أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 39 - صـ 1134

جلسة 30 من أكتوبر سنة 1988

برئاسة السيد المستشار/ جرجس اسحق - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد فتحي الجمهودي - نائب رئيس المحكمة، عبد الحميد الشافعي، إبراهيم الطويلة وأنور العاصي.

(189)
الطعن رقم 202 لسنة 55 القضائية

بيع "بعض أنواع البيوع" "بيع أملاك الدولة". "بيع زوائد التنظيم". أموال. اختصاص المجلس الشعبي المحلي للمركز لا يتسع لبيع زوائد التنظيم، مؤدى ذلك. بيع زوائد التنظيم دون موافقة الجهة المختصة. خطأ في تطبيق القانون.
م 18 من لائحة شروط وقيود بيع أملاك الميري الحرة الصادرة في 31/ 8/ 1902 م 43 من اللائحة التنفيذية لقانون الإدارة المحلية رقم 124 لسنة 1960، الفقرة الأولى من م 1، المواد 3، 41، 46، 109 من ق 43 لسنة 1979، المادة 7 من اللائحة التنفيذية ق 43 لسنة 1979.
النص في المادة 18 من لائحة شروط وقيود بيع أملاك الميري الحرة الصادرة بتاريخ 31/ 8/ 1902 على أن كل بيع يلزم أن يتصدق عليه من نظارة المالية سواء كان قد حصل بالمزاد أو بواسطة عطاءات داخل مظاريف مختوم عليها أو بالممارسة ما عدا الحالة المختصة ببيع القطع الناتجة عن زوائد التنظيم التي لا يتجاوز الثمن المقدر لها عشرة جنيهات عن كل قطعة فهذه القطع هي فقط التي يجوز بيعها بدون تصديق النظارة، كما نصت المادة 43 من اللائحة التنفيذية لقانون الإدارة المحلية رقم 124 لسنة 1960 على أن يكون لمجالس المدن والمجالس القروية كل في دائرة اختصاصه التصرف في زوائد وضوائع التنظيم ويكون قرارها نهائياً إذا لم تجاوز قيمة هذه الزوائد 300 جنيه بالنسبة للمجلس القروي، 1000 جنيه بالنسبة لمجلس المدينة، ثم توالت التعديلات على نظام الإدارة المحلية حتى صدر القانون رقم 43 لسنة 1979 الذي عرض في الفقرة الأولى من المادة الأولى منه على أن وحدات الحكم المحلي هي المحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقرى ويكون لكل منها الشخصية الاعتبارية، ونصت المادة الثانية على أن تتولى وحدات الحكم المحلي إنشاء وإدارة جميع المرافق العامة الواقعة في دائرتها كما تتولى هذه الوحدات كل في نطاق اختصاصها وفي حدود السياسة العامة والخطة العامة للدولة مباشرة جميع الاختصاصات التي تتولاها الوزارات بمقتضى القوانين واللوائح المعمول بها وذلك فيما عدا ما يعتبر بقرار من رئيس مجلس الوزراء مرفقاً قومياً..... وتباشر المحافظات جميع الاختصاصات المتعلقة بالمرافق العامة التي لا تختص بها الوحدات المحلية الأخرى، ونصت المادة الثالثة على أن يكون لكل وحدة من وحدات الحكم المحلي مجلس شعبي محلي من أعضاء منتخبين انتخاباً مباشراً...... ونظمت المادة 41 اختصاص المجلس الشعبي المحلي للمركز بأن يتولى الإشراف والرقابة على أعمال المجالس المحلية للمدن والقرى الواقعة في نطاق المركز والرقابة على مختلف المرافق وإقرار مشروع الخطة والموازنة وتحديد خطة المشاركة الشعبية في المشروعات المحلية واقتراح إنشاء مختلف المرافق وتحديد وإقرار القواعد لإدارة واستخدام ممتلكات المركز والتصرف فيها والموافقة على القواعد العامة لتنظيم المرافق العامة وتعامل الأجهزة مع الجمهور واقتراح خطط رفع الكفاية الإنتاجية ونصت المادة 45 على أن يشكل بكل مركز مجلس تنفيذي برئاسة رئيس المركز وعضوية مديري إدارات الخدمات والإنتاج بالمركز وسكرتير المجلس، ونظمت المادة 46 اختصاصات هذا المجلس ونصت المادة 109 على أن تشكل لجنة دائمة في كل مجلس من المجالس الشعبية المحلية من رؤساء لجانه وبرئاسة رئيس المجلس وتختص هذه اللجنة بإعداد جدول أعمال المجلس ودراسة وإبداء الرأي في السياسة العامة للمجلس والأسئلة وطلبات الإحاطة وكافة أمور العضوية وتتولى اللجنة مباشرة اختصاصات المجلس الشعبي المحلي فيما بين أدوار الانعقاد وبالنسبة للمسائل الضرورية العاجلة على أن تعرض قرارات اللجنة على المجلس في أول اجتماع تالٍ لصدورها ليقرر ما يراه في شأنها، ونصت المادة 7 من اللائحة التنفيذية للقانون 43 لسنة 1979 على أن تباشر الوحدات المحلية كل في دائرة اختصاصها...... فحص ومراجعة واعتماد الإجراءات الخاصة بزوائد وضوائع التنظيم والتصرف فيها وتكون القرارات الصادرة من الوحدات المحلية للقرى في هذا الشأن نهائية إذا لم تتجاوز قيمة هذه الزوائد أو الضوائع 5000 جنيه وتكون القرارات الصادرة من الوحدات المحلية للمركز والمدن والأحياء نهائية إذا لم تتجاوز القيمة 10000 جنيه ويجب الحصول على موافقة المحافظة فيما زاد على هذين الحدين، وهذه النصوص مجتمعة تدل على أن اختصاص المجلس الشعبي المحلي للمركز لا يتسع لبيع زوائد التنظيم. لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن اللجنة الدائمة لمجلس شعبي........ وافقت على بيع زوائد التنظيم للمطعون عليه ورتب على ذلك انعقاد البيع بصدور هذا القرار في حدود الثمن الذي قدرته هذه اللجنة وبراءة ذمة المطعون عليه من الثمن الذي قدرته الوحدة المحلية في حين أن المجلس الشعبي المحلي. أو لجنته الدائمة لا يختصان بالتصرف في بيع هذه الزوائد وإذ قضى الحكم للمطعون عليه بطلباته دون أن يتحقق من موافقة الجهة المختصة على البيع فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون عليه أقام الدعوى رقم 6732 سنة 1981 مدني المنصورة الابتدائية بطلب الحكم ببراءة ذمته من مبلغ 2752.250 جنيه، وقال بياناً لذلك أنه بتاريخ 14/ 10/ 1979 صدر قرار المجلس المحلي لمدينة المنزلة ببيع زوائد التنظيم الواقعة أمام منزله إليه بواقع خمسة جنيهات للمتر سددها كاملة ووضع يده على هذه المساحة إلا أن الطاعن الثاني عاد وأخطره بوجوب سداد المبلغ المذكور قولاً منه أنه أجرى تعديل ثمن الأرض إلى مائة جنيه للمتر، وبتاريخ 13/ 4/ 1983 حكمت المحكمة للمطعون ضده بطلباته استأنف الطاعنان هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة بالاستئناف رقم 430 سنة 35 ق، وبتاريخ 22/ 11/ 1984 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه على أن عقد بيع زوائد التنظيم قد انعقد وأصبح باتاً بصدور قرار من اللجنة الدائمة للمجلس الشعبي المحلي بتاريخ 14/ 10/ 1979 بالموافقة على البيع ورتب على ذلك عدم جواز المطالبة بزيادة الثمن في حين أنه ليس من سلطة هذه المجلس التصرف بالبيع في أملاك الدولة، كما أن الوحدة المحلية لمجلس المدينة لم توافق على إجراء البيع، وإذ قضى الحكم رغم ذلك للمطعون عليه بطلباته يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المادة 18 من لائحة شروط وقيود بيع أملاك الميري الحرة الصادرة بتاريخ 31/ 8/ 1902 تنص على أن "كل بيع يلزم أن يتصدق عليه من نظارة المالية سواء كان قد حصل بالمزاد أو بواسطة عطاءات داخل مظاريف مختوم عليها أو بالممارسة ما عدا في الحالة المختصة ببيع القطع الناتجة عن زوائد التنظيم التي لا يتجاوز الثمن المقدر لها عشرة جنيهات عن كل قطعة فهذه القطع هي فقط التي يجوز بيعها بدون تصديق النظارة"، كما نصت المادة 43 من اللائحة التنفيذية لقانون الإدارة المحلية رقم 124 لسنة 1960 على أن "يكون لمجالس المدن والمجالس القروية كل في دائرة اختصاصه التصرف في زوائد وضوائع التنظيم ويكون قرارها نهائياً إذا لم تتجاوز قيمة هذه الزوائد 300 جنيه بالنسبة للمجلس القروي، 1000 بالنسبة لمجلس المدينة" ثم توالت التعديلات على نظام الإدارة المحلية حتى صدر القانون رقم 43 لسنة 1979 الذي قضى في الفقرة الأولى من المادة الأولى منه على أن وحدات الحكم المحلي هي المحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقرى ويكون لكل منها الشخصية الاعتبارية، ونصت المادة الثانية على أن تتولى وحدات الحكم المحلي إنشاء وإدارة جميع المرافق العامة الواقعة في دائرتها كما تتولى هذه الوحدات كل في نطاق اختصاصها وفي حدود السياسة العامة والخطة العامة للدولة مباشرة جميع الاختصاصات التي تتولاها الوزارات بمقتضى القوانين واللوائح المعمول بها وذلك فيما عدا ما يعتبر بقرار من رئيس مجلس الوزراء مرفقاً قومياً...... وتباشر المحافظات جميع الاختصاصات المتعلقة بالمرافق العامة التي لا تختص بها الوحدات المحلية الأخرى، ونصت المادة الثالثة على أن يكون لكل وحدة من وحدات الحكم المحلي مجلس شعبي محلي من أعضاء منتخبين انتخاباً مباشراً....... ونظمت المادة 41 اختصاص المجلس الشعبي المحلي للمركز بأن يتولى الإشراف والرقابة على أعمال المجالس المحلية للمدن والقرى الواقعة في نطاق المركز والرقابة على مختلف المرافق وإقرار مشروع الخطة والموازنة وتحديد خطة المشاركة الشعبية في المشروعات المحلية واقتراح إنشاء مختلف المرافق وتحديد وإقرار القواعد العامة لتنظيم المرافق العامة وتعامل الأجهزة مع الجمهور واقتراح خطط رفع الكفاية لإدارة واستخدام ممتلكات المركز والتصرف فيها والموافقة على القواعد العامة الإنتاجية، ونصت المادة 45 على أن يشكل بكل مركز مجلس تنفيذي برئاسة رئيس المركز وعضوية مديري إدارات الخدمات والإنتاج بالمركز وسكرتير المجلس ونظمت المادة 46 اختصاصات هذا المجلس، ونصت المادة 109 على أن تشكل لجنة دائمة في كل مجلس من المجالس الشعبية المحلية من رؤساء لجانه وبرئاسة رئيس المجلس وتختص هذه اللجنة بإعداد جدول أعمال المجلس ودراسة وإبداء الرأي في السياسة العامة للمجلس والأسئلة وطلبات الإحاطة وكافة أمور العضوية وتتولى اللجنة مباشرة اختصاصات المجلس الشعبي المحلي فيما بين أدوار الانعقاد بالنسبة للمسائل الضرورية العاجلة على أن تعرض قرارات اللجنة على المجلس في أول اجتماع تال لصدروها ليقرر ما يراه في شأنها ونصت المادة 7 من اللائحة التنفيذية للقانون 43 لسنة 1979 على أن تباشر الوحدات المحلية كل في دائرة اختصاصها........ فحص ومراجعة واعتماد الإجراءات الخاصة بزوائد وضوائع التنظيم والتصرف فيها وتكون القرارات الصادرة من الوحدات المحلية للقرى في هذا الشأن نهائية إذا لم تتجاوز قيمة هذه الزوائد أو الضوائع 5000 جنيه وتكون القرارات الصادرة من الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء نهائية إذا لم تتجاوز القيمة 10000 جنيه ويجب الحصول على موافقة المحافظة فيما زاد على هذين الحدين، وهذه النصوص مجتمعة تدل على أن اختصاص المجلس الشعبي للمركز لا يتسع لبيع زوائد التنظيم. لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن اللجنة الدائمة لمجلس شعبي مركز المنزلة وافقت على بيع زوائد التنظيم للمطعون عليه ورتب على ذلك انعقاد البيع بصدور هذا القرار في حدود الثمن الذي قدرته هذه اللجنة وبراءة ذمة المطعون عليه من الثمن الذي قدرته الوحدة المحلية في حين أن المجلس الشعبي المحلي أو لجنته الدائمة لا يختصان بالتصرف في بيع هذه الزوائد وإذ قضى الحكم للمطعون عليه بطلباته دون أن يتحقق من موافقة الجهة المختصة على البيع فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب بما يستلزم نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.