أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 39 - صـ 1116

جلسة 30 من يونيه سنة 1988

برئاسة السيد المستشار/ يوسف أبو زيد - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ د. رفعت عبد المجيد، محمد خيري الجندي، أحمد أبو الحجاج وعبد المعين لطفي.

(185)
الطعن رقم 992 لسنة 55 القضائية

(1) بيع "دعوى صحة التعاقد". دعوى "دعوى صحة التعاقد".
دعوى صحة التعاقد. ماهيتها. الفصل فيها لا يستلزم بحث تحقق شرط خارج نطاق التعاقد ما لم يرد قيد في القانون بذلك.
(2) بيع "دعوى صحة التعاقد". ضرائب "رسم الأيلولة".
عدم تقديم شهادة مصلحة الضرائب بسداد رسم الأيلولة في دعوى صحة ونفاذ عقد بيع صادر من وارث العقار لا يحول دون الحكم بصحة العقد ونفاذه ما دامت قد توافرت شروطها علة ذلك. لا محل لإعمال الحظر الوارد في المادة 47 ق 142 لسنة 1944 بفرض رسم الأيلولة على التركات على أحكام المحاكم.
1- دعوى صحة ونفاذ العقد هي دعوى موضوعية تنصب على حقيقة التعاقد فتتناول محله ومداه ونفاذه ويكون الحكم الذي يصدر فيها مقرراً لما انعقد عليه الرضا بين المتعاقدين، فلا يلزم للفصل فيها أن يعرض القاضي لبحث تحقق شرط خارج نطاق هذا التعاقد ما لم يقيده القانون صراحة في ذلك.
2- النص في المادة 46 من القانون 142 لسنة 1944 بفرض رسم الأيلولة على التركات على أنه "على مصلحة الضرائب أن تعطي كل ذي شأن بناء على طلبه شهادة برسم الأيلولة المستحق وما دفع منه......." وفي المادة 47 على أنه "محظور على موقعي العقود الرسمية وكتاب المحاكم والموظفين والمأمورين العموميين الذين تخولهم صفتهم تحرير أو تلقي العقود أو المحررات سواء أكانت رسمية أم عرفية أو القيام بإجراء التسجيل والقيود والتأشير والشطب وغيرها أن يقوموا بأي عمل مما يدخل في اختصاصهم متعلق بأي بيع أو تصرف..... قبل أن تقدم إليهم الشهادات المنصوص عليها في المادة السابقة وعليهم أن يثبتوا في التصرف ما هو مدون فيها خاصاً برسم الأيلولة." يدل على أن خطاب الشارع في النهي عن إجراء التسجيل أو التوثيق أو القيد أو الشطب في التصرفات المشار إليها قبل تقديم شهادة مصلحة الضرائب برسم الأيلولة المستحق وما دفع منه إنما ينصرف إلى أولئك الموظفين الذين عددهم النص حفاظاً على حق المصلحة في استحقاق هذا الرسم والحرص على تحصيله ومن ثم فلا يتسع هذا النهي ليشمل إصدار الأحكام من المحاكم في دعاوى صحة تلك التصرفات ولا يعد هذا النص قيداً يتصل بقبول هذه الدعوى أو شرطاً يتعلق بصحة وسلامة التصرف بما لازمه أن عدم تقديم شهادة مصلحة الضرائب برسم الأيلولة في دعوى صحة ونفاذ عقد بيع صادر من وارث لعقار موروث لا يحول دون القضاء بصحة العقد إذا ما توافرت أركانه وبنفاذه إذا ما تحققت شروط هذا النفاذ.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين أقاما الدعوى رقم 1040 لسنة 80 ق مدني أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية على المطعون ضدهم بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 26/ 9/ 1974 المتضمن بيع المطعون ضدهم الخمسة الأول....... "مورثة المطعون ضدهم سادساً - ورثة........ وهم المطعون ضدهم سابعاً وثامناً - الحصة بالبالغ مقدراها 19 و 7/ 11، 20 من كامل أرض وبناء العقار المبين بالعقد لقاء ثمن مقداره ألف وخمسمائة جنيه على سند من تقاعس البائعين عن تقديم المستندات اللازمة لتسجيل وشهر عقدهم هذا، وإذ تبين أن عقد البائع للمطعون ضدهم سالفي الذكر لم يتم تسجيله فقد اختصم الطاعنان كل من....... والسيد،....... وطلبا الحكم أولاً - بصحة ونفاذ عقدي البيع المؤرخين 28/ 5/ 1926 والمصدق عليهما من محكمة العطارين الأهلية برقمي 1431، 1432 لسنة 1926 لصالح الأولتين عن كامل العقار موضع النزاع بثمن مقداره مائة وخمسون جنيهاً وثانياً - بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 27/ 4/ 1927 المصدق عليه من محكمة كرموز الأهلية لصالح المرحوم........ مورث البائعين لقاء ثمن مقداره 152 جنيه ومحكمة أول درجة حكمت في 28/ 2/ 1984 برفض الدعوى. استأنف الطاعنان هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم 355 لسنة 40 قضائية وبتاريخ 28/ 1/ 1985 قضت المحكمة بصحة ونفاذ عقدي البيع المؤرخين 28/ 5/ 1926 وبصحة ونفاذ عقد البيع الصادر بتاريخ 27/ 4/ 1927 وبعدم قبول الدعوى بالنسبة لعقد البيع المؤرخ 26/ 9/ 1974. طعن الطاعنان في هذا الحكم فيما قضى به بالنسبة لعقد البيع المؤرخ 26/ 9/ 1974 بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره فيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقولان أن الحكم أقام قضاءه بعدم قبول دعوى صحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 26/ 9/ 1974 استناداً إلى عدم تقديم شهادة مصلحة الضرائب برسم الأيلولة المستحق على التركة المخلفة عن مورث البائعين بالتطبيق للمادة 47 من القانون 142 لسنة 1944 بفرض رقم أيلولة على التركات التي حظرت توثيق عقود البيع أو تسجيلها قبل تقديم هذه الشهادة في حين أن تقديمها لا يعد شرطاً يتطلبه القانون لقبول دعوى صحة ونفاذ عقد البيع المتعلق بعقار مورث ولا شأن له بها، وإنما هو إجراء لاحق لصدور الحكم ويتخذ عند تسجيله الأمر الذي يعيب الحكم المطعون فيه بما يوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد وذلك بأن دعوى صحة ونفاذ العقد هي دعوى موضوعية تنصب على حقيقة التعاقد فتتناول محله ومداه ونفاذه، ويكون الحكم الذي يصدر فيها مقرراً لما انعقد عليه الرضا بين المتعاقدين، فلا يلزم للفصل فيها أن بعرض القاضي لبحث تحقق شرط خارج نطاق هذا التعاقد ما لم يقيده القانون صراحة في ذلك، لما كان ذلك، وكان النص في المادة 46 من القانون 142 لسنة 1944 بفرض رسم الأيلولة على التركات على أنه "على مصلحة الضرائب أن تعطي كل ذي شأن بناء على طلبه شهادة برسم الأيلولة المستحق وما دفع منه...." وفي المادة 47 على أن "محظور على موثقي العقود الرسمية وكتاب المحاكم والموظفين والمأمورين العموميين الذين تخولهم صفتهم تحرير أو تلقي العقود أو المحررات سواء أكانت رسمية أم عرفية أو القيام بإجراء التسجيل والقيد والتأشير والشطب وغيرها أن يقوموا بأي عمل مما يدخل في اختصاصهم متعلق بأي بيع أو تصرف....... قبل أن تقدم إليهم الشهادات المنصوص عليها في المادة السابقة وعليهم أن يثبتوا في العقود ما هو مدون فيها خاصاً برسم الأيلولة" يدل على أن خطاب الشارع في النهي عن قيام إجراء التسجيل أو التوثيق أو القيد أو الشطب في التصرفات المشار إليها قبل تقديم شهادة مصلحة الضرائب برسم الأيلولة المستحق وما دفع منه إنما ينصرف إلى أولئك الموظفين الذين عددهم النص حفاظاً على حق هذه المصلحة في استحقاق هذا الرسم والحرص على تحصيله ومن ثم فلا يتسع هذا النهي ليشمل إصدار الأحكام من المحاكم في دعاوى صحة ونفاذ تلك التصرفات ولا يعد هذا النص قيداً يتصل بقبول هذه الدعاوى أو شرطاً يتعلق بصحة وسلامة التصرف، بما لازمه أن عدم تقديم شهادة مصلحة الضرائب برسم الأيلولة في دعوى صحة ونفاذ عقد بيع صادر من وارث لعقار موروث لا يحول دون القضاء بصحة العقد إذا ما توافرت أركانه وبنفاذه إذا ما تحققت شروط هذه النفاذ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول دعوى صحة ونفاذ العقد المؤرخ 26/ 9/ 1974 تأسيساً على أن تقديم شهادة مصلحة الضرائب الدالة على رسم الأيلولة يعتبر شرطاً لازماً للقضاء بصحة ونفاذ هذا العقد الصادر من وارث في عقار يدخل في أعيان التركة المخلفة عن المورث فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وأدى به هذا الخطأ إلى حجب نفسه عن التصدي لبحث أركان وشروط صحة ونفاذ ذلك العقد مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
ولما تقدم يتعين نقض الحكم المطعون فيه.