أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 39 - صـ 1174

جلسة 21 من نوفمبر سنة 1988

برئاسة السيد المستشار/ مصطفى زعزوع - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ الحسيني الكناني، فهمي الخياط - نائبي رئيس المحكمة، كمال نافع وكمال مراد.

(197)
الطعن رقم 1666 لسنة 51 القضائية

(1) إيجار "إيجار الأماكن" "إثبات الإيجار". مؤسسات. شركات "شركات القطاع العام".
الشخصيات الاعتبارية لشركات القطاع العام. استقلالها عن المؤسسات التي تتبعها. اقتراح مجلس إدارة المؤسسة المصرية العامة للتأمين بالتعاقد مع شاغلي وحدات عقارات شركات التأمين. لا يلزم هذه الشركات إلا بقرار من مجلس إدارتها. علة ذلك.
1- المادة 3 من قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام الصادر بالقانون رقم 32 لسنة 1961 تنص على أن تختص المؤسسة العامة بسلطة الإشراف والرقابة والتنسيق وتقييم الأداء بالنسبة إلى الوحدات الاقتصادية التابعة لها دون تدخل في شئونها التنفيذية، وحددت المادتان 15، 16 من هذا القانون العلاقة بين المؤسسة العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها بصدد تنفيذ خطة التنمية وأوردت المذكرة الإيضاحية للقانون أن المقصود من الإشراف والرقابة والتنسيق أن المؤسسة لا شأن لها بالنسبة لوحداتها في الشئون التنفيذية بل يناط بهذه الشئون للشركة التي لها شخصيتها الاعتبارية المستقلة عن المؤسسة طبقاً لنص المادة 36 من القانون، لما كان ذلك، فإن ما اقترحه مجلس إدارة المؤسسة المصرية العامة للتأمين في اجتماعه رقم (.....) بتاريخ (......) من التعاقد مع من يثبت أنه يشغل إحدى الوحدات بعقارات شركات التأمين في هذا التاريخ بسنة لا يلزم هذه الشركات ولا يوضع موضع التنفيذ إلا إذا قرر ذلك مجلس إدارة الشركة الذي يقوم بإدارتها ويتولى شئونها التنفيذية.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 4981 سنة 1980 جنوب القاهرة الابتدائية على الشركة المطعون ضدها بطلب الحكم بإثبات العلاقة الإيجارية وإلزامها بتحرير عقد إيجار له عن الشقة المبينة بالصحيفة لتنازل مستأجرها الأصلي عنها له وإعمالاً لما قررته المؤسسة المصرية العامة للتأمين في اجتماعها رقم 36 في 3/ 12/ 1967 برؤساء مجالس إدارات شركات التأمين بأن تتولى الشركات اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحرير عقود إيجار بأسماء الشاغلين الفعليين للعقارات التابعة لها منذ سنة أو أكثر. حكمت المحكمة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الدعوى رقم 3647 سنة 1974 جنوب القاهرة الابتدائية واستئنافها رقم 2580 سنة 94 ق القاهرة. استأنف الطاعن بالاستئناف رقم 5581 سنة 97 ق القاهرة وفي 20/ 4/ 1981 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول أن الحكم أقام قضاءه برفض الدعوى على أنها خلت مما يفيد تلاقي إرادة الطرفين على تحرير عقد إيجار عن عين النزاع أو أن إرادة الشركة ضدها قد انصرفت إلى تأجيرها للطاعن، وشكك في حقيقة صدور قرار مجلس المؤسسة المصرية للتأمين "سند الدعوى" وصحته وأنكر مسئولية الشركة عنه فحجبه - عن بحث هذا القرار ومدى التزام الشركة بتنفيذه، وذهب إلى أن القصد منه هو لعلاج مشكلة الإيجارات المتأخرة على شاغلي العقارات ولا يفيد قيام علاقة إيجارية بينه وبين الشركة، في حين أن هذا القرار الذي صدر في اجتماع حضره رئيس مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها يعد قبولاً منها للإيجاب الذي أبداه شاغلي عقاراتها الذين تقدموا بطلب تحرير عقود إيجار لهم سابقة على صدوره أو إيجاباً منها ينعقد به العقد إذا صادف قبولاً من هؤلاء الشاغلين إذا تقدموا بطلب تحرير عقود أو أقاموا دعاوى بذلك.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن المادة 3 من قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام الصادر بالقانون رقم 32 سنة 1966 تنص على أن تختص المؤسسة العامة بسلطة الإشراف والرقابة والتنسيق وتقييم الأداء بالنسبة إلى الوحدات الاقتصادية التابعة لها دون تدخل في شئونها التنفيذية، وحددت المادتان 15، 16 من هذا القانون العلاقة بين المؤسسة العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها بصدد تنفيذ خطة التنمية وأوردت المذكرة الإيضاحية للقانون أن المقصود من الإشراف والرقابة والتنسيق أن المؤسسة لا شأن لها بالنسبة لوحداتها في الشئون التنفيذية بل يناط بهذه الشئون للشركة التي لها شخصيتها الاعتبارية المستقلة عن المؤسسة طبقاً لنص المادة 36 من القانون. لما كان ذلك، فإن ما اقترحه مجلس إدارة المؤسسة المصرية العامة للتأمين في اجتماعه رقم 36 بتاريخ 4/ 12/ 1967 من التعاقد مع من يثبت أنه يشغل إحدى الوحدات بعقارات شركات التأمين قبل هذا التاريخ بسنة لا يلزم هذه الشركات ولا يوضع موضع التنفيذ إلا إذا قرر ذلك مجلس إدارة الشركة الذي يقوم بإدارتها ويتولى شئونها التنفيذية. وهو ما لم يقم عليه دليل في الأوراق، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وخلص بأسباب سائغة إلى ما قضى به فإن النعي يكون على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن