أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 39 - صـ 1155

جلسة 13 من نوفمبر سنة 1988

برئاسة السيد المستشار/ سعيد صقر - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد فؤاد شرباش - نائب رئيس المحكمة، عبد النبي، محمد عبد البر حسين وخلف فتح الباب.

(193)
الطعن رقم 1663 لسنة 52 القضائية

إيجار "إيجار الأماكن". عقد الإيجار"فسخ العقد". استئناف.
دعوى المؤجر بطلب فسخ عقد إيجار أرض فضاء لانتهاء مدته. منازعة المستأجر استناداً إلى ورود العقد على مكان مبني خاضع للامتداد القانوني. تقدير قيمتها بأجرة المدة المتنازع على امتداد العقد إليها واعتبارها غير محددة. مؤداه. جواز استئناف الحكم الصادر فيها. علة ذلك.
المواد 39 - 219041، 223 مرافعات.
1- مناط الحق في الاستئناف وفقاً للمادة 219 من قانون المرافعات أن يكون الحكم صادراً من محكمة الدرجة الأولى في نطاق اختصاصها الابتدائي، وكانت الأحكام الصادرة من المحكمة الابتدائية تعتبر كذلك إذا جاوزت قيمة الدعوى خمسمائة جنيه إعمالاً لنص المادة 47 منه وكان تقدير قيمة الدعوى فيما يتعلق بنصاب الاستئناف تسري عليه أحكام المواد من 36 إلى 41 من ذلك القانون على ما تقضي به المادة 223 منه وكان البند الثامن من المادة 37 منه ينص في فقرته الأخيرة على أنه إذا كانت الدعوى متعلقة بامتداد العقد كان التقدير باعتبار المقابل النقدي للمدة التي قام النزاع على امتداد العقد إليها. لما كان ذلك وكان الواقع في الدعوى أنها أقيمت بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 1/ 3/ 1977 تأسيساً على أنه ورد على أرض فضاء وتحدد بمدة ثلاث سنوات فلا يسري عليه الامتداد القانوني لإيجار الأماكن وينتهي بانتهاء مدته، بينما ذهب الطاعن إلى أن ذلك العقد قد ورد على مكان مبني ومن ثم فهو غير محدد المدة لخضوعه لأحكام الامتداد القانوني لإيجار الأماكن وكان جوهر النزاع على هذا النحو يدور في حقيقته حول طبيعة العلاقة الإيجارية بين الطرفين، وما إذا كانت عن أرض فضاء فينتهي العقد بانتهاء مدته أم عن مكان مبني فيمتد الإيجار بقوة القانون لمدة غير محددة. فإن الدعوى وقد تعلق النزاع فيها بامتداد العقد سالف الذكر تقدر قيمتها بأجرة المدة المتنازع على امتداد العقد إليها؛ وإذ كانت هذه المدة في قول أحد طرفي النزاع غير محددة فتكون أجرتها تبعاً لذلك زائدة على خمسمائة جنيه، ويكون الحكم الصادر في الدعوى - أياً كانت الوجهة التي يأخذ بها. فاصلاً في نزاع تجاوز قيمته النصاب الانتهائي للمحكمة الابتدائية، ومن ثم جائزاً استئنافه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مورث المطعون ضدهم المرحوم....... أقام الدعوى رقم 1107 لسنة 1980 أمام محكمة الفيوم الابتدائية على الطاعن بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 1/ 3/ 1977 وتسليمه العين الموضحة بالصحيفة. وقال بياناً لدعواه أنه بموجب هذا العقد استأجر الطاعن منه قطعة أرض فضاء بها حجرتان وباب حديدي لاستعمالها ورشة لصناعة البلاط بأجرة شهرية قدرها 20 جنيهاً ونص في العقد على أن مدة الإجارة ثلاث سنوات، وقد أنذر المستأجر في 17/ 1/ 1980 بتسليم العين المؤجرة عند انتهاء مدة العقد إلا أنه لم يفعل ومن ثم أقام دعواه بطلباته سالفة البيان. قام دفاع الطاعن على أن العين المؤجرة تخضع لأحكام قوانين إيجار الأماكن مما يجعل عقد إيجارها ممتداً وغير محدد المدة حكمت المحكمة بفسخ عقد الإيجار وإخلاء الطاعن من عين النزاع والتسليم - استأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة استئناف بني سويف (مأمورية الفيوم) برقم 277 لسنة 17 قضائية - وبتاريخ 5/ 4/ 1982 قضت المحكمة بعدم جواز الاستئناف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة رأت فيها الطعن، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره - وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول أن الحكم ذهب في قضائه إلى أن الإيجار وارد على أرض فضاء ومن ثم تقدر قيمة الدعوى بحسب الأجرة عن المدة المحددة فيه، حال أن هذا العقد قد انصب على أرض مسورة بها حجرتان وباب حديدي لاستعمالها ورشة لصناعة البلاط مما يجعله غير محدد المدة لخضوعه للامتداد القانوني طبقاً لأحكام قوانين إيجار الأماكن. ومن ثم فإن الدعوى تكون غير مقدرة القيمة وبالتالي يجوز استئناف الحكم الصادر فيها.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه لما كان مناط الحق في الاستئناف وفقاً للمادة 219 من قانون المرافعات أن يكون الحكم صادراً من محكمة الدرجة الأولى في نطاق اختصاصها الابتدائي وكانت الأحكام الصادرة من المحكمة الابتدائية تعتبر كذلك إذا جاوزت قيمة الدعوى خمسمائة جنيه إعمالاً لنص المادة 47 منه، وكان تقدير قيمة الدعوى فيما يتعلق بنصاب الاستئناف تسري عليه أحكام المواد من 36 إلى 41 من ذلك القانون على ما تقضي به المادة 223 منه وكان البند الثامن من المادة 37 منه ينص في فقرته الأخيرة على أنه إذا كانت الدعوى متعلقة بامتداد العقد كان التقدير باعتبار المقابل النقدي للمدة التي قام النزاع على امتداد العقد إليها. لما كان ذلك وكان الواقع في الدعوى أنها أقيمت بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 1/ 3/ 1977 تأسيساً على أنه ورد على أرض فضاء ومحدد بمدة ثلاث سنوات فلا يسري عليه الامتداد القانوني لإيجار الأماكن وينتهي بانتهاء مدته، بينما ذهب الطاعن إلى أن ذلك العقد قد ورد على مكان مبنى ومن ثم فهو غير محدد المدة لخضوعه لأحكام الامتداد القانوني الإيجار الأماكن، وكان جوهر النزاع على هذا النحو يدور في حقيقته حول طبيعة العلاقة الإيجارية بين الطرفين وما إذا كانت عن أرض فضاء فينتهي العقد بانتهاء مدته أم عن مكان مبنى فيمتد الإيجار بقوة القانون لمدة غير محددة. فإن الدعوى وقد تعلق النزاع فيها بامتداد العقد سالف الذكر تقدر قيمتها بأجرة المدة المتنازع على امتداد العقد إليها، وإذ كانت هذه المدة في قول أحد طرفي النزاع غير محددة فتكون أجرتها تبعاً لذلك زائدة على خمسمائة جنيه، ويكون الحكم الصادر في الدعوى - أياً كانت الوجهة التي يأخذ بها - فاصلاً في نزاع تجاوز قيمته النصاب الانتهائي للمحكمة الابتدائية، ومن ثم جائزاً استئنافه. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز الاستئناف لنهائية الحكم الصادر من محكمة أول درجة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.