أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 47 - صـ 439

جلسة 10 من مارس سنة 1996

برئاسة السيد المستشار/ محمد فتحي الجمهودي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى حسيب، أحمد خيري، خيري فخري وحسين نعمان نواب رئيس المحكمة.

(85)
الطعن رقم 1197 لسنة 61 القضائية

(1 - 3) نقض "الأحكام الجائز الطعن فيها" "الأحكام الغير جائز الطعن فيها" "حالات الطعن: مخالفة حكم سابق". حكم "حجية الحكم". قوة الأمر المقضي. دعوى. حيازة. بيع.
(1) جواز الطعن في الحكم الصادر من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية. م 249 مرافعات. شرطه. مناقضته لقضاء سابق فصل في ذات النزاع بين نفس الخصوم وحاز قوة الأمر المقضي.
(2) حجية الحكم السابق لقوة الأمر المقضي بالنسبة للدعوى اللاحقة. شرطه. اتحاد الموضوع والسبب والخصوم في الدعويين.
(3) الحكم برد حيازة أرض التداعي والتسليم تأسيساً على الغصب ليس له حجية في الدعوى التالية بطلب بطلان عقد بيع ذات الأرض. علة ذلك. الحكم الصادر في دعاوى وضع اليد لا حجية له في دعوى النزاع على الملك لاختلاف الدعويين موضوعاً وسبباً. مؤداه. عدم جواز الطعن بالنقض في الحكم الصادر برفض طلب بطلان عقد البيع بدعوى مخالفته للقضاء السابق برد الحيازة.
1 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مناط جواز الطعن بالنقض في أحكام المحاكم الابتدائية منعقدة بهيئة استئنافية وفقاً لنص المادة 249 من قانون المرافعات أن يكون الحكم المطعون فيه قد ناقض قضاءً سابقاً حاز قوة الأمر المقضي في مسألة ثار النزاع حولها بين الخصوم أنفسهم واستقرت الحقيقة بينهم بشأنها بالفصل فيها في منطوق الحكم السابق أو في أسبابه المرتبطة بالمنطوق ارتباطاً وثيقاً.
2 - الحكم السابق لا يحوز قوة الأمر المقضي بالنسبة للدعوى اللاحقة إلا إذا اتحد الموضوع والسبب في كل من الدعويين فضلاً عن وحدة الخصوم.
3 - لما كان الحكم الصادر في الدعوى رقم 67 سنة 1984 مدني مركز شبين الكوم في دعوى حيازة أقامها الطاعن الثاني في الطعن الماثل ضد المطعون عليه الأول وآخر بطلب رد حيازته لمساحة 12 س 3 ط وتسليمها له تأسيساً على غصبهما لها وسلب حيازتها منه وقضي له فيها بطلباته، في حين أن الدعوى المطروحة أقيمت من الطاعنين على المطعون عليهم وآخر بطلب بطلان عقد البيع المؤرخ 11/ 10/ 1982 والمسجل برقم 5935 لسنة 1982 شبين الكوم بطلاناً نسبياً لوقوع خطأ به في نسبة وحدات تمليك أطيان النزاع. وكان لا حجية للحكم الصادر في دعاوى وضع اليد في دعوى النزاع على الملك لاختلاف الدعويين موضوعاً وسبباً، ومن ثم فلا يكون للحكم الصادر في الدعوى رقم 67 لسنة 1984 مدني مركز شبين الكوم الجزئية ثم حجية في الدعوى الماثلة المطعون على حكمها ولا يحوز قوة الأمر المقضي بالنسبة لها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم 479 سنة 1983 مدني مركز شبين الكوم الجزئية ضد المطعون عليهم وآخر بطلب الحكم ببطلان عقد البيع المؤرخ 11/ 10/ 1982 والمسجل برقم 5935 لسنة 1982 شبين الكوم الصادر لمورثيهم من الهيئة العامة للإصلاح الزراعي فيما ورد به من خطأ بشأن توزيع الوحدات ونسبتها وتصحيح هذا الخطأ وقالوا بياناً لدعواهم إنه بموجب ذلك العقد وزعت الهيئة العامة للإصلاح الزراعي على مورث الطاعنين ومورث المطعون عليهم الثلاثة الأول مساحة 18 س 10 ط 3 ف لقاء ثمن مقداره 447.300 ج بنسبة 14: 15 بما يعادل 3.5 وحدة لمورثهم، 3.75 وحدة لمورث المطعون عليهم الثلاثة الأول، غير أنه وقع خطأ في مراجعة استمارة البحث بجعل نسبة التوزيع 13: 20 وحررت هيئة الإصلاح الزراعي عقد البيع وسجلته على هذا الأساس ومن ثم فقد ضاع حقهم في مساحة 9 س 7 ط فأقاموا الدعوى. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت في 27/ 11/ 1989 بتصحيح عقد البيع المسجل رقم 5935 لسنة 1988 فيما تضمنه من خطأ مادي وذلك بجعل توزيع الوحدات الجزئية بين الطاعنين والمطعون عليهم الثلاثة الأول بنسبة 14/ 15 بدلاً من 13/ 20 الواردة بالعقد على النحو المبين بتقرير الخبير. استأنف المطعون عليهم الثلاثة الأول هذا الحكم لدى محكمة شبين الكوم الابتدائية منعقدة بهيئة استئنافية بالدعوى رقم 802 سنة 1989 مدني مستأنف وبتاريخ 27/ 12/ 1990 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، ودفع المطعون عليهم الثلاثة الأول والنيابة بعدم جواز الطعن، وعُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر، وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع بعدم جواز الطعن أن الحكم المطعون فيه صدر من محكمة شبين الكوم الابتدائية منعقدة بهيئة استئنافية ولم يناقض حكماً آخر سبق أن صدر في النزاع ذاته بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي.
وحيث إن الدفع في محله ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مناط جواز الطعن بالنقض في أحكام المحاكم الابتدائية منعقدة بهيئة استئنافية وفقاً لنص المادة 249 من قانون المرافعات أن يكون الحكم المطعون فيه قد ناقض قضاءً سابقاً حاز قوة الأمر المقضي في مسألة ثار النزاع حولها بين الخصوم أنفسهم واستقرت الحقيقة بينهم بشأنها بالفصل فيها في منطوق الحكم السابق أو في أسبابه المرتبطة بالمنطوق ارتباطاً وثيقاً. وأن الحكم السابق لا يحوز قوة الأمر المقضي بالنسبة للدعوى اللاحقة إلا إذا اتحد الموضوع والسبب في كل من الدعويين فضلاً عن وحدة الخصوم. لما كان ذلك وكان نعي الطاعنين بالسبب الأول من سببيّ طعنهما على الحكم المطعون فيه صدوره على خلاف حكم سبق أن صدر في الدعوى رقم 67 سنة 1984 مدني مركز شبين الكوم بين نفس الخصوم وحاز قوة الأمر المقضي مردود بأن البين من مطالعة صورة ذلك الحكم - المرفقة بتقرير خبير الدعوى أمام محكمة أول درجة - أنه صادر في دعوى حيازة أقامها الطاعن الثاني في الطعن الماثل ضد المطعون عليه الأول وآخر بطلب رد حيازته لمساحة 12 س 3 ط وتسليمها له تأسيساً على غصبهما له وسلب حيازتها منه وقضي له فيها بطلباته، في حين أن الدعوى المطروحة أقيمت من الطاعنين على المطعون عليهم وآخر بطلب بطلان عقد البيع المؤرخ 11/ 10/ 1982 المسجل برقم 5935 لسنة 1982 شبين الكوم بطلاناً نسبياً لوقوع خطأ به في نسبة وحدات تمليك أطيان النزاع. وكان لا حجية للحكم الصادر في دعاوى وضع اليد في دعوى النزاع على الملك لاختلاف الدعويين موضوعاً وسبباً، ومن ثم فلا يكون للحكم الصادر في الدعوى رقم 67 لسنة 1984 مدني مركز شبين الكوم الجزئية ثمة حجية في الدعوى الماثلة المطعون على حكمها ولا يحوز قوة الأمر المقضي بالنسبة لها فإن الطعن بالنقض في الحكم المطعون فيه الصادر من محكمة شبين الكوم الابتدائية - منعقدة بهيئة استئنافية يكون غير جائز وتقضي المحكمة بعدم جوازه.