أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 39 - صـ 1334

جلسة 18 من ديسمبر سنة 1988

برئاسة السيد المستشار/ سعيد صقر - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد فؤاد شرباش - نائب رئيس المحكمة، عبد النبي خمخم، محمد عبد البر حسين وحسام الدين الحناوي.

(227)
الطعن رقم 642 لسنة 52 القضائية

(1 - 2) إيجار "إيجار الأماكن" "الهدم لإعادة البناء" "المنشآت الآيلة للسقوط".
(1) الحق المقرر للمستأجر في حالة هدم العقار في شغل وحدة به بعد إعادة بنائه. م 39/ 3 ق 52 لسنة 1969 والقرار الوزاري رقم 418 لسنة 1970. نطاقه. وجوب إبداء المستأجر رغبته في ذلك في خلال شهرين من تاريخ الشروع في البناء.
(2) خلو القانون 49 لسنة 1977 من نص مماثل لنص المادة 39/ 3 ق 52 لسنة 1969 واقتصار أحكامه على حالة الهدم لإعادة البناء. مؤداه.
(3) حكم "حجية الحكم".
حجية الحكم. مناطه. اتحاد الخصوم والسبب في الدعويين. اختلاف الخصوم أثره. انحسار الحجية عن الحكم السابق.
1- إذا كان قانون إيجار الأماكن رقم 52 لسنة 1969 قد نص في الفقرة الثالثة من المادة 39 منه على "وللمستأجر في جميع الحالات التي يتم فيها هدم العقار طبقاً لأحكام هذا الباب الحق بعد إعادة البناء في شغل وحدة بالعقار المنشأ طبقاً للقواعد التي تحدد بقرار من وزير الإسكان والمرافق وكان القرار الوزاري رقم 418 لسنة 1970 الصادر تنفيذاً لهذه المادة ينص في مادته الأولى على أن "لمستأجر البناء الذي هدم طبقاً لأحكام الباب الثاني من القانون رقم 52 لسنة 1969 المشار إليه الحق في أن يشغل وحدة في العقار المنشأ إذا وجدت به وحدات معدة للتأجير تماثل في استعمالها وحدات المبنى المهدوم وفقاً للقواعد والإجراءات الآتية: (1)....... (2)....... (3) يخطر المستأجر مالك العقار المنشأ برغبته في شغل وحدة من وحداته بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول يبين فيه موقع الوحدة التي يرغب في شغلها ومحل إقامته، وذلك في موعد لا يتجاوز شهرين من تاريخ الشروع في إعادة البناء...... (4)....... (5) يسقط حق المستأجر في شغل وحدة بالعقار المنشأ إذا لم يبد رغبته خلال مدة الشهرين المنصوص عليها في البند الثالث" مما مفاده أن الشارع أعطى لمستأجر البناء الذي هدم طبقاً لأحكام الباب الثاني من القانون رقم 52 لسنة 1969 الخاص بالمنشآت الآيلة للسقوط والترميم والصيانة الحق في شغل وحدة بالعقار المنشأ على أن يبدي رغبته في ذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول يوجهه إلى مالك العقار خلال شهرين من تاريخ الشروع في البناء يبين فيه الوحدة التي يرغب في شغلها - لما كان ذلك وكانت الرغبة التي أبداها الطاعن في تحقيقات الشكوى رقم 1253 لسنة 1977 إداري البلينا عند البدء في هدم العقار قد جاءت على خلاف الأحكام التي نص عليها القرار الوزاري سالف الذكر ومن ثم لا تخوله الحق في شغل دكان في العقار المنشأ فإنه لا يعيب الحكم المطعون فيه التفاته عن دفاع الطاعن في هذا الخصوص ويكون ما يتمسك به الأخير من أن إبداء الرغبة يتم عند الهدم على غير أساس.
2- إذا كانت الرغبة التي أبداها الطاعن في إنذاره المؤرخ 28/ 12/ 1977 قد تمت بعد سريان القانون رقم 49 لسنة 1977 الذي عمل به اعتباراً من 9/ 9/ 1977 وكان هذا القانون قد خلا من نص مماثل لحكم المادة 39/ 3 من القانون رقم 52 لسنة 1969 ونصت المادة 68 منه على إلغاء هذا القانون، وكان لا محل للاستناد إلى نص المادة 54 من ذلك القانون الأول لورودها في الفصل الأول من الباب الثاني منه الخاص بهدم المباني غير السكنية لإعادة بنائها بشكل أوسع واقتصار الحكم الوارد فيها على المباني التي يتم هدمها وفقاً لأحكام هذا الفصل ومن ثم فلا شأن لها بالمنشآت الآيلة للسقوط فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص بمخالفة القانون لعدم تطبيق حكم هذه المادة والاعتداد بإنذار الرغبة سالف الذكر يكون على غير أساس.
3- المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مناط حجية الحكم الصادر في إحدى الدعاوى في دعوى تالية أن يكون الحكم السابق صادراً بين ذات الخصوم في الدعوى التالية مع اتحاد الموضوع والسبب في الدعويين، فلا تقوم للحكم تلك الحجية إذا كان الخصمان قد تغير أحدهما أو كلاهما في أي من الدعويين.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 528 لسنة 1979 أمام محكمة سوهاج الابتدائية على المطعون ضده الأول والثاني بطلب تمكينه من شغل دكان في العقار ملكهما المبين بالصحيفة، وقال بياناً لدعواه إنه بموجب عقد إيجار مؤرخ 1/ 9/ 1973 كان يستأجر دكان في العقار المملوك لهذين المطعون ضدهما صدر قرار بهدمه لأيلولته للسقوط فقام بإخلاء الدكان وتحررت عن ذلك الشكوى رقم 1223 لسنة 1977 إداري البلينا وبعد هدم العقار أقام المطعون ضدهما سالفي الذكر بناءً جديداً به ثلاثة دكاكين يحق له أن يشغل إحداها إعمالاً لحكم المادة 39/ 3 من القانون رقم 52 لسنة 1969 والقرار الوزاري رقم 418 لسنة 1970، وقد أنذر المطعون ضدهما الأول والثاني بتاريخ 28/ 12/ 1977 برغبته في استئجار دكان منها إلا أنهما لم يستجيبا لهذه الرغبة فأقام الدعوى بطلباته سالفة البيان، ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى، وتدخل المطعون ضده الثالث منضماً للمطعون ضدهما. حكمت المحكمة بقبول التدخل وبرفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة استئناف أسيوط "مأمورية سوهاج" برقم 39 لسنة 55 قضائية وبتاريخ 24/ 1/ 1982 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة رأت فيها نظر الطعن، وعرض الطعن على المحكمة - في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعي الطاعن بالثلاثة الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول أن المادة 39 من القانون رقم 52 لسنة 1969 تخول المستأجر الذي أخلى العين المؤجرة لهدمها الحق في شغل وحدة بالعقار الذي أنشئ محله متى أفصح عن رغبته في ذلك، وقد أنذر المطعون ضدهما الأول والثاني بهذه الرغبة بتاريخ 28/ 12/ 1977 إلا أن الحكم المطعون فيه رفض دعواه استناداً إلى أن القانون رقم 49 لسنة 1977 - المنطبق على واقعة الدعوى - قد خلا من نص مماثل لحكم تلك المادة في حين أن المادة 54 من هذا القانون تخوله هذا الحق، والتفت الحكم عن الرغبة التي أبداها عند الهدم في تحقيقات الشكوى رقم 1223 لسنة 1977 إداري البلينا باعتبار أن الرغبة المعول عليها هي التي تبدى عند الشروع في البناء وليس عند الهدم.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك إنه لما كان قانون إيجار الأماكن رقم 52 لسنة 1969 قد نص في الفقرة الثالثة من المادة 39 منه على أنه "وللمستأجر في جميع الحالات التي يتم فيها هدم العقار طبقاً لأحكام هذا الباب الحق بعد إعادة البناء في شغل وحدة بالعقار المنشأ طبقاً للقواعد التي تحدد بقرار من وزير الإسكان والمرافق، وكان القرار الوزاري رقم 418 لسنة 1970 الصادر تنفيذاً لهذه المادة ينص في مادته الأولى على أن "لمستأجر البناء الذي هدم طبقاً لأحكام الباب الثاني من القانون رقم 52 لسنة 1969 المشار إليه الحق في أن يشغل وحدة في العقار المنشأ إذا وجدت وحدات معدة للتأجير تماثل في استعمالها وحدات المبنى المهدوم وفقاً للقواعد والإجراءات الآتية: (1)....... (2)....... (3) يخطر المستأجر مالك العقار المنشأ برغبته في شغل وحدة من وحداته بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول يبين فيه موقع الوحدة التي يرغب في شغلها ومحل إقامته، وذلك في موعد لا يتجاوز شهرين من تاريخ الشروع في إعادة البناء.......، (4)....... (5) يسقط حق المستأجر في شغل وحدة بالعقار المنشأ إذا لم يبد رغبته خلال مدة الشهرين المنصوص عليها في البند الثالث...... مما مفاده أن الشارع أعطى لمستأجر البناء الذي هدم طبقاً لأحكام الباب الثاني من القانون رقم 52 لسنة 1969 الخاص بالمنشآت الآيلة للسقوط والترميم والصيانة الحق في شغل وحدة بالعقار المنشأ على أن يبدي رغبته في ذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول يوجهه إلى مالك العقار خلال شهرين من تاريخ الشروع في البناء يبين فيه الوحدة التي يرغب في شغلها - لما كان ذلك وكانت الرغبة التي أبداها الطاعن في تحقيقات الشكوى رقم 1223 لسنة 1977 إداري البلينا عند البدء في هدم العقار قد جاءت على خلاف الأحكام التي نص عليها القرار الوزاري سالف الذكر ومن ثم لا تخوله الحق في شغل دكان في العقار المنشأ فإنه لا يعيب الحكم المطعون فيه التفاته عن دفاع الطاعن في هذا الخصوص ويكون ما يتمسك به الأخير من أن إبداء الرغبة يتم عند الهدم على غير أساس.
وإذا كانت الرغبة التي أبداها الطاعن في إنذاره المؤرخ 28/ 12/ 1977 قد تمت بعد سريان القانون رقم 49 لسنة 1977 الذي عمل اعتباراً من 9/ 9/ 1977 وكان هذا القانون قد خلا من نص مماثل لحكم المادة 39/ 3 من القانون رقم 52 لسنة 1969 ونصت المادة 86 منه على إلغاء هذا القانون، وكان لا محل للاستناد إلى نص المادة 54 من ذلك القانون الأول لورودها في الفصل الأول من الباب الثاني منه الخاص بهدم المباني غير السكنية لإعادة بنائها بشكل أوسع واقتصار الحكم الوارد فيها على المباني التي يتم هدمها وفقاً لأحكام هذا الفصل ومن ثم فلا شأن لها بالمنشآت الآيلة للسقوط فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص بمخالفة القانون لعدم تطبيق حكم هذه المادة والاعتداد بإنذار الرغبة سالف الذكر يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقول إن الحكم صدر على خلاف حكم آخر في الدعوى رقم 527 لسنة 1978 مدني كلي سوهاج للمدعو...... وقضى بتمكينه من شغل وحدة بذات العقار المنشأ وتأيد هذا الحكم بالاستئناف رقم 260 لسنة 55 ق أسيوط "مأمورية سوهاج".
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مناط حجية الحكم الصادر في إحدى الدعاوى في دعوى تالية أن يكون الحكم السابق صادراً بين ذات الخصوم في الدعوى التالية مع اتحاد الموضوع والسبب في الدعويين، فلا تقوم للحكم تلك الحجية إذا كان الخصمان قد تغير أحدهما أو كلاهما في أي من الدعويين. وإذ كان الثابت من الحكم رقم 527 لسنة 1978 المؤيد بالاستئناف رقم 260 لسنة 55 قضائية أن الطاعن لم يكن طرفاً في الدعوى الصادر فيها، فإن الحكم المطعون فيه لا يتقيد بما انتهى إليه قضاء ذلك الحكم ومن ثم يضحى النعي عليه في غير محله.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.