أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 39 - صـ 1269

جلسة 5 من ديسمبر سنة 1988

برئاسة السيد المستشار/ محمد إبراهيم خليل - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ منير توفيق - نائب رئيس المحكمة، عبد المنعم إبراهيم، عبد الرحيم صالح وعلي محمد علي.

(217)
الطعن رقم 131 لسنة 53 القضائية

(1) جمارك. استيراد.
المعدات وأجهزة التكييف التي تستورد بقصد استعمالها لدور العرض السينمائي. تقرير إعفائها من الرسوم الجمركية. مناطه. صدور قرار من وزير المالية في كل حالة على حده بناء على اقتراح وزير الثقافة. م 3/ 1 ق 23 لسنة 1974.
(2) نقض "أسباب الطعن: السبب المجهل".
عدم بيان الطاعنة للاعتراضات الموجهة إلى تقرير الخبير ووجه قصور الحكم في الرد عليها. اكتفائها بالإشارة إلى دفاعها أمام محكمة الموضوع بدرجتيها في قول مجمل. نعي مجهل غير مقبول.
1- مؤدى ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون رقم 23 لسنة 1974 بشأن تقرير بعض الإعفاءات الضريبية لدور العرض السينمائي من أن "تعفى من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المعدات وأجهزة التكييف التي تستورد بقصد استعمالها لدور العرض السينمائي ويصدر بالإعفاء في كل حالة على حدة قرار من وزير المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية بناء على اقتراح وزير الثقافة"، إن المشرع ناط تقرير هذا الإعفاء بقرار يصدره وزير المالية في كل حالة على حدة بناء على اقتراح وزير الثقافة أي بعد دراسة ظروف كل حالة والمعدات المستوردة ومدى مناسبة إعفائها من الرسوم الجمركية تحقيقاً لجدية المبررات التي تستوجب الإعفاء ولم يجعل الإعفاء أمراً مفروضاً وإلا لنص صراحة على إعفاء هذه المعدات من الرسوم الجمركية دون حاجة إلى استصدار قرار بذلك كما نص في حالات أخرى.
2- لما كانت الطاعنة لم تورد في سبب النعي بياناً بالمطاعن التي وجهتها إلى تقرير الخبير ووجه قصور الحكم في الرد عليها واكتفت بالإشارة في قول مجمل إلى دفاعها أمام محكمة الموضوع بدرجتيها، فإن النعي بهذا السبب يكون مجهلاً غير مقبول.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت الدعوى رقم 639 لسنة 1980 مدني كلي جنوب القاهرة ضد مصلحة الجمارك انتهت فيها إلى طلب الحكم بإلزامها برد مبلغ 20349.200 جنيه والفوائد القانونية وخطابي الضمان المبينين بصحيفة الدعوى، وقالت بياناً لذلك أنها استوردت - بعد موافقة وزارة الثقافة - بعض الأدوات والآلات اللازمة لتجديد بعض دور العرض السينمائي التابعة لها، وأفرجت المصلحة المطعون ضدها من تلك البضاعة تحت نظام الموقوفات بناء على خطابي ضمان بمبلغ 11652 جنيه، وإذ رفض وزير المالية إعفاءها من أداء الرسوم الجمركية المستحقة على معظم تلك المواد وأوقع عليها حجزاً إدارياً وحصل منها مبلغ 200 مليم 20349 جنيه دون حق فقد أقامت دعواها بطلباتها السالفة. بتاريخ 25/ 11/ 1980 ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى، وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت بتاريخ 16/ 2/ 1982 برفض الدعوى. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 2869 لسنة 99 ق - القاهرة. وبتاريخ 27/ 11/ 1982 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة العامة مذكرة رأت فيها رفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب، تنعي الطاعنة بالأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، إذ ذهب إلى أن إعفاء ما يستورد لإنشاء دور العرض السينمائي أو تجديدها من الرسوم الجمركية لا يكون إلا بقرار من وزير المالية مع أن الإعفاء مقرر بالمادة الثالثة من القانون رقم 23 لسنة 1974 وما قرار وزير المالية إلا وسيلة تطبيق وتنفيذ لذلك القانون.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن مؤدى ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون رقم 23 لسنة 1974 بشأن تقرير بعض الإعفاءات الضريبية لدور العرض السينمائي من أن "تعفى من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المعدات وأجهزة التكييف التي تستورد بقصد استعمالها لدور العرض السينمائي ويصدر بالإعفاء في كل حالة على حدة قرار من وزير المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية بناء على اقتراح وزير الثقافة، أن المشرع ناط تقرير هذا الإعفاء بقرار يصدره وزير المالية في كل حالة على حدة بناء على اقتراح وزير الثقافة أي بعد دراسة ظروف كل حالة والمعدات المستوردة ومدى مناسبة إعفائها من الرسوم الجمركية تحقيقاً لجدية المبررات التي تستوجب الإعفاء أمراً مفروضاً وإلا لنص صراحة على إعفاء هذه المعدات من الرسوم الجمركية دون حاجة إلى استصدار قرار بذلك كما نص في حالات أخرى، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون يكون في غير محله.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الثاني والشق الأول من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفهم الواقع في الدعوى إذ فسر ما تمسكت به الطاعنة من عدم تنفيذ وزارة المالية للإعفاء المقرر بالقانون رقم 23 لسنة 1974 بأن ذلك الإعفاء أمر وجوبي ورتب على ذلك اعتبار النزاع المطروح متعلقاً بامتناع وزير المالية عن إصدار قرار بإعفاء الأشياء التي استوردتها من الرسوم الجمركية وهو ما يخرج عن الاختصاص الولائي للمحاكم، مع أن مفاد دفاعها التضرر من عدم تنفيذ الإعفاء طبقاً للقانون، ورغم ذلك فصلت المحكمة فيه وكان عليها أن تقضي بعدم اختصاصها بنظره وبإحالته إلى جهة القضاء الإداري.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، إذ لا يبين من الحكم المطعون فيه أنه ذهب إلى خروج النزاع المطروح عن الاختصاص الولائي للمحاكم، وإنما قضى برفض دعوى الطاعنة باسترداد مبالغ تدعى أنها دفعتها دون وجه حق، لافتقارها إلى السند الذي يؤيدها لخلو قرار وزير المالية الصادر بشأن الطلب المقدم منها تطبيقاً للقانون رقم 23 لسنة 1974 من تقرير إعفاء جمركي للبضائع المطالب باسترداد ما دفع عنها من رسوم جمركية، مقرراً أن المنازعة في سلامة موقف وزير المالية من تقرير الإعفاء مسألة أولية تخرج عن الاختصاص الولائي للقضاء العادي، لما كان ذلك وكانت الطاعنة قد أقامت دعواها بطلب الحكم لها باسترداد المبالغ التي حصلتها منها المصلحة المطعون ضدها كرسوم جمركية على المعدات التي استوردتها لتجديد دور العرض السينمائي التابعة لها وخطابي الضمان الصادرين بشأنها لعدم أحقيتها في اقتضائها، وهو ما يختص القضاء العادي بنظره ولا يستلزم الفصل فيه التعرض لسلامة قرار وزير المالية والذي يخرج عن الاختصاص الولائي للمحاكم، فإن النعي على الحكم المطعون فيه بالخطأ في فهم الواقع في الدعوى وفي تطبيق القانون يكون على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي بالشق الثاني من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه القصور إذ أغفل الرد على الاعتراضات التي وجهتها الطاعنة إلى تقرير الخبير وطرحتها على محكمة أول درجة ثم تمسكت بها أمام محكمة الاستئناف.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أنه لما كانت الطاعنة لم تورد في سبب النعي بياناً بالطاعن التي وجهتها إلى تقرير الخبير ووجه قصور الحكم في الرد عليها واكتفت بالإشارة في قول مجمل إلى دفاعها أمام محكمة الموضوع بدرجتيها، فإن النعي بهذا السبب يكون مجهلاً غير مقبول.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.