أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 39 - صـ 1165

جلسة 16 من نوفمبر سنة 1988

برئاسة السيد المستشار/ محمد محمود راسم - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ حسين علي حسين - نائب رئيس المحكمة، حمدي محمد علي، عبد الحميد سليمان وعزت عمران.

(196)
الطعن رقم 1134 لسنة 51 القضائية

(1) نقض "المصلحة في الطعن".
النعي الذي لا يحقق للطاعن سوى مصلحة نظرية محضة. غير مقبول.
(2، 3) حكم "الأحكام الجائز الطعن فيها". نقض "ميعاد الطعن". "الأحكام الجائز الطعن فيها". إيجار "إيجار الأماكن".
(2) الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم المنهي لها. عدم جواز الطعن عليها استقلالاً. الاستثناء. حالاته. م 212 مرافعات.
(3) قواعد الطعن في الأحكام. تعلقها بالنظام العام. قضاء محكمة الاستئناف في مادة مستعجلة بوقف تنفيذ حكم الإخلاء. جواز الطعن عليه استقلالاً. سريان ميعاد الطعن فيه من تاريخ صدوره. الطعن عليه مع الحكم المنهي للخصومة كلها وبعد فوات ميعاد الطعن بالنقض. أثره. سقوط الحق في الطعن. م 215 مرافعات.
(4) حكم "حجية الحكم". تجزئة.
حجية الحكم. مناطه. اتحاد الخصوم والموضوع والسبب في الدعويين اختلاف الخصوم. أثره. انحسار الحجية عن الحكم السابق ولو كان صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة.
(5) إيجار "إيجار الأماكن" "المساكنة".
المساكنون للمستأجر الأصلي مند بدء الإجارة. حقهم في الانتفاع بالعين المؤجرة طوال مدة العقد أو بعد انتهائها دون اشتراط إقامته بالعين. لهم جميع الحقوق الناشئة عن العلاقة الإيجارية من تاريخ وفاته أو تركه للعين. مؤداه. وجوب اختصامهم جميعاً في المنازعات التي تنشأ بينهم وبين المؤجر. علة ذلك. مثال في إيجار.
(6) نقض "أسباب الطعن". "السبب الجديد".
تمسك الطاعنين بمخالفة المطعون ضدها لعقد الإيجار بتأجير عين النزاع من الباطن. دفاع قانوني يخالطه واقع. عدم جواز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض.
(7) إيجار "إيجار الأماكن". "الامتداد القانوني لعقد الإيجار". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
الإقامة المستقرة للمستفيد من الامتداد القانوني بالعين المؤجرة لا يحول دون قيامها الانقطاع العارض عن الإقامة مهما استطالت مدته طالما لم ينه الإقامة بإرادته. إثبات أو نفي التخلي عن العين المؤجرة. استقلال محكمة الموضوع بتقديره متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة.
1- النعي على الحكم الصادر بتاريخ 7/ 10/ 1979 بوقف النفاذ المعجل المشمول به الحكم المستأنف لوروده على غير محل من الحكم الابتدائي الذي قضى برفض الدعوى - غير مقبول ذلك أنه لو اقتضى الأمر نقض الحكم - المشار إليه - لما عاد على الطاعن أية فائدة ولا يحقق له ذلك سوى مصلحة نظرية بحتة.
2- مفاد نص المادة 212 من قانون المرافعات أن المشرع قد وضع قاعدة عامة تقضي بعدم جواز الطعن على استقلال في الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المنهي لها وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى وكذلك الأحكام التي تصدر في شق من الموضوع متى كانت قابلة للتنفيذ الجبري.
3- إذ كانت قواعد الطعن في الأحكام تتعلق بالنظام العام وكان الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 5/ 11/ 1979 بوقف تنفيذ حكم الإخلاء رقم (.....) جنوب القاهرة الابتدائية المؤيد استئنافياً بالحكم رقم (.......) ق القاهرة قد صدر حضورياً في مادة مستعجلة ومن ثم فإن سريان ميعاد الطعن فيه بطريق النقض يبدأ من تاريخ صدوره باعتبار أن الطعن عليه جائز قبل صدور الحكم المنهي للخصومة في الاستئناف وإذ كان الطعن قد أقيم بتاريخ 22/ 4/ 1982 بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها أي بعد فوات الميعاد الطعن بالنقض في ذلك الحكم فإن مقتضى ذلك سقوط الحق في الطعن على الحكم المشار إليه وذلك وفقاً لنص المادة 215 من قانون المرافعات.
4- المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الحكم الصادر في نزاع سابق لا حجية له في دعوى تالية إلا إذا كان الحكم السابق صادر في ذات الموضوع أو في مسألة كلية شاملة أو في مسألة أساسية واحدة في الدعويين، فإذا ما تغير أحد الخصوم أو جمعيهم في الدعوى التالية فلا يجوز الاحتجاج بحجية الحكم السابق قبلهم حتى ولو كان صادر في موضوع غير قابل للتجزئة، إذ لا يستفيد الخصم منه أو يضار به إلا إذا تدخل أو أدخل في الدعوى وأصبح بذلك طرفاً في هذا الحكم.
5- لما كان المساكنون للمستأجر الأصلي منذ بدء الإجارة بحق لهم بهذه الصفة البقاء في العين طوال مدة العقد والانتفاع بالامتداد القانوني بعد انتهائها دون اشتراط إقامة المستأجر الذي أبرم العقد باسمه في هذه العين، ويكون لهم منذ تاريخ وفاته أو تركه للعين جميع الحقوق الناشئة عن العلاقة الإيجارية بما يستوجب اختصامهم جميعاً عند مقاضاتهم بشأنها إذ لا يمثل بعضهم بعضاً فيما قد ينشأ بينهم وبين المؤجر من منازعات لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن المطعون ضدها لم تختصم في الدعوى رقم (.....) جنوب القاهرة التي أقامتها الطاعنون عن ورثة المرحوم (......) المستأجر الأصلي والتي قضى فيها بإنهاء عقد الإيجار وإلزامهم بإخلاء العين المؤجرة، من ثم فإن هذا الحكم لا يكون له أية حجية قبل المطعون ضدها التي تمسكت بمساكنتها للمستأجر الأصلي منذ بدء الإجارة وإلى ما بعد وفاته وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها بالحكم المشار إليه فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
6- إذ خلت الأوراق مما يفيد سبق تمسك الطاعنين أمام محكمة الموضوع بمخالفة المطعون ضدها لعقد الإيجار وأحكام القانون بتأجير عن النزاع من الباطن وهو دفاع قانوني يخالطه واقع، فلا يجوز لهم التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض.
7- المقرر في قضاء هذه المحكمة أن إقامة المستفيد من الامتداد القانوني لعقد الإيجار إقامة مستقرة بالعين المؤجرة لا يحول دون قيامها انقطاع المستفيد عن الإقامة بالعين لسبب عارض مهما استطالت مدته ما دام أنه لم يكشف عن إرادته في التخلي عنها صراحة أو ضمناً باتخاذه موقفاً لا تدع ظروف الحال شكاً في دلالته على انصراف قصده إلى إحداث هذا الأثر القانوني، ولمحكمة الموضوع السلطة التامة في استخلاص ثبوت أو نفي واقعة التخلي عن العين المؤجرة ولا رقابة عليها في ذلك من محكمة النقض متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت على الطاعنين الدعوى رقم 4267 لسنة 1979 جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم 5159 سنة 1968 جنوب القاهرة الابتدائية إلى أن يفصل في موضوع هذه الدعوى، وفي الموضوع بعدم سريان الحكم المذكور في حقها وبأحقيتها في البقاء بشقة النزاع، ثم أضافت طلباً آخر، أثناء نظر الدعوى - بتحرير عقد إيجار لها عن هذه الشقة، وقالت بياناً لدعواها أنه بتاريخ 1/ 1/ 1957 استأجر المرحوم...... - زوج والدتها - الشقة محل النزاع وأقامت معه هي ووالدتها وأولادها منه منذ بدء الإيجار، واستمرت إقامتها فيه حتى وفاته في 9/ 5/ 1966 وبعد زواجها في 23/ 2/ 1967 صاحبت زوجها السفير بوزارة الخارجية - أثناء عمله بالخارج لفترات خلال المدة من سنة 1967 إلى سنة 1977 كانت تتردد فيها على شقة النزاع أثناء وجودها داخل البلاد، وقد فوجئت بحصول الطاعنين على حكم نهائي في الدعوى رقم 5159 سنة 1968 جنوب القاهرة الابتدائية ضد والدتها وأولادها من المستأجر الأصلي بإخلاء عين النزاع وتسليمها لهم بمقولة أنها قامت بتأجيرها للغير من الباطن دون إذن كتابي من المؤجرين، وإذا كان هذا الحكم لا يعتبر حجة عليها لعدم اختصامها في الدعوى وبحق لها البقاء بهذه العين باعتبارها مساكنة للمستأجر الأصلي منذ بدء الإيجار، فقد أقامت الدعوى، وبتاريخ 31/ 7/ 1979 - قضت المحكمة برفض الدعوى، استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 4968 سنة 96 ق القاهرة، وبتاريخ 7/ 10/ 1979 حكمت المحكمة بوقف الفساد المعدل المشمول به الحكم المستأنف فتقدمت المطعون ضدها بطلب لتفسير هذا الحكم، وقضت المحكمة فيه بتاريخ 5/ 11/ 1979 وفي مادة مستعجلة - بوقف تنفيذ حكم الإخلاء ورقم 5159 سنة 1958 جنوب القاهرة الابتدائية المؤيدة استئنافها بالحكم رقم 920 سنة 88 ق القاهرة وبتاريخ 17/ 3/ 1980 أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق لتثبت المطعون ضدها أنها رغم مصاحبتها لزوجها بالخارج لم تتخل عن شقة النزاع، وبعد سماع شاهديها حكمت بتاريخ 23/ 2/ 1981 بإلغاء الحكم المستأنف وبأحقية المطعون ضدها في البقاء بشقة النزاع وبتحرير عقد إيجار لها عنها، طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسببين الأول والثاني من أسباب الطعن على الحكمين المطعون فيهما الصادرين بتاريخ 7/ 10/ 1979، 5/ 11/ 1979 الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقولون أن الحكم الأول الصادر بوقف النفاذ المعجل المشمول به الحكم المستأنف قد ورد على غير محل من الحكم الابتدائي الذي قضى برفض الدعوى أما الحكم الثاني الصادر في طلب تفسير الحكم الأول والذي قضى في مادة مستعجلة - بوقف تنفيذ حكم الإخلاء الصادر في الدعوى رقم 5159 سنة 1968 جنوب القاهرة الابتدائية المؤيد استئنافياً بالحكم رقم 920 سنة 88 ق فقد رأت محكمة الاستئناف أنها أخطأت خطأ مادياً من حقها تصحيحه، في حين أن الحكم المفسر قد خلا من أية أخطاء مادية أو غموض أو إبهام يخول الحكم المطعون فيه تفسيره، الأمر الذي يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول في شقه الأول، ذلك أنه لو اقتضى الأمر نقض الحكم الصادر بتاريخ 7/ 10/ 1979 - بوقف النفاذ المعجل المشمول به الحكم الابتدائي القاضي برفض الدعوى - لما عاد على الطاعن أية فائدة ولا يحقق له ذلك سوى مصلحة نظرية بحتة وغير مقبول أيضاً في شقه الثاني بأن مفاد نص المادة 212 من قانون المرافعات أن المشرع قد وضع قاعدة عامة تقضي بعدم جواز الطعن على استقلال في الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المنهي لها وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى، وكذلك الأحكام التي تصدر في شق من الموضوع متى كانت قابلة للتنفيذ الجبري، وإذ كانت قواعد الطعن في الأحكام تتعلق بالنظام العام، وكان الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 5/ 11/ 1979 بوقف تنفيذ حكم الإخلاء رقم 5159 سنة 1968 جنوب القاهرة الابتدائية المؤيد استئنافياً بالحكم رقم 920 سنة 88 ق القاهرة قد صدر حضورياً في مادة مستعجلة ومن ثم فإن سريان ميعاد الطعن فيه بطريق النقض يبدأ من تاريخ صدوره باعتبار أن الطعن عليه جائز قبل صدور الحكم المنهي للخصومة في الاستئناف، وإذ كان الطعن قد أقيم بتاريخ 22/ 4/ 1981 بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها أي بعد فوات ميعاد الطعن بالنقض في ذلك الحكم فإن مقتضى ذلك سقوط الحق في الطعن على الحكم المشار إليه وذلك وفقاً لنص المادة 215 من قانون المرافعات.
وحيث إن الطعن - بالنسبة لما عدا ذلك - قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسببين الثالث والخامس من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقولون، أنهم تمسكوا أمام محكمة الموضوع بالدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها بالحكم النهائي الصادر في الدعوى رقم 5159 سنة 1968 جنوب القاهرة الابتدائية بإخلاء عين النزاع وتسليمها إليهم والذي فصل في مسألة كلية شاملة هي مخالفة ورثة المستأجر الأصلي لما اتفق عليه في عقد الإيجار وأحكام القانون بتأجير عين النزاع مفروشة من الباطن دون إذن منهم وهو حكم نهائي صادر ضد الورثة حائز لقوة الأمر المقضي بفسخ عقد الإيجار منذ وقوع المخالفة في سنة 1968 ويحتج به قبل المطعون ضدها بما يمنع عليها معاودة طرح ذات النزاع، بطلب الحكم بأحقيتها في البقاء بالعين المؤجرة وما كان يجوز للمحكمة إحالة الدعوى إلى التحقيق وسماع الشهود لما فيه من مساس بحجية الحكم السابق، وإذ لم يتحقق الحكم أيضاً من عدم مخالفة المطعون ضدها لعقد الإيجار بتأجير العين من الباطن فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الحكم الصادر في نزاع سابق لا حجية له في دعوى تالية إلا إذا كان الحكم السابق صادراً بين ذات الخصوم في الدعوى سواء كان الحكم السابق صادراً في ذات الموضوع أو في مسألة كلية شاملة أو في مسألة أساسية واحدة في الدعويين، فإذا ما تغير أحد الخصوم أو جميعهم في الدعوى التالية فلا يجوز الاحتجاج بحجية الحكم السابق قبلهم حتى ولو كانت صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة إذا لا يستفيد الخصم منه أو يضار به إلا إذا تدخل أو أدخل في الدعوى وأصبح بذلك طرفاً في هذا الحكم، ولما كان المساكنون للمستأجر الأصلي منذ بدء الإجارة بحق لهم بهذه الصفة البقاء في العين طوال مدة العقد والانتفاع بالامتداد القانوني بعد انتهائها دون - اشتراط إقامة المستأجر الذي أبرم العقد باسمه في هذه العين، ويكون لهم منذ تاريخ وفاته أو تركه للعين جميع الحقوق الناشئة عن العلاقة الإيجارية بما يستوجب اختصامهم جميعاً عند مقاضاتهم بشأنها إذ لا يمثل بعضهم بعضاً فيما قد ينشأ بينهم وبين المؤجر من منازعات.
وكان البين من الأوراق أن المطعون ضدها لم تختصم في الدعوى رقم 5159 سنة 1968 جنوب القاهرة التي أقامها الطاعنون على ورثة المرحوم....... (المستأجر الأصلي) والتي قضى فيها بإنهاء عقد الإيجار وإلزامهم بإخلاء العين المؤجرة، من ثم فإن هذا الحكم لا يكون له أية حجية قبل المطعون ضدها التي تمسكت بمساكنتها للمستأجر الأصلي منذ بدء الإجارة، وإلى ما بعد وفاته وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع لعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها بالحكم المشار إليه، فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، وإذ خلت الأوراق مما يفيد سبق تمسك الطاعنين أمام محكمة الموضوع بمخالفة المطعون ضدها لعقد الإيجار وأحكام القانون بتأجير عين النزاع من الباطن وهو دفاع قانوني يخالطه واقع فلا يجوز لهم التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض، ويكون النعي برمته على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسببين الرابع والسادس من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقولون أنهم تمسكوا أمام محكمة الموضوع بأنه بفرض أن المطعون ضدها كانت مساكنة للمستأجر الأصلي فإن تركها شقة النزاع منذ زواجها سنة 1966 وحتى سنة 1977 وإقامتها مع زوجها بالخارج في مقر عمله الدبلوماسي لمدة استطالت قرابة العشرة سنوات من شأنه إنهاء المساكنة مما يجعل حقها في طلب البقاء بعين النزاع على غير سند من القانون وإذ لم يعرض الحكم المطعون فيه لهذا الدفاع المؤيد بأقوال شاهدي المطعون ضدها فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن إقامة المستفيد من الامتداد القانوني لعقد الإيجار إقامة مستقرة بالعين المؤجرة لا يحول دون قيامها انقطاع المستفيد عن الإقامة بالعين لسبب عارض مهما استطالت مدته ما دام أنه لم يكشف عن إرادته في التخلي عنها صراحة أو ضمناً باتخاذه موقفاً لا تدع ظروف الحال شكاً في دلالته على انصراف قصده إلى إحداث هذا الأثر القانوني ولمحكمة الموضوع السلطة التامة في استخلاص ثبوت أو نفي واقعة التخلي عن العين المؤجرة ولا رقابة عليها في ذلك من محكمة النقض متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بأحقية المطعون ضدها في البقاء بشأن النزاع على ما أورده بمدوناته "ولما كانت المستندات المقدمة من المستأنف - المطعون ضدها - والسالف الإشارة إليها تفيد بجانب أقوال شاهديها أنها كانت مساكنة للمستأجر المرحوم....... - زوج والدتها - من بداية الإجارة ومستقرة في إقامتها بشقة النزاع حال حياته ومن بعد وفاته وأنها بعد زواجها ورغم مصاحبتها لهذا الزوج إلى جهات عمله في الخارج ظلت محتفظة بهذه الشقة ولم تتخل عن إقامتها فيها، فإنه لا يصح التحدي بالزواج للقول بأن صلتها بتلك الشقة" قد انقطعت وإذ كان هذا الذي خلص إليه الحكم سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق ومؤدياً إلى النتيجة التي انتهى إليها من عدم - تخلي المطعون ضدها عن شقة النزاع، فإن النعي لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.