أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 34 - صـ 1993

جلسة 29 من ديسمبر سنة 1983

برئاسة السيد المستشار عاصم المراغي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين مصطفى صالح سليم نائب رئيس المحكمة، إبراهيم زغو، محمد العفيفي، وشمس ماهر.

(388)
الطعنان رقما 275، 286 لسنة 50 القضائية

1 - شفعة. دعوى "تقدير قيمة الدعوى".
بيع الأطيان المشفوع فيها للمطعون ضدهم بموجب عدة عقود مستقلة. أثره. ثبوت الحق في الشفعة لكل عقد منها على استقلال. الدعوى بطلب أخذ تلك الأطيان بالشفعة. دعوى تشتمل على عدة طلبات وجوب تقدير قيمتها بقيمة كل طلب على حده.
2 - استئناف. حكم "تسبيب الحكم".
القضاء بعدم جواز الاستئناف. عدم بحث الحكم لدفاع الطاعنة المتعلق بالموضوع. لا خطأ.
3 - شفعة.
عدم إنذار الشفيع بالبيع. أثره. جواز إيداعه الثمن الذي يعتقد أنه مقابل البيع على أن يكمله عندما يتحقق من الثمن الحقيقي فيصح الإيداع.
1 - إذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الأطيان المشفوعة بيعت إلى المطعون ضدهم بموجب عقود مؤرخة 27/ 11/ 1953، 28/ 1/ 1974، 23/ 3/ 1976 صادرة من المطعون ضده الأول فإن الحق في الشفعة - باعتبارها سبباً من أسباب كسب الملكية - يكون قد ترتب للطاعنة بالنسبة لكل عقد منها على استقلال بمجرد تمام انعقاده، وإذ كانت الدعوى تتضمن طلب أخذ الأطيان المبيعة بالعقود سالفة الذكر بالشفعة، وكانت في حقيقتها قد تضمنت عدة طلبات جمعتها صحيفة واحدة فإن الدعوى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تكون قد انتظمت خمس دعاوى مستقلة ومختلفة خصوماً وسبباً وموضوعاً وتقدر باعتبار قيمة كل طلب منها على حده، ولا يغير من هذا النظر كون السبب الذي يستند إليه كل من هذه الطلبات من نوع السبب الذي يستند إليه الطلب الأخر وهو الحق في الأخذ بالشفعة - ذلك أنه ما دام أن كل طلب شفعة يستند إلى عقد بيع مستقل بذاته فإن الأسباب تعتبر مختلفة في معنى المادة 38/ 2 من قانون المرافعات ولو تماثلت في النوع.
2 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى صحيحاً إلى القضاء بعدم جواز الاستئناف رقم 180 لسنة 40 القضائية فإنه - وعلى ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة - ما كان يجوز لهذا الحكم أن يعرض لدفاع الطاعنة المتعلق بالموضوع.
3 - الشفيع في حالة عدم إنذاره بالبيع ليس له من سبيل إلى معرفة الثمن الحقيقي الذي تم به البيع فيجوز له إيداع الثمن الذي يعتقد أنه مقابل البيع على أن يكمله عندما يتحقق من الثمن الحقيقي فيصح الإيداع.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنة في الطعن رقم 275 سنة 50 القضائية أقامت الدعوى رقم 210 سنة 1977 مدني كلي الفيوم على المطعون ضدهم فيه طالبة الحكم بأحقيتها في أن تأخذ بطريق الشفعة الأطيان المبينة بصحيفة الدعوى والبالغ مساحتها 11 سهم و5 قراريط و6 أفدنه مشاعاً في 14 سهم و11 قيراط و9 أفدنه وبالتسليم مقابل الثمن الذي أودعته خزانة المحكمة ومقداره 2885 جنيهاً استناداً إلى أنها علمت أن المطعون ضده الأول باع إلى المطعون ضده الثاني ما مساحته 11 سهم و5 قراريط و4 أفدنة بموجب ثلاثة عقود مؤرخة 27/ 11/ 73، 28/ 1/ 1974، 23/ 3/ 1976 نظير ثمن جملته 1965 جنيهاً وباع إلى المطعون ضده الثالث 1 فدان بموجب عقد مؤرخ 8/ 5/ 1974 نظير ثمن مقداره 500 جنيهاً، وإلى المطعون ضدهما الرابع والخامس 1 فدان بموجب عقد مؤرخ 7/ 5/ 1975 نظير ثمن مقداره 320 جنيهاً، وأنها إذ كانت شريكة على الشيوع في الأطيان المبيعة فإنه يحق لها أخذها بالشفعة وقد أعلنت رغبتها هذه إلى هؤلاء المشترين والبائع وأودعت ثمن الأطيان المبيعة خزانة المحكمة، وبتاريخ 7/ 2/ 1978 قضت المحكمة أولاً: بأحقية الطاعنة في أن تأخذ بالشفعة ما مساحته 1 فدان المباع من المطعون ضده الأول إلى المطعون ضده الثالث بموجب عقد 8/ 5/ 1974 نظير ثمن مقداره 500 جنيهاً وثانياً: بسقوط حقها في الأخذ بالشفعة في العقد المؤرخ 7/ 5/ 1975 لعدم إيداع كامل الثمن في الميعاد وثالثاً: باستجوابها والمطعون ضدهما الأول والثاني في بعض نقاط الدعوى وبعد أن تنفذ حكم الاستجواب عادت وقضت بتاريخ 18/ 4/ 1978 بأحقية الطاعنة في الأخذ بالشفعة في العقدين المؤرخين 27/ 11/ 73، 13/ 3/ 1976 وبسقوط حقها في الأخذ بالشفعة في عقد 28/ 1/ 1974 عن مساحة الـ 12 قيراط محله لعدم إيداع الثمن الحقيقي ومقداره 210 جنيهاً استأنف المطعون ضده الثاني الحكم الصادر بتاريخ 7/ 2/ 1978 فيما قضي به من أحقية بالاستئناف رقم 94 سنة 14 القضائية كما استأنف الحكم الصادر بتاريخ 18/ 4/ 1978 فيما قضي به من سقوط بالاستئناف رقم 180 سنة 14 القضائية بينما استأنف المطعون ضده الثالث هذا الحكم فيما قضى به من أحقية بالاستئناف رقم 181 سنة 14 القضائية. وبعد أن قررت محكمة الاستئناف ضم هذه الاستئنافات قضت بتاريخ 8/ 12/ 1979 أولاً: بعدم جواز الاستئناف رقم 180 سنة 14 قضائية "المقام من الطاعنة" ثانياً: وفي الاستئنافين رقمي 94، 181 سنة 14 القضائية بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من أحقية الطاعنة في أن تأخذ بالشفعة في عقدي 8/ 5/ 1974، 27/ 11/ 1973 وثالثاً: في الاستئناف رقم 95 سنة 14 القضائية بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من سقوط حقها في أخذ الفدان المبيع للمطعون ضدهما الثاني والرابعة بالعقد المؤرخ 7/ 5/ 75 بالشفعة وبأحقيتها في أخذه. طعنت الشفيعة في خصوص قضاء هذا الحكم بعدم جواز الاستئناف بالنقض وتقيد طعنها برقم 275 سنة 50 القضائية كما طعن فيه المشترون في خصوص قضائه بالأحقية بذات الطريق وتقيد طعنهم برقم 286 سنة 50 القضائية وقدمت النيابة مذكرة في كل طعن أبدت فيها الرأي برفضه وعرض الطعنان على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظرهما وبالجلسة أمرت المحكمة بضم ثاني الطعنين لأولهما والتزمت النيابة رأيها.

أولاً: عن الطعن رقم 275 سنة 50 القضائية:

حيث إن هذا الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك تقول إن إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة المؤرخ 19/ 1/ 1977 والموجه منها إلى جميع المطعون ضدهم تضمن أنها تشفع فيما مساحته 3 أسهم 6 قراريط 6 أفدنة شيوعاً في 4 أسهم و11 قيراط و9 أفدنة مقابل ثمن مقداره 1965ج مع إبداء استعدادها في سداد ما يظهر أنه الثمن الحقيقي ثم رفعت خلال الميعاد القانوني دعوى الشفعة ضد البائع والمشترين - المطعون ضدهم - بأحقيتها في أخذ تلك المساحة بذلك الثمن فدعواها قد بنيت على سبب قانوني واحد وقيمة الأطيان المشفوع فيها تجاوز النصاب الانتهائي للمحكمة الابتدائية ومع ذلك قضى الحكم المطعون فيه بعدم جواز الاستئناف رقم 180 سنة 14 القضائية وبذلك يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن النص في المادة 935 من القانون المدني على أن "الشفعة رخصة تجيز في بيع العقار الحلول محل المشتري في الأحوال وبالشروط المنصوص عليها في المواد التالية" مؤداه أن الحق في الشفعة يثبت لكل من قام به سبب من أسبابها بمجرد تمام انعقاد البيع على العين المشفوعة، ولما كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الأطيان المشفوعة بيعت إلى المطعون ضدهم بموجب عقود مؤرخة 27/ 11/ 1953، 28/ 1/ 74، 8/ 5/ 74، 7/ 9/ 75، 23/ 3/ 76 صادرة من المطعون ضده الأول فإن الحق في الشفعة - باعتبارها سبباً من أسباب كسب الملكية - يكون قد ترتب للطاعنة بالنسبة لكل عقد منها على استقلال بمجرد تمام انعقاده وإذ كانت الدعوى تتضمن طلب أخذ الأطيان المبيعة بالعقود سالفة الذكر بالشفعة وكانت في حقيقتها قد تضمنت عدة طلبات جمعتها صحيفة واحدة فإن الدعوى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تكون قد انتظمت خمس دعاوى مستقلة ومختلفة خصوماً وسبباً وموضوعاً وتقدر باعتبار قيمة كل طلب منها على حده، ولا يغير من هذا النظر كون السبب الذي يستند إليه كل من هذه الطلبات من نوع السبب الذي يستند إليه الطلب الأخر - وهو الأخذ بالشفعة - ذلك أنه مادام أن كل طلب شفعة يستند إلى عقد بيع مستقل بذاته فإن الأسباب تعتبر مختلفة في معنى المادة 38/ 2 من قانون المرافعات ولو تماثلت في النوع. ولما كانت قيمة أحد هذه الطلبات لا تجاوز 250 جنيه طلب الأخذ بالشفعة في مساحة 12 قيراط المبيعة بالعقد المؤرخ 28/ 1/ 1974 الصادر إلى المطعون ضده الثاني - فإن الحكم فيه من المحكمة الابتدائية يكون صادراً في حدود النصاب الانتهائي لهذه المحكمة وإذ قضى الحكم المطعون فيه بعدم جواز الاستئناف رقم 180 سنة 14 القضائية المتعلق بهذا الطلب فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت في دفاعها أمام محكمة الاستئناف بتحايل المطعون ضدهما الأول والثاني لإسقاط حقها في الأخذ بالشفعة وذلك بتجزئة الصفقة وبزيادة الثمن المنصوص عليه في عقود البيع وقدمت المستندات المؤيدة لهذا الدفاع إلا أن محكمة الاستئناف لم تعرض له ولم ترد عليه وبذلك يكون الحكم المطعون فيه فضلاً عن إخلاله بحق الدفاع مشوباً بالقصور في التسبيب بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أنه لما كان الحكم المطعون فيه قد انتهى صحيحاً إلى القضاء بعدم جواز الاستئناف رقم 180 سنة 14 القضائية فإنه وعلى ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة - ما كان يجوز لهذا الحكم أن يعرض لدفاع الطاعنة المتعلق بالموضوع ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

ثانياً: عن الطعن رقم 286 سنة 50 القضائية.

حيث إن هذا الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعنون في السبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله من ثلاثة وجوه وفي بيان الوجه الأول يقولون إن الثابت من العقود المشهرة لصالح الشفيعة وما حررته من عقود إيجار أنها اختصت بمساحة مفرزة بينما أقام الحكم المطعون فيه قضاءه على أنها مالكة على الشيوع.
وحيث إن النعي بهذا الوجه غير مقبول إذ يقوم على واقع ينبغي التمسك به أمام محكمة الموضوع لبحثه وتحقيقه، ولما كان الثابت أن الطاعنين لم يتمسكوا بهذا الدفاع أمام تلك المحكمة فإنه لا يقبل منهم التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض.
وحيث إن حاصل الوجه الثالث أن الشفيعة لم تودع الثمن كاملاً قبل رفع الدعوى كما يوجب القانون بل استكملته بعد رفعها ومع ذلك قضى الحكم المطعون فيه لها بالشفعة.
وحيث إن النعي بهذا الوجه غير سديد ذلك أن الشفيع في حالة عدم إنذاره بالبيع ليس له من سبيل إلى معرفة الثمن الحقيقي الذي تم به هذا البيع فيجوز له إيداع الثمن الذي يعتقد أنه مقابل البيع على أن يكمله عندما يتحقق من الثمن الحقيقي فيصح الإيداع. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الشفيعة كانت قد بادرت بإعلان رغبتها في الأخذ بالشفعة إلى البائع والمشترين - الطاعنين - قبل أن يوجه إليها أيهم الإنذار الرسمي المنصوص عليه في المادة 940 من القانون المدني وأودعت خزانة المحكمة الثمن الذي قدرت أن البيع حصل بموجبه ثم رفعت دعوى الشفعة طالبة أخذ العقار المبيع بالشفعة مقابل الثمن الذي أودعته مبدية استعدادها لتكملته في حالة ثبوت حصول البيع بأكثر منه وحين قدمت عقود البيع الثابت منها حصوله بثمن أكبر قامت بإيداع الفرق بين المبلغ الثابت بالعقود والمبلغ السابق لها إيداعه قبل أن تقيم دعواها فإنه بإيداعها هذا الفرق تكون قد أودعت كامل الثمن طبقاً لما تفرضه المادة 942 من القانون المدني بعد علمها اليقيني بحقيقته من عقود البيع التي قدمت بعد رفع الدعوى. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون صحيحاً قانوناً ويكون النعي بهذا الوجه على غير أساس.
وحيث إن مبنى النعي بالسبب الثاني وبالوجه الثاني من السبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله وفي بيان ذلك يقول الطاعنون إن إعلان الرغبة في الشفعة وكذلك صحيفة الدعوى قد تما على خلاف ما يقضي به القانون وشابهما تجهيل يبطلهما إذ تناولا الأطيان المشفوع فيها دون تخصيص لكل طاعن بما بيع له فعلاً والثمن الذي تم به البيع له ومع ذلك قضى الحكم المطعون فيه للشفيعة بالأحقية في أخذ هذه الأطيان بالشفعة وبذلك يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في شقه المتعلق ببطلان صحيفة الدعوى للأساس الذي استند إليه الطاعنون فهو دفاع يخالطه واقع ولما كان الطاعنون لم يتمسكوا بهذا الدفاع أمام محكمة الموضوع فإنه لا يجوز لهم إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ويكون النعي غير مقبول. أما عن النعي ببطلانه إعلان الرغبة فهو مردود ذلك أن مفاد المادة 20 من قانون المرافعات أن الأجراء لا يكون باطلاً إلا إذا نص القانون صراحة على بطلانه، وبذلك بات البطلان في مفهوم هذا القانون قاصراً على البطلان المنصوص عليه صراحة بلفظه، لما كان ذلك، وكانت المواد 940، 941، 942 من القانون المدني لم تنص على البطلان فيما يثيره الطاعنون وكان الحكم الابتدائي قد التزم هذا النظر في قضائه برفض الدفع ببطلان إعلان الرغبة وأيده في ذلك الحكم المطعون فيه وأحال على أسبابه فإن هذا الشق من النعي يكون على غير أساس.