أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 34 - صـ 1924

جلسة 27 من ديسمبر سنة 1983

برئاسة السيد المستشار عبد العزيز عبد العاطي إسماعيل نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين محمد المرسي فتح الله نائب رئيس المحكمة، مدحت المراغي، جرجس اسحق، وعبد النبي غريب.

(378)
الطعن رقم 577 لسنة 39 القضائية

قانون. هيئات عامة. تأمين. مسئولية.
حلول مؤسسة النقل العام - محل شركة - وأيلولة جميع أموالها إليها بما لها من حقوق وما عليها من التزامات المواد 1 و2 و3 من ق 155/ 1960. أثر ذلك. أن تنتقل إليها الحقوق الواردة بوثائق التأمين التي تكون الشركة قد أدتها عن سيارتها. مؤداه التزام شركة التأمين بأن تؤدي إليها التعويض المحكوم به بحكم نهائي ضد الشركة عن الإصابة البدنية التي تلحق الأشخاص من حوادث السيارات. أساس ذلك. عقد التأمين. م 5 ق 652 لسنة 1955.
مؤدى نصوص المواد 1 و2 و3 و10 من قرار رئيس الجمهورية رقم 155 لسنة 1960 بشأن التزامات النقل العام للركاب بالسيارات في مدينة القاهرة أن مؤسسة النقل العام لمدينة القاهرة قد آلت إليها جميع ممتلكات شركة أتوبيس نهضة مصر وحلت محلها في كافة حقوقها والتزاماتها بما يترتب عليه أن تنتقل إلى الهيئة الطاعنة كافة الحقوق التي كانت ترتبها وثيقة التأمين على السيارة مرتكبة الحادث وهي الحقوق التي كانت أصلاً لشركة أتوبيس نهضة مصر "الأسيوطي" المؤمنة لها - لما كان ذلك وكانت المادة الخامسة من القانون رقم 652 سنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية عن حوادث السيارات قد نصت على التزام المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو عن أية إصابة مدنية تلحق أي شخص من حوادث السيارات وأن يكون هذا الالتزام بقيمة ما يحكم به قضائياً من تعويض مهما بلغت قيمته فإن مؤدي ذلك أنه لا يشترط لإلزام شركة التأمين بمبلغ التعويض في هذه الحالة سوى أن يكون محكوماً به بحكم قضائي نهائي وذلك سواء كانت شركة التأمين ممثلة في دعوى التعويض أو لم تكن مختصمة فيها لأن إلزام شركة التأمين بتغطية مبلغ التعويض ليس مصدره المادة 101 من قانون الإثبات وإنما مصدره المادة الخامسة من القانون 652 سنة 1955 وتحقق الشرط الذي نصت عليه وترتيباً على ذلك يكون للهيئة الطاعنة باعتبارها قد حلت محل شركة أتوبيس نهضة مصر المؤمنة لها عند تحقق الخطر برجوع المضرور عليها بالتعويض المقضي به بحكم نهائي في حق الرجوع على المؤمن تنفيذاً لعقد التأمين. وإذ خالف الحكم المطعون فيه النظر السالف وأقام قضاءه بعدم قبول الدعوى على أن الهيئة لا تعتبر خلفاً للشركة المؤمنة لها فلا تنتقل إليها حقوقها والتزاماتها وأن الهيئة الطاعنة لم تكن طرفاً في عقد التأمين، كما أن الشركة المطعون ضدها لم تكن ممثلة في دعوى التعويض فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن مؤسسة النقل العام لمدينة القاهرة - التي حلت محلها هيئة النقل العام لمدينة القاهرة - "الطاعنة" أقامت الدعوى رقم 2479 سنة 1964 مدني كلي الإسكندرية بطلب الحكم بإلزام الشركة المطعون ضدها بأن تدفع لها مبلغ 5253.150 جنيه والفوائد وقالت بياناً لطلبها أنه بتاريخ 9/ 1/ 1959 تسبب قائد السيارة رقم 561 أتوبيس التابعة لشركة نهضة مصر "الأسيوطي" في إصابة كل من...... و....... وقدم السائق للمحاكمة الجنائية كما أدعت المجني عليها مدنياً قبله وقبل مؤسسة النقل العام التي آلت إليها التزامات النقل العام لمدينة القاهرة وقد حكمت المحكمة الجنائية بإلزام مؤسسة النقل العام بالتضامن مع سائق السيارة بأن يدفعا للمدعية بالحق المدني مبلغ خمسة آلاف جنيه على سبيل التعويض المؤقت. وأنه لما كانت السيارة مؤمناً عليها لدى الشركة المطعون ضدها فقد أقامت الدعوى بطلب إلزامها بأن تؤدي لها مبلغ التعويض المقضي به والذي أوفته للمدعين بالحق المدني - حكمت محكمة الإسكندرية الابتدائية بإلزام الشركة المطعون ضدها بأن تدفع للهيئة الطاعنة المبلغ المطالب به - استأنفت الشركة المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 20 سنة 23 قضائية الإسكندرية - وبجلسة 21/ 6/ 1969 حكمت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول دعوى الهيئة الطاعنة - طعنت الهيئة في هذا الحكم بطريق النقض ودفعت الشركة المطعون ضدها بعدم قبول الطعن وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من الشركة المطعون ضدها بعدم قبول الطعن أن النزاع سبق الفصل فيه بالحكم الصادر في الدعوى رقم 125 سنة 1964 مدني جزئي العطارين بما كان يتعين معه على محكمة الموضوع أن تقضي بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها.
وحيث إن هذا الدفع غير مقبول ذلك أن تمسك المطعون ضدها بحجية الأمر المقضي بالحكم المشار إليه رقم 125 سنة 1964 مدني جزئي العطارين - وعلى افتراض ثبوته وأياً كان وجه الرأي فيه - لا يواجه شكل الطعن الماثل ولا يقوم مانعاً من قبوله بل هو موجه إلى ذات الحكم المطعون فيه نعياً عليه بمخالفة القانون وحجية الحكم السابق وهو ما يقتضي الالتفات عن هذا الدفع لانتفاء مساقه.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما تنعاه الهيئة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك تقول أنه وفقاً للقانون 155 سنة 1960 فقد آلت إليها كافة الحقوق التي كانت لشركة أتوبيس نهضة مصر "الأسيوطي" وأنه يترتب على انتقال ملكية السيارة التي وقع منها الحادث إلى الهيئة الطاعنة أن تنتقل إليها وثيقة التأمين المتعلقة بها والصادرة من الشركة المطعون ضدها ويكون من حق الهيئة الطاعنة تبعاً لذلك أن تسترد من الشركة المطعون ضدها قيمة التعويض الذي أوفته للمحكوم لهما به باعتبار أن الشركة المؤمن لديها هي المدين الأصلي بالتعويض وفقاً لأحكام القانون 652 سنة 1955 وإذ قضى الحكم المطعون فيه بعدم قبول الدعوى استناداً إلى عدم انصراف أثر وثيقة التأمين إلى الهيئة الطاعنة وعدم أحقيتها في استرداد التعويض الذي أوفته من الشركة المطعون ضدها فإنه يكون معيباً.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه لما كان قرار رئيس الجمهورية الصادر بالقانون رقم 155 سنة 1960 بشأن التزامات النقل العام للركاب بالسيارات في مدينة القاهرة قد نص في مادته الأولى على إسقاط التراخيص الممنوحة لشركات النقل التي عددها ومن بينها شركة أتوبيس نهضة مصر "كما نص في مادته الثانية والثالثة على أن تؤول إلى مؤسسة النقل العام لمدينة القاهرة" مرافق النقل العام للركاب بالسيارات والتي كانت تتولاها الشركات المشار إليها في المادة الأولى وكذلك كافة موجوداتها ومنشآتها المرتبطة بها والمكملة لها - كما أوجب القانون في المادة العاشرة منه على كل شخص طبيعي أو اعتباري يكون مديراً أو مستودعاً أو حائزاً لأموال أياً كانت مملوكة للشركة والمؤسسات المشار إليها في المادة الأولى من القانون أو يكون مديناً أو دائناً لأي منها...... أن يقدم بياناً بذلك لوزير الشئون البلدية والقروية مؤيداً بالأوراق والدفاتر والمستندات في ميعاد لا يتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذ القانون فإن مؤدى هذه النصوص أن مؤسسة النقل العام لمدينة القاهرة قد آلت إليها جميع ممتلكات شركة أتوبيس نهضة مصر وحلت محلها في كافة حقوقها والتزاماتها بما يترتب عليه أن تنتقل إلى الهيئة الطاعنة كافة الحقوق التي كانت ترتبها وثيقة التأمين على السيارة مرتكبة الحادث وهي الحقوق التي كانت أصلاً لشركة أتوبيس نهضة مصر "الأسيوطي" المؤمنة لها - لما كان ذلك وكانت المادة الخامسة من القانون 652 سنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية عن حوادث السيارات قد نصت على التزام المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو عن أية إصابة بدنية تلحق أي شخص من حوادث السيارات وأن يكون هذا الالتزام بقيمة ما يحكم به قضائياً من تعويض مهما بلغت قيمته فإن مؤدى ذلك إنه لا يشترط لإلزام شركة التأمين بمبلغ التعويض في هذه الحالة سوى أن يكون محكوماً به بحكم قضائي نهائي وذلك سواء كانت شركة التأمين ممثلة في دعوى التعويض أم لم تكن مختصمة فيها لأن إلزام شركة التأمين بتغطية مبلغ التعويض ليس مصدره المادة 101 من قانون الإثبات وإنما مصدره المادة الخامسة من القانون 652 سنة 1955 وتحقق الشرط الذي نصت عليه وترتيباً على ذلك يكون للهيئة الطاعنة باعتبارها قد حلت محل شركة أتوبيس نهضة مصر المؤمنة لها عند تحقق الخطر برجوع المضرور عليها بالتعويض المقضي به بحكم نهائي حق الرجوع على المؤمن تنفيذاً لعقد التأمين وإذ خالف الحكم المطعون فيه النظر السالف وأقام قضاءه بعدم قبول الدعوى على أن الهيئة الطاعنة لا تعتبر خلفاً للشركة المؤمنة لها فلا تنتقل إليها حقوقها والتزاماتها وأن الهيئة الطاعنة لم تكن طرفاً في عقد التأمين كما أن الشركة المطعون ضدها لم تكن ممثلة في دعوى التعويض فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يتعين نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن