أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 39 - صـ 1364

جلسة 19 من ديسمبر سنة 1988

برئاسة السيد المستشار/ محمد إبراهيم خليل - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: منير توفيق - نائب رئيس المحكمة، عبد المنعم إبراهيم، عبد الرحيم صالح ومحمد مختار أباظة.

(232)
الطعن رقم 2896 لسنة 57 القضائية

(1) حكم "الأحكام الجائز الطعن فيها". ضرائب "الطعن الضريبي". نقض.
وجوب أداء الضريبة وفق قرار اللجنة دون أن يترتب على الطعن فيه إيقاف أدائها. المادتان 159، 160 ق 157 لسنة 1981. قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم الابتدائي - بعدم اختصاص مأمورية الضرائب بربط الضريبة - وإعادة القضية إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها. أثره. إعادة القوة التنفيذية لقرار لجنة الطعن في تحصيل الضريبة على مقتضاه حتى يصدر حكم جديد من المحكمة الابتدائية في موضوع الطعن. الطعن بالنقض في الحكم المطعون فيه. جائز باعتباره من قبيل الأحكام القابلة للتنفيذ الجبري. م 212 مرافعات. علة ذلك.
(2) ضرائب "ضريبة الأرباح التجارية والصناعية".
الشريك في شركات التضامن مسئول شخصياً في مواجهة مصلحة الضرائب عن الضريبة المفروضة عليه وحده. اعتباره في حكم الممول الفرد في حدود ما يصيب من ربح. في حالة تعدد منشآته تربط الضريبة على مجموع أرباحه منها وتكون المأمورية المختصة هي الكائن بدائرتها مركز إدارة المنشآت أو المحل الرئيسي عند عدم إمكان تعيين هذا المركز. في المنشأة الواحدة تكون المأمورية المختصة بإجراء الربط هي الواقع في دائرتها مركز إدارتها أو محلها الرئيسي. تقديم الممول إقراراً في الحالتين دون استناده إلى حسابات. أثره. اختصاص المأمورية الواقع في دائرتها المحل الرئيسي للمنشأة.
1- لما كان الحكم المطعون فيه من قبيل الأحكام الصادرة أثناء سير الدعوى وقبل صدور الحكم المنهي للخصومة كلها، إلا أنه لما كان مفاد ما نصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة 159 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 من أن (تصدر اللجنة قرارها في حدود تقدير المصلحة وطلبات الممول ويعدل ربط الضريبة وفقاً لقرار اللجنة فإذا لم تكن الضريبة قد حصلت فيكون تحصيلها على مقتضى هذا القرار) وما نصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة 160 من ذات القانون من أن (.... تكون الضريبة واجبة الأداء على أساس مقدارها المحدد في قرار لجنة الطعن، ولا يمنع الطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائية من أداء الضريبة)، وجوب أداء الضريبة وفق قرار اللجنة دون أن يترتب على الطعن فيه إيقاف أدائها، وكان قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم الابتدائي بعدم اختصاص مأمورية كوم حمادة بربط الضريبة وبإعادة القضية إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها من شأنه أن يعيد لقرار اللجنة قوته التنفيذية في تحصيل الضريبة على مقتضاه حتى يصدر حكم جديد من المحكمة الابتدائية في موضوع الطعن فإن الحكم المطعون فيه يضحى بهذه المثابة من قبيل الأحكام القابلة للتنفيذ الجبري ويكون قابلاً للطعن المباشر وفقاً لعموم نص المادة 212 من قانون المرافعات. لا يغير من ذلك أن سند التنفيذ ليس هو الحكم بذاته طالما أنه هو السند الذي أعاد لقرار لجنة الطعن قوته التنفيذية.
2- النص في الفقرتين الأولى والثانية من المادة 34 من القانون رقم 14 لسنة 1939 - الذي يحكم واقعة الدعوى - .... وفي الفقرة الأخيرة من المادة 18 من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور...... وفي المادة 20 من ذات اللائحة......، يدل على أن ضريبة الأرباح التجارية والصناعية في شركات التضامن مستحقة على كل شريك شخصياً عن مقدار نصيب في الربح يعادل حصته في الشركة، مما مؤداه أن الشريك في شركات التضامن يعتبر في حكم الممول الفرد من حيث إخضاعه للضريبة في حدود ما يصيبه من ربح، ومن ثم فهو يعتبر في مواجهة مصلحة الضرائب المسئول شخصياً عنها ولذلك يقع عليه عبء تقديم الإقرار عن أرباحه في الشركة وفقاً لذات الإجراءات والضوابط التي يخضع لها الممول الفرد، وإذا تعددت المنشآت الخاضعة لتلك الضريبة والتي يستثمرها الممول - بالمعنى السالف - فلا تربط الضريبة على ربحه عن كل منشأة على حدة بل على مجموع أرباحه من هذه المنشآت وتكون المأمورية المختصة هي تلك الكائن بدائرتها مركز إدارة هذه المنشآت فإذا لم يمكن تعيين هذا المركز يكون مكان الربط هو الجهة التي يوجد بها المحل الرئيسي لها، أما إذا كان الممول يستثمر منشأة واحدة فإن مأمورية الضرائب المختصة بإجراء الربط تكون هي الكائن في دائرة اختصاصها مركز إدارة المنشأة أو محلها الرئيسي، وإذا كان إقرار الممول عن أرباحه في الحالتين مبيناً على تقريره هو دون أن يكون مستنداً إلى حسابات فإن المأمورية المختصة تكون هي الواقع في دائرة اختصاصها المحل الرئيسي للمنشأة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية ضرائب كوم حمادة قدرت أرباح الطاعنين من نشاطهم - كشركاء متضامنين - في استغلال مصنع طوب بناحية شابور مركز كوم حمادة عن السنوات من 1977 إلى 1979. وإذ اعترضوا على ذلك التقدير أحيل الخلاف إلى لجنة الطعن بدمنهور التي خفضته، طعن الطاعنون على هذا القرار بالدعوى رقم 792 لسنة 1982 ضرائب كلي طنطا. وبتاريخ 23/ 2/ 1983 ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى، وبعد أن قدم تقريره حكمت في 21/ 11/ 1984 بإلغاء القرار المطعون فيه وبعدم اختصاص مأمورية ضرائب كوم حمادة وباختصاص مأمورية ضرائب كفر الزيات بربط الضريبة. استأنفت مصلحة الضرائب هذا الحكم بالاستئناف رقم 290 لسنة 34 ق طنطا. وبتاريخ 17/ 6/ 1987 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإعادة القضية إلى محكمة أول درجة لنظر موضوعها. طعن الطاعنون في هذا الحكم المستأنف وبإعادة القضية إلى محكمة أول درجة لنظر موضوعها. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة العامة مذكرة رأت فيها نقض الحكم. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه وإن كان الحكم المطعون فيه من قبيل الأحكام الصادرة أثناء سير الدعوى وقبل صدور الحكم المنهي للخصومة كلها، إلا أنه لما كان مفاد ما نصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة 159 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 من أن (تصدر اللجنة قرارها في حدود تقدير المصلحة وطلبات الممول ويعدل ربط الضريبة وفقاً لقرار اللجنة فإذا لم تكن الضريبة قد حصلت فيكون تحصيلها على مقتضى هذا القرار) وما نصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة 160 من ذات القانون من أن (..... تكون الضريبة واجبة الأداء على أساس مقدارها المحدد في قرار لجنة الطعن، ولا يمنع الطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائية من أداء الضريبة)، وجوب أداء الضريبة وفق قرار اللجنة دون أن يترتب على المطعون فيه إيقاف أدائها، وكان قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم الابتدائي بعدم اختصاص مأمورية كوم حمادة بربط الضريبة وبإعادة القضية إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها من شأنه أن يعيد لقرار اللجنة قوته التنفيذية في تحصيل الضريبة على مقتضاه حتى يصدر حكم جديد من المحكمة الابتدائية في موضوع الطعن، فإن الحكم المطعون فيه يضحى بهذه المثابة من قبيل الأحكام القابلة للتنفيذ الجبري ويكون قابلاً للطعن المباشر وفقاً لعموم نص المادة 212 من قانون المرافعات. لا يغير من ذلك أن سند التنفيذ ليس هو الحكم بذاته طالما أنه هو السند الذي أعاد لقرار لجنة الطعن قوته التنفيذية.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ خلص إلى أن القانون لم يحدد مأمورية معينة لربط الضريبة في حين أن البين من نصوص القانون رقم 14 لسنة 1939 ولائحته التنفيذية أن مأمورية الضرائب المختصة بربط الضريبة في حالات التقدير الفعلي للأرباح هي الواقع في دائرتها مركز إدارة المنشأة فإذا لم يعرف أو كان التقدير جزافياً فإن الاختصاص يكون للمأمورية الواقع بدائرتها النشاط الرئيسي للممول.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في الفقرتين الأولى والثانية من المادة 34 من القانون رقم 14 لسنة 1939 - الذي يحكم واقعة الدعوى - على أن (تفرض الضريبة على كل ممول على مجموع المنشآت التي يستثمرها في مصر بمركز إدارة المنشآت، وفي حالة عدم تعيين هذا المركز في الجهة التي يوجد بها المحل الرئيسي للمنشآت. وفيما يتعلق بشركات التضامن تفرض ضريبة على كل شريك. شخصياً عن حصته في أرباح الشركة تعادل نصيبه في الشركة). وفي الفقرة الأخيرة من المادة 18 من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور على أن (ويرسل الإقرار إلى مأمور الضرائب الكائن في دائرة اختصاصه مركز إدارة المنشأة أو محلها الرئيسي) وفي المادة 20 من ذات اللائحة على أنه (في الأحوال التي لا يكون فيها إقرار الممول عن أرباحه مرتكزاً إلى حسابات وإنما يكون مبنياً على تقديره هو أي في الأحوال التي نصت عليها المادتان 48 و49 من القانون يقدم الإقرار...... إلى مأمور الضرائب الواقع في دائرة اختصاصه المحل الرئيسي للمنشأة). يدل على أن ضريبة الأرباح التجارية والصناعية في شركات التضامن مستحقة على كل شريك شخصياً عن مقدار نصيب في الربح يعادل حصتين في الشركة، مما مؤداه أن الشريك في شركات التضامن يعتبر في حكم الممول الفرد من حيث إخضاعه للضريبة في حدود ما يصيبه من ربح، ومن ثم فهو يعتبر في مواجهة مصلحة الضرائب المسئول شخصياً عنها ولذلك يقع عليه عبء تقديم الإقرار عن أرباحه في الشركة وفقاً لذات الإجراءات والضوابط التي يخضع لها الممول الفرد، وإذا تعددت المنشآت الخاضعة لتلك الضريبة والتي يستثمرها الممول - بالمعنى السالف - فلا تربط الضريبة على ربحه عن كل منشأة على حدة بل على مجموع أرباحه من هذه المنشآت وتكون المأمورية المختصة هي تلك الكائن بدائرتها مركز إدارة هذه المنشآت فإذا لم يمكن تعيين هذا المركز يكون مكان الربط هو الجهة التي يوجد بها المحل الرئيسي لها، أما إذا كان الممول يستثمر منشأة واحدة فإن مأمورية الضرائب المختصة بإجراء الربط يكون هي الكائن في دائرة اختصاصها مركز إدارة المنشأة أو محلها الرئيسي، وإذا كان إقرار الممول عن أرباحه في الحالتين مبنياً على تقديره هو دون أن يكون مستنداً إلى حسابات فإن المأمورية المختصة تكون هي الواقع في دائرة اختصاصها المحل الرئيسي للمنشأة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يلتزم هذا النظر وخلص غير سديد إلى أن القانون سالف الذكر لم يتعرض - بشأن الشريك في شركة التضامن - للاختصاص المحلي لمأموريات الضرائب وقد حجبه ذلك الخطأ عن بحث موقف كل من الطاعنين وما إذا كان له نشاط آخر خاضع لذات الضريبة أو مركز رئيسي لنشاطه وأثر ذلك في تحديد مأمورية الضرائب المختصة بربط الضريبة على كل منهم، فإنه يكون فضلاً عن مخالفته للقانون معيباً بالقصور مما يستوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.