أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 39 - صـ 1099

جلسة 29 من يونيه سنة 1988

برئاسة السيد المستشار/ محمد محمود راسم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسين علي حسين نائب رئيس المحكمة حمدي محمد علي، عبد الحميد سليمان وعزت عمران.

(182)
الطعن رقم 420 لسنة 52 القضائية

(1 - 3) إرث. تركة. تجزئة. وكالة. إيجار "إيجار الأماكن" "المساكنة". دعوى "الخصوم في الدعوى".
(1) الوارث قبل أيلولة التركة إلى الورثة. اعتباره نائباً عنها وعن سائر الورثة بوكالة قانونية. أساسها. وحدة التركة واستقلالها.
(2) دعوى المطعون ضدها الأولى بطلب تحرير عقد إيجار لها عن شقة النزاع باعتبارها مساكنة للمستأجر الأصلي. اختصامها الطاعن وحده باعتباره نائباً عن ورثة المؤجر وممثلاً للتركة. صحيح. علة ذلك.
(3) المساكنة التي تنشئ للمنتفعين بالعين المؤجرة حق في البقاء بها بعد وفاة المستأجر أو تركه لها. وجوب حصولها منذ بدء الإجارة واستمرارها دون انقطاع.
(4) إثبات "طرق الإثبات" "شهادة الشهود". محكمة الموضوع.
تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها. استقلال قاضي الموضوع به طالما لم يخرج عن مدلولها.
1- المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الوارث بالنسبة للتركة ومقوماتها قبل أيلولتها إلى الورثة يعتبر نائباً عن التركة وعن سائر الورثة بوكالة قانونية أساسها وحدة التركة واستقلالها عن أشخاص الورثة وأموالهم الخاصة.
2- إذ كانت دعوى المطعون ضدها الأولى بطلب تحرير عقد إيجار عن شقة النزاع تستند إلى امتداد عقد المستأجر الأصلي لها المبرم مع مورث الطاعن "مالك العين" تطبيقاً لنص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وباعتبارها مساكنة له وهو التزام يتعلق بالعين المؤجرة ينتقل إلى تركة المؤجر ويدخل ضمن عناصرها ومن ثم فإن الدعوى تعتبر موجهة إلى تركته ويكون الطاعن باعتباره أحد هؤلاء الورثة ممثلاً للتركة ونائباً عن سائر الورثة مما يصح توجيه الدعوى إليه وحده وإذ كانت المطعون ضدها الأولى هي صاحبة صفة في الدعوى لمطالبتها بحق تدعيه لنفسها متعلقاً بالعين محل النزاع فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من أو على غير ذي صفة لا يكون قد خالف القانون.
3- المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن المساكنة التي تنشئ للمنتفعين بالعين المؤجرة حقاً في البقاء فيها رغم ترك المستأجر الأصلي العين يستلزم حصولها منذ بدء الإجارة واستمرارها دون انقطاع.
4- من المقرر أن تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها هو من إطلاقات قاضي الموضوع شريطة ألا يخرج بتلك الأقوال عما يؤدي إليه مدلولها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى أقامت على الطاعن الدعوى رقم 9730 سنة 1978 شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزامه - في مواجهة المطعون ضده الثاني - بتحرير عقد إيجار لها عن شقة النزاع، وقالت بياناً لدعواها أنه بموجب عقد إيجار مؤرخ 1/ 3/ 1953 استأجر المطعون ضده الثاني من مورث الطاعن هذه الشقة وأقامت ووالدتها معه فيها منذ بدء الإيجار، وقد غادرت والدتها البلاد ثم ترك المطعون ضده الثاني الشقة وظلت تقيم بمفردها بشقة النزاع مدة أكثر من خمسة عشر سنة، ومن ثم فإن عقد الإيجار يمتد لصالحها تطبيقاً لنص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977، وإذ امتنع الطاعن عن تحرير عقد لها عن هذه الشقة فقد أقامت الدعوى، وبتاريخ 6/ 6/ 1979 أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق لتثبت المطعون ضدها الأولى إقامتها ووالدتها بشقة النزاع مع المطعون ضده الثاني وأن الأخير ترك لها هذه الشقة، وبعد أن استمعت المحكمة إلى شاهد المطعون ضدها الأولى قضت بتاريخ 26/ 3/ 1980 بإلزام الطاعن - في مواجهة المطعون ضده الثاني بتحرير عقد إيجار للمطعون ضدها الأولى عن شقة النزاع، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 3179 سنة 97 ق القاهرة وبتاريخ 20/ 2/ 1981 أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق لتثبت المطعون ضدها الأولى مشاركتها للمطعون ضده الثاني سكنى شقة النزاع منذ بدء الإجارة وإنه تخلى عنها وبعد سماع شاهدي المطعون ضدها الأولى، حكمت المحكمة بتاريخ 21/ 12/ 1981 بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر، وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعي الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك أمام محكمة الموضوع ببطلان صحيفة افتتاح الدعوى وباعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم إعلانه أصلاً بالصحيفة، كما تمسك بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة لتوجيه إعلان صحيفة الدعوى وإعادة الإعلان إليه باعتباره نائباً عن ورثة المرحوم........ "المؤجر" دون بيان أسماء الورثة رغم عدم تمثيله لهم وعدم تعلق النزاع بتركة مورثه، كما أن المطعون ضدها الأولى لا تربطها بالطاعن أو مورثه أية رابطة عقدية وتكون الدعوى قد رفعت من غير ذي صفة، وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض هذه الدفوع فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود في شقه الأول بأن البين من الأوراق أن صحيفة الدعوى قد أعلنت للطاعن إعلاناً قانونياً صحيحاً في 14/ 12/ 1978، وفي اليوم التالي لتقديمها إلى قلم الكتاب الحاصل في 13/ 12/ 1978 وفي ذات محل إقامته الذي تم إعادة إعلانه فيه واتخذه موطناً له بصحيفة الاستئناف وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة مؤيداً قضاء محكمة أول درجة برفض الدفع ببطلان صحيفة الدعوى وباعتبار الدعوى كأن لم تكن فإنه لا يكون قد خالف القانون، ومردود في شقه الثاني بأنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الوارث بالنسبة للتركة ومقوماتها قبل أيلولتها إلى الورثة يعتبر نائباً عن التركة وعن سائر الورثة بوكالة قانونية أساسها وحدة التركة واستقلالها عن أشخاص الورثة وأموالهم الخاصة، لما كان ذلك وكانت دعوى المطعون ضدها الأولى بطلب تحرير عقد إيجار عن شقة النزاع تستند إلى امتداد عقد المستأجر الأصلي لها المبرم مع مورث الطاعن "مالك العين" تطبيقاً لنص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وباعتبارها مساكنة له وهو التزام متعلق بالعين المؤجرة ينتقل إلى تركة المؤجر ويدخل ضمن عناصرها ومن ثم فإن الدعوى تعتبر موجهة إلى تركته ويكون الطاعن باعتباره أحد هؤلاء الورثة ممثلاً للتركة ونائباً عن سائر الورثة مما يصح توجيه الدعوى إليه وحده، وإذ كانت المطعون ضدها الأولى هي صاحبة صفة في الدعوى لمطالبتها بحق تدعيه لنفسها متعلقاً بالعين محل النزاع، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من أو على غير ذي صفة لا يكون قد خالف القانون ويكون النعي برمته على غير أساس.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول أن محكمة الاستئناف استخلصت من أقوال شاهد المطعون ضدها الأولى........ بالتحقيق الذي أجرته بجلسة 20/ 10/ 1981 مشاركتها للمطعون ضده الثاني "المستأجر الأصلي" في سكنى شقة النزاع منذ بدء الإجارة في سنة 1953 رغم أن هذا الشاهد لم يستطع تحديد هذا التاريخ وقرر أنه لم يشاهد المطعون ضدها بشقة النزاع إلا منذ عشرين سنة أي في أكتوبر سنة 1961 مما ينفي إقامتها بهذه العين منذ بدء الإجارة، الأمر الذي يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المساكنة التي تنشئ للمنتفعين بالعين المؤجرة حقاً في البقاء فيها رغم ترك المستأجر الأصلي العين يستلزم حصولها منذ بدء الإجارة واستمرارها دون انقطاع. ومن المقرر أن تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها هو من إطلاقات قاضي الموضوع، شريطة ألا يخرج بتلك الأقوال عما يؤدي إليه مدلولها، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعن بتحرير عقد إيجار للمطعون ضدها الأولى على ما أورده بمدوناته من أن "المحكمة تطمئن لأقوال....... ومؤداها أن المستأنف عليها الأولى المطعون ضدها الأولى" كانت تشارك المستأجر "الأصلي سكنى عين النزاع مند بدء استئجاره لها وللآن دون انقطاع...." وإذ كان الثابت بالتحقيق الذي أجرته المحكمة في 20/ 10/ 1981 أن هذا الشاهد قد نفى علمه بتاريخ بدء العلاقة الإيجارية مقرراً فحسب أنه شاهد المطعون ضدها الأولى تقيم بالشقة منذ عشرين سنة بما مفاده أن إقامتها بها بدأت في غضون سنة 1961 في حين أن الثابت بالأوراق أن - المستأجر الأصلي "المطعون ضده الثاني" استأجر العين محل النزاع في 1/ 3/ 1953، وإذ استخلص الحكم المطعون فيه من أقوال الشاهد المذكور مشاركة المطعون ضدها الأولى للمستأجر الأصلي سكنى شقة النزاع منذ بدء الإجارة في سنة 1953 فإنه يكون قد خرج بأقواله إلى ما لا يؤدي إليه مدلولها مما يعيبه ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.