أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 34 - صـ 2000

جلسة 29 من ديسمبر سنة 1983

برئاسة السيد المستشار عاصم المراغي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين مصطفى صالح سليم نائب رئيس المحكمة، أحمد كمال سالم، إبراهيم زغو، ومحمد العفيفي.

(389)
الطعن رقم 323 لسنة 50 القضائية

1، 2 - شفعة "دعوى الشفعة" "سقوط الحق في الشفعة".
1 - عدم إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة إلى كل من البائع والمشتري خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإنذار الرسمي أو خلال أربعة أشهر من يوم تسجيل عقد البيع في حالة عدم الإنذار. أثره. سقوط الحق في الشفعة (المادتان 940، 948) مدني.
2 - تضمين صحيفة الدعوى البيانات التي يتطلبها القانون في إعلان الرغبة لا تغني عنه ما لم تكن قد أعلنت في الميعاد. إيداع صحيفة الدعوى قلم كتاب المحكمة غير كاف لترتيب هذا الأثر. علة ذلك.
3 - إعلان "بيانات ورقة الإعلان".
إغفال المحضر ذكر صفة مستلم الإعلان في موطن المطلوب إعلانه في حالة عدم وجوده أثره. بطلان الإعلان.
4 - حكم "عيوب التدليل. ما يعد قصوراً".
انتهاء الحكم إلى زوال موجب بطلان الإجراء دون الإفصاح عن سبب ذلك. قصور.
1 - القانون المدني وضع نظاماً لإجراءات الشفعة نص عليه في المواد من 940 إلى 943 وجعل إجراءاته - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - مرتبطاً بعضها ببعض ارتباطاً وثيقاً وماسة بذات الحق، وتبدأ هذه الإجراءات من جانب الشفيع من تاريخ إعلان الرغبة الذي أوجب القانون حصوله إلى كل من البائع والمشتري خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإنذار الرسمي الذي يوجهه إليه أحد هذين الأخيرين، أو خلال أربعة أشهر من يوم تسجيل عقد البيع إذا لم يكن البائع أو المشتري قد بادرا بإنذار الشفيع، وجعل جزاء ذلك سقوط الحق في الشفعة طبقاً للمادتين 940 و948 من القانون المدني.
2 - لا يغني عن إعلان الرغبة - وعلى ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة - أن تكون البيانات التي أوجب القانون توافرها فيه قد تضمنتها صحيفة الدعوى، ما لم تكن هذه الصحيفة قد أعلنت بالفعل في الميعاد الذي أوجب القانون إعلان الرغبة فيه، ولا يكفي في ذلك مجرد إيداع الصحيفة بقلم الكتاب لأن هذا الإيداع لا يحفظ إلا الحقوق التي يحميها رفع الدعوى من السقوط ومن ذلك ما هو مقرر بالمادة 943 من القانون المدني من وجوب رفع دعوى الشفعة في ميعاد ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان الرغبة وإلا سقط الحق فيها أما جزاء عدم إعلان الرغبة فلا يمنع من إعماله إلا حصول هذا الإعلان في الميعاد طبقاً للمادتين 940 و948 سالفتي الذكر، ولما تنص عليه المادة الخامسة من قانون المرافعات.
3 - الأصل في إعلان أوراق المحضرين وفقاً للمادة العاشرة من قانون المرافعات أن تسلم الأوراق المطلوب إعلانها للشخص نفسه أو في موطنه، فإذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه في موطنه كان عليه أن يسلم الورقة إلى من يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته، أو لمن يكون ساكناً معه من الأزواج والأقارب والأصهار، وأن المحضر إذا انتقل إلى موطن المراد إعلانه وأثبت في محضره أنه سلم صورة الإعلان إلى شخص معين وذكر أنه يقيم مع المراد إعلانه لغيابه دون أن يبين في محضره صفة هذا الشخص في تسلم الإعلان فإن هذا الإعلان - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يكون باطلاً.
4 - ما أورده الحكم في تحقيق الغاية من الإعلان مشوب بالقصور في التسبيب لعدم إفصاحه عن السبب الذي أدى إلى زوال موجب البطلان والذي يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدهما الأول والثاني أقاما الدعوى رقم 685 سنة 1976 مدني كلي المنصورة على الطاعنين والمطعون ضدها الثالثة للحكم بأحقيتهما في أخذ الحصة المبيعة في المنزل المبين بصحيفة الدعوى بالشفعة وقالا في بيانها إن المطعون ضدها الثالثة باعت للطاعنين حصة قدرها 2/ 5 و14 سهم و1 قيراط شيوعاً في المنزل رقم 6 تنظيم بشارع كنيسة الأقباط ببندر المنصورة بموجب عقد مسجل بتاريخ 26/ 10/ 1975 ذكر به أن الثمن ألف جنيه مع أن حقيقته ستمائة جنيه فقط، ولما كانا شريكين في ملكية هذا المنزل على الشيوع وأعلنا رغبتهما بالأخذ بالشفعة للطاعنين والمطعون ضدها الثالثة بتاريخ 4 و8/ 2/ 1976 ولم يستجيبوا لهما فقد أقاما الدعوى. دفع الطاعنون بسقوط الحق في الشفعة ببطلان إعلان الرغبة، ولأنهم لم يعلنوا بصحيفة الدعوى إلا بعد أربعة أشهر من يوم تسجيل البيع. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق لإثبات حقيقة الثمن، ثم قضت بتاريخ 17/ 3/ 1979 بأحقية المطعون ضدهما الأول والثاني في أخذ الحصة المبيعة بالشفعة نظير ثمن قدره ستمائة جنيه. استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 294 سنة 31 قضائية المنصورة وبتاريخ 5/ 1/ 1980 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعى به الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقولون أنهم تمسكوا أمام محكمة الموضوع بسقوط حق المطعون ضدهما الأول والثاني في الأخذ بالشفعة لعدم إعلانهم بصحيفة الدعوى إلا في 28/ 2/ 1976 بعد انقضاء أربعة أشهر من يوم تسجيل عقد البيع المشفوع فيه الحاصل في 26/ 10/ 1975، وأن إعلان الرغبة الذي أجراه المحضر بتاريخ 8/ 2/ 1976 باطل لعدم بيان صفة من تسلم ورقة الإعلان نيابة عنهم، وإذ قضى الحكم برفض هذا الدفع مؤسساً قضاءه على صحة إعلان الرغبة، دون بيان سنده في ذلك، وعلى كفاية إيداع صحيفة الدعوى بقلم الكتاب خلال مدة الأربعة أشهر المقررة بالمادة 948 من القانون المدني، والتي لم تعلن إلا بعد انقضاء هذا الميعاد، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، وشابه القصور المبطل له والذي يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن القانون المدني وضع نظاماً لإجراءات الشفعة نص عليه في المواد من 940 إلى 943 وجعل إجراءاته - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - مرتبطاً بعضها ببعض ارتباطاً وثيقاً وماسة بذات الحق، وتبدأ هذه الإجراءات من جانب الشفيع من تاريخ إعلان الرغبة الذي أوجب القانون حصوله إلى كل من البائع والمشتري خلال خمسة عشر يوماً من الإنذار الرسمي الذي يوجهه إليه أحد هذين الأخيرين، أو خلال أربعة أشهر من يوم تسجيل عقد البيع إذا لم يكن البائع أو المشتري قد بادرا بإنذار الشفيع، وجعل جزاء ذلك سقوط الحق في الشفعة طبقاً للمادتين 940 و948 من القانون المدني، ولا يغني عن إعلان الرغبة، وعلى ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة، أن تكون البيانات التي أوجب القانون توافرها فيه قد تضمنتها صحيفة الدعوى، ما لم تكن هذه الصحيفة قد أعلنت بالفعل في الميعاد الذي أوجب القانون إعلان الرغبة فيه، ولا يكفي في ذلك مجرد إيداع الصحيفة بقلم الكتاب، لأن هذا الإيداع لا يحفظ إلا الحقوق التي يحميها رفع الدعوى من السقوط ومن ذلك ما هو مقرر بالمادة 943 من القانون المدني من وجوب رفع دعوى الشفعة في ميعاد ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان الرغبة وإلا سقط الحق فيها، أما جزاء عدم إعلان الرغبة فلا يمنع من إعماله إلا حصول هذا الإعلان في الميعاد طبقاً للمادتين 940 و948 سالفتي الذكر ولما تنص عليه المادة الخامسة من قانون المرافعات من أنه "إذا نص القانون على ميعاد حتمي لاتخاذ إجراء يحصل بالإعلان، فلا يعتبر الميعاد مرعياً إلا إذا تم إعلان الخصم خلاله"، لما كان ذلك، وكان الأصل في إعلان أوراق المحضرين وفقاً للمادة العاشرة من قانون المرافعات أن تسلم الأوراق المطلوب إعلانها للشخص نفسه أو في موطنه، فإذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه في موطنه كان عليه أن يسلم الورقة إلى من يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته، أو لمن يكون ساكناً معه من الأزواج والأقارب والأصهار، وأن المحضر إذا انتقل إلى موطن المراد إعلانه وأثبت في محضره أنه سلم صورة الإعلان إلى شخص معين، وذكر أنه يقيم مع المراد إعلانه لغيابه، دون أن يبين في محضره صفة هذا الشخص في تسلم الإعلان، فإن هذا الإعلان - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يكون باطلاً. وكان الطاعنون قد رددوا أمام محكمة الاستئناف ما سبق لهم إبداءه أمام محكمة الدرجة الأولى من التمسك ببطلان إعلان الرغبة بالأخذ بالشفعة الموجه إلى الطاعن الأول - عن نفسه وبصفته ولياً على الباقين - والذي أثبت المحضر فيه بتاريخ 8/ 2/ 1976 أنه انتقل إلى موطنه وأعلنه مخاطباً مع........ المقيم معه لغيابه، وذلك لعدم بيان المحضر صفة مستلم الإعلان، ورد الحكم الابتدائي، الذي أحال الحكم المطعون فيه على أسبابه، على هذا الدفاع بقوله أن "المحضر غير ملزم بالتحقق من صفة مستلم الإعلان، بل يقتصر واجبه على تسليم الصورة في موطن المعلن إليه إلى من يقرر له أنه واحد ممن عددتهم المادة - العاشرة من قانون المرافعات - فيصح الإعلان بهذا التسليم ولو تبين بعد ذلك أن مستلم الصورة ليس واحداً من هؤلاء، وأنه ترتيباً على ما سلف وكان الثابت من إنذار إعلان الرغبة المعلن إلى المدعى عليهما في 4 و8/ 2/ 1976 أنه قد جاء في أصل هذا الإنذار كافة البيانات التي أوجبها القانون بما فيها اسم المحضر وكان هذا الأخير قد أورد به أن الإعلان تم تسليمه إلى...... المقيم مع المدعى عليه الثاني لغيابه، وكان الإجراء متى تحقق الغرض منه، فلا يترتب البطلان على تخلفه" وكان ما أورده الحكم ذلك لا يواجه دفاع الطاعنين لخلو محضر الإعلان من بيان صفة المخاطب معه، وهو أمر لازم لصحة الإعلان، وكان ما أورده عن تحقق الغاية من الإعلان مشوب بالقصور في التسبيب لعدم إفصاحه عن السبب الذي أدى إلى زوال موجب البطلان، والذي يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون، فإن الحكم فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون يكون مشوباً بالقصور المبطل له.
وحيث إنه لما تقدم يتعين نقض الحكم المطعون فيه على أن يكون مع النقض الإحالة.