أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 34 - صـ 1878

جلسة 22 من ديسمبر سنة 1983

برئاسة السيد المستشار يوسف أبو زيد نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين عزت حنورة، محمد مختار منصور، محمود نبيل البناوي وأحمد نصر الجندي.

(368)
الطعن رقم 920 لسنة 50 القضائية

استئناف "صحيفة الاستئناف". بطلان "بطلان الإجراءات: بطلان الصحيفة".
الخطأ في بيان رقم الدعوى الابتدائية بصحيفة الاستئناف. لا بطلان متى كانت البيانات الأخرى قاطعة في تحديد الحكم المطعون فيه.
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الخطأ في رقم الدعوى الابتدائية لا يبطل صحيفة الاستئناف إذا كانت البيانات الأخرى التي وردت فيها لا تترك مجالاً للشك في تحديد الحكم الوارد عليه الاستئناف.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 3363/ 1976 مدني كلي جيزة على الطاعنات وباقي المطعون ضدهم ابتغاء الحكم له بصحة ونفاذ عقد البيع العرفي المؤرخ 7/ 2/ 1948 المتضمن بيع مورث الطاعنات والمطعون ضدهم من الثاني إلى السادسة العقار المبين بالصحيفة لقاء ثمن مقداره 350 جنيه. وفي 16/ 11/ 1978 قضت المحكمة بصحة العقد ونفاذه. استأنفت الطاعنات هذا الحكم بالاستئناف رقم 6045/ 95 القضائية القاهرة ابتغاء الحكم بإلغائه ورفض الدعوى. بتاريخ 13/ 4/ 1980 قضت المحكمة ببطلان الاستئناف. طعنت الطاعنات في هذا الحكم بطريق النقض. وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنات في السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وقلن بياناً لذلك إنهن أوردن في صحيفة الاستئناف بياناً كاملاً للحكم المستأنف ورقمه الصحيح والمحكمة التي أصدرته إلا أن محكمة الاستئناف ضمت ملف دعوى أخرى من ذات المحكمة الابتدائية يحمل ذات الرقم وقضت ببطلان الاستئناف على سند من أن المستأنفات لم يبين بها الرقم الصحيح للحكم الابتدائي بما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الخطأ في رقم الدعوى الابتدائية لا يبطل صحيفة الاستئناف إذا كانت البيانات الأخرى التي وردت بها لا تترك مجالاً للشك في تحديد الحكم الوارد عليه الاستئناف. لما كان ذلك وكان الثابت من صحيفة الاستئناف المرفقة أنها حددت الحكم المستأنف بأنه الحكم الصادر من الدائرة الرابعة المدنية بمحكمة الجيزة الابتدائية بجلسة 16/ 11/ 1978 والذي قضى بين خصوم ذلك الاستئناف، بصحة ونفاذ عقد البيع العرفي المؤرخ 7/ 2/ 1948، المتضمن بيع مورثهم إلى المطعون ضده الأول العقار المبين بالعقد نظير ثمن مقداره 350 جنيه وكانت هذه البيانات كافية لتحديد الحكم المستأنف فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه ببطلان صحيفة الاستئناف على مجرد خطأ بيان رقم الدعوى المستأنف حكمها يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.