أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 47 - صـ 381

جلسة 28 من فبراير سنة 1996

برئاسة السيد المستشار/ ريمون فهيم اسكندر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الناصر السباعي، محمد إسماعيل غزالي، سيد قايد وعبد الغفار المنوفي نواب رئيس المحكمة.

(75)
الطعن رقم 3577 لسنة 62 القضائية

(1) إيجار "إيجار الأماكن" "إثبات عقد الإيجار".
إثبات واقعة التأجير وجميع شروط العقد. جوازه للمستأجر بكافة طرق الإثبات. م 24/ 3 ق 49 لسنة 1977.
(2) محكمة الموضوع "في مسائل الإثبات: الإحالة إلى التحقيق". دعوى "الإحالة إلى التحقيق".
محكمة الموضوع. عدم التزامها بإجابة طلب الخصوم إحالة الدعوى إلى التحقيق. شرطه. أن تبين في حكمها ما يسوغ رفضه.
(3) إثبات. تزوير "التزوير في الأوراق العرفية". بطلان.
رد وبطلان الورقة المقدمة سنداً في الدعوى. لا يعني بطلان التصرف ذاته وإنما بطلان الورقة المثبتة له. جواز إثبات التصرف بدليل آخر مقبول.
(4) إيجار "إيجار الأماكن" "إثبات عقد الإيجار". محكمة الموضوع "الإحالة إلى التحقيق". دعوى "الدفاع في الدعوى: الدفاع الجوهري".
تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات استئجاره للعين. دفاع جوهري. قضاء الحكم المطعون فيه بالإخلاء استناداً إلى ثبوت بطلان عقد الإيجار وإيصالات سداد الأجرة وعدم ثبوت حيازة الطاعن للعين دون أن يعرض لهذا الدفاع. قصور.
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه يجوز للمستأجر وفقاً لنص المادة 24/ 3 ق 49 لسنة 1977 بشان إيجار الأماكن، إثبات واقعة التأجير وجميع شروط العقد بكافة طرق الإثبات.
2 - ولئن كانت محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة الخصوم إلى ما يطلبونه من إحالة الدعوى إلى التحقيق، إلا أنها ملزمة إذا رفضت هذا الطلب أن تبين في حكمها ما يسوغ رفضه.
3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الحكم برد وبطلان الورقة المقدمة سنداً في الدعوى لا يعني بطلان التصرف ذاته، وإنما بطلان الورقة المثبتة له فحسب، ولا ينال ذلك من صحة التصرف أو يمنع إثباته بأي دليل آخر مقبول قانوناً.
4 - إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن قد تمسك بدفاعه أمام محكمة الموضوع بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات استئجاره الشقة محل النزاع من المطعون ضده، وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بإخلاء هذه الشقة على سند من ثبوت بطلان عقد الإيجار والإيصالات - المقدمة من الطاعن - والمنسوب صدورها من المطعون ضده، ومن خلو أوراق الدعوى من ثمة دليل على حيازة الطاعن للعين، وكان هذا الذي استند إليه الحكم لا يواجه طلب الطاعن المشار إليه، ولا يتضمن ما يسوغ رفضه والالتفات عنه رغم أنه دفاع جوهري، من شأنه - لو ثبت أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، فإنه يكون مشوباً بالقصور والإخلال بحق الدفاع.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن الدعوى رقم 5791 لسنة 1984 أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية طالباً الحكم بإخلاء الشقة المبينة بالصحيفة، وقال بياناً لدعواه أنه يمتلك العقار الكائن به هذه الشقة، وإذ قام الطاعن بالاستيلاء عليها واغتصبها دون سند من الواقع أو القانون فقد أقام الدعوى. قدم الطاعن عقد إيجار وإيصالات بسداده أجرة الشقة محل النزع منسوبة للمطعون ضده الذي طعن عليها بالتزوير، فندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن أودع تقريره، حكمت برد وبطلان العقد والإيصالات سالفة الذكر، وبتاريخ 30/ 1/ 1991 قضت بطرد الطاعن من العين. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 10712 لسنة 108 ق القاهرة، وبتاريخ 14/ 4/ 1992 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب، وفى بيان ذلك يقول إنه لما كان يجوز له إثبات العلاقة الإيجارية بشأن العين محل النزاع بكافة طرق الإثبات القانونية، وكان قد تمسك بدفاعه أمام محكمة الموضوع بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ما سبق، فإن الحكم المطعون فيه إذ التفت عن هذا الطلب استناداً إلى بطلان عقد الإيجار والإيصالات المقدمة منه - المنسوب صدورها من المطعون ضده - وإلى خلو الأوراق من دليل على حيازته العين وهو ما لا يصلح رداً على دفاعه السابق، فإنه يكون معيباً بما يتوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه يجوز للمستأجر وفقاً لنص المادة 24/ 3 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن إيجار الأماكن، إثبات واقعة التأجير وجميع شروط العقد بكافة طرق الإثبات، وأنه وإن كانت محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة الخصوم إلى ما يطلبونه من إحالة الدعوى إلى التحقيق إلا أنها ملزمة إذا رفضت هذا الطلب أن تبين في حكمها ما يسوغ رفضه. كما أن من المقرر أن الحكم برد وبطلان الورقة المقدمة سنداً في الدعوى لا يعني بطلان التصرف ذاته، وإنما بطلان الورقة المثبتة له فحسب، ولا ينال ذلك من صحة التصرف أو يمنع إثباته بأي دليل آخر مقبول قانوناً. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن قد تمسك بدفاعه أمام محكمة الموضوع بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات استئجاره الشقة محل النزاع من المطعون ضده، وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بإخلاء هذه الشقة على سند من ثبوت بطلان عقد الإيجار والإيصالات - المقدمة من الطاعن - والمنسوب صدورها من المطعون ضده، ومن خلو أوراق الدعوى من ثمة دليل على حيازة الطاعن للعين، وكان هذا الذي استند إليه الحكم لا يواجه طلب الطاعن المشار إليه، ولا يتضمن ما يسوغ رفضه والالتفات عنه رغم أنه دفاع جوهري، من شأنه - لو ثبت - أن يتغير وجه الرأي في الدعوى، فإنه يكون مشوباً بالقصور والإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه.