أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 39 - صـ 1121

جلسة 10 من أكتوبر سنة 1988

برئاسة السيد المستشار/ محمد إبراهيم خليل - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ منير توفيق صالح، عبد المنعم أحمد إبراهيم، عبد الرحيم محمد صالح وعلي محمد علي.

(186)
الطعن رقم 823 لسنة 52 القضائية

معاهدات. استيراد. كفالة. جمارك.
الاتفاقية الدولية الخاصة بالاستيراد المؤقت للسيارات التي وافقت عليها جمهورية مصر بالقانون رقم 99 لسنة 1956. مؤداها. كفالة نادي السيارات الصادر عنه دفتر المرور للمستورد. كفالة قانونية. قرار وزير الخزانة رقم 6 لسنة 1968. أثره. عدم اعتبار نادي السيارات المصري ضامناً ما لم يصدر عنه دفتر مرور دولي بالنسبة للسيارة المفرج عنها.
لما كانت نصوص الاتفاقية الدولية الخاصة بالاستيراد المؤقت للسيارات والموقع عليها في نيويورك بتاريخ 4/ 6/ 1954 والتي أصبحت تشريعاً نافذاً في مصر بمقتضى القانون رقم 99 لسنة 1956 توجب عند الإفراج المؤقت للسيارات وجود هيئة ضامنة للمستورد يقع عليها عدة التزامات وأن هذه الهيئة كما يبين من نصوص الاتفاقية هي إحدى نوادي السيارات، فإن الضمان الذي يقدمه نادي السيارات للمستورد يعتبر كفالة قانونية مصدرها نصوص الاتفاقية وهو ما يجعل النادي متضامناً مع المستورد بحكم القانون طبقاً لما تقضي به المادة 795 من القانون المدني التي تنص على أنه في الكفالة القضائية أو القانونية يكون الكفلاء دائماً متضامنين، إلا أنه لما كانت المادة 101 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 قد نصت على أنه يجوز الإفراج مؤقتاً عن البضائع دون تحصيل الضرائب والرسوم المقررة وذلك بالشروط والأوضاع التي يحددها وزير الخزانة، وكان قرار وزير الخزانة رقم 6 لسنة 1968 بشأن الإفراج المؤقت قد نص في مادته الثانية على أنه "يفرج مؤقتاً عن: أ - ...... ب - السيارات الخاصة بالسياح أو الأشخاص الذين يقيمون خارج الجمهورية إذا قدم عنها دفتر مرور صادر من أحد نوادي السيارات الأجنبية المعترف بها وذلك بالشروط والأوضاع التي يحددها مدير عام الجمارك. جـ - سيارات الأجانب القادمين من بلاد عربية ليس بها نوادي سيارات إذا قدم عنها دفتر مرور صادر من نادي السيارات المصري" مما مفاده أن المشرع إنما قصد بالهيئة الضامنة تلك التي يصدر عنها دفتر مرور دولي، وإنها إما أن تكون إحدى نوادي السيارات الأجنبية المعترف بها أو نادي السيارات المصري، فإنه لا يجوز اعتبار نادي السيارات المصري ضامناً في جميع الأحوال ما لم يصدر عنه دفتر مرود دولي بالنسبة للسيارة أو السيارات التي تم الإفراج عنها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المصلحة الطاعنة أقامت الدعوى رقم 3519 لسنة 1977 تجاري كلي الإسكندرية على المطعون ضدهما بطلب الحكم بإلزامهما متضامنين بأن يؤديا لها مبلغ 897.200 جنيه وفوائده القانونية وقالت بياناً لذلك أنه بتاريخ 9/ 6/ 1974 أفرج للمطعون ضده الأول عن سيارة ماركة "بيجو" بموجب دفتر مرور دولي صالح حتى 26/ 5/ 1975 طبقاً للاتفاقية الدولية للسيارات الصادر بها القانون رقم 199 لسنة 1956 تحت نظام الموقوفات، وإذ لم يتم إعادة تصدير تلك السيارة بعد انتهاء فترة صلاحية بقائها داخل أرض الوطن بالمخالفة لأحكام القانون رقم 9 لسنة 1959، فإن المطعون ضده الثاني يكون مسئولاً بالتضامن مع المطعون ضده الأول عن سداد المبلغ المطالب به كرسوم جمركية. وبتاريخ 26/ 11/ 1979 ندبت محكمة أول درجة خبيراً في الدعوى، وبعد أن قدم تقريره قضت في 24/ 11/ 1980 بإلزام المطعون ضده الأول بأن يؤدي للطاعنة مبلغ 897.200 جنيه وفوائده القانونية، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 4 لسنة 37 ق أمام محكمة استئناف الإسكندرية التي قضت في 27/ 1/ 1982 بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة رأت فيها رفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعي به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، إذ استند في تأييد ما قضى به الحكم المستأنف من رفض طلب إلزام المطعون ضده الثاني بالتضامن مع المطعون ضده الأول بالمبلغ المحكوم به إلى عدم تقديم الدليل على كفالة نوادي السيارات الأخرى، في حين أن المذكور يتضمن نوادي السيارات الأجنبية ومنها نادي السيارات الليبي الصادر عنه دفتر المرور الدولي والضامن للمطعون ضده الأول في سداد الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة على سيارته نتيجة انتهاء صلاحية هذا الدفتر دون إعادة تصديرها، وذلك طبقاً لأحكام الاتفاقية الدولية الخاصة بالاستيراد المؤقت لمركبات النقل الخاصة - التي أصبحت تشريعاً نافذاً في مصر بمقتضى القانون رقم 199 لسنة 1956 - والتي عبرت عن الكفيل باسم الهيئة الضامنة، فيكون الأخير متضامناً مع المدين الأصلي طبقاً لنص المادة 795 من القانون المدني، وهو ما أكده قرار مدير عام الجمارك رقم 51 لسنة 1968 في شأن تنظيم الإفراج المؤقت عن البضائع، وأقر به مندوب المطعون ضده الثاني في اجتماعه مع المسئولين بالمصلحة الطاعنة.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه وإن كانت نصوص الاتفاقية الدولية الخاصة بالاستيراد المؤقت للسيارات - والموقع عليها في نيويورك بتاريخ 4/ 6/ 1954 والتي أصبحت تشريعاً نافذاً في مصر بمقتضى القانون رقم 99 لسنة 1956 - توجب عند الإفراج المؤقت للسيارات وجود هيئة ضامنة للمستورد يقع عليها عدة التزامات وأن هذه الهيئة كما يبين من نصوص الاتفاقية هي إحدى نوادي السيارات فإن الضامن الذي يقدمه نادي السيارات المستورد يعتبر كفالة قانونية مصدرها نصوص الاتفاقية، وهو ما يجعل النادي متضامناً مع المستورد بحكم القانون طبقاً لما تقضي به المادة 795 من القانون المدني التي تنص على أنه في الكفالة القضائية أو القانونية يكون الكفلاء دائماً متضامنين إلا أنه لما كانت المادة 101 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 قد نصت على أنه يجوز الإفراج مؤقتاً عن البضائع دون تحصيل الضرائب والرسوم المقررة وذلك بالشروط والأوضاع التي يحددها وزير الخزانة، وكان قرار وزير الخزانة رقم 6 لسنة 1968 بشأن الإفراج المؤقت قد نص في مادته الثانية على أنه "يفرج مؤقتاً عن: ....... ب - السيارات الخاصة بالسياح أو الأشخاص الذين يقيمون خارج الجمهورية إذا قدم عنها دفتر مرور صادر من أحد نوادي السيارات الأجنبية المعترف بها وذلك بالشروط والأوضاع التي يحددها مدير عام الجمارك. جـ - سيارات الأجانب القادمين من بلاد عربية ليس بها نوادي سيارات إذا قدم عنها دفتر مرور صادر من نادي السيارات المصري" بما يستفاد منه أن المشرع إنما قصد بالهيئة الضامنة تلك التي يصدر عنها دفتر مرور دولي، وأنها إما أن تكون إحدى نوادي السيارات الأجنبية المعترف بها أو نادي السيارات المصري، ومن ثم فإنه لا يجوز اعتبار نادي السيارات المصري ضامناً في جميع الأحوال ما لم يصدر عنه دفتر مرود دولي بالنسبة للسيارة أو السيارات التي تم الإفراج عنها، لما كان ذلك وكان الثابت في الدعوى أن دفتر المرور الدولي الخاص بالسيارة محل النزاع التي تم الإفراج عنها صدر عن نادي السيارات الليبي، فإن هذا النادي الأخير يعتبر وحده الهيئة الضامنة في حكم الاتفاقية الدولية، وبالتالي يكون هو الكفيل المتضامن مع مستورد السيارة وفقاً لما تقضي به القواعد المتقدمة، أما نادي السيارات المصري - المطعون ضده الثاني - فلا توجد ثمة رابطة اتفاقية أو قانونية تربطه بمستورد السيارة، ومن ثم تنتفي مسئوليته قبل المصلحة الطاعنة، ولا يحتج على ذلك بما صدر عن الأخيرة من قول مرسل لم تقدم دليلاً عليه مفاده إقرار مندوب المطعون ضده المذكور بمسئوليته لدى اجتماعه مع المختصين بها، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإن النعي عليه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه يكون على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.