستشار أحمد صبري أسعد نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد إبراهيم خليل وعبد المنصف هاشم أحمد شلبي ومحمد عبد الحميد سند.

(367)
الطعن رقم 3010 لسنة 49 القضائية

1 - دعوى "إعادة الدعوى للمرافعة" "حجز الدعوى للحكم".
عدم جواز قبول المحكمة أثناء المداولة أوراقاً أو مذكرات من أحد الخصوم دون إطلاع الخصم الآخر. م 168 مرافعات. تصريح المحكمة بذلك ليس من شأنه عدم الالتزام بهذه القاعدة. إعادة الدعوى للمرافعة. صيرورة المذكرة ضمن مرفقات الدعوى.
2 - استئناف "الطلبات في الاستئناف". ملكية. دعوى "الطلبات فيها".
الطلب الأصلي في الدعوى. جواز تغيير سببه والإضافة إليه في الاستئناف. مثال بشأن ملكية.
1 - لا يجوز للمحكمة طبقاً لنص المادة 168 من قانون المرافعات أن تقبل أثناء المداولة أوراقاً أو مذكرات من أحد الخصوم دون إطلاع الخصم الآخر عليها وإلا كان العمل باطلاً، ولا يسوغ الخروج على هذه القاعدة أن تكون المحكمة التي أصدرت الحكم قد أذنت للطاعنين بإيداع مذكرتهم بملف الدعوى دون إعلان الخصم بها إذ ليس من شأن هذا وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يغير من قواعد وضعت كفالة لعدالة التقاضي وعدم تجهيل الخصومة على من كان طرفاً فيها، إلا أنه لما كان الثابت أن الدعوى بعد أن حجزت للحكم أعيدت للمرافعة ثم حكم فيها فصارت المذكرة من مرفقاتها التي يملك أطراف النزاع الإطلاع عليها والرد على ما تضمنته.
2 - أجازت المادة 235/ 3 من قانون المرافعات للخصوم في الاستئناف مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله، تغيير سببه والإضافة إليه، وإذ كان استناد الطاعنين أمام محكمة الاستئناف في طلب تثبيت ملكيتهم لجزء من الأرض محل النزاع إلى وضع اليد المدة الطويلة يعد سبباً جديداً أضافوه إلى السبب الذي رفعت به الدعوى ابتداء - وهو تثبيت ملكيتهم بالميراث عن والدهم الذي آلت إليه الملكية بالشراء - وليس طلباً جديداً يتغير به موضوع الطلب الأصلي، لأن هذا الطلب ظل باقياً على حاله حسبما كان مطروحاً أمام محكمة أول درجة، وقصد الطاعنون من إضافته تأكيد أحقيتهم في ذات الطلب الذي كان مطروحاً على هذه المحكمة الأخيرة ومن ثم يكون مقبولاً أمام محكمة الاستئناف.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم 555 سنة 1969 مدني شبين الكوم الابتدائية ضد المطعون عليهما الأولى والثانية بطلب الحكم بتثبيت ملكيتهم لمساحة 12 سهم 19 قيراط أرضاً زراعية مبينة بالأوراق وإلزام المطعون عليهما المذكورتين بدفع مبلغ 160 جنيهاً والتسليم. وقالوا بياناً للدعوى أنهم يملكون هذه الأرض بالميراث عن والدهم الذي آلت إليه ملكيتها بموجب عقد حكم بصحته ونفاذه في الدعوى رقم 70 سنة 1957 مدني الشهداء وإذ تضع المطعون عليهما سالفتي الذكر اليد على تلك الأرض، وامتنعتا عن سداد ريعها لهم فقد أقاموا الدعوى بطلباتهم سالفة البيان. طلب المطعون عليه الثالث قبوله خصماً في الدعوى والحكم برفضها بمقولة أنه اشترى الأرض محل النزاع بموجب عقدين مؤرخين 16/ 8/ 1961، 25/ 12/ 1961. وبتاريخ 27/ 1/ 1970 حكمت المحكمة بقبول تدخل المطعون عليه الثالث خصماً في الدعوى. ادعى الطاعنان الأول والثالثة بالتزوير على العقد المؤرخ 25/ 12/ 1961. وبتاريخ 30/ 6/ 1970 حكمت المحكمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت الطاعنان المذكوران أن المطعون عليه الثالث أوهم الطاعنة الثالثة بأن العقد آنف الذكر عقد قسمة وأنها وقعت عليه على هذا الأساس، وبعد أن استمعت المحكمة إلى شهود الطرفين حكمت بتاريخ 30/ 3/ 1971 برفض الإدعاء بالتزوير ثم حكمت بتاريخ 29/ 6/ 1971 - بتثبيت ملكية الطاعنين لمساحة 4 قيراط شائعة في 3 سهم 11 قيراط والتسليم ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. استأنف المطعون عليه الثالث هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا (مأمورية شبين الكوم) بالاستئناف رقم 105 سنة 4 القضائية مدني، كما استأنفته المطعون عليها الثانية بالاستئناف رقم 106 سنة 4 القضائية مدني، واستأنفه الطاعنون بالاستئناف رقم 107 سنة 4 القضائية مدني. وبعد أن أمرت المحكمة بضم هذه الاستئنافات ليصدر فيها حكم واحد، حكمت بتاريخ 17/ 6/ 1975 بعدم جواز الاستئناف بالنسبة لطلب الريع وبندب مكتب خبراء وزارة العدل بشبين الكوم لبيان نصيب كل من الطاعنين في تركة والدهم ومن يضع اليد على نصيبه، وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت المحكمة بتاريخ 11/ 12/ 1978 بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر. وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقولون أن محكمة الاستئناف حجزت الدعوى بجلسة 25/ 3/ 1978 للحكم فيها بجلسة 29/ 5/ 1978 وصرحت بتقديم مذكرات خلال شهر، وقد أودعوا مذكرة طلبوا فيها إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ملكية مورثهم، وهم من بعد، لجزء من الأرض محل النزاع بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية، غير أن الحكم المطعون فيه وقد صدر بتاريخ 11/ 12/ 1978 أطرح هذه المذكرة ولم يرد على هذا الدفاع فيكون قد شابه القصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه وإن كان البين من الأوراق أن محكمة الاستئناف حجزت الدعوى بجلسة 25/ 3/ 1978 للحكم فيها بجلسة 29/ 5/ 1978 وصرحت للخصوم بتقديم مذكرات خلال شهر، وقد قدم الطاعنون رفق طعنهم صورة رسمية من مذكرة أودعوها خلال فترة حجز الدعوى للحكم ولم يؤشر عليها بما يفيد سبق إعلانها للمطعون عليهم أو اطلاعهم عليها، وكان لا يجوز للمحكمة طبقاً لنص المادة 168 من قانون المرافعات أن تقبل أثناء المداولة أوراقاً أو مذكرات من أحد الخصوم دون إطلاع الخصم الآخر عليها وإلا كان العمل باطلاً، ولا يسوغ الخروج على هذه القاعدة أن تكون المحكمة التي أصدرت الحكم قد أذنت للطاعنين بإيداع مذكرتهم بملف الدعوى دون إعلان الخصم بها، إذ ليس من شأن هذا - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يغير من قواعد وضعت كفالة لعدالة التقاضي وعدم تجهيل الخصومة على من كان طرفاً فيها، إلا أنه لما كان الثابت أن الدعوى بعد أن حجزت للحكم أعيدت للمرافعة ثم حكم فيها بتاريخ 11/ 12/ 1978 فصارت المذكرة من مرفقاتها التي يملك أطراف النزاع الإطلاع عليها والرد على ما تضمنته. ولما كان الطاعنون قد أقاموا دعواهم أمام محكمة أول درجة بطلب تثبيت ملكيتهم إلى 12 سهم 19 قيراط أرضاًَ زراعية مبينة بالأوراق على أساس أنهم يملكونها ميراثاً عن والدهم الذي آلت إليه ملكيتها بالشراء بموجب عقد حكم بصحته ونفاذه، وقضى الحكم المستأنف بتثبيت ملكيتهم لجزء من هذه الأرض وبرفض دعواهم بالنسبة للجزء الباقي، فاستأنفوه في هذا الخصوص على أساس ما سبق أن أبدوه أمام المحكمة الابتدائية على النحو السالف بيانه، وعلى أن مورثهم، وهم من بعده قد تملكوا جزء من الأرض التي تركها بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية وطلبوا في مذكرتهم آنفة الذكر إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ذلك. لما كان ذلك، وكانت المادة 235/ 3 من قانون المرافعات قد أجازت للخصوم في الاستئناف مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله، تغيير سببه والإضافة إليه وكان استناد الطاعنين أمام محكمة الاستئناف في طلب تثبيت ملكيتهم لجزء من الأرض محل النزاع إلى وضع اليد المدة الطويلة يعد سبباً جديداً أضافوه إلى السبب الذي رفعت به الدعوى ابتداء، وليس طلباً جديداً يتغير به موضوع الطلب الأصلي، لأن هذا الطلب ظل باقياً على حاله حسبما كان مطروحاً أمام محكمة أول درجة، وقصد الطاعنون من إضافته تأكيد أحقيتهم في ذات الطلب الذي كان مطروحاً على هذه المحكمة الأخيرة ومن ثم يكون مقبولاً أمام محكمة الاستئناف. لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه قد أطرح مذكرة الطاعنين سالفة الذكر ولم يعن ببحث ما ورد بها من دفاع جوهري قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب مما يستوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.