أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 34 - صـ 1972

جلسة 29 من ديسمبر سنة 1983

برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة يوسف أبو زيد وعضوية السادة المستشارين عزت حنورة، محمد مختار منصور، محمود نبيل البناوي، وأحمد نصر الجندي.

(385)
الطعن رقم 615 لسنة 50 القضائية

1، 2 - دعوى "دعوى عدم نفاذ التصرف". التزام "آثار الالتزام" "وسائل التنفيذ".
1 - الدعوى البوليصية. ماهيتها. دعوى بعدم نفاذ التصرف الصادر من المدين إضراراً بدائنه. عدم مساس الحكم الصادر فيها بصحة العقد الصادر من المدين. بقاءه صحيحاً وقائماً بين عاقديه.
2 - الدعوى البوليصية. دعوى شخصية. لا يؤول الحق العيني بمقتضاها إلى الدائن أو مدينه. اقتصارها على رجوع العين إلى الضمان العام للدائنين.
1 - الدعوى البوليصية ليست في حقيقتها - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة إلا دعوى بعدم نفاذ التصرف الصادر من المدين إضراراً بدائنه ولا يمس الحكم الصادر فيها صحة العقد الصادر من المدين بل يظل هذا العقد صحيحاً وقائماً بين عاقديه منتجاً كافة آثاره القانونية بينهما.
2 - ليس من شأن الدعوى البوليصية المفاضلة بين العقود، بل هي دعوى شخصية لا يطالب فيها الدائن بحق عيني ولا يؤول بمقتضاها الحق العيني إليه أو إلى مدينه، بل أنها تدخل ضمن ما يكفل به القانون حقوق الدائنين ضمن وسائل الضمان، دون أن يترتب على الحكم فيها لصالح الدائن أن تعود الملكية إلى المدين وإنما ترجع العين فقط إلى الضمان العام للدائنين.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع، على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن، تتحصل في أن المطعون ضدهما الثاني والثالثة أقاما الدعوى رقم 1150 لسنة 1971 مدني كلي شمال القاهرة على المطعون ضده الأول طالبين الحكم بفسخ عقد البيع الابتدائي المؤرخ 21/ 1/ 1967 المتضمن بيعهما له كامل أرض وبناء العقار المبين بصحيفة الدعوى. كما أقام المطعون ضده الأول الدعوى رقم 1152 لسنة 1971 مدني كلي شمال القاهرة على المطعون ضدهما الثاني والثالثة طالباً الحكم بصحة ونفاذ العقد سالف البيان أدخل فيها الطاعنة مشترية العقار محل النزاع من ذات البائعين له بالعقد المسجل بتاريخ 17/ 8/ 1975 برقم 5611 العباسية وأضاف إلى طلباته فيها طلب الحكم بإبطال هذا العقد وعدم نفاذه في حقه. ضمت المحكمة هذه الدعوى إلى الدعوى الأولى ليصدر فيها حكم واحد. بتاريخ 12/ 4/ 1976 حكمت المحكمة بفسخ البيع ورفضت دعوى صحة ونفاذ العقد الابتدائي. استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 2252 لسنة 93 ق طالباً إلغاءه والحكم بعدم قبول دعوى الفسخ وبصحة ونفاذ عقده. بتاريخ 2/ 2/ 1980 قضت المحكمة بإلغاء الحكم الابتدائي ورفض دعوى الفسخ وبصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ 21/ 1/ 1967. طعنت الطاعنة في خصوص ما قضى به هذا الحكم من صحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 21/ 1/ 1967 بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه. عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت لنظره جلسة وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن بني على سبب واحد تنعى فيه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك تقول إنه ليس من شأن الحكم في الدعوى البوليصية بإجابة الدائن إلى طلبه عدم نفاذ تصرف المدين أن تعود الملكية إلى هذا الأخير، وإنما ترجع فقط إلى الضمان العام للدائنين، ولا يترتب عليه تفضيل العقد الابتدائي على العقد المسجل، وإذ قضى الحكم في أسبابه بعدم نفاذ عقدها المسجل في حق المطعون ضده الأول لتوافر شروط الدعوى البوليصية - دون أن يقضي ببطلانه أو صوريته ورتب على ذلك قضاءه بصحة ونفاذ عقد هذا المطعون ضده فإنه يكون قد خالف القانون.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه لما كانت الدعوى البوليصية ليست في حقيقتها - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إلا دعوى بعدم نفاذ التصرف الصادر من المدين إضراراً بدائنه، ولا يمس الحكم الصادر فيها صحة العقد الصادر من المدين، بل يظل هذا العقد صحيحاً وقائماً بين عاقديه منتجاً كافة أثاره القانونية بينهما. وليس من شأن الدعوى البوليصية المفاضلة بين العقود، بل هي دعوى شخصية لا يطالب فيها الدائن بحق عيني ولا يؤول بمقتضاها الحق العيني إليه أو إلى مدينه، بل أنها تدخل ضمن ما يكفل به القانون حقوق الدائنين ضمن وسائل الضمان دون أن يترتب على الحكم فيها لصالح الدائن أن تعود الملكية إلى المدين وإنما ترجع العين فقط إلى الضمان العام للدائنين، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى في أسبابه بعدم نفاذ عقد الطاعنة المسجل في حق المطعون ضده الأول لتوافر شروط الدعوى البوليصية ورتب على ذلك وحده قضاءه بصحة ونفاذ عقد هذا الأخير الابتدائي فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه في هذا الخصوص دون حاجة لبحث باقي سبب الطعن.