أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 39 - صـ 1241

جلسة 28 من نوفمبر سنة 1988

برئاسة السيد المستشار/ مصطفى زعزوع - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ الحسيني الكناني، فهمي الخياط - نائبي رئيس المحكمة، كمال نافع وكمال مراد.

(210)
الطعن رقم 1660 لسنة 51 القضائية

(1، 2) استئناف "الخصوم في الاستئناف". نقض "الصفة في الطعن". دعوى "الصفة في الدعوى". إيجار "إيجار الأماكن" "التأجير من الباطن".
(1) الخصومة في الاستئناف تحدد بين كان مختصماً أمام محكمة أول درجة. تحديد الخصم. مناطه.
(2) الاختصام في الطعن. وجوب رفعه ممن كان طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه ولم يتخل عن منازعة خصمه. قضاء الحكم الابتدائي بإخلاء الشركة. المستأجر من الباطن. من العين المؤجرة والتسليم ورفض طلباتها في الدعوى المنضمة. اعتبارها خصماً حقيقياً تتوافر لها المصلحة في الطعن بالاستئناف ولو لم يبادر المستأجر الأصلي بالطعن فيه.
(3) إيجار "إيجار الأماكن" "التأجير المفروش".
استحقاق المالك الأجرة الإضافية عن مدة التأجير مفروشاً. شرطه. قيام المستأجر بتأجير العين مفروشة وليست خالية. إثبات ذلك. وقوعه على المالك. م 45 ق 49 لسنة 1971.
(4، 5) إيجار "إيجار الأماكن". "التأخير في الوفاء بالأجرة". دعوى "قبول الدعوى".
(4) تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة شرط أساسي لقبول دعوى الإخلاء للتأخير في سدادها. خلو الدعوى من التكليف أو وقوعه باطلاً أو متضمناً أجرة غير مستحقة. أثره. عدم قبول الدعوى.
(5) الأجرة المستحقة على المستأجر. ماهيتها. م 18 ق 136 لسنة 1981. تخلف المستأجر عن سداد قيمة استهلاك المياه. اعتباره نكولاً عن دفع الأجرة. خضوعه لذات أحكام التأخر في الأجرة.
1 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الخصومة في الاستئناف تتحدد بمن كان مختصماً أمام محكمة الدرجة الأولى والمناط في تحديد الخصم هو بتوجيه الطلبات منه أو عليه.
2 - يجوز الطعن من كل من كان طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه ولم يتخل عن منازعته مع خصمه حتى صدر الحكم ضده وكان البين من الأوراق أن الشركة المطعون ضدها الثانية - المستأجر من الباطن - طرف في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، ولم تتخل عن منازعتها للطاعنين والمطعون ضده الثاني إلى أن قضى ضدها في الدعوى رقم (.......) شمال القاهرة الابتدائية بإخلائها من العين المؤجرة والتسليم وفي الدعوى رقم (.......) شمال القاهرة الابتدائية برفض طلباتها ومن ثم فإنها تكون خصماً حقيقياً وتتوافر لها المصلحة في الطعن بالاستئناف على الحكم الصادر في الدعويين سالفي الإشارة ولو لم يبادر المطعون ضده الثاني - المستأجر الأصلي - بالطعن فيه.
3 - النص في المادة 45 من القانون 49 لسنة 1977 على أن "وفي جميع الأحوال التي يجوز فيها للمستأجر تأجير المكان أو جزء من المكان مفروشاً يستحق المالك أجرة إضافية عن مدة التأجير مفروشاً بواقع نسبة من الأجرة القانونية" يدل على أن استحقاق المالك للأجرة الإضافية لازمه قيام المستأجر بتأجير العين من الباطن مفروشة ولا تستحق إذا أجرها خالية ويقع على المالك عبء إثبات ذلك.
4 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن المشرع اعتبر تكليف المستأجر بالوفاء شرطاً أساسياً لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير في سداد الأجرة فإذا خلت منه الدعوى أو وقع باطلاً تعين الحكم بعدم قبولها ويشترط أن يبين في التكليف الأجرة المستحقة المتأخرة المطالب بها وألا تجاوز ما هو مستحق فعلاً في ذمة المستأجر شريط ألا يكون متنازعاً فيها جدياً.
5 - معنى الأجرة المستحقة وفي المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981 التي حلت محل المادة 31 من القانون رقم 49 لسنة 1977 لا تقتصر على الأجرة المبينة في العقد أو تلك المحددة بمقتضى قرار لجنة التقدير أو بموجب حكم صدر في الطعن عليه، وإنما يقصد بها أيضاً ما جعله القانون في حكم الأجرة ومن ملحقاتها عملاً بالقاعدة العامة المقررة في المادة 27 من القانون رقم 49 لسنة 1977 سالف الإشارة والتي تقضي بوجوب أن يتم الوفاء بالأجرة وبما في حكمها كاملة إلى المؤجر في موعد معين وكان مؤدى نص المادة 37/ 2 من القانون الأخير أنه يترتب على التأخير في سداد قيمة استهلاك المياه المستحقة للمؤجر ما يترتب على التأخير في سداد الأجرة من آثار فإن حكم نكول المستأجر عن سداد هذه القيمة هو ذات حكم عدم سداد الأجرة ويعامل نفس معاملته من حيث إدراجه في التكليف بالوفاء.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم 6167 سنة 1978 شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء العين المؤجرة للمطعون ضده الثاني بالعقد المؤرخ 15/ 5/ 1962 والمؤجرة من الباطن مفروشة للمطعون ضدها الأولى ومع التسليم، وذلك لعدم سدادهما الزيادة المقررة بالمادة 45 من القانون 49 لسنة 1977 للتأجير مفروش عن المدة من 9/ 9/ 1977 حتى آخر يوليو سنة 1978 فضلاً عن امتناعهما عن سداد قيمة استهلاك المياه من أول يناير سنة 1973 رغم تكليفهما بالوفاء، وأقامت الشركة المطعون ضدها الأولى الدعوى رقم 8251 سنة 1979 شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزام الطاعنين بتحرير عقد إيجار لها عن عين النزاع وبطلان عقد إيجار الجدك الصادر لها من المطعون ضده الثاني الذي قرر بالتواطؤ مع المالكين بقصد التحايل على قواعد تحديد الأجرة، أمرت المحكمة بضم الدعوى الثانية للأولى ثم حكمت في الدعوى الأولى بالإخلاء والتسليم وفي الثانية برفضها، استأنفت الشركة المطعون ضدها الأولى بالاستئناف رقم 2163 سنة 97 ق القاهرة وبتاريخ 20/ 4/ 1981 قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم الصادر في الدعوى رقم 6167 سنة 1978 شمال القاهرة الابتدائية ورفض الدعوى وبتأييد الحكم الصادر في الدعوى رقم 8251 سنة 1979 شمال القاهرة الابتدائية، طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعي الطاعنون بالأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تفسير القانون وتأوليه، وفي بيان ذلك يقولون أنهم دفعوا أمام محكمة الدرجة الثانية بعدم قبول الاستئناف تأسيساً على أن المطعون ضده الثاني - المستأجر الأصلي - قبل الحكم الصادر ضده ابتدائياً لفسخ عقد الإيجار الأصلي فلا يكون للشركة المطعون ضدها الأولى - وهي تستأجر العين من الباطن - أن تطعن على الحكم بالاستئناف إذ ليس للمستأجر الأصلي، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه - خلافاً لذلك - إلى توافر صفتها في الطعن باعتبارها خصماً في الدعوى رغم انتهاء العقد فإن الحكم يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الخصومة في الاستئناف تتحدد بمن كان مختصماً أمام محكمة الدرجة الأولى، والمناط في تحديد الخصم هو بتوجيه الطلبات منه وعليه، وأنه يجوز الطعن من كل من كان طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه ولم يتخل عن منازعته مع خصمه حتى صدر الحكم ضده، وكان البين من الأوراق أن الشركة المطعون ضدها الثانية طرف في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون ضده الثاني إلى أن قضى ضدها في الدعوى رقم 6167 سنة 978 شمال القاهرة الابتدائية بإخلائها من العين المؤجرة والتسليم وفي الدعوى رقم 8251 سنة 1979 شمال القاهرة الابتدائية برفض طلباتها، ومن ثم فإنها تكون خصماً حقيقياً وتتوافر لها المصلحة في الطعن بالاستئناف على الحكم الصادر في الدعويين سالفي الإشارة ولم يبادر المطعون ضده الثاني - المستأجر الأصلي بالطعن فيه، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر في قضائه برفض الدفع بعدم قبول الاستئناف فإن النعي بما ورد بهذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في التسبيب ومخالفة الثابت في الأوراق ذلك أن الخصم المطعون فيه إذ استند في قضائه برفض دعواهم إلى عدم استحقاقهم الزيادة المنصوص عليها في المادة 45 من القانون 49 لسنة 1977 لما ذهب إليه من أنهم لم يقدموا الدليل على تأجير المكان مفروشاً رغم أن الثابت أن المطعون ضده الثاني - المستأجر الأصلي - هو الذي أقيم بالتأجير مفروشاً من الباطن إلى الشركة المطعون ضدها الأولى واقتصر دورهم على التصريح عنه بالتأجير من الباطن وبالتالي فإن قائمة المنقولات الكائنة بالعين المؤجرة لا تكون في حوزتهم وإنما تكون في حوزة المستأجر الأصلي فضلاً عن أن الشركة المذكورة تسدد الإيجار شهرياً مضافاً إليه نسبة الـ70% مقابل تأجير العين مفروشة من تاريخ العقد في 15/ 5/ 1962. مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي غير مقبول، ذلك أن النعي في المادة 45 من القانون 49 لسنة 1977 على أنه "وفي جميع الأحوال التي يجوز فيها للمستأجر تأجير المكان أو جزء من المكان مفروشاً يستحق المالك أجرة إضافية عن مدة التأجير مفروشاً بواقع نسبة من الأجرة القانونية..." يدل على أن استحقاق المالك للأجرة الإضافية لازمه قيام المستأجر بتأجير العين من الباطن مفروشة ولا يستحق إذ أجرها خالية، ويقع على المالك عبء إثبات ذلك، ولما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعنين بالإخلاء لعدم استحقاقهم الزيادة المشار إليها استناداً إلى عجزهم عن تقديم الدليل على تأجير العين مفروشة وذلك بأسباب سائغة تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، ولا ينال من ذلك أن الحكم قد أغفل الرد بأسباب مستقلة على ما آثاره الطاعنون من سداد الشركة المطعون ضدها الأولى للأجرة مضافاً إليها الزيادة إثباتاً لأن العين مؤجرة مفروشة، ذلك أن البين بالعقد المبرم بين الطاعن الأول والمستأجر الأصلي - المطعون ضده الثاني - التزام الأخير بتلك الزيادة كمزية مقابل التصريح له بالتأجير من الباطن ويكون النعي من ثم في حقيقته جدلاً فيما لمحكمة الموضوع سلطة تحصيله وتقديره وهو ما لا يجوز التحدي به أمام محكمة النقض.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أن القانون يوجب على مستأجر المحال التجارية أن يقوم بتركيب عداد خاص به لحساب استهلاك المياه غير أن الشركة المطعون ضدها الأولى لم تلتزم بهذا النص ولم تسدد قيمة استهلاكها الفعلي من المياه مما كان يجب على محكمة الموضوع أن تندب خبيراً لحساب هذه القيمة غير أنها اكتفت بالقول بأن قيمة الاستهلاك غير محددة. مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه لما كان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن المشرع اعتبر تكليف المستأجر بالوفاء شرطاً أساسياً لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير في سداد الأجرة فإذا خلت منه الدعوى أو وقع باطلاً تعين الحكم بعدم قبولها، وكان يشترط أن يبين في التكليف الأجرة المستحقة المتأخرة المطالب بها وألا تجاوز ما هو مستحق فعلاً في ذمة المستأجر شريطة ألا يكون متنازعاً فيها جدياً، وكان معنى الأجرة المستحقة وفق المادة 18 من القانون 136 سنة 1981 التي حلت محل المادة 31 من القانون رقم 49 سنة 1977 لا يقتصر على الأجرة المبينة في العقد أو تلك المحددة بمقتضى قرار لجنة التقدير أو بموجب حكم صدر في الطعن عليه، وإنما يقصد بها أيضاً ما جعله القانون في حكم الأجرة ومن ملحقاتها عملاً بالقاعدة العامة المقررة في المادة 27 من القانون رقم 49 سنة 1977 سالف الإشارة والتي تقضي بوجوب أن يتم الوفاء بالأجرة وما في حكمها كاملة إلى المؤجر في موعد معين، وكان مؤدى نص المادة 37/ 2 من القانون الأخير أنه يترتب على التأخير في سداد قيمة استهلاك المياه المستحقة للمؤجر ما يترتب على التأخير في سداد الأجرة من آثار فإن حكم نكول المستأجر عن سداد هذه القيمة هو ذات حكم عدم سداد الأجرة ويعامل نفس معاملته من حيث إدراجه في التكليف بالوفاء. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه في هذا الخصوص على ما ثبت للمحكمة من مطالعة الإنذار المطعن للمطعون ضدهما بتكليفهما بالوفاء بالأجرة من أنه جاء خلواً من بيان مقدار المستهلك من المياه وقيمته المستحقة فعلاً والتي يطالب بها الطاعنون ورتب على ذلك بطلان ذلك التكليف واعتباره حابط الأثر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون، ويكون النعي على الحكم بما ورد بهذا السبب في غير محله.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.