أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 47 - صـ 368

جلسة 27 من فبراير سنة 1996

برئاسة السيد المستشار/ محمود شوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد الزواوي، محمد جمال حامد، أنور العاصي وسعيد شعله نواب رئيس المحكمة.

(73)
الطعن رقم 2509 لسنة 60 القضائية

(1 - 3) دعوى "صحيفتها" "الصفة فيها". إعلان "إعلان صحيفة الدعوى". حكم "حجيته" "انعدامه" "عيوب التدليل: ما يعد قصوراً، مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه". بطلان. استئناف. التماس إعادة النظر. نيابة.
(1) صحيفة الدعوى أساس كل إجراءاتها. عدم إعلان الصحيفة. أثره. عدم انعقاد الخصومة فلا يترتب عليها إجراء أو حكم صحيح. انعدام الحكم الصادر فيها وعدم اكتسابه قوة الأمر المقضي. كفاية إنكاره والتمسك بعدم وجوده. جواز رفع دعوى أصلية ببطلانه.
(2) النائب عن أي من طرفيّ الدعوى في مباشرة إجراءات الخصومة. عدم اعتباره طرفاً في النزاع الذي يدر حول الحق المدعى به. ثبوت صلاحيته لتمثيل أي منهما. كافٍ لتوافر الصفة الإجرائية اللازمة لصحة شكل الخصومة. الحكم بعدم قبول الدعوى لعدم ثبوت صفة مباشر الإجراءات في تمثيل الخصم. قضاء في الشكل تنحصر حجيته في إجراءات الخصومة في ذات الدعوى دون غيرها. للخصم الأصيل مباشرة دعوى جديدة ولو كان سند الصفة سابقاً على ذلك الحكم.
(3) اختصام القاصر في دعوى كبالغ دون اختصامه في شخص الممثل القانوني له. أثره. انعدام الحكم الصادر فيها. لا يغير من ذلك القضاء في استئناف هذا الحكم وفى التماس إعادة النظر فيه بعدم قبولهما شكلاً لرفع الأول من غير ذي صفة لعدم تقديم الوصية دليل وصايتها على القاصر ولرفع الثاني بعد الميعاد. للخصم الأصيل مباشرة دعوى جديدة ببطلان الحكم الابتدائي. مخالفة ذلك. خطأ.
1 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن صحيفة افتتاح الدعوى هي الأساس الذي تقوم عليه كل إجراءاتها ويترتب على عدم إعلانها عدم انعقاد الخصومة، ومن ثم لا يترتب عليها إجراء أو حكم صحيح إذ يعتبر الحكم الصادر فيها منعدماً فلا تكون له قوة الأمر المقضي، ويكفي إنكاره والتمسك بعدم وجوده، كما يجوز رفع دعوى أصيلة ببطلانه.
2 - من ينوب عن أي من طرفيّ الدعوى في مباشرة إجراءات الخصومة لا يكون طرفاً في النزاع الدائر حول الحق المدعى به ولذا يكتفي منه أن تثبت له صلاحية هذا التمثيل قانوناً حتى تكون له الصفة الإجرائية اللازمة لصحة شكل الخصومة، فإذا حكم بعدم قبول الدعوى تأسيساً على عدم ثبوت صفة مباشر الإجراءات في تمثيل الخصم فإنه يكون قضاء في الشكل تنحصر حجيته في حدود إجراءات الخصومة ذاتها ولا يتعداها إلى غيرها، ولا يمنع ذلك الخصم الأصيل من مباشرة دعوى جديدة ولو كان سند الصفة سابقاً على ذلك الحكم.
3 - لما كان البين من المفردات المنضمة أن الطاعنين كانا قاصرين وقت رفع الدعوى 4505 سنة 1978 مدني الزقازيق الابتدائية - وهو لا يماري فيه المطعون ضده الأول - ورغم ذلك اختصمهما الأخير كبالغين ولم يختصمهما في شخص الممثل القانوني لهما، فإن الحكم الصادر في تلك الدعوى يكون منعدماً، ولا يؤثر في هذا النظر ما قضي به في الاستئناف 468 سنة 22 ق أو التماس إعادة النظر 200 سنة 25 ق من عدم قبولهما شكلاً لرفع الأول من غير ذي صفة لعدم تقديم الوصية ما يدل على وصايتها على الطاعنين ولرفع الثاني بعد أكثر من أربعين يوماً من صدور الحكم الأول، إذ تنحصر حجية الحكمين الأخيرين - وفقاً للأساس القانوني المشار إليه أنفاً - على ما قضي به في الشكل ولا يحول دون الخصم الأصيل ومباشرة دعوى جديدة بطلب بطلان الحكم الابتدائي لانعدامه على نحو ما سلف بيانه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وهو ما حجبه عن بحث موضوع دعوى رد وبطلان عقد البيع المنسوب لمورث الطاعنين بما يعيبه كذلك بالقصور في التسبيب.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين أقاما الدعوى 2047 سنة 1983 مدني الزقازيق الابتدائية على المطعون ضدهم بطلب الحكم ببطلان الحكم الصادر في الدعوى 4505 سنة 1978 مدني الزقازيق الابتدائي وبرد وبطلان عقد البيع المنسوب لمورثهم وشطب تسجيله، وقالا بياناً لذلك إن المطعون ضده الأول سبق أن أقام الدعوى 4505 سنة 1978 مدني الزقازيق الابتدائية بطلب الحكم بصحة العقد المؤرخ 26/ 9/ 1978 المتضمن بيع المطعون ضدها الثالثة له أرض وبناء المحل المبين به، وبصحة العقدين المتضمنين بيع ذات العين والصادر أولهما بتاريخ 20/ 3/ 1964 من المطعون ضده الثاني للمطعون ضدها الثالثة وثانيهما بدون تاريخ من مورث الطاعنين للمطعون ضده الثاني، وقد تعمد المطعون ضده الأول إعلانهما في تلك الدعوى كبالغين في حين أنهما كانا قاصرين وتمكن بذلك من استصدار حكم بصحة العقد المنسوب لمورثهم، فاستأنفت والدتهما - بصفتها وصية عليهما - هذا الحكم بالاستئناف 468 سنة 22 ق المنصورة "مأمورية الزقازيق" إلا أنه قضي فيه بعدم قبوله شكلاً لرفعه من غير ذي صفة لعدم تقديم دليل تقديم دليل الوصاية عليهما، فأقامت الطاعنة الثانية والأم بصفتها وصية على الطاعن الأول التماس لإعادة النظر في الحكم الأخير قيد برقم 200 سنة 25 ق "مأمورية الزقازيق" إلا أنه حكم فيه بعدم قبوله شكلاً لرفعه بعد الميعاد، وإذ كان الحكم في الاستئناف 468 سنة 22 ق والتماس إعادة النظر 200 سنة 25 ق المشار إليهما لم يتطرق أيهما لموضوع الدعوى فلا تكون له أية حجية فقد أقاما الدعوى الماثلة للحكم لهما بطلباتهما سالفة البيان. ومحكمة أول درجة حكمت بتاريخ 21/ 12/ 1988 بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الدعوى 4505 سنة 1978 مدني الزقازيق. استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف 128 سنة 32 ق المنصورة "مأمورية الزقازيق"، وبتاريخ 21/ 3/ 1990 قضت المحكمة بالتأييد. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة، فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه بسببيّ الطعن مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، ذلك أنه قضى بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل في الدعوى 4505 سنة 1978 مدني الزقازيق الابتدائية واستئنافها 468 سنة 22 ق المنصورة "مأمورية الزقازيق" والتماس إعادة النظر 200 سنة 25 ق، في حين أنهما كانا قاصرين آنذاك واختصما كبالغين فيكون الحكم السابق منعدماً بالنسبة لهما، كما أن الحكم الاستئنافي المقام عنه قضي فيه بعدم قبوله شكلاً لرفعه من غير ذي صفة لعدم تقديم الوصية دليل وصايتها عليهما فلم يعرض الحكم لموضوع الدعوى فلا تكون له حجية وهو ما ينطبق كذلك على الحكم بعدم قبول الالتماس 200 سنة 25 ق، بما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن صحيفة افتتاح الدعوى هي الأساس الذي تقوم عليه كل إجراءاتها ويترتب على عدم إعلانها عدم انعقاد الخصومة، ومن ثم لا يترتب عليها إجراء أو حكم صحيح إذ يعتبر الحكم الصادر فيها منعدماً فلا تكون له قوة الأمر المقضي، ويكفي إنكاره والتمسك بعدم وجوده، كما يجوز رفع دعوى أصيلة ببطلانه. وأن من ينوب عن أي من طرفيّ الدعوى في مباشرة إجراءات الخصومة لا يكون طرفاً في النزاع الدائر حول الحق المدعى به ولذا يكتفي منه أن تثبت له صلاحية هذا التمثيل قانوناً حتى تكون له الصفة الإجرائية اللازمة لصحة شكل الخصومة، فإذا حكم بعدم قبول الدعوى تأسيساً على عدم ثبوت صفة مباشر الإجراءات في تمثيل الخصم فإنه يكون قضاء في الشكل تنحصر حجيته في حدود إجراءات الخصومة ذاتها ولا يتعداها إلى غيرها، ولا يمنع ذلك الخصم الأصيل من مباشرة دعوى جديدة ولو كان سند الصفة سابقاً على ذلك الحكم، لما كان ذلك وكان البين من المفردات المنضمة أن الطاعنين كانا قاصرين وقت رفع الدعوى 4505 سنة 1978 مدني الزقازيق الابتدائية - وهو ما لا يماري فيه المطعون ضده الأول - ورغم ذلك اختصمهما الأخير كبالغين ولم يختصمهما في شخص الممثل القانوني لهما، فإن الحكم الصادر في تلك الدعوى يكون منعدماً، ولا يؤثر في هذا النظر ما قضي به في الاستئناف 468 سنة 22 ق أو التماس إعادة النظر 200 سنة 25 ق من عدم قبولهما شكلاً لرفع الأول من غير ذي صفة لعدم تقديم الوصية ما يدل على وصايتها على الطاعنين ولرفع الثاني بعد أكثر من أربعين يوماً من صدور الحكم الأول، إذ تنحصر حجية الحكمين الأخيرين - وفقاً للأساس القانوني المشار إليه آنفاً - على ما قضى به في الشكل ولا يحول دون الخصم الأصيل ومباشرة دعوى جديدة بطلب بطلان الحكم الابتدائي لانعدامه على نحو ما سلف بيانه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وهو ما حجبه عن بحث موضوع دعوى رد وبطلان عقد البيع المنسوب لمورث الطاعنين بما يعيبه كذلك بالقصور في التسبيب ويوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة.