أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 47 - صـ 328

جلسة 12 من فبراير سنة 1996

برئاسة السيد المستشار/ عبد المنعم وفا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد العزيز محمد، منير الصاوي، زهير بسيوني ووجيه أديب نواب رئيس المحكمة.

(66)
الطعن رقم 801 لسنة 51 القضائية

(1) حكم. محكمة الموضوع.
عدم ضم المحكمة المطعون في حكمها قضية أو أوراق استجابة لطلب أحد الخصوم لا تثريب عليها في ذلك.
(2) حكم "تسبيب الحكم". نقض "أسباب الطعن".
إقامة الحكم قضاءه على دعامتين مستقلتين. كفاية إحداهما لحمل قضائه. تعييبه في الأخرى بفرض صحته. غير منتج.
(3) إثبات. خبرة "تقدير عمل الخبير". محكمة الموضوع.
تقرير الخبير عنصراً من عناصر الإثبات في الدعوى. خضوعه لتقدير محكمة الموضوع للأدلة.
(4) بيع "بيع المحل التجاري". علامات تجارية.
تحديد ثمن مقومات المحل التجاري غير المادية والمهمات والبضائع كل على حدة. مناطه. أن يكون الثمن مؤجلاً أو مقسطاً. علة ذلك. تمكين البائع من مباشرة امتيازه وليخصم مما يدفع من أقساط أولاً ثمن البضائع ثم المهمات ثم المقومات غير المادية. دفع الثمن فوراً لا يشترط معه بيان نصيب كل عنصر على حدة.
(5) بيع. ملكية.
وجوب إضافة المشتري للمحل التجاري بيانات على منتجاته تدل على انتقال الملكية إليه.
(6) علامات تجارية. بيع "بيع المحل التجاري".
العلامة التجارية جزء من المحل التجاري. بيع المحل الأصلي. شموله للعلامة التجارية ما لم ينص الاتفاق على غير ذلك. م 19 ق 57 لسنة 1939.
1 - لا تثريب على المحكمة المطعون في حكمها إن هي لم تأمر بضم قضية أو أوراق أخرى استجابة لطلب أحد الخصوم وحسبها أن تقيم قضاءها وفقاً للمستندات والأدلة المطروحة عليها التي اقتنعت بها.
2 - المقرر في قضاء محكمة النقض أنه إذا أقيم الحكم على دعامتين مستقلتين وكانت إحداهما كافية لحمل قضائه فإن تعييبه في الدعامة الأخرى - بفرض صحته - يكون غير منتج.
3 - تقرير الخبير لا يعدو أن يكون عنصراً من عناصر الإثبات في الدعوى فلا على الحكم المطعون فيه إن التفت عن النتيجة التي خلص إليها الخبير في تقريره.
4 - مفاد النص في المادة الأولى من القانون رقم 11 لسنة 1940 أن مناط تحديد ثمن مقومات المحل التجاري غير المادية والمهمات والبضائع كل على حدة أن يكون الثمن مؤجلاً أو مقسطاً وذلك ليباشر البائع امتيازه وليخصم مما يدفع من أقساط أولاً ثمن البضائع ثم المهمات ثم مقومات المحل التجاري غير المادية وذلك على الترتيب الذي أورده المشرع أما إذا اتفق على دفع الثمن فوراً فإنه لا تثريب في تحديده إجمالاً للمحل التجاري ككل شاملاً مقوماته المعنوية والمادية دون ما بيان لنصيب كل عنصر من هذه العناصر في جملة الثمن المتفق عليه.
5 - يدل النص في الفقرة الثانية من المادة الثامنة من القانون رقم 55 لسنة 1951 الخاص بالأسماء التجارية على أن المشرع لم يشترط شكلاً خاصا للبيانات التي أوجب على مشتري المحل التجاري أن يضيفها على المنتجات واكتفى بأن تدل هذه البيانات على انتقال الملكية إليه.
6 - يدل النص في الفقرة الأولى من المادة 19 من القانون رقم 57 لسنة 1939 على أن الأصل أن العلامة التجارية جزء من المحل التجاري وأن بيع المحل التجاري يشملها ولو لم ينص على ذلك في عقد البيع باعتبارها من توابع المحل التجاري وجزء لا يتجزأ منه بوصفها متصلة به ومن مستلزماته التي يتحقق فيها عنصر الاتصال بالعملاء، وأجاز الشارع بيع المحل التجاري دون علاماته التجارية عند الاتفاق على ذلك. ولما كان المناط في تطبيق هذا النص أن ينصب البيع على محل تجاري وكان القانون رقم 11 لسنة 1940 الخاص ببيع المحل التجاري ورهنه لم يتضمن تعريفاً للمحل التجاري ونص الفقرة الثانية من المادة الأولى منه على أن "ويجب أن يحدد في عقد البيع ثمن مقومات المحل التجاري غير المادية والمهمات والبضائع كل منها على حدة"، وأفصح الشارع في المذكرة التفسيرية عن العناصر المختلفة التي تسهم في تكوين المحل التجاري ومن ثم فهو يشمل المقومات المادية كالبضائع ومهمات المحل وهي الخصيصة المادية، والمقومات غير المادية وتتمثل في الاختراعات والرخص والعملاء والسمعة التجارية والحق في الإيجار والعلامات التجارية وغيرها وهي الخصيصة المعنوية، وكان عنصر الاتصال بالعملاء وهو العنصر الجوهري - بما له من قيمة اقتصادية - جوهرياً لوجود المحل التجاري ويدخل في تقييمه ويرتبط بعناصره الأخرى وهو ما يستلزم في هذا العنصر أن يكون مؤكداً وحقيقياً فإذا تجرد المحل التجاري من عناصره الجوهرية فقد الوصف القانوني للمحل التجاري ولم يعد ثمة بيع للمتجر، وإذ كان من حق محكمة الموضوع تكييف الاتفاق المطروح عليها ولها في سبيل ذلك تحرى قصد المتعاقدين والتعرف على طبيعة العقد ما دام استخلاصها سائغاً متفقاً مع الثابت بالأوراق.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم 304 لسنة 1974 جنوب القاهرة الابتدائية على المطعون ضدهم بطلب الحكم أولاً: بأحقيتهم بصفتهم ورثة المرحوم...... في ملكية العلامات التجارية واعتبارها من تركته وشطب تسجيلها الذي سجلت به باسم الشركة المطعون ضدها الأولى والأمر بنشر الحكم في ثلاث صحف، ثانياً: بإلزام الشركة المطعون ضدها الأولى بالكف عن استعمال اسم "......" وتغريمها مبلغ ألف جنيه عن كل يوم تستمر فيه في استعمال هذا الاسم مع إلزامها بتعويض قدره ستة ملايين جنيه لاستعمالها للعلامات والاسم التجاري "......"، ثالثاً: وبصفة مستعجلة بتعيين حارس قضائي على العلامات التجارية المذكورة لتحصيل ما يباع من المنتجات التي تحمل اسمها وإيداع صافي ثمنها خزينة المحكمة حتى الفصل في الدعوى والتصريح للحارس بتجديد تسجيل العلامات المحلية رقم 22977 التي أهملت الشركة تجديد تسجيلها وقالوا بياناً لدعواهم إنه بتاريخ 28/ 1/ 1967 صدر القرار الجمهوري رقم 452 لسنة 1967 بفرض الحراسة على أموال وممتلكات مورثهم وعائلته وبادرت الحراسة على أثره في 18/ 4/ 1967 ببيع مصنع العطور وملحقاته وفروعه المملوكة للمفروض عليهم الحراسة، إلى الشركة المطعون ضدها الأولى والظاهر من عقد البيع والتقرير المقدم من اللجنة المشكلة لتقييم المصنع بقرار من الحارس العام أنه يخرج عن البيع اسم صاحب المحل اللصيق به "....." لأن الحارس لم يكن يملكه ولأن الحراسة لم تكن لتقع عليه، كما يخرج أيضاً العلامات الخاصة لما كان يبتكره من أنواع العطور وأدوات التجميل لأنها لصيقة بذاته ومبتكرة ولا يمكن مصادرة الفكر أو الذات بوضعها تحت الحراسة، فضلاً عن أن العلامة الخاصة بـ..... المسجلة محلياً بمصر برقم 4394 سجلت دولياً في 7/ 6/ 1966 ولا زالت متمتعة بالحماية الدولية، وأن نشاط..... (المورث) ومصانعه منتشرة خارج مصر ولا يمكن قصر العلامة المذكورة على نشاطه في القاهرة الذي فرضت الحراسة عليه، ورغم أن هذا البيع لا يعتبر بيعاً لمحل تجاري لعدم إثباته في عقد رسمي أو عقد عرفي مصدق على التوقيعات والأختام فيه خلافاً لنص المادة الأولى من القانون رقم 11 لسنة 1940 إلا أن الشركة المشترية تجاوزت حقها واغتصبت كل العلامات الخاصة بـ......... (المورث) وسجلتها باسمها وتركت بعضها للشطب، ومن ثم كانت الدعوى. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 22/ 3/ 1980 برفض الدعوى. استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 348 لسنة 97 ق القاهرة، وبتاريخ 28/ 1/ 1981 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن شكلاً بالنسبة للطاعنين الأول والرابعة والسادسة والسابعة ما لم يقدموا سند وكالة كل منهم إلى المحامي رافع الطعن قبل قفل باب المرافعة. وأبدت الرأي برفض الطعن، وإذ عُرض على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها، وفى 10/ 1/ 1994 أصدرت المحكمة حكماً بعدم قبول الطعن شكلاً بالنسبة للطاعنين الأول والرابعة والسادسة والسابعة وأمرت الطاعنين الثاني والثالثة والخامسة باختصام السالف ذكرهم وقام الطاعنون بتنفيذ ما أمرت به المحكمة. أودع المطعون ضدهما الثاني والثالث مذكرة دفعا فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة لهما.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من المطعون ضدهما الثاني والثالث بصفتهما بعدم قبول الطعن بالنسبة لهما أنهما وقفا من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يحكم عليهما بشيء وأن الطاعنين قد أسسوا طعنهم على أسباب لا تتعلق بهما وأن اختصامهما تم لمجرد أن يصدر الحكم في مواجهتهما.
وحيث إن هذا الدفع في غير محله، ذلك أن البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن طلبات الطاعنين تضمنت طلب الحكم بشطب التسجيل الذي أجرته الشركة المطعون ضدها الأولى في شان العلامات التجارية موضوع النزاع، وكان المطعون ضدهما قد اختصما في الدعوى بصفتهما ممثلين لمصلحة التسجيل التجاري التي تتبعها مراقبة العلامات التجارية، والتي قامت أصلاً بإجراء التأشيرات والتسجيلات الخاصة بالعلامات التجارية موضوع النزاع، فإن طلب شطب تلك التأشيرات والتسجيلات لا يكون موجهاً فحسب ضد الشركة المطعون ضدها الأولى بل يعتبر موجهاً أيضاً إلى المطعون ضدهما الثاني والثالث بصفتهما المنوط بهما تنفيذ هذا الشطب بما يجعلهما خصمان حقيقيان في الدعوى ويتوافر لدى الطاعنين مصلحة في اختصامهما في هذا الطعن ويكون الدفع بعدم قبول الطعن بالنسبة لهما في غير محله ويتعين رفضه.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على إحدى عشر سبباً ينعي الطاعنون بالوجه الأول من السبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب وفى بيان ذلك يقولون إنهم تمسكوا أمام محكمة الموضوع بعدم الاعتداد بعقد البيع الذي أبرمه الحارس العام لانعدام قرار فرض الحراسة رقم 452 لسنة 1967 والصادر تنفيذاً للقرار بقانون رقم 119 لسنة 1964 لانعدام الأخير لعدم عرضه على مجلس الرئاسة ولم تكن هناك ضرورة تدعو للتعجيل بصدوره ودللوا على ذلك بما شهد به أعضاء مجلس الرئاسة في إحدى القضايا غير أن الحكم المطعون فيه لم يتعرض لتلك الدلائل التي تقطع بصحة هذا الدفاع مما يشوبه بما سلف ويستوجب نقضه. وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن الحكم المطعون فيه واجه دفاع الطاعنين في هذا الخصوص بقوله "إن أوراق النزاع قد خلت مما يدل على أن القرار بقانون رقم 119 لسنة 1964 الصادر في 24/ 3/ 1964 لم يعرض على مجلس الرئاسة إعمالاً للإعلان الدستوري الصادر في سنة 1962 وخلافاً لما نصت عليه ديباجته..." ورتب على ذلك رفض دفاع الطاعنين وهو ما يكفي لحمل الحكم فلا تثريب على المحكمة المطعون في حكمها إن هي لم تأمر بضم قضية أو أوراق أخرى استجابة لطلب أحد الخصوم وحسبها أن تقيم قضاءها وفقاً للمستندات والأدلة المطروحة عليها التي اقتنعت بها ومن ثم يضحي النعي بهذا الوجه في غير محله.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالوجه الثاني من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع ذلك أنهم تمسكوا في دفاعهم أمام محكمة الاستئناف بأن فرض الحراسة لا يجوز إلا على الشركات وأن مشروع الاستغلال الفردي لا يصح أن يخضع لإجراءات الحراسة وإذ صدر القرار رقم 452 لسنة 1967 بفرض الحراسة على منشاة النزاع باعتبارها منشاة فردية طبقاً لقرار لجنة التقييم فإنه يكون قراراً منعدماً حسبما جرى بذلك القضاء المدني والإداري غير أن الحكم المطعون فيه أغفل هذا الدفاع الجوهري مما يعيبه بما سلف ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أنه لما كان قرار رئيس الجمهورية رقم 452 لسنة 1967 بفرض الحراسة على أموال وممتلكات...... وعائلته قد صدر - وعلى ما ورد بديباجته - استناداً للقانون رقم 119 لسنة 1964 بشأن بعض التدابير الخاصة بأمن الدولة والذي نصت المادة الثالثة منه على جواز فرض الحراسة على أموال وممتلكات الأشخاص بقرار من رئيس الجمهورية ومن ثم فإن دفاع الطاعنين بعدم جواز فرض الحراسة على المنشاة الفردية لا يستند إلى أساس قانوني صحيح ولا يعيب الحكم إغفال الرد عليه ومن ثم يضحي النعي في غير محله. وحيث إن حاصل النعي بالوجه الثالث من السبب الأول أن الحكم المطعون فيه ذهب إلى أن دستور 1964 نص على سريان العمل بجميع أحكام القوانين والقرارات السابقة على صدوره ورتب على ذلك أن قرار فرض الحراسة قد تحصن من الإلغاء في حين أن الدستور المذكور لم يسبغ الحصانة على القوانين السابقة على صدوره وأن مجرد النص على استمرار نفاذها لا يعني أنها بمنأى عن الطعن عليها بعدم الدستورية مما يعيب الحكم بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.
وحيث إن هذا النعي غير منتج ذلك أن المقرر في قضاء محكمة النقض أنه إذا أقيم الحكم على دعامتين مستقلتين وكانت إحداهما كافية لحمل قضائه فإن تعييبه في الدعامة الأخرى - بفرض صحته - يكون غير منتج. لما كان ذلك وكان الثابت بمدونات الحكم المطعون فيه أنه قد انتهى إلى رفض دفاع الطاعنين المؤسس على انعدام القرار بقانون رقم 119 لسنة 1964 مستنداً في ذلك إلى دعامتين أولاهما أن هذا القانون قد تضمنت ديباجته العرض على مجلس الرئاسة وتمت الموافقة عليه وثانيهما أن دستور 1964 نص على أن كل ما قررته القوانين من أحكام قبل صدوره تبقى نافذة، وكانت الدعامة الأولى - وعلى نحو ما تضمنه الرد على الوجه الأول من السبب الأول - كافية وحدها لحمل قضاء الحكم في هذا الصدد فإن تعييبه في الدعامة الثانية - وأياً كان وجه الرأي فيها - يكون غير منتج.
وحيث إن حاصل النعي بالسببين الثاني والخامس الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول الطاعنون إنهم تمسكوا بما انتهى إليه الخبير المندوب في تقريره من وجوب تقدير قيمة العلامة التجارية بوصفها عنصراً أساسياً في تكوين الشهرة والتي قدرتها اللجنة بمبلغ لا يتناسب مع تقدير العلامات التجارية حسب الأسلوب الحسابي غير أن الحكم التفت عن النتيجة التي انتهى إليها الخبير واعتد بتقرير لجنة التقييم في تقديرها الجزافي للشهرة بمبلغ 5000 جنيه مهدراً الأسلوب الحسابي وما انتهى إليه تقرير الخبير دون بيان الأسباب السائغة لهذا العدول مما يعيب الحكم بما سلف ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أن تقرير الخبير لا يعدو أن يكون عنصراً من عناصر الإثبات في الدعوى فلا على الحكم المطعون فيه إن التفت عن النتيجة التي خلص إليها الخبير في تقريره بالنسبة لتقدير قيمة الشهرة بما فيها من علامات تجارية طالما أقام قضاءه في هذا الخصوص على أن تحديد الثمن قد تم بمعرفة لجنة مشكلة بقرار من الحارس العام - طبقاً لما ورد بالبند الثاني من عقد البيع المؤرخ 18/ 4/ 1967 - والتي راعت في تقديرها قدرة المنشأة على المنافسة في الخارج وتحقيق أرباح غير عادية وما خلصت إليه من عدم الأخذ بالأسلوب الحسابي الوارد في كتاب الحراسة الدوري بشأن تحديد مقابل الشهرة وذلك لعدم توافر الظروف الطبيعية التي تعتبر شرطاً لازماً لإمكان تطبيق تلك القواعد وهى أسباب سائغة تكفي لحمل الحكم وتواجه دفاع الطاعن في هذا الخصوص ومن ثم فإن النعي لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير محكمة الموضوع للأدلة وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
وحيث إن الطاعنين ينعون على الحكم المطعون فيه بالسببين الثالث والسادس الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق وفى بيان ذلك يقولون إنهم تمسكوا أمام المحكمة الاستئنافية بضرورة تحديد ثمن لكل عنصر معنوي من عناصر بيع المحل التجاري على حدة وأن عدم تحديد ثمن لبعض العناصر لا يجعل البيع وارداً على محل تجاري وتبقى العناصر التي لم يحدد لها ثمن على ملك المورث غير أن الحكم المطعون فيه ذهب إلى أنه لا يجوز تحديد ثمن المحل التجاري شاملاً جميع مقوماته المعنوية والمادية إذا كان قد اتفق على سداد الثمن فوراً مخالفاً بذلك نص البند الخامس من عقد البيع والمادة الأولى من قانون بيع المحال التجارية وأحكام القانون المدني الخاصة بآثار العقد مما يعيب الحكم بما سلف ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن النص في المادة الأولى من القانون رقم 11 لسنة 1940 الخاص ببيع المحال التجارية ورهنها على أنه "يثبت عقد بيع المحل التجاري بعقد رسمي أو بعقد عرفي مقرون بالتصديق على توقيعات أو أختام المتعاقدين. ويجب أن يحدد في عقد البيع ثمن مقومات المحل التجاري غير المادية والمهمات والبضائع كل منها على حدة. ويخصم مما يدفع من الثمن أولاً ثمن البضائع ثم ثمن المهمات ثم ثمن المقومات غير المادية ولو اتفق على خلاف ذلك" مفاده أن مناط تحديد ثمن مقومات المحل التجاري غير المادية والمهمات والبضائع كل على حدة أن يكون الثمن مؤجلاً أو مقسطاً وذلك ليباشر البائع امتيازه وليخصم مما يدفع من أقساط أولاً ثمن البضائع ثم المهمات ثم مقومات المحل التجاري غير المادية وذلك على الترتيب الذي أورده المشرع أما إذا اتفق على دفع الثمن فوراً فإنه لا تثريب في تحديده إجمالاً للمحل التجاري ككل شاملاً مقوماته المعنوية والمادية دون ما بيان لنصيب كل عنصر من هذه العناصر في جملة الثمن المتفق عليه، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر واعتد بقرار لجنة التقييم في تحديد قيمة الشهرة بمبلغ 5000 ج باعتباره شاملاً لعنصر الاتصال بالعملاء والسمعة التجارية والاسم التجاري والعلامات التجارية وطبقاً لما ورد بالبند الثالث من عقد البيع من سداد الثمن فوراً واستناداً إلى ما ورد بالمادتين 18، 19 من القانون رقم 57 لسنة 1939 المعدل من أن بيع المحل التجاري يتضمن بالتبعية انتقال ملكية العلامات التجارية المسجلة باسم ناقل الملكية باعتبارها ذات ارتباط وثيق بالمحل التجاري حتى ولو لم ينص عليها في عقد البيع على نحو ما يرد في الرد على الأسباب من التاسع إلى الحادي عشر ومن ثم يضحى النعي على الحكم المطعون فيه بهذين السببين غير سديد.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسببين الرابع والثامن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق ذلك أنهم تمسكوا بأن أوراق الدعوى وتقرير الخبير يقطع بأن نشاط الشركة المطعون ضدها الأولى امتد إلى خارج البلاد رغم أن نصوص عقد البيع انصبت على قصر التعامل على الداخل مما يحق لهم طلب التعويض عن هذا النشاط الإضافي غير أن الحكم ولئن اعتد بإقليمية النشاط داخل الجمهورية وأيد تقرير لجنة التقييم لقيمة الشهرة على هذا الأساس عاد ورفض الدعوى برمتها بما فيها من طلبيّ التعويض وفرض الحراسة وتعيين حارس قضائي على الاسم التجاري والعلامات التجارية، مما يعيب الحكم بما سلف ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أن الثابت من مدونات الحكم الابتدائي الذي أيده الحكم المطعون فيه وأحال إليه في هذا الخصوص أنه قد خلص من تقرير لجنة التقييم ومذكرة إدارة البحوث إلى أن بيع المنشأة لم يقتصر على نشاط بيع المنتجات التي تحمل العلامة التجارية على داخل البلاد وإنما يمتد إلى الخارج وأن نصوص عقد البيع المؤرخ 18/ 4/ 1967 قد خلت من وجود قيد على نشاط الشركة المشترية في بيع منتجاتها في الخارج وهو ما يكفي لحمل الحكم برفض طلبيّ التعويض وفرض الحراسة ويواجه دفاع الطاعنين في هذا الخصوص ولا مخالفة فيه للثابت بالأوراق ومن ثم يضحى النعي برمته في غير محله.
وحيث إن الطاعنين ينعون على الحكم المطعون فيه بالسبب السابع الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق وفى بيان ذلك يقولون إنهم تمسكوا أمام المحكمة الاستئنافية بأن الشركة المطعون ضدها استعملت الاسم التجاري مجرداً من أية إضافات على الأوراق والإعلانات المتعلقة أو المستخدمة في تركيب العلامة التي يتبين منها العميل مصدر البضاعة التي يقبل على شرائها الأمر الذي يضر بمصالحهم ويخالف أحكام القانون وقدموا تدليلاً على ذلك محضر إداري أثبت فيه وجود بعض المنتجات تحمل اسم.... دون أية إضافات غير أن الحكم المطعون فيه ذهب إلى خلاف ذلك مما يعيبه بما سلف ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أن النص في الفقرة الثانية من المادة الثامنة من القانون رقم 55 لسنة 1951 الخاص بالأسماء التجارية قد نصت على أن "ويجوز لمن تنتقل إليه ملكية متجر أن يستخدم اسم سلفه التجاري إذا أذن المتنازل أو آلت إليه حقوقه في ذلك على أن يضيف إلى هذا الاسم بياناً يدل على انتقال الملكية" يدل على أن المشرع لم يشترط شكلاً خاصاً للبيانات التي أوجب على مشترى المحل التجاري أن يضيفها على المنتجات واكتفى بأن تدل هذه البيانات على انتقال الملكية إليه. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وذهب إلى أن الثابت بتقريريّ الخبير المندوب ولجنة التقييم أن الشركة المطعون ضدها المشترية تذكر الاسم التجاري على مطبوعاتها مسبوقاً باسمها وهو ما يكفي لحمل الحكم في هذا الخصوص ولا مخالفة فيه للقانون أو الثابت بالأوراق ومن ثم يضحي النعي في غير محله.
وحيث إن حاصل النعي بالأسباب من التاسع إلى الحادي عشر الخطأ في تطبيق القانون والتناقض والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول الطاعنون إن العلامات التجارية الخاصة بمنشأة النزاع لم تكن محلاً للتقييم وبالتالي لم يشملها عقد البيع حسبما نص بذلك البند الخامس من العقد والذي يوجب أن يتناول التقييم كافة ما يتم تسليمه من الأصول الخاصة بالمنشأة وما يكون تابعاً لها أو متعلقاً بها أو مخصصاً لخدمتها مما مفاده أنها تبقى على ذمة المورث وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وذهب إلى أن العلامة التجارية قد انتقلت ملكيتها إلى الشركة المطعون ضدها الأولى فإنه يكون قد خالف نصوص العقد وأخطأ في تطبيق القانون، كما شابه تناقض وقصور إذ عوّل على واقعة تسليم موجودات المنشأة واعتبرها بيعاً لمتجر بما فيه من علامات تجارية ورفض إعمال نصوص العقد في شأن ضرورة تحديد ثمن لكل عنصر معنوي والتفت عن دفاعهم بأن العلامات التجارية لا تعتبر مالاً مستقلاً مما يجوز حيازته أو تملكه أو مصادرته أو وضعه تحت الحراسة مما يعيب الحكم بما سلف ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن النص في الفقرة الأولى من المادة 19 من القانون رقم 57 لسنة 1939 على أن "يشمل انتقال ملكية المحل التجاري أو مشروع الاستغلال العلامات المسجلة باسم ناقل الملكية التي يمكن اعتبارها ذات ارتباط وثيق بالمحل أو المشروع ما لم يتفق على غير ذلك" يدل على أن الأصل أن العلامة التجارية جزء من المحل التجاري وأن بيع المحل التجاري يشملها ولو لم ينص على ذلك في عقد البيع باعتبارها من توابع المحل التجاري وجزء لا يتجزأ منه بوصفها متصلة به ومن مستلزماته التي يتحقق فيها عنصر الاتصال بالعملاء، وأجاز الشارع بيع المحل التجاري دون علاماته التجارية عند الاتفاق على ذلك. ولما كان المناط في تطبيق هذا النص أن ينصب البيع على محل تجاري وكان القانون رقم 11 لسنة 1940 الخاص ببيع المحل التجاري ورهنه لم يتضمن تعريفاً للمحل التجاري ونص الفقرة الثانية من المادة الأولى منه على أن "ويجب أن يحدد في عقد البيع ثمن مقومات المحل التجاري غير المادية والمهمات والبضائع كل منها على حدة"، وأفصح الشارع في المذكرة التفسيرية عن العناصر المختلفة التي تسهم في تكوين المحل التجاري ومن ثم فهو يشمل المقومات المادية كالبضائع ومهمات المحل وهي الخصيصة المادية، والمقومات غير المادية وتتمثل في الاختراعات والرخص والعملاء والسمعة التجارية والحق في الإيجار والعلامات التجارية وغيرها وهي الخصيصة المعنوية، وكان عنصر الاتصال بالعملاء وهو العنصر الجوهري - بما له من قيمة اقتصادية - جوهرياً لوجود المحل التجاري ويدخل في تقييمه ويرتبط بعناصره الأخرى وهو ما يستلزم في هذا العنصر أن يكون مؤكداً وحقيقياً فإذا تجرد المحل التجاري من عناصره الجوهرية فقد الوصف القانوني للمحل التجاري ولم يعد ثمة بيع للمتجر، وإذ كان من حق محكمة الموضوع تكييف الاتفاق المطروح عليها ولها في سبيل ذلك تحري قصد المتعاقدين والتعرف على طبيعة العقد ما دام استخلاصها سائغاً متفقاً مع الثابت بالأوراق وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قد ذهب إلى أن عقد بيع المنشأة قد خلا من النص على عدم شمول البيع للعلامات التجارية وأن قرار لجنة التقييم قد أورى بأن اللجنة عندما تعرضت لتقييم عنصر الشهرة كانت تقصد بها الاتصال بالعملاء والسمعة التجارية وحقوق الملكية الأدبية والفنية المرتبطة بالاستغلال التجاري والاسم التجاري والعلامات التجارية وأن مندوب الحارس العام قد قام - تنفيذاً للعقد - بتسليم مندوب الشركة المشترية مصنع العطور المباع وملحقاته وفروعه وجميع موجودات المنشأة بما فيها من تركيبات خاصة بالمنتجات ورتب على ذلك أن البيع يشمل جميع أصول وخصوم المنشأة المبيعة من عقار ومنقول وحقوق شخصية وعينية التي للمنشأة أو عليها وهو ما يكفي لحمل الحكم ومواجهة دفاع الطاعنين في هذا الخصوص ولا مخالفة فيه لأحكام القانون ولا يقدح في ذلك قول الطاعنين أن العلامات التجارية لا تعتبر مالاً مستقلاً مما يجوز حيازته أو مصادرته أو وضعه تحت الحراسة طالما أنها - وعلى نحو ما سلف - دخلت ضمن مكونات المشروع التجاري مما أجاز الشارع التصرف فيه ومن ثم يضحي النعي برمته على غير أساس.
وحيث إنه ترتيباً على ما تقدم يتعين رفض الطعن.