أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 47 - صـ 460

جلسة 12 من مارس سنة 1996

برئاسة السيد المستشار/ محمود شوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد الزواوي، محمد جمال حامد، سعيد شعله نواب رئيس المحكمة وعبد الباسط أبو سريع.

(89)
الطعن رقم 6677 لسنة 64 القضائية

(1) أحوال شخصية "ولاية على المال: الولي الطبيعي: سلطاته". أهلية. صلح.
للولي الأب أن يصالح على حقوق القاصر. وجوب حصوله على إذن المحكمة إذا كان محل الصلح عقاراً أو محلاً تجارياً أو أوراقاً مالية تزيد قيمتها على ثلاثمائة جنيه. له دون إذن قبض المستحق للقاصر. م 7 المرسوم بق 119 لسنة 1952.
(2 - 5) أحوال شخصية "ولاية على المال: الولي الطبيعي: سلطاته". أهلية. صلح. استئناف "أثار الاستئناف: الأثر الناقل". دعوى "نطاقها: الطلبات فيها". إثبات. تعويض. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير التعويض، تفسير المستندات والمحررات". حكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه".
(2) رفع الاستئناف. أثره. نقل موضوع النزاع في حدود طلبات المستأنف إلى محكمة الدرجة الثانية وإعادة طرحه عليها مع أسانيده القانونية وأدلته الواقعية. للخصوم إبداء أدلة جديدة لثبوت الدعوى أو نفيها. استئناف المسئول والمضرور الحكم الصادر بالتعويض. وجوب تصدي المحكمة الاستئنافية لكل عناصر النزاع ومن بينها مقدار التعويض المحكوم به ثم مواجهة عناصر الدفاع القانونية والواقعية ومنها قبض الولي الطبيعي لما حكم به للقصر بالحكم المستأنف.
(3) التعويض المستحق عن الضرر. خضوعه لسلطة القاضي التقديرية تحديد الخصم لما يطلبه منه في صحيفة افتتاح الدعوى لا يجعله معلوم المقدار وقت الطلب. صيرورة مبلغ التعويض معلوم المقدار بصدور الحكم النهائي به.
(4) التزام محكمة الاستئناف بأن تبين مقدار التعويض النهائي للقصر وما قبضه الولي الطبيعي ومقدار الباقي منه توصلاً لبيان سلطته في التنازل عنه دون إذن المحكمة المختصة من عدمه.
(5) الحكم ابتدائياً للقاصر بمبلغ خمسمائة جنيه تعويضاً عما لحقه من ضرر أدبي. تخالص الولي الطبيعي بصفته عن المبلغ المحكوم به وتنازله عن الاستئناف المرفوع منه في الحكم. تأييد المحكمة الاستئنافية لذات المقدار من التعويض. أثره. اقتصار أثر ذلك التنازل - في حقيقته - على قبض المستحق للقاصر. عدم تضمنه تنازلاً عن شيء من حق القاصر في التعويض يقتضي الحصول على إذن المحكمة المختصة.
(6، 7) وكالة. محكمة الموضوع. صلح "أثاره". دعوى "انتهاء الخصومة صلحاً". حكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه". تعويض.
(6) وكالة. عدم جواز تصدي المحكمة لعلاقة الخصوم بوكلائهم. الاستثناء. إنكار صاحب الشأن وكالة وكيله. حضور المطعون ضدها الثانية في الدعوى بمدافع لم يعترض على وكالة المطعون ضده الأول عنها في إبرام الاتفاق بينه بصفته وكيلاً عنه وبين الشركة الطاعنة وعدم النعي على الاتفاق بشيء. خطأ الحكم القاضي بعدم الاعتداد بهذا الاتفاق لعدم تقديم سند الوكالة المبيح له.
(7) حسم النزاع بالصلح. أثره. لا يجوز لأي من المتصالحين تجديد النزاع سواء بإقامة دعوى به أو بالمضي في الدعوى التي كانت مرفوعة بما حسمه الطرفان صلحاً. انقضاء ولاية المحكمة في الفصل في النزاع. مؤداه. انتهاء الخصومة فيه.
1 - النص في المادة السابعة من المرسوم بقانون 119 لسنة 1952 بأحكام الولاية على المال على أنه "لا يجوز للأب أن يتصرف في العقار أو المحل التجاري أو الأوراق المالية إذا زادت قيمتها على ثلاثمائة جنيه إلا بإذن المحكمة ولا يجوز للمحكمة أن ترفض الإذن إلا إذا كان التصرف من شأنه جعل أموال القاصر في خطر أو كان فيه غبن يزيد على خمس القيمة" يدل على أنه يجوز للولي إذا كان هو الأب أن يصالح على حقوق القاصر، ولكن يجب عليه الحصول على إذن المحكمة إذا كان محل الصلح عقاراً أو محلاً تجارياً أو أوراقاً مالية تزيد قيمتها على ثلاثمائة جنيه وأن له دون إذن قبض المستحق للقاصر.
2 - لما كان التخالص والتنازل الصادر من المطعون ضده الأول قد تضمن قبضه لما حكم به ابتدائياً للقصّر الثلاثة من تعويض عن الضرر الأدبي، وكان رفع الاستئناف يترتب عليه نقل موضوع النزاع في حدود طلبات المستأنف إلى محكمة الدرجة الثانية وإعادة طرحه عليها مع أسانيده القانونية وأدلته الواقعية وأن للخصوم أن يبدوا أدلة جديدة لثبوت الدعوى أو نفيها وإذ كان كل من المسئول والمضرور قد استأنفا الحكم الصادر بالتعويض فإن لازم ذلك أن تتصدى المحكمة الاستئنافية لكل عناصر النزاع ومن بينها مقدار التعويض المحكوم به لتقول كلمتها فيه ثم تواجه عناصر الدفاع القانونية والواقعية - ومن قبض الولي الطبيعي لما حكم به للقصّر الثلاثة بالحكم المستأنف.
3 - إذ كان التعويض المستحق للقصّر عما أصابهم من ضرر أدبي بوفاة شقيقهم هو مما يخضع لسلطة القاضي التقديرية فإن تحديد المطعون ضده الأول بصفته لما يطلبه في صحيفة افتتاح الدعوى لا يجعله معلوم المقدار وقت الطلب، وإنما يصدق عليه هذا الوصف بصدور الحكم النهائي في الدعوى باعتبار أنه التاريخ الذي يصبح فيه مبلغ التعويض معلوم المقدار.
4 - وجب على المحكمة الاستئنافية أن تبين مقدار التعويض النهائي وما قبضه الولي الطبيعي، ومقدار الباقي منه ليتبين لها إن كان للولي الطبيعي التنازل عنه دون إذن من المحكمة المختصة من عدمه.
5 - لما كان الحكم المطعون فيه قد قدر التعويض عن الضرر الأدبي الذي لحق القصّر بمبلغ خمسمائة جنيه لكل منهم وهو ذات ما قضى به الحكم الابتدائي لهم، ومن ثم فإن التخالص والتنازل المؤرخ 27/ 6/ 1989 لم يتضمن تنازل المطعون ضده الأول بصفته ولياً على القصّر عن شيء من حقهم في التعويض المستحق بل اقتصر - في حقيقته - على قبض المستحق لهم فيه فلا يتطلب الحصول على إذن المحكمة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأطرح ذلك الإيصال ولم يقضِ في موضوع الاستئناف وفقاً لما تضمنه فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
6، 7 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز أن تتصدى المحكمة لعلاقة الخصوم بوكلائهم إلا إذا أنكر صاحب الشأن وكالة وكيله وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك ولم يعتد بالاتفاق المبرم بين الشركة الطاعنة والمطعون ضده الأول بصفته وكيلاً عن زوجته لعدم تقديمه سند الوكالة للوقوف على مدى سعته رغم أن المطعون ضدها الثانية مثلت في الدعوى بمدافع عنها لم يعترض على وكالة زوجها عنها في إبرام الاتفاق ولم ينع عليه بشيء، وكان الثابت بالمخالصة المؤرخة 27/ 6/ 1989 المقدمة من الشركة الطاعنة استلام المطعون ضده الأول عن نفسه وبصفته ولياً طبيعياً على أولاده القصّر ووكيلاً عن زوجته المطعون ضدها الثانية مبلغ خمسة آلاف جنيه قيمة التسوية الودية التي تمت بينه وبين الشركة عن الأضرار المالية والأدبية والموروثة نتيجة وفاة ابنه إثر حادث سيارة هيئة النقل العام المؤمن عليها لدى الشركة الطاعنة وتنازله عن أصل الحق وعن الاستئناف المقام منه ومن المطعون ضدها الثانية، بما مؤداه أن المطعون ضده الأول قد قبض قيمة التعويض المحكوم به نهائياً لأولاده القصّر الثلاثة ومقداره ألف وخمسمائة جنيه بواقع خمسمائة جنيه لكل منهم وأنه تنازل عن نفسه وبصفته وكيلاً عن زوجته على وجه التقابل عن جزء من ادعائه فيما يتعلق بالتعويض المتنازع عليه وتخالص عما حكم به لهما ابتدائياً، وكان المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا حسم النزاع بالصلح فإنه لا يجوز لأي من المتصالحين أن يجدد النزاع لا بإقامة دعوى به ولا بالمضي في الدعوى التي كانت مرفوعة بما حسمه الطرفان صلحاً، وانقضاء ولاية المحكمة في الفصل في النزاع بما يعني انتهاء الخصومة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه ويتعين نقضه والحكم بانتهاء الخصومة في الاستئنافين صلحاً.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول عن نفسه وبصفته ولياً طبيعياً على أولاده القصّر والمطعون ضدها الثانية أقاما الدعوى 4019 لسنة 1987 مدني جنوب القاهرة الابتدائية على الشركة الطاعنة بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي إليهما تعويضاً عن الأضرار التي لحقت بهما من جراء وفاة ابنهما بسبب خطأ قائد سيارة مؤمن عليها لدى الشركة الطاعنة أُدين عنه بحكم بات ومحكمة أول درجة حكمت بتاريخ 26/ 2/ 1989 بإلزام الشركة الطاعنة بأن تؤدي إليهما مبلغ ألفين وخمسمائة جنيه تعويضاً عن الضرر الأدبي ومبلغ ثلاثة آلاف جنيه تعويضاً موروثاً - دون أولادهما القصّر - استأنف الطرفان هذا الحكم بالاستئنافين 4540 و4919 لسنة 106 ق القاهرة وقدمت الشركة الطاعنة مخالصة صادرة من المطعون ضده الأول عن نفسه وبصفته ولياً طبيعياً على أولاده القصّر ووكيلاً عن زوجته المطعون ضدها الثانية يتضمن استلامه مبلغ خمسة آلاف جنيه وتنازله عن الاستئناف المقام منه ومن المطعون ضدها الثانية. وبتاريخ 16/ 5/ 1994 قضت المحكمة في الاستئناف المقام من الشركة الطاعنة بتعديل الحكم المستأنف بالنسبة لمبلغ التعويض الموروث وتخفيض التعويض عن الضرر الأدبي إلى مبلغ ألفيّ جنيه يقسَّم بالتساوي بين القصّر الثلاثة المشمولين بولاية المطعون ضده الأول وبين المطعون ضدها الثانية، وفي الاستئناف المقام من المطعون ضدها بإثبات تنازل المطعون ضده الأول عن نفسه عن الاستئناف وعما حكم له به. طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن حاصل ما تنعاه الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه بسبب الطعن مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ لم يعتد بالتخالص والتنازل الصادر من المطعون ضده الأول بصفته ولياً طبيعياً على أولاده الثلاثة القصّر ووكيلاً عن زوجته المطعون ضدها الثانية لعدم حصوله على إذن من محكمة الأحوال الشخصية بإجازته وعدم تقديم سند وكالته عن زوجته في حين أن القانون لم يستلزم الحصول على هذا الإذن إذ لم يتنازل عن حق للقصّر واقتصر الأمر على قبض ما حكم لهم به ولأن زوجته المطعون ضدها الثانية لم تجحد التوكيل الرسمي الصادر منها له والمشار إليه بالمخالصة مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في شقه الأول في محله، ذلك أن النص في المادة السابعة من المرسوم بقانون 119 لسنة 1952 بأحكام الولاية على المال على أنه "لا يجوز للأب أن يتصرف في العقار أو المحل التجاري أو الأوراق المالية إذا زادت قيمتها على ثلاثمائة جنيه إلا بإذن المحكمة ولا يجوز للمحكمة أن ترفض الإذن إلا إذا كان التصرف من شأنه جعل أموال القاصر في خطر أو كان فيه غبن يزيد على خمس القيمة" يدل على أنه يجوز للولي إذا كان هو الأب أن يصالح على حقوق القاصر، ولكن يجب عليه الحصول على إذن المحكمة إذا كان محل الصلح عقاراً أو محلاً تجارياً أو أوراقاً مالية تزيد قيمتها على ثلاثمائة جنيه وأن له دون إذن قبض المستحق للقاصر. لما كان ذلك، وكان التخالص والتنازل الصادر من المطعون ضده الأول قد تضمن قبضه لما حكم به ابتدائياً للقصّر الثلاثة من تعويض عن الضرر الأدبي، وكان رفع الاستئناف يترتب عليه نقل موضوع النزاع في حدود طلبات المستأنف إلى محكمة الدرجة الثانية وإعادة طرحه عليها مع أسانيده القانونية وأدلته الواقعية وأن للخصوم أن يبدوا أدلة جديدة لثبوت الدعاوى أو نفيها وإذ كان كل من المسئول والمضرور قد استأنفا الحكم الصادر بالتعويض فإن لازم ذلك أن تتصدى المحكمة الاستئنافية لكل عناصر النزاع ومن بينها مقدار التعويض المحكوم به لتقول كلمتها فيه ثم تواجه عناصر الدفاع القانونية والواقعية - ومنها قبض الولي الطبيعي لما حكم به للقصّر الثلاثة بالحكم المستأنف - ذلك أن التعويض المستحق لهم عما أصابهم من ضرر أدبي بوفاة شقيقهم هو مما يخضع لسلطة القاضي التقديرية فإن تحديد المطعون ضده الأول بصفته لما يطلبه في صحيفة افتتاح الدعوى لا يجعله معلوم المقدار وقت الطلب، وإنما يصدق عليه هذا الوصف بصدور الحكم النهائي في الدعوى باعتبار أنه التاريخ الذي يصبح فيه مبلغ التعويض معلوم المقدار ومن ثم وجب على المحكمة الاستئنافية أن تبين مقدار التعويض النهائي وما قبضه الولي الطبيعي، ومقدار الباقي منه ليتبين لها إن كان للولي الطبيعي التنازل عنه دون إذن من المحكمة المختصة من عدمه. وكان الحكم المطعون فيه قد قدر التعويض عن الضرر الأدبي الذي لحق القصّر بمبلغ خمسمائة جنيه لكل منهم وهو ذات ما قضى به الحكم الابتدائي لهم، ومن ثم فإن التخالص والتنازل المؤرخ 27/ 6/ 1989 لم يتضمن تنازل المطعون ضده الأول بصفته ولياً على القصّر عن شيء من حقهم في التعويض المستحق بل اقتصر - في حقيقته - على قبض المستحق لهم فيه فلا يتطلب الحصول على إذن المحكمة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأطرح ذلك الإيصال ولم يقضِ في موضوع الاستئناف وفقاً لما تضمنه فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه. والنعي في شقه الثاني في محله أيضاً ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز أن تتصدى المحكمة لعلاقة الخصوم بوكلائهم إلا إذا أنكر صاحب الشأن وكالة وكيله وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك ولم يعتد بالاتفاق المبرم بين الشركة الطاعنة والمطعون ضده الأول بصفته وكيلاً عن زوجته لعدم تقديمه سند الوكالة للوقوف على مدى سعته رغم أن المطعون ضدها الثانية مثلت في الدعوى بمدافع عنها لم يعترض على وكالة زوجها عنها في إبرام الاتفاق ولم ينع عليه بشيء وكان الثابت بالمخالصة المؤرخة 27/ 6/ 1989 المقدمة من الشركة الطاعنة استلام المطعون ضده الأول عن نفسه وبصفته ولياً طبيعياً على أولاده القصّر ووكيلاً عن زوجته المطعون ضدها الثانية مبلغ خمسة آلاف جنيه قيمة التسوية الودية التي تمت بينه وبين الشركة الطاعنة عن الأضرار المادية والأدبية والموروثة نتيجة وفاة ابنه إثر حادث سيارة هيئة النقل العام المؤمن عليها لدى الشركة الطاعنة وبتنازله عن أصل الحق وعن الاستئناف المقام منه ومن المطعون ضدها الثانية، بما مؤداه أن المطعون ضده الأول قد قبض قيمة التعويض المحكوم به نهائياً لأولاده القصّر الثلاثة ومقداره ألف وخمسمائة جنيه بواقع خمسمائة جنيه لكل منهم وأنه تنازل عن نفسه وبصفته وكيلاً عن زوجته على وجه التقابل عن جزء من ادعائه فيما يتعلق بالتعويض المتنازع عليه، وتخالص عما حكم به لهما ابتدائياً وكان المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا حسم النزاع بالصلح فإنه لا يجوز لأي من المتصالحين أن يجدد النزاع لا بإقامة دعوى به ولا بالمضي في الدعوى التي كانت مرفوعة بما حسمه الطرفان صلحاً، وانقضاء ولاية المحكمة في الفصل في النزاع بما يعني انتهاء الخصومة فيه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه ويتعين نقضه والحكم بانتهاء الخصومة في الاستئنافين صلحاً.