أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 39 - صـ 1178

جلسة 21 من نوفمبر سنة 1988

برئاسة السيد المستشار/ د. جمال الدين محمود - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ منصور حسين عبد العزيز، أحمد طارق البابلي - نائبي رئيس المحكمة، محمد السعيد رضوان وحماد الشافعي.

(198)
الطعن رقم "1201" لسنة 57 ق

(1) عمل. قانون "العاملون بالبحر". نقل بحري. تأمينات اجتماعية.
العاملون بالبحر ممن تسري عليهم أحكام قانون التجارة البحري. خضوعهم لقانون عقد العمل الفردي وقانون التأمينات الاجتماعية اعتباراً من 7/ 8/ 1981 تاريخ العمل بالقانون 137 لسنة 1981.
(2) تأمينات اجتماعية "إصابة عمل" "مسئولية صاحب العمل".
خطأ صاحب العمل الشخصي الذي يرتب مسئوليته الذاتية في معنى المادة 68/ 2 ق 79 سنة 1975. خطأ واجب الإثبات لا تطبق في شأنه أحكام المسئولية المفترضة المنصوص عليها في المادة 178 مدني.
1- لما كان النص في المادة 88 (ج) من قانون العمل الفردي رقم 91 لسنة 1959 على أن "......" وكان القانون رقم 137 لسنة 1981 بإصدار قانون العمل والمعمول به اعتباراً من 7/ 8/ 1981 قد وردت نصوصه خلواً من نص مماثل للمادة 88 من القانون 91 لسنة 59 المشار إليه مما يدل على رغبة المشرع في إلغاء الاستثناء المقرر فيها بالنسبة إلى ضباط ومهندسي وملاحي السفن البحرية وخضوعهم لأحكام قانون العمل الفردي - وبالتالي خضوعهم للقانون رقم 79 لسنة 75 بإِصدار قانون التأمين الاجتماعي المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977 في شأن حقوقهم التأمينية المنصوص عليها فيه عملاً بالفقرة "ب" من المادة الثانية منه.
2- لما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الخطأ المعني في الفقرة الثانية من المادة 68 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 75 الذي يجيز للمصاب بإصابة عمل أو للمستحقين عنه التمسك قبل صاحب العمل بأحكام أي قانون آخر إذا نشأت الإصابة عنه، هو خطأ صاحب العمل الشخصي الذي يرتب مسئوليته الذاتية وهو خطأ واجب الإثبات ومن ثم فلا تنطبق في شأنه أحكام المسئولية المفترضة الواردة في المادة 178 من التقنين المدني ولا تلك الواردة في المادة 77 من قانون التجارة البحري، وإذ أسس الحكم المطعون فيه مسئولية الطاعنة عن الضرر وإلزامها بالتعويض لثبوت الضرر دون إثبات للخطأ في حقها فإنه يكون معيباً بالقصور فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 118 سنة 1984 عمال كلي الجيزة على الطاعنة (شركة بيراميدز للملاحة البحرية) وطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي إليه أجرة بواقع خمسمائة دولار شهرياً من تاريخ إصابته حتى تمام الشفاء ومبلغ خمسة آلاف جنيه مصروفات علاج وخمسين ألف دولار كتعويض وقال بياناً لها أنه في 26/ 3/ 1984 وأثناء رسو ناقلة البضائع المملوكة للشركة الطاعنة والتي يعمل عليها بوظيفة رئيس مجرى أصيب في رأسه ونتج عن ذلك إصابته بانفصال شبكي في عينيه وتحرر عن الواقعة محضران بقسمي شرطة السويس والدقي وإذ عرض على طبيب الشركة الطاعنة أحاله إلى أخصائية في أمراض العيون ثم أحيل إلى أستاذ في طب العيون الذي قرر أن الإصابة نتج عنها انفصال شبكي بالعينين، وبتاريخ 22/ 8/ 1984 فصلته الطاعنة من عمله دون مبرر وامتنعت عن أداء أجره ومصاريف علاجه وباقي مستحقاته فأقام الدعوى بطلباته السالفة البيان. أدخلت الطاعنة المطعون ضدها الثانية (الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية) خصماً في الدعوى للحكم عليهما بما عساه يقضي به على الطاعنة وبتاريخ 7/ 11/ 1984 ندبت المحكمة الطبيب الشرعي خبيراً في الدعوى لأداء المهمة المبينة بمنطوق حكمها وبعد أن قدم تقريره حكمت في 26/ 6/ 1985 بإلزام الطاعنة بصرف أجر المطعون ضده الأول في المدة من 26/ 3/ 1984 حتى إنهاء خدمته في 22/ 8/ 1984 بواقع 350 دولاراً شهرياً وبأن تؤدى إليه مبلغ 2000 جنيه مصاريف علاجه وبندب مكتب الخبراء لأداء المأمورية المبينة بمنطوق حكمها وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت في 22/ 1/ 1986 بإلزام المطعون ضدها الثانية بأن تؤدي للمطعون ضده الأول مبلغ 5528 جنيه و925 مليم قيمة المعاش المستحق له حتى 30/ 11/ 1985 وما يستجد له من معاش شهري بعد ذلك بواقع 209 جنيه ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات استأنف كل من الطاعنة والمطعون ضده الأول والهيئة المطعون ضدها الثانية هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة وقيد استئناف الطاعنة برقم 397 سنة 103 ق كما قيد استئناف المطعون ضدهما برقمي 324، 379 سنة 103 ق على التوالي وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافات الثلاثة حكمت في موضوع الاستئناف الأخير بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إلزام المطعون ضدها الثانية بأداء المعاش والمتجمد منه وبعدم قبول الدعوى في هذا الشق وفي موضوع الاستئناف رقم 324 سنة 103 ق بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب المطعون ضده الأول للتعويض وبإلزام الطاعنة بأن تدفع إليه مبلغ عشرين ألفاً من الجنيهات وفي موضوع الاستئناف الأول - رقم 397 سنة 103 ق - برفضه. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه بالسببين الأول والثاني من أسباب الطعن الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت في الأوراق وفي بيان ذلك تقول أن الحكم أسس قضاءه بإلزامها بالتعويض على ثبوت الضرر استناداً لما نصت عليه المادة 77 من قانون التجارة البحري في حين أن دفاع الطاعنة قام على أن القانون رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977 هو القانون الواجب التطبيق، وإذ كان الثابت من الأوراق أن إصابة المطعون ضده الأول لم تنشأ عن خطأ الطاعنة فإن الحكم يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون مشوباً بمخالفة الثابت في الأوراق بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه لما كان النص في المادة 88 (ج) من قانون العمل الفردي رقم 91 لسنة 1959 على أن "يستثنى من تطبيق أحكام هذا الفصل ( أ )........ (ب)........ (ج) ضباط السفن البحرية ومهندسوها وملاحوها وغيرهم ممن يسري عليهم قانون التجارة البحري. بما مفاده أن ملاحي وضباط السفن البحرية كانوا من المستثنين من نطاق تطبيق قانون العمل الفردي عليهم، وكان القانون رقم 137 لسنة 1981 بإصدار قانون العمل والمعمول به اعتباراً من 7/ 8/ 1981 قد وردت نصوصه خلواً من نص مماثل للمادة 88 من القانون 91 لسنة 1959 المشار إليه مما يدل على رغبة المشرع في إلغاء الاستثناء المقرر فيها بالنسبة إلى ضباط ومهندسي وملاحي السفن البحرية وخضوعهم لأحكام قانون العمل الفردي وبالتالي خضوعهم للقانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977 في شأن حقوقهم التأمينية المنصوص عليها فيه. عملاً بالفقرة (ب) من المادة الثانية منه، وكان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الخطأ المعني في الفقرة الثانية من المادة 68 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 - المنطبق على واقعة الدعوى - الذي يجيز للمصاب بإصابة عمل أو للمستحقين عنه التمسك قبل صاحب العمل بأحكام أي قانون آخر إذا نشأت الإصابة عنه، هو خطأ صاحب العمل الشخصي الذي يرتب مسئوليته الذاتية وهو خطأ واجب الإثبات، ومن ثم فلا تنطبق في شأنه أحكام المسئولية المفترضة الواردة في المادة 178 من التقنين المدني ولا تلك الواردة في المادة 77 من قانون التجارة البحري. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام مسئولية الطاعنة عن الضرر وإلزامها بالتعويض تأسيساً على ثبوت الضرر وحده دون حاجة إلى ثبوت الخطأ في حقها فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون معيباً بالقصور الذي يمنع محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة.