أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 34 - صـ 1975

جلسة 29 ديسمبر سنة 1983

برئاسة السيد المستشار يوسف أبو زيد نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين عزت حنورة، محمد مختار منصور، محمود نبيل البناوي، وأحمد نصر الجندي.

(386)
الطعن رقم 639 لسنة 42 القضائية

1 - تنفيذ جبري "الأموال محل التنفيذ". بيع "بيع ملك الغير".
ورود الحجز ومرسى المزاد على المنقولات المادية دون المقومات المعنوية للمتجر. مؤداه. اعتبار بيع رخصة المحل التجاري بيعاً لملك الغير. عدم نفاذه في حق صاحبها.
2 - بيع "بيع ملك الغير". تجزئة "أحوال التجزئة" حكم "الطعن في الحكم".
عدم نفاذ البيع في جزء منه. لا ينال من صحة البيع فيما عداه متى كان البيع قابلاً للتجزئة.
3 - حكم "تسبيب الحكم": "القصور في التسبيب".
إغفال الحكم دفاعاً جوهرياً أبداه الطاعنان أمام محكمة الاستئناف بدلالة مستندات قدماها. قصور. مثال في بيع.
1 - إذ كان الثابت من محاضر الحجوز ورسو المزاد أن الحجوز لم تنصب على المصنع كمنشأة تجارية بمنقولاتها المعنوية، وإنما اقتصرت على بعض منقولات مادية، وهي التي جرى بيعها بالمزاد العلني الذي رسا على الطاعنة الثانية، فلم تتملك سوى هذه المنقولات دون الرخصة وهو ما لازمه أن يكون البيع الصادر منها إلى الطاعن الأول في شأن هذه الرخصة بيعاً لملك الغير غير نافذ في حق المطعون ضده الأول.
2 - لما كان المطعون ضده الأول لم يوجه ثمة مطاعن على رسو المزاد على الطاعنة الثانية فيما بيع لها من أدوات المصنع ولا على بيعها لها للطاعن الأول، وكان عدم نفاذ هذا البيع الأخير فيما تضمنه من تنازل الطاعنة الثانية عن رخصة المصنع إلى الطاعن الأول لا ينال من صحة البيع فيما عداه لقابلية المبيع للتجزئة، فإن الحكم إذ قضى رغم ذلك بعدم نفاذ البيع برمته يكون قد أخطأ في تطبيق القانون في هذا الخصوص.
3 - لما كان البين من الأوراق أن الطاعنين قد تمسكا أمام محكمة الاستئناف بملكية الطاعن الأول لموجودات المصنع محل التداعي بشرائه إياها من الطاعنة الثانية التي رسا عليها مزادها لدى التنفيذ عليها قبل المطعون ضده الأول، وكذلك باستئجار الطاعن الأول المصنع بعد أن أخلى من المطعون ضده الأول نفاذاً للحكم الصادر ضده بالطرد في الدعوى رقم 5233/ 61 مدني كلي مصر، وهو منهما دفاع جوهري من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل هذا الدفاع، وقضى بتسليم المكان وموجوداته إلى المطعون ضده الأول يكون معيباً بالقصور.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 5917/ 1966 مدني كلي القاهرة على الطاعنين وباقي المطعون ضدهم ابتغاء الحكم أولاًًًًً: ببطلان التصرفات الصادرة من الطاعنين الأول والثانية بنقل الترخيص رقم 4012 الصادر في 29/ 2/ 1923 وإعادة الترخيص إلى أصحابه الأصليين....... وورثة....... والحكم بتسليمهم أدوات وآلات المصنع الواردة في الرسم الصحي بالمصنع ومحضر جرد النيابة الحسبية عن تركة المرحوم......... ثانياً: بطلان التصرفات الصادرة من الطاعنين الأول والثالثة عن الرخصة رقم 22425 الصادرة في 17/ 1/ 1948 وتسليم المصنع رقم 17 حارة الخوجة بمصر القديمة بكامل أدواته وإعادة رخصته إلى المطعون ضده الأول، وذلك في مواجهة الباقين. وقال شرحاً لدعواه أن الطاعن الأول استصدر عدة أوامر أداء أوقع بها على المطعون ضده الأول وورثة المرحوم........ عدة حجوز على بعض منقولات بالمخزن الملحق بمحلات........ (شركة تضامن) رخصة رقم 4012 وقام - بصفته وكيلاً لإدارة هذه المحلات في غيبة المطعون ضده الأول - ببيع المنقولات المحجوزة لزوجته (الطاعنة الثانية) وبعد رسو المزاد عليها تنازلت عنها للطاعن الأول بعقد مصدق على التوقيعات فيه بتاريخ 9/ 8/ 1964 برقم 3113/ 1964 السيدة زينب الذي أضاف إلى التنازل عبارتين لم تشملها أوامر الحجوز التنفيذية مفادهما أن التنازل يشمل رخصة المحل رقم 4012 وأن البيع يشمل السجل والرخصة والجدك وكل ما يتعلق بالمحل المذكور، وأخذت الجهات المختصة بهذا التنازل ونقلت الرخصة باسم الطاعن الأول الذي تمكن من استلام مخصصات التموين وحصل على شهادة من الشهر العقاري عن محلات........ تمكن بمقتضاها من بيع ترخيص آخر باسم المطعون ضده الأول وحده عن محل آخر برقم 22425 صادر في 17/ 1/ 1948 وقام ببيعه للطاعنة الثالثة التي قامت بنقله باسمها إلى منطقة مصر القديمة بالتواطؤ فيما بينهما مما اضطره لإقامة الدعوى للحكم له بطلباته. وفي 31/ 3/ 1971 قضت المحكمة أولاً: ببطلان التصرفات الصادرة من الطاعنين الأول والثانية عن المصنع المبين بصحيفة الدعوى والكائن بشارع السد البراني رقم 144 موضوع الرخصة رقم 4012 ثانياً: ببطلان التصرفات الصادرة من الطاعنين الأول والثالثة عن المصنع المبين بالصحيفة والكائن بحارة الخوجة رقم 17 قسم مصر القديمة موضوع الرخصة رقم 22425 مع إلغاء كافة ما ترتب على هذين التصرفين من آثار وتسليم المصنعين سالفي الذكر إلى المطعون ضده الأول وذلك في مواجهة باقي المطعون ضدهم. استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 1853/ 88 ق القاهرة. في 15/ 6/ 1972 قضي بتأييد الحكم المستأنف طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بإثبات تنازل الطاعنة الثالثة عن الطعن وقبوله بالنسبة للطاعنين الأول والثانية ونقض الحكم. عرض الطعن في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره التزمت فيها النيابة رأيها.
وحيث إن وكيل الطاعنة الثالثة تقدم بعد انقضاء ميعاد الطعن بإقرار مصدق على توقيعه فيه تضمن تنازل تلك الطاعنة عن الطعن، وكان الثابت من توكيله المقدم أنه يخوله هذا التنازل فإنه يتعين الحكم بإثبات تنازل الطاعنة الثالثة عن الطعن بالنسبة لها.
وحيث إن الطعن بالنسبة للطاعنين الأول والثاني استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على ستة أسباب ينعى الطاعنان في السادس منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقولان أن رخصة المحل عينية تتبع المحل، وأن شراء الطاعنة الثانية للآلات يشمل تلك الرخصة، وإذ اعتبرها الحكم المطعون فيه شخصية، ورتب على ذلك بطلان بيعها، يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن الثابت من محاضر الحجوز ورسو المزاد أن الحجوز لم تنصب على المصنع كمنشأة تجارية بمنقولاتها ومقوماتها المعنوية، وإنما اقتصرت على بعض منقولات مادية، وهي التي جرى بيعها بالمزاد العلني الذي رسا على الطاعنة الثانية، فلم تتملك سوى هذه المنقولات دون الرخصة وهو ما لازمه أن يكون البيع الصادر منها إلى الطاعن الأول في شأن هذه الرخصة بيعاً لملك الغير غير نافذ في حق المطعون ضده الأول وإذ قضى الحكم المطعون فيه ببطلان هذا البيع وهو ما مؤداه عدم نفاذه، يكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعيان في السبب الثالث ببطلان الحكم المطعون فيه وفي بيان ذلك يقولان أن الطاعن الأول اشترى من الطاعنة الثانية الآلات التي رسا عليها مزادها، وهو ما يكفي لتملكه لها وإذ قضى الحكم ببطلان هذا البيع بالرغم من صحة عقده يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه لما كان المطعون ضده الأول لم يوجه ثمة مطاعن على رسو المزاد على الطاعنة الثانية فيما بيع لها من أدوات المصنع ولا على بيعها لها للطاعن الأول وكان عدم نفاذ هذا البيع الأخير فيما تضمنه من تنازل الطاعنة الثانية عن رخصة المصنع إلى الطاعن الأول لا ينال من صحة البيع فيما عداه لقابلية المبيع للتجزئة، فإن الحكم إذ قضى رغم ذلك بعدم نفاذ البيع برمته يكون قد أخطأ في تطبيق القانون في هذا الخصوص.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه بالسببين الأول والسادس القصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقولان أنهما تمسكا لدى محكمة الاستئناف بأن أولهما تملك آلات المصنع بشرائه لها من الطاعنة الثانية التي رسا مزاد بيعها جبراً عليها، وأنه استأجر المكان خالياً من المؤجر بعد تنفيذ حكم الطرد الصادر لصالحه على المطعون ضده الأول بما لا يجوز معه تسليم العين للمطعون ضده الأول وإذ لم يعرض الحكم إلى هذا الدفاع وقضى بالرغم من ذلك بتسليم المصنع بمشتملاته إلى المطعون ضده الأول يكون معيباً بالقصور الذي يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه لما كان البين من الأوراق أن الطاعنين قد تمسكا أمام محكمة الاستئناف بملكية الطاعن الأول لموجودات المصنع محل التداعي بشرائه إياها من الطاعنة الثانية التي رسى عليها مزادها لدى التنفيذ عليها قبل المطعون ضده الأول، وكذلك باستئجار الطاعن الأول المصنع بعد أن أخلى من المطعون ضده الأول نفاذاً للحكم الصادر ضده بالطرد في الدعوى رقم 5233 سنة 1961 مدني كلي مصر، وقدما مستندات تمسكا بدلالتها على إثبات هذا الدفاع، وهو منهما دفاع جوهري من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل هذا الدفاع، وقضى بتسليم المكان وموجوداته إلى المطعون ضده الأول يكون معيباً بالقصور بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
ولما تقدم يبين سلامة الحكم المطعون فيه فيما قضى به من عدم نفاذ التصرف الصادر من الطاعنة الثانية إلى الطاعن الأول بشأن الرخصة رقم 4012 ومن ثم يتعين نقضه نقضاً جزئياً فيما عدا ذلك.