أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 39 - صـ 1295

جلسة 8 من ديسمبر سنة 1988

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم زغو - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد العفيفي، عادل نصار - نائبي رئيس المحكمة، إبراهيم بركات وعبد الناصر السباعي.

(220)
الطعن رقم 551 لسنة 55 القضائية

(1) رسوم "رسوم قضائية". دعوى "رسوم الدعوى".
الرسوم المستحقة على الدعوى، الأصل التزام المدعي بأدائها. جواز تحصيلها من المحكوم ضده بعد صيرورة الحكم نهائياً. م 14 ق 90 لسنة 1944 المعدل.
(2) دعوى "الدفوع في الدعوى". قانون "دستورية القوانين".
التحقق من جدية الدفع بعدم دستورية قانون أو لائحة. شرطه. المادتان 29، 30 من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979.
1- يدل نص المادة 14 من القانون رقم 90 لسنة 1944 المعدل على أن المدعي هو الملزم أصلاً بأداء الرسوم المستحقة على الدعوى بعد صدور الحكم فيها وأن تحصيل الرسوم من المحكوم ضده أمر جوازي لقلم الكتاب - في حالة صيرورة الحكم نهائيا - ومتروك بالتالي لتقديره.
2- البين من نص المادتين 29، 30 من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979 أنه يشترط للتحقق من جدية الدفع بعدم دستورية قانون أو لائحة أن يبين الطاعن النص التشريعي المطعون بعدم دستوريته والنص الدستوري المدعي بمخالفته وأوجه ومواطن المخالفة التي بني عليها الدفع وذلك حتى يتكشف للمحكمة المطعون في حكمها جدية أو عدم جدية هذا الدفع.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
حيث إن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 12330/ 1982 مدني شمال القاهرة الابتدائية على المطعون ضدهما بطلب الحكم بتسليمه صورة تنفيذية من حكم التعويض الصادر لصالحه بصفته قبل المطعون ضده الثاني في الدعوى رقم 3072/ 1971 مدني شمال القاهرة الابتدائية مع عدم إلزامه بسداد الرسوم المستحقة عن هذه الدعوى الأخيرة والتي تم مطالبته بها من المطعون ضده الأول بصفته لتسليمه الصورة التنفيذية المطلوبة وذلك بدلاً من المحكوم عليه (المطعون ضده الثاني) في الدعوى المذكورة، واحتياطياً عدم دستورية النص الوارد في قانون الرسوم القضائية والذي يجيز لقلم الكتاب عدم مطالبة الحكومة بالرسوم المقضي بها عليها وكذا القانون رقم 82/ 1969 مع التصريح له برفع دعوى الدستورية وبتاريخ 21/ 6/ 1984 حكمت المحكمة أولاً: بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمطعون ضده الأول لرفعها على غير ذي صفة. ثانياً: برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 2117/ 101 ق وبتاريخ 16/ 1/ 1985 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة وأبدت فيها الرأي برفضه وإذ عرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة برأيها.
وحيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه وذلك من وجهين، وحاصل النعي بالوجه الأول أنه أقام دعواه بطلب تسليم صورة تنفيذية من الحكم الصادر لصالحه بصفته في الدعوى رقم 3072/ 1971 مدني شمال القاهرة الابتدائية مع عدم إلزامه بسداد الرسوم المستحقة عن تلك الدعوى إلا أن الحكم المطعون فيه قضى برفض دعواه تأسيساً على أن لقلم الكتاب تحصيل تلك الرسوم من أي من خصميها في حين أنها تقع على عاتق المحكوم عليه فيها وأن في مطالبته بتلك الرسوم إساءة لاستعمال الحق بما يعيب الحكم بمخالفته القانون والخطأ في تطبيقه ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي بهذا الوجه مردود، ذلك أن نص المادة 14 من القانون رقم 90 سنة 1944 المعدل على أن "يلزم المدعي بأداء كامل الرسوم المستحقة، كما يلزم بدفع الباقي منها عقب صدور الحكم ولو استأنف ومع ذلك إذا صار الحكم انتهائياً جاز لقلم الكتاب تحصيل الرسوم المستحقة من المحكوم عليه" يدل على أن المدعي هو الملزم أصلاً بأداء الرسوم المستحقة على الدعوى بعد صدور الحكم فيها وأن تحصيل الرسوم من المحكوم ضده أمر جوازي لقلم الكتاب في حالة صيرورة الحكم نهائياً - ومتروك بالتالي لتقديره، لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن قلم الكتاب قد وجه للطاعن بصفته مطالبته بسداد الرسوم المستحقة على الدعوى رقم 3072/ 1971 مدني شمال القاهرة والمحكوم فيها لصالحه فإنه يكون وفي حدود الرخصة المخولة له - في حالة صيرورة ذلك الحكم نهائياً - ن قلم قد طبق المادة 14 من قانون الرسوم سالف البيان تطبيقاً صحيحاً ولم يثبت في جانبه ثمة إساءة لاستعمال هذا الحق ما دام المشرع قد جعل الأمر في هذه الحالة منوطاً بقلم الكتاب وفقاً لما يراه وتبعاً لتقديره في هذا الخصوص وإذ التزم الحكم الابتدائي - المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه - هذا النظر وأقام قضاءه على ما ورد بنص المادة 14 سالفة الذكر فإن النعي بهذا الوجه يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعي بالوجه الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول أن هذا الحكم رفض الدفع المبدي منه بعدم الدستورية تأسيساً على عدم ذكر النص المراد القضاء بعدم دستوريته وأوجه مخالفته لنص الدستوري وهو ما لا يكفي رداً على ذلك الدفع ولا يتفق ووظيفة القاضي التي لو أعملها لتبين أن المقصود من ذلك هو النص الوارد بقانون الرسوم والذي أجاز عدم مطالبة الحكومة بالرسوم وما تضمنه من تطبيق عدائي لدائنيها بما يشوب الحكم بالقصور في التسبيب ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن البين من نص المادتين 29، 30 من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48/ 1979 أنه يشترط للتحقق من جدية الدفع بعدم دستورية قانون أو لائحة أن يبين الطاعن النص التشريعي المطعون بعدم دستوريته والنص الدستوري المدعى بمخالفته وأوجه ومواطن المخالفة التي بني عليها الدفع وذلك حتى يتكشف للمحكمة المطعون في حكمها جدية أو عدم جدية هذا الدفع. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى عدم جدية الدفع المبدي من الطاعن بقوله "وكان المستأنف لم يذكر النص المراد القضاء بعدم دستوريته وأوجه مخالفته لنص الدستور حتى يتكشف للمحكمة جدية هذا الطلب....." وهي أسباب سائغة ولها أصلها الثابت في الأوراق وكافية لحمل قضائه ومن ثم يكون النعي بهذا الوجه الأخير على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.