أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 39 - صـ 1258

جلسة 29 من نوفمبر سنة 1988

برئاسة السيد المستشار/ يحيى الرفاعي - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمود شوقي - نائب رئيس المحكمة، محمد وليد الجارحي، محمود رضا الخضيري وأحمد الحديدي.

(214)
الطعن رقم 322 لسنة 55 القضائية

دعوى. "الصفة في الدعوى". إعلان. وكالة. استئناف. "سقوط الاستئناف".
جواز إعلان الخصم في شخص وكليه متى اقترن اسم الوكيل باسم الموكل. أثر ذلك. سريان مواعيد الطعن على الأحكام في حق الأصيل من تمام إعلانها في شخص الوكيل بصفته. إعلان المطعون ضده الثاني بصفته وكيلاً عن المطعون ضدها الأولى بالحكم الصادر عليه بذات الصفة. مؤداه. وسقوط حقها في الاستئناف بانقضاء الميعاد من تمام هذا الإعلان.
الإعلانات التي توجه من الوكيل أو إليه تعد موجهة من الموكل أو إليه متى تمت في حدود الوكالة واقتران فيها اسم الوكيل باسم الموكل، وإذا رفعت الدعوى من شخص أو على شخص بصفته وكيلاً عن غيره فإن الأصيل يكون هو الخصم فيها، كما أن الحكم الصادر في هذه الدعوى للوكيل أو عليه بصفته هذه يكون صادراً للأصيل أو عليه، وإذا كان ميعاد الطعن في هذا الحكم يبدأ من تاريخ إعلانه - وفقاً لنص المادة 213 من قانون المرافعات فإن إعلانه كما يصح لشخص الأصيل يصح أيضاً في شخص هذا الوكيل بصفته متى تم في حدود الوكالة وأعلن إليه بهذه الصفة التي صدر الحكم على أساسها وتجرى مواعيد الطعن عندئذ في حق الأصيل من وقت تمام هذا الإعلان، ولما كان ذلك وكان الواقع الثابت في الدعوى أن المطعون ضده الثاني كان مختصماً فيها عن نفسه وبصفته وكيلاً عن شقيقته المطعون ضدها الأولى - بالتوكيل الرسمي العام المشهور برقم 2036 لسنة 1967 توثيق الإسكندرية الذي تتسع لذلك وصدر الحكم عليه وأعلن له بهذه الصفة بتاريخ 17/ 12/ 1971 فلم يستأنفه كما لم تستأنفه المطعون ضدها المذكورة إلا في 25/ 11/ 1981 فإن حقها في الاستئناف يكون قد سقط. وإذ خالف أول الحكمين المطعون فيهما هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين أقاما الدعوى 2126 سنة 1971 مدني جنوب القاهرة الابتدائية على المطعون ضدهم بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد القسمة المبرم بينهم في 15/ 7/ 1965 الذي اختص فيه الطاعنان بالعقار المبين في الصحيفة. ومحكمة أول درجة حكمت في 4/ 11/ 1971 بهذا الطلب. وبتاريخ 25/ 11/ 1981 استأنفت المطعون ضدها الأولى هذا الحكم بالاستئناف 6351 سنة 98 ق القاهرة. دفع الطاعنان بسقوط الحق في الاستئناف وقضت المحكمة في 19/ 2/ 1983 برفع هذا الدفع وفي 12/ 12/ 1984 بإلغاء الحكم المستأنف بالنسبة للمستأنفة وببطلان إعلانها بصحيفة الدعوى طعن الطاعنان في هذين الحكمين بطريق النقض. وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم الأول مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، ذلك أنه أقام قضاءه برفض الدفع بسقوط الحق في الاستئناف على بطلان إعلان المستأنفة بكل من صحيفة افتتاح الدعوى والحكم الصادر فيها تأسيساً على أنها لم تعلن في موطنها بالخارج وإنما أعلنت في موطن وكيلها المطعون ضده الثاني في حين أن هذا الأخير كان مختصماً في الدعوى عن نفسه وبصفته وكيلاً عنها فإن إعلانها في شخصه بهذه الصفة يكون صحيحاً ومنتجاً سواء في انعقاد الخصومة أو في سريان ميعاد الطعن.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن الإعلانات التي توجه من الموكل أو إليه تعد موجهة من الوكيل أو إليه متى تمت في حدود الوكالة واقترن فيها اسم الوكيل باسم الموكل، وإذا رفعت الدعوى من شخص أو على شخص بصفته وكيلاً عن غيره فإن الأصيل يكون هو الخصم فيها، كما أن الحكم الصادر في هذه الدعوى للوكيل أو عليه بصفته هذه يكون صادراً للأصيل أو عليه، وإذا كان ميعاد الطعن في هذا الحكم يبدأ من تاريخ إعلانه وفقاً لنص المادة 213 من قانون المرافعات - فإن إعلانه كما يصح لشخص الأصيل يصح أيضاً في شخص هذا الوكيل بصفته متى تم في حدود الوكالة وأعلن إليه بهذه الصفة التي صدر الحكم على أساسها وتجري مواعيد الطعن عندئذ في حق الأصيل من وقت تمام هذا الإعلان، ولما كان ذلك، وكان الواقع الثابت في الدعوى أن المطعون ضده الثاني كان مختصماً فيها عن نفسه وبصفته وكيلاً عن شقيقته المطعون ضدها الأولى - بالتوكيل الرسمي العام المشهور برقم 2036 سنة 1967 توثيق الإسكندرية الذي يتسع لذلك - وصدر الحكم عليه وأعلن له بهذه الصفة بتاريخ 7/ 12/ 1971 فلم يستأنفه كما لم تستأنفه المطعون ضدها المذكورة إلا في 25/ 11/ 1981 فإن حقها في الاستئناف يكون قد سقط. وإذ خالف أول الحكمين المطعون فيهما هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب مع نقض الحكم الثاني - الصادر في موضوع الاستئناف بتاريخ 12/ 12/ 1984 - تبعاً لذلك باعتباره لاحقاً له ومؤسساً عليه دون حاجة لمناقشة باقي أوجه الطعن.
وحيث إن موضوع الطعن صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين القضاء بسقوط الحق في الاستئناف.