أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 39 - صـ 1201

جلسة 23 من نوفمبر سنة 1988

برئاسة السيد المستشار/ وليم رزق بدوي - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد لطفي السيد - نائب رئيس المحكمة، طه الشريف، أحمد أبو الحجاج وشكري العميري.

(202)
الطعن رقم 439 لسنة 55 القضائية

(1) محكمة الموضوع. ملكية. تقادم. حيازة.
وضع اليد المكسب للملكية بمضي المدة الطويلة من مسائل الواقع.
استقلال محكمة الموضوع باستخلاصه طالما كان سائغاً لا يخالف الثابت بالأوراق.
(2) ملكية "ملكية الدولة الخاصة". بيع. قانون. تسجيل.
ملكية الأراضي الصحراوية. م 5 ق 124 لسنة 1958 بقاء قيامها طالما استندت إلى عقود مسجلة أو أحكام سابقة على العمل بالقانون المذكور. الأراضي الصحراوية في معنى القانون 100 لسنة 1964 بتنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها. هي تلك الواقعة في المناطق المعتبرة خارج الزمام.
(3) دعوى "الطلبات في الدعوى".
الطلب في الدعوى. ماهيته. القرار الذي يطلبه المدعي حماية للحق أو المركز القانوني الذي يستهدفه بدعواه.
1- المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها من سلطة محكمة الموضوع متى كان استخلاصها سائغاً وكافياً لحمل النتيجة التي انتهت إليها وأن وضع اليد المكسب للملكية بمضي المدة الطويلة هو من مسائل الواقع التي تستقل بها فلها أن تستخلصه من وقائع الدعوى والأوراق المقدمة فيها أو من شهادة شاهد لم يؤد اليمين أمامها طالما كان هذا الاستخلاص سائغاً ولا مخالفة فيه للثابت بالأوراق.
2- مؤدى نص المادة الخامسة من القانون رقم 124 لسنة 1958 في شأن تملك الأراضي الصحراوية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الملكية والحقوق العينية الأخرى التي تستند إلى عقود مسجلة أو أحكام نهائية سابقة على العمل به أو عقود صدرت من الحكومة ولم تسجل إذا كانت شروط العقد قد نفذت تظل قائمة، وكان مؤدى نص المادة الأولى من القانون رقم 100 لسنة 1964 في شأن تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها والذي عمل به اعتباراً من 23/ 3/ 1964 بعد إلغاء القانون الأول أن أحكام هذا القانون لا تسري إلا على العقارات الداخلة في ملكية الدولة الخاصة عدا ما استثنى في الفقرات الأولى والثانية والثالثة والرابعة، ومؤدى الفقرة ج من المادة الثانية من ذات القانون أن الأراضي الصحراوية التي تخضع لأحكامه هي الأراضي الواقعة في المناطق المعتبرة خارج الزمام وقد اعتدت المادة 57 من القانون سالف الذكر في تطبيق أحكامه بحقوق الملكية والحقوق العينية الأخرى الواردة على عقارات كائنة في إحدى المناطق الكائنة خارج الزمام في تاريخ العمل بالقانون 124 لسنة 1958 والمستندة إلى عقود تم شهرها أو إلى عقود صدرت من الحكومة وتم تنفيذ الشروط الواردة بها ولم تشهر بعد.
3- الطلب في الدعوى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو القرار الذي يطلبه المدعي من القاضي حمايةً للحق أو المركز القانوني الذي يستهدفه بدعواه ويجب الرجوع إليه لمعرفة ما إذا كان القاضي قد حكم بما طلبه الخصم أو تجاوزه أو أهمل بعضه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 4389 لسنة 1977 م. ك سوهاج على الطاعن وآخرين بطلب الحكم بتثبيت ملكيته لمساحة ثمانية أفدنة موضحة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى وكف منازعتهم له فيها على سند من أنه يتملكها بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية والمتسم بالهدوء والظهور والاستمرار منذ سنة 1949 وإذ نازعه المدعى عليهم في ذلك فقد أقام دعواه - ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن أودع تقريره قضت برفضها - استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 143 لسنة 56 ق أسيوط (مأمورية سوهاج) ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ 17/ 2/ 1984 بإلغاء الحكم المستأنف وبتثبيت ملكيته لمساحة 2 س، 4 ط الموضحة الحدود والمعالم بتقرير الخبير - طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن - وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ستة أسباب ينعي الطاعن بالأسباب الأربعة الأولى منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول أن الحكم المطعون فيه خلص إلى ثبوت ملكية المطعون ضده لمساحة أربعة قراريط وسهمين من أرض النزاع متخذاً من أقوال الشهود الذي سمعهم الخبير بغير حلف يمين دعامة لهذا القضاء مع تناقضها وعدم مطابقتها لواقع الدعوى وتعلقها بواقعة مخالفة للقانون وهي إقامة المطعون ضده السوق بالمساحة سالفة البيان بغير ترخيص من الجهة المختصة فضلاً عن عدم تعرضه لشروط الحيازة ومدى توافرها مما يعيبه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أن المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تحصيل فهم الوقائع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها من سلطة محكمة الموضوع متى كان استخلاصها سائغاً وكافياً لحمل النتيجة التي انتهت إليها وأن وضع اليد المكسب للملكية بمضي المدة الطويلة هو من مسائل الواقع التي تستقل بها فلها أن تستخلصه من وقائع الدعوى والأوراق المقدمة فيها أو من شهادة شاهدٍ لم يؤدي اليمين أمامها طالما كان هذا الاستخلاص سائغاً ولا مخالفة فيه للثابت بالأوراق لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قد خلص في قضائه إلى توافر شروط وضع اليد المكسب للملكية للمطعون ضده على مساحة الأربعة قراريط وسهمين في أرض النزاع من تقديره لأقوال بعض الشهود الذين سمعوا أمام الخبير المنتدب ومن عقد شرائه المؤرخ 15/ 12/ 1949 الصادر من مورث الطاعن وكان هذا الاستخلاص سائغاً له أصله الثابت في الأوراق فإن ما يثيره الطاعن بأسباب النعي لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير المحكمة للأدلة مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ويضحى النعي بهذه الأسباب على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب الخامس على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك يقول أنه لما كانت أرض النزاع وهي من أملاك الدولة الخاصة لم تنتقل ملكيتها إلى مورثه إلا من تاريخ تسجيل عقد شرائه من تفتيش الأملاك الأميرية بسوهاج في 17/ 11/ 1971 وكانت الملكية في العقار وفقاً للمستقر عليه لا تنتقل إلا بالتسجيل وإذ احتسب الحكم المطعون فيه مدة التقادم للمطعون ضده من تاريخ عقد شرائه من مورثه في 15/ 12/ 1949 قبل أن تستقر له الملكية بالتسجيل وقبل اكتمال مدة التقادم فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه لما كان مؤدى نص المادة الخامسة من القانون رقم 124 لسنة 1958 في شأن تملك الأراضي الصحراوية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الملكية والحقوق الطبيعية الأخرى التي تستند إلى عقود مسجلة أو أحكام نهائية سابقة على العمل به أو عقود صدرت من الحكومة ولم تسجل إذا كانت شروط العقد قد نفذت تظل قائمة وكان مؤدى نص المادة الأولى من القانون رقم 100 لسنة 1964 في شأن تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها والذي عمل به اعتباراً من 23/ 3/ 1964 بعد إلغاء القانون الأول أن أحكام القانون لا تسري إلا على العقارات الداخلة في ملكية الدولة الخاصة عدا ما استثنى في الفقرات الأولى والثانية والثالثة والرابعة وكان مؤدى الفقرة ج من المادة الثانية من ذات القانون أن الأراضي الصحراوية التي تخضع لأحكامه هي الأراضي الواقعة في المناطق المعتبرة خارج الزمام، لما كان ذلك وكانت المادة 57 من القانون سالف الذكر والذي يحكم واقعة النزاع قد اعتدت في تطبيق أحكامه بحقوق الملكية والحقوق العينية الأخرى الواردة على عقارات كائنة في إحدى المناطق الكائنة خارج الزمام في تاريخ العمل بالقانون 124 لسنة 1958 والمستندة إلى عقود تم شهرها أو إلى عقود صدرت من الحكومة وتم تنفيذ الشروط الواردة بها ولم تشهر بعد، لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن أرض النزاع من الأراضي الواقعة خارج الزمام وقد تم التصرف فيها من الحكومة إلى مورث الطاعن قبل العمل بالقانون 124 لسنة 1958 بالبيع وتصرف فيها الأخير للمطعون ضده بتاريخ 15/ 12/ 1949 ووضع يده عليها منذ ذلك التاريخ وإذ استدل الحكم المطعون فيه على توافر نية التملك لديه منذ ذلك التاريخ مع توافر باقي شروط وضع اليد دون أن يعرض لملكية السلف وأثرها في اكتمال مدة التقادم فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويضحى النعي بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب السادس من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول أن المطعون ضده أقام دعواه ابتداءً بطلب تثبيت ملكيته لمساحة ثمانية أفدنة شيوعاً في مساحة 12 سهم، 20 قيراط، 36 فدان لحوض الجبل فإذا ما قضى الحكم المطعون فيه بتثبيت ملكيته لمساحة أربعة قراريط وسهمين والمساحة الكلية المطالب بها مفرزة فإنه يكون قد قضى بما لم يطلبه الخصوم مما يجعله مشوباً بالخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه لما كان الطلب في الدعوى وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة هو القرار الذي يطلبه المدعي من القاضي حماية حيازته لمساحة أربعة قراريط وسهمين المبينة الحدود والمعالم بتقرير الخبير له أصله الثابت في الأوراق وأحال إلى هذا التقرير في بيان حدود تلك المساحة فإنه يكون قد رتب قضاؤه على الواقع الذي أثبته ولا يكون بذلك قد خرج بالدعوى عن نطاقها الصحيح أو قضى بما لم يطلبه الخصوم ويكون النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.