أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 34 - صـ 1914

جلسة 26 من ديسمبر سنة 1983

برئاسة السيد المستشار الدكتور سعيد عبد الماجد نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين دكتور أحمد حسني، يحيى الرفاعي، محمد طموم، وزكي المصري.

(376)
الطعن رقم 1300 لسنة 49 قضائية

1 - ضرائب "رسم الدمغة" "الإعلانات المضيئة".
الإعلانات المضيئة والمضاءة التي توضع على دور السينما. تعدد رسم الدمغة المستحق عليها بتعدد الإعلانات ولو احتوتها لوحة أو نشرة واحدة - كيفية احتساب الضريبة عليها.
1 - النص في المادة الأولى من الجدول الثالث الملحق بالقانون رقم 224 سنة 1951 بتقرير رسم الدمغة المنطبق على واقعة الدعوى والمعدل بالقانون رقم 25 سنة 1967 - وقبل تعديله بالقانون رقم 116 سنة 1973 وفي المادتين السادسة والتاسعة من ذات الجدول يدل على أن المشرع وضع في المادة الأولى من الجدول الثالث قاعدة عامة مفادها أن الضريبة تتعدد بتعدد الإعلانات ولو احتوتها لوحة أو نشرة واحدة. وذلك أخذاً بأن الوعاء الخاضع للضريبة هو الإعلان ذاته - واتخذ في المادة السادسة من مساحة كل إعلان من الإعلانات المبينة بهذه المادة أساساً لحساب الضريبة المستحقة عنه وخص المادة التاسعة بالإعلانات التي تعرض على شاشات السينما والفانوس السحري وما إليها، مما مقتضاه أن الإعلانات المضيئة والمضاءة التي توضع على دور السينما والمنصوص عليها في المادة السادسة من هذا الجدول تتعدد عنها الضريبة بتعدد هذه الإعلانات ولو احتواها إطار واحد، وأن الضريبة تحسب عن كل إعلان منها بواقع أربعين قرشاً عن كل متر مربع أو جزء من المتر المربع كلما تغير الإعلان يتغير الشريط، فإذا لم يتغير الإعلان ولمدة تجاوز السنة استحق عنه رسم جديد.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مصلحة الضرائب - الطاعنة - أخطرت المطعون ضده بأنه قد استحقت عليه في المدة من 14/ 9/ 1970 حتى 16/ 3/ 1975 رسوم دمغة قدرها 562.930 جنيهاً - عن الإعلانات الخاصة بسينما الزهراء المملوكة له ببلبيس - فأقام عليها الدعوى رقم 1023 لسنة 1977مدني كلي الزقازيق بطلب الحكم باعتبار رسوم الدمغة المستحقة عليه في المدة المشار إليها مبلغ 128.620 جنيهاً ومحكمة أول درجة حكمت في 2/ 11/ 1977 بندب خبير لأداء المهمة المبينة بمنطوق حكمها، ثم حكمت في 19/ 4/ 1978 بإعادة المهمة إلى الخبير لفحص اعتراضات الممول، وبعد أن قدم الخبير تقريره التكميلي حكمت في 29/ 11/ 1978 بإلزام المطعون ضده بأن يدفع للمصلحة مبلغ 363.130 جنيهاً. استأنفت المصلحة هذا الحكم بالاستئناف رقم 27 لسنة 22 قضائية المنصورة (الزقازيق). وبتاريخ 11/ 4/ 1979 حكمت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. طعنت المصلحة في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به مصلحة الضرائب على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله، وفي بيان ذلك تقول أن الإعلانات مثار النزاع كانت توضع داخل إطارين في مدخل السينما يضاءان إضاءة ثابتة ويحتوي كل منهما على إعلانين عن الأشرطة المعروضة أسبوعياً، وتبلغ مساحة كل إعلان منها 70 × 100 سم، وقد قدرت المأمورية رسم الدمغة المستحق عليهما في فترة النزاع بمبلغ - 404 جنيه - بواقع 400 مليم - أسبوعياً عن كل إعلان حتى 12/ 10/ 1973 - تاريخ العمل بالقانون رقم 116 لسنة 1973 زيدت إلى 500 مليم خلال الفترة التالية، ولكن الحكم أقام قضاءه على ما ذهب إليه الخبير من الاستناد خطأ لنص المادة التاسعة من الجدول الثالث الملحق بالقانون رقم 224 لسنة 1951 وحسب الرسم على أساس عدد الإطارات المضيئة بصرف النظر عن عدد الإعلانات التي تحتوي عليها ومساحة كل إعلان منها، ورتب على ذلك إسقاط نصف قيمة الرسم الصحيح الذي قدرته المأمورية، في حين أنه طبقاً للقواعد المنصوص عليها بالمادتين الأولى والسادسة من ذات الجدول يتعين أن يتعدد الرسم بتعدد الإعلانات التي يحتويها كل إطار وأن يحسب الرسم عن كل متر أو جزء من المتر في كل إعلان، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن النص في المادة الأولى من الجدول الثالث الملحق بالقانون رقم 224 لسنة 1951 بتقرير رسم الدمغة المنطبق على واقعة الدعوى والمعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1967 - وقبل تعديله بالقانون رقم 116 لسنة 1973 على أن "جميع الإعلانات والإخطارات العلنية - ما عدا ما يصدر من السلطات العمومية - خاضعة لرسم الدمغة، ويتعدد الرسم بتعدد الإعلانات التي تحتويها الورقة أو اللوحة أو النشرة الواحدة، وفي المادة السادسة من ذات الجدول على أن "اليفط والإعلانات والإخطارات العلنية المضيئة بواسطة حروف أو علامات أو انعكاسات ثابتة تخضع لرسم دمغة قدره أربعون قرشاً عن كل متر أو جزء من المتر المربع سنوياً، ويضاعف الرسم على اللوحة المحتوية على أكثر من أربعة إعلانات مستقلة، وفي المادة التاسعة من ذات الجدول على أن الإعلانات التي تفرض على لوحات دور السينما أو ما شاكلها أو بواسطة جهازات مضيئة معدة للإعلانات أو الإخطارات العلنية المتنوعة في حيز واحد تخضع لرسم قدره أربعون قرشاً عن كل إعلان أو إخطار وعن كل أسبوع" يدل على أن المشرع وضع في المادة الأولى قاعدة عامة مفادها أن الضريبة تتعدد بتعدد الإعلانات ولو احتوتها ورقة أو لوحة أو نشرة واحدة - وذلك أخذاً بأن الوعاء الخاضع للضريبة هو الإعلان ذاته - واتخذ في المادة السادسة من مساحة كل إعلان من الإعلانات المبينة بهذه المادة أساساً لحساب الضريبة المستحقة عنه، وخص المادة التاسعة بالإعلانات التي تعرض على شاشات السينما والفانوس السحري وما إليها، مما مقتضاه إن الإعلانات المضيئة والمضاءة التي توضع على دور السينما والمنصوص عليها في المادة السادسة في هذا الجدول تتعدد عنها الضريبة بتعدد هذه الإعلانات ولو احتواها إطار واحد، وإن الضريبة تحسب عن كل إعلان منها بواقع أربعين قرشاً عن كل متر مربع أو جزء من المتر المربع كلما تغير الإعلان بتغير الشريط فإذا لم يتغير الإعلان ولمدة تجاوز السنة استحق عنه رسم جديد لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وجرى في قضائه على أنه يستحق رسم واحد عن كل إطار بصرف النظر عن عدد الإعلانات التي يحتويها استناداً لنص المادة التاسعة من الجدول رقم 3 المشار إليه، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه.