أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 39 - صـ 1063

جلسة 26 من يونيه سنة 1988

برئاسة السيد المستشار/ الدكتور عبد المنعم أحمد بركه - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ فهمي الخياط، كمال نافع، محمد مصباح ويحيي عارف.

(176)
الطعن رقم 2383 لسنة 52 القضائية

1- بطلان. تجزئة. تضامن.
(1) صدور الحكم في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب بالقانون في اختصام أشخاص معينين. للمحكوم عليه الذي فوت ميعاد الطعن أن يطعن منضماً إليه.
(2) إيجار "إيجار الأماكن". "أسباب الإخلاء" "التأجير من الباطن".
دعوى الإخلاء للتأجير من الباطن. وجوب اختصام المستأجر الأصلي فيها. انفراد المستأجر من الباطن بالطعن بالنقض وقعوده عن تنفيذ أمر المحكمة باختصام المستأجر الأصلي. أثره. عدم قبول الطعن.
1- النص في المادة 218 من قانون المرافعات على أنه "فيما عدا الأحكام الخاصة بالطعون التي ترفع من النيابة العامة لا يفيد من الطعن إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه على أنه إذا كان الحكم صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه في طلباته فإن لم يفعل أمرت المحكمة الطاعن باختصامه في الطعن" يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه وإن كان الأصل أنه لا يفيد من الطعن. إلا رافعه، غير أنه إزاء عدم استساغة تنافر المواقف بين المحكوم عليهم في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون اختصام أشخاص معينين مما لا يحتمل بطبيعته سوى حل واحد يسري عليهم جميعاً، أجاز القانون لمن لم يستعمل من المحكوم عليهم حقه في الطعن أن ينضم فيه إلى من طعن منهم في الميعاد جمعاً لشمل المحكوم عليهم بما يحقق وحدة موقفهم جميعاً فيما ينتهي إليه أمر ذلك الحكم بل وأوجب القانون على المحكمة المنظور أمامها الطعن أن تأمر الطاعن في حالة تخلف سواه من المحكوم عليهم من استعمال حقهم بأن يدخلهم في الطعن بطريقة اختصامهم ليستكمل صورته الجامعة التي لا معدي عنها لصدور حكم واحد في أمر يتأبى على تعدد الأحكام، فإذا ما تم اختصام باقي المحكوم عليهم استقام شكل الطعن واكتملت له موجبات قبوله بما لازمه سريان أثر الطعن في حق جميع الخصوم ومنهم من تم اختصامهم فيه بعد رفعه، أما إذا امتنع الطاعن عن تنفيذ ما أمرته به المحكمة فلا يكون الطعن قد اكتملت له مقوماته ويجب على المحكمة - ولو من تلقاء نفسها - أن تقضي بعدم قبوله. وإذ كانت هذه القاعدة إنما تشير إلى قصد الشارع تنظيم وضع بذاته على نحو محدد لا يجوز الخروج عليه - على ما سلف بيانه - التزاماً بمقتضيات الصالح العام وتحقيقاً للغاية التي هدف إليها وهي توحيد القضاء في الخصومة الواحدة، فإن هذه القاعدة تعتبر من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام بما لا يجوز مخالفتها أو الإعراض عن تطبيقها وتلتزم المحكمة بإعمالها.
2- إذ كانت دعوى الإخلاء للتأجير من الباطن بدون إذن كتابي من المالك محلها فسخ الإجارة الصادرة منه إلى المستأجر الأصلي، وليس الإيجار من الباطن إذ ينقضي حتماً بانقضاء الإيجار الأصلي، ومن ثم فهي ترفع من المالك لا على المستأجر من الباطن وإنما على المستأجر الأصلي ليقول كلمته فيما أسند إليه من إخلال بالعقد بحيث إذا لم يختصم في الدعوى واختصم المستأجر من الباطن وحده كانت غير مقبولة لرفعها على غير ذي صفة، مما مؤداه أنه وقد انفرد الطاعن "المستأجر من الباطن" دون المستأجر الأصلي بالطعن بالنقض على الحكم الصادر في الدعوى، فقد كلفته المحكمة بقرارها الصادر بجلسة 28/ 3/ 1988 ثم بجلسة 18/ 4/ 1988 باختصام المستأجر الأصلي خصماً في الطعن، إلا أنه امتنع عن تنفيذ ما أمرته به وبالتالي فلا يكون الطعن قد اكتملت له مقوماته ويتعين لذلك عدم قبوله.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 8491 سنة 1980 مدني كلي شمال القاهرة على الطاعن....... بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المبرم بينه وبين الأخير في 31/ 3/ 1977 عن الشقة المبينة بالصحيفة وطردهما منها وتسليمها له، وإلزامهما متضامنين بدفع الأجرة المتأخرة عن المدة من 1/ 10/ 1979 وما يستجد منها حتى تاريخ الحكم، وقال بياناً لدعواه أنه بموجب العقد المذكور استأجر........ منه تلك الشقة بأجرة شهرين قدرها 20 جنيهاً، وإذ تنازل عنها للطاعن بغير إذن كتابي منه مخالفاً العقد وأحكام القانون وقعد عن سداد الأجرة اعتباراً من 1/ 10/ 1979 فقد أقام الدعوى. حكمت المحكمة بتاريخ 9/ 2/ 1982 برفض الدعوى، استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 1981 سنة 99 ق القاهرة، وبتاريخ 26/ 6/ 1982 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبفسخ عقد الإيجار وبالإخلاء والتسليم وإلزام المستأنف ضدهما متضامنين بأن يؤديا له مبلغ 620 جنيهاً تأسيساً على أن المستأجر الأصلي أجر العين من الباطن إلى الطاعن دون إذن كتابي من المطعون ضده بالمخالفة لشروط عقد الإيجار ولتخلفه عن سداد الأجرة المحكوم بها ويلزم بها معه الطاعن لانتفاعه بالعين. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن النص في المادة 218 من قانون المرافعات على أنه فيما عدا الأحكام الخاصة بالطعون التي ترفع من النيابة العامة لا يفيد من الطعن إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه. على أنه إذا كان الحكم صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه في طلباته فإن لم يفعل أمرت المحكمة الطاعن باختصامه في الطعن يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه وإن كان الأصل إنه لا يفيد من الطعن إلا رافعه، غير أنه إزاء عدم استساغة تنافر المواقف بين المحكوم عليهم في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين مما لا يحتمل بطبيعته سوى حل واحد يسري علهم جميعاً، أجاز القانون لمن لم، يستعمل من المحكوم عليهم حقه في الطعن أن ينضم فيه إلى من طعن منهم في الميعاد جمعاً لشمل المحكوم عليهم بما يحقق وحدة موقفهم جميعاً فيما ينتهي إليه أمر ذلك الحكم بل وأوجب القانون على المحكمة المنظور أمامها الطعن أن تأمر الطاعن في حالة تخلف سواء من المحكوم عليهم من استعمال حقهم بأن يدخلهم في الطعن بطريقة اختصامهم ليستكمل صورته الجامعة التي لا معدي عنها لصدور حكم واحد في أمر يتأبى على تعدد الأحكام، فإذا ما تم اختصام باقي المحكوم عليهم استقام شكل الطعن واكتملت له موجبات قبوله بما لازمه سريان أثر الطعن في حق جميع الخصوم ومنهم من تم اختصامهم فيه بعد رفعه، أما إذا امتنع الطاعن عن تنفيذ ما أمرته به المحكمة فلا يكون الطعن قد اكتملت له مقوماته ويجب على المحكمة - ولو من تلقاء نفسها - أن تقضي بعدم قبوله. وإذ كانت هذه القاعدة إنما تشير إلى قصد الشارع تنظيم وضع بذاته على نحو محدد لا يجوز الخروج عليه - وعلى ما سلف بيانه - التزاماً بمقتضيات الصالح العام وتحقيقاً للغاية التي هدف إليها وهي توحيد القضاء في الخصومة الواحدة، فإن هذه القاعدة تعتبر من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام بما لا يجوز مخالفتها أو الإعراض عن تطبيقها وتلتزم المحكمة بإعمالها، لما كان ذلك وكانت دعوى الإخلاء للتأجير من الباطن بدون إذن كتابي من المالك محلها فسخ الإجارة الصادرة منه إلى المستأجر الأصلي، وليس الإيجار من الباطن إذ ينقضي حتماً بانقضاء الإيجار الأصلي، ومن ثم فهي ترفع من المالك لا على المستأجر من الباطن وإنما على المستأجر الأصلي ليقول كلمته فيما أسند إليه من إخلال بالعقد بحيث إذا لم يختصم في الدعوى واختصم المستأجر من الباطن وحده كانت غير مقبولة لرفعها على غير ذي صفة، مما مؤداه أنه وقد انفرد الطاعن المستأجر من الباطن دون المستأجر الأصلي بالطعن بالنقض على الحكم الصادر في الدعوى، فقد كلفته المحكمة بقرارها الصادر بجلسة 28/ 3/ 1988 ثم بجلسة 18/ 4/ 1988 باختصام المستأجر الأصلي خصماً في الطعن، إلا أنه امتنع عن تنفيذ ما أمرته به وبالتالي فلا يكون الطعن قد اكتملت له مقوماته ويتعين لذلك عدم قبوله.
ولما تقدم يتعين عدم قبول الطعن.