أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 39 - صـ 1248

جلسة 29 من نوفمبر سنة 1988

برئاسة السيد المستشار/ يحيى الرفاعي - نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود شوقي - نائب رئيس المحكمة، محمد وليد الجارحي، محمود رضا الخضيري وأحمد الحديدي.

(211)
الطعن رقم 411 لسنة 56 القضائية

(1) دعوى "الصفة في الدعوى". إصلاح زراعي.
وزير الزراعة هو صاحب الصفة في تمثيل الهيئة العامة للإصلاح الزراعي أمام القضاء باعتباره رئيس مجلس إدارتها. قرار رئيس مجلس الوزراء 419 لسنة 1984.
(2) دعوى "الدعوى غير المباشرة". ارتفاق "حق المرور".
الدعوى غير المباشرة. نطاقها. اكتساب حق المرور لمصالح الأرض المحبوسة عن الطريق العام. خروجه عن نطاق استعمال الدعوى غير المباشرة. علة ذلك.
1- من المقرر بنص المادة التاسعة من القانون 61 لسنة 1963 بشأن الهيئات العامة، ونص المادة 11 من قرار رئيس الجمهورية 1587 لسنة 1963 - بتنظيم الهيئة العامة للإصلاح الزراعي - أن "رئيس مجلس إدارة الهيئة هو الذي يمثلها في صلاتها بالغير وأمام القضاء". وكان قرار رئيس الوزراء 419 لسنة 1984 بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي قد نص في مادته الأولى على أن "يعاد تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي برئاسة وزير الدولة للزراعة والأمن الغذائي...."، لما كان ما تقدم وكان وزير الزراعة الذي حل محل وزير الدولة للزراعة والأمن الغذائي بمقتضى قرار رئيس الجمهورية 281 لسنة 1984 قد أقام هذا الطعن بصفته رئيساً لمجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح وفقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه فإن الدفع بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة يكون على غير أساس.
2- النص في المادة 235 من القانون المدني على أن "لكل دائن ولو لم يكن حقه مستحق الأداء أن يستعمل باسم مدينه جميع حقوق هذا المدين إلا ما كان منها متصلاً بشخصه خاصة أو غير قابل للحجز...." يدل على أن نطاق الدعوى غيره المباشرة لا يشمل الحقوق والرخص التي يؤدي استعمال الدائن لها إلى المساس بما يجب أن يبقى للمدين من حرية في تصريف شئونه، وكان اكتساب حق المرور في أرض الجار نظير تعويض عادل بالشروط والضوابط المحددة بنص المادة 812 من القانون المدني هو من الرخص التي قصر الشارع سلطة الإفادة منها على مالك الأرض المحبوسة عن الطريق العام فإن استعمال هذه الرخصة يكون خارج النطاق الذي يجوز فيه استعمال الدعوى غير المباشرة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم الثلاثة الأول أقاموا الدعوى 259 سنة 1980 مدني الإسماعيلية الابتدائية، على الهيئة العامة للإصلاح الزراعي (الطاعنة) وسائر المطعون ضدهم بطلب تعيين أقرب ممر للطريق العام لتمكينهم من الانتفاع بالعين المبينة بالصحيفة والمؤجرة لهم من الوحدة المحلية التي يمثلها المطعون ضده الرابع وإلزامه بتعويض الهيئة عن هذا الممر، وذلك على سند من أحكام المواد 235، 236، 812 من القانون المدني، ومحكمة أول درجة ندبت في 22/ 6/ 1980 خبيراً في الدعوى، وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت في 15/ 3/ 1981 بالطلبات، استأنفت الهيئة الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف 92 لسنة 6 ق الإسماعيلية، كما استأنفه كل من المطعون ضده الرابع بالاستئناف 93 لسنة 6 ق - والمطعون ضدهما الخامس والسادس بالاستئناف 79 لسنة 6 ق - وبتاريخ 12/ 12/ 1985 قضت المحكمة في الاستئنافات الثلاثة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الهيئة في هذا الحكم بطريق النقض. ودفع المطعون ضدهم الثلاثة الأول ببطلان صحيفة الطعن، وبعدم قبوله لرفعه من غير ذي صفة، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الدفعين وبرفض الطعن، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع ببطلان إعلان صحيفة الطعن أن إعلان المطعون ضده الأول تم في مكتبه في حين أنه يتعين إعلانه بمحل إقامته المبين بصحيفة الدعوى.
وحيث إن هذا الدفع غير مقبول، ذلك أن الثابت أن المطعون ضده الأول قدم مذكرة بدفاعه في الميعاد ومن ثم تكون الغاية من إعلانه قد تحققت وتنتفي مصلحته في التمسك ببطلان إعلانه بالصحيفة.
وحيث إن مبنى الدفع بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة أن الذي يمثل الهيئة الطاعنة هو رئيس مجلس إدارتها وليس هو رافع الطعن.
وحيث إن هذا الدفع بدوره في غير محله، ذلك أنه لما كان من المقرر بنص المادة التاسعة من القانون 61 سنة 1963 بشأن الهيئات العامة، ونص المادة 11 من قرار رئيس الجمهورية 1587 لسنة 1963 بتنظيم الهيئة العامة للإصلاح الزراعي - أن "رئيس مجلس إدارة الهيئة هو الذي يمثلها في صلاتها بالغير وأمام القضاء"، وكان قرار رئيس مجلس الوزراء 419 سنة 1984 بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي قد نص في مادته الأولى على أن "يعاد تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي برئاسة وزير الدولة للزراعة والأمن الغذائي...."، لما كان ما تقدم، وكان وزير الزراعة - الذي حل محل وزير الدولة للزراعة والأمن الغذائي بمقتضى قرار رئيس الجمهورية 281 سنة 1984 قد أقام هذا الطعن - بصفته رئيساً لمجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي وفقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه فإن الدفع بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة يكون على غير أساس.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما تنعاه الهيئة الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه أقام قضاءه على أن المطعون ضدهم الثلاثة الأولين يستأجرون من الوحدة المحلية قطعة الأرض التي طلبوا لها حق المرور، وأن هذه الأرض محبوسة عن الطريق العام، ورتب الحكم على ذلك انطباق أحكام المادتين 235، 236 من القانون المدني في حين أن استعمال الدعوى غير المباشرة طبقاً لأحكام هاتين المادتين منوط بأن يكون رافعها مالكاً أو صاحب حق عيني.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كان النص في المادة 235 من القانون المدني على أن "لكل دائن ولو لم يكن حقه مستحق الأداء أن يستعمل باسم مدينه جميع حقوق هذا المدين إلا ما كان منها متصلاً بشخصه خاصة أو غير قابل للحجز." يدل على أن نطاق الدعوى غير المباشرة لا يشمل الحقوق والرخص التي تؤدي استعمال الدائن لها إلى المساس بما يجب أن يبقى للمدين من حرية في تصريف شئونه، وكان اكتساب حق المرور في أرض الجار نظير تعويض عادل بالشروط والضوابط المحددة بنص المادة 812 من القانون المدني هو من الرخص التي قصر الشارع سلطة الإفادة منها على مالك الأرض المحبوسة عن الطريق العام فإن استعمال هذه الرخصة يكون خارج النطاق الذي يجوز فيه استعمال الدعوى غير المباشرة، ولما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لمناقشة باقي أوجه الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين إلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى .