أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 39 - صـ 1265

جلسة 30 من نوفمبر سنة 1988

برئاسة السيد المستشار/ محمد محمود راسم - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ حسين علي حسين - نائب رئيس المحكمة، حمدي محمد علي، عبد الحميد سليمان وعزت عمران.

(216)
الطعن رقم 1023 لسنة 58 قضائية

إيجار "إيجار الأماكن" "تغيير وإساءة استعمال العين".
براءة المستأجر مما أسند إليه من اتهام بتسهيل ارتكاب الدعارة بالعين المؤجرة. القضاء بإخلاء العين استناداً إلى ما حصله الحكم من تحقيقات الجنحة. خطأ. علة ذلك. م 31/ د ق 49 لسنة 1977.
1- النص في المادة 31/ د من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن المنطبق عليها في واقعة الدعوى - على أنه "في غير الأماكن المؤجرة مفروشة لا يجوز أن يطلب إخلاء المكان المؤجر ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد إلا لأحد الأسباب الآتية....... (د) - إذا استعمل المستأجر المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة........ منافية للآداب العامة متى ثبت ذلك بحكم قضائي نهائي" يدل على أن إخلاء المكان المؤجر في هذه الحالة منوط بصدور حكم قضائي نهائي يثبت استعمال المستأجر العين المؤجرة استعمالاً منافياً للآداب العامة ولا يجوز الالتجاء إلى أي طريق آخر لإثبات هذه الواقعة، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أنه قضى نهائياً في الجنحة رقم (.....) مستأنف آداب غرب الإسكندرية ببراءة الطاعن من تهمة تسهيل ارتكاب جرائم الدعارة بالعين استئجاره محل النزاع وهو ما يستتبع بطريق اللزوم عدم مساهمته في ارتكاب هذه الجريمة بأية صورة من صور المساهمة الجنائية بالعين المؤجرة وإذ قضى الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم المستأنف بإخلاء عين النزاع استناداً إلى ما حصله من تحقيقات الجنحة المشار إليها وخلص إلى ثبوت ارتكاب الطاعن مع مطلقته المطعون ضدها الثانية لأفعال منافية للآداب واستعمال جهاز التليفون المركب بالعين المؤجرة في تسهيل الدعارة للغير رغم أن هذه الواقعة التي استخلصها الحكم من الأوراق لم تثبت بحكم قضائي نهائي إعمالاً لنص المادة 31/ د من القانون رقم 49 لسنة 1977 سالف الذكر ومن ثم فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى أقامت على الطاعن والمطعون ضدها الثانية الدعوى (.......) مدني الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 9/ 2/ 1955 وإخلاء الشقة محل النزاع وتسليمها لها خالية وقالت بياناً لدعواها أنه بموجب العقد المذكور استأجر والد الطاعن هذه الشقة وبعد وفاته ظل هو يقوم فيها إلا أنه عمد إلى استعمالها مع المطعون ضدها الثانية في الأغراض المنافية للآداب العامة باتخاذها مركزاً لتسهيل جرائم الدعارة وذلك بالمخالفة لنص المادة 31/ د من القانون رقم 49 لسنة 1977، وإذ قضت المحكمة الجنائية بإدانتها لهذا السبب في الجنحة رقم....... آداب سيدي جابر، فقد أقامت الدعوى، وبتاريخ 20/ 5/ 1986 قضت المحكمة بفسخ عقد الإيجار وإخلاء عين النزاع وتسليمها للمطعون ضدها الأولى واستأنف الطاعن في هذا الحكم الاستئناف رقم........ الإسكندرية، وبتاريخ 20/ 1/ 1988 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وإذ أمرت المحكمة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتاً فقد حددت جلسة لنظر الطعن وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، بالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول أن إخلاء المكان عند استعمال المستأجر له أو السماح باستعماله بطريقة منافية للآداب العامة مشروط بصدور حكم قضائي نهائي يثبت ذلك، وإذ كان الثابت من الأوراق أن محكمة الاستئناف قد قضت في الجنحة رقم...... مستأنف آداب غرب الإسكندرية بإلغاء الحكم المستأنف الصادر في الجنحة رقم....... آداب سيدي جابر - الذي قضى بإدانة الطاعن - مما أسند إليه من اتهام بشأن تسهيل الدعارة فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بتأييد الحكم المستأنف بإخلاء عين النزاع لاستعمال الطاعن لها بطريقة منافية للآداب العامة رغم عدم صدور حكم قضائي نهائي مثبت لذلك، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في المادة 31/ د من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن المنطبق على واقعة الدعوى - على أنه "في غير الأماكن المؤجرة مفروشة لا يجوز المؤجر أن يطلب إخلاء المكان المؤجر ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد إلا لأحد الأسباب الآتية إذا استعمل المستأجر المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة منافية للآداب العامة متى ثبت ذلك بحكم قضائي. يدل على أن إخلاء المكان المؤجر في هذه الحالة منوط بصدور حكم قضائي نهائي يثبت استعمال المستأجر العين المؤجرة استعمالاً منافياً للآداب العامة، ولا يجوز الالتجاء إلى أي طريق آخر لإثبات هذه الواقعة، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أنه قضى نهائياً في الجنحة "........" مستأنف آداب غرب الإسكندرية ببراءة الطاعن من تهمة تسهيل ارتكاب جرائم الدعارة بالعين استئجاره محل النزاع وهو ما يتبع بطريق اللزوم عدم مساهمته في ارتكاب هذه الجريمة بأية صورة من صور المساهمة الجنائية بالعين المؤجرة، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم المستأنف بإخلاء عين النزاع استناداً إلى ما حصله من تحقيقات الجنحة المشار إليها وخلص إلى ثبوت ارتكاب الطاعن مع طليقته المطعون ضدها الثانية لأفعال منافية للآداب باستعمال جهاز التليفون المركب بالعين المؤجرة في تسهيل الدعارة للغير رغم أن هذه الواقعة التي استخلصها الحكم من الأوراق لم تثبت بحكم قضائي نهائي إعمالاً لنص المادة 31/ د من القانون رقم 49 لسنة 1977 سالف الذكر، ومن ثم فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعنين.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين القضاء بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى.