أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 39 - صـ 1379

جلسة 20 من ديسمبر سنة 1988

برئاسة السيد المستشار/ مرزوق فكري - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ صلاح محمد أحمد - نائب رئيس المحكمة، أحمد نصر الجندي، حسين محمد حسن وسعيد غرياني.

(235)
الطعن رقم 75 لسنة 56 القضائية "أحوال شخصية".

(1) استئناف "صحيفة الاستئناف". محاماة.
صحيفة الاستئناف. وجوب التوقيع عليها من محام مقرر أمام محكمة الاستئناف. م 58/ 2 ق 17/ 1983. لا يشترط أن يكون المحامي الذي وقع عليها هو نفسه محررها.
(2) أحوال شخصية "متعة". محكمة الموضوع.
تقدير المتعة وتقسيط سداد ما هو محكوم به. من سلطة محكمة الموضوع دون رقابة عليها في ذلك من محكمة النقض طالما لم ينزل الحكم بها عن الحد الأدنى في تقديرها بنفقة سنتين على الأقل.
1- يدل نص المادة 58/ 2 من قانون المحاماة 17 لسنة 1983 على أن كل ما يتطلبه المشرع هو أن يكون المحامي الموقع على صحيفة الاستئناف مقرراً أمام محكمة الاستئناف ولم يستوجب أن يكون هو نفسه محرر تلك الصحيفة.
2- مفاد النص في المادة 18 مكرراً من القانون رقم 25 لسنة 1929 والمضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 أن تقدير المتعة وتقسيط سداد ما هو محكوم به يدخل في سلطة محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك طالما لم ينزل الحكم بها عن الحد الأدنى في تقديرها بنفقة سنتين على الأقل.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 1730 سنة 1982 كلي أحوال شخصية نفس المحلة الكبرى ضد المطعون عليه للحكم بإلزامه بأن يؤدي إليها منحة تأسيساً على أنه طلقها بعد زواج صحيح بدون رضاها ولا بسبب من قبلها أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق. وبعد سماع شاهدي الطاعنة حكمت في 31/ 5/ 1984 بإلزام المطعون عليه بأن يؤدي للطاعنة بمبلغ أربعة آلاف وخمسمائة جنيه متعة. استأنف المطعون عليه الحكم بالاستئناف رقم 112 سنة 34 طنطا. كما استأنفته الطاعنة بالاستئناف رقم 116 سنة 34 ق طنطا. ضمت المحكمة الاستئناف الثاني إلى الأول ليصدر فيهما حكم واحد. وبتاريخ 6/ 2/ 1986 حكمت في الاستئناف رقم 112 سنة 34 ق بتعديل الحكم المستأنف وبإلزام المطعون عليه بأن يؤدي للطاعنة متعة مقدارها 1500 جنيه وفي الاستئناف رقم 116 برفضه. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت لنظره جلسة التزمت فيها النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب تنعي الطاعنة بالثلاثة الأول منها على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك تقول أنها دفعت ببطلان صحيفة الاستئناف رقم 112 سنة 34 ق طنطا المقام من المطعون ضده - وهو دفع متعلق بالنظام العام - تأسيساً على أن الثابت من صحيفة هذا الاستئناف أنها ممهورة بتوقيع منسوب صدوره للأستاذ....... المحامي بالقاهرة وهو شخص آخر غير الأستاذ....... المحامي بطنطا الذي مثل بجلسة المرافعة الأخيرة بناء على طلب المطعون عليه وقرر بأنه هو الذي وقع الصحيفة. وقدمت تأييداً لذلك إقرارين منسوب صدورهما للأستاذ....... المحامي بالقاهرة يقر فيهما بأنه لم يوقع على صحيفة الاستئناف المذكور ولم يرفع من مكتبه وأضافت بأنها طلبت بعد حجز الاستئناف للحكم إعادته للمرافعة لاستجواب المطعون عليه والأستاذ....... المحامي بطنطا إلا أن الحكم المطعون فيه لم يمحص المستندات المقدمة ولم يناقش دلالتها كما التفت عن طلب الطاعنة وقضى برفض الدفع المبدي مها ببطلان صحيفة الاستئناف على سند من أقوال الأستاذ....... من أنه هو الذي وقع صحيفة الاستئناف وبذلك يكون الحكم المطعون فيه قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله. ذلك أنه لما كان النص في المادة 58/ 2 من قانون المحاماة 17 لسنة 1983 من أنه "لا يجوز تقديم صحف الاستئناف أو تقديم صحف الدعاوى أمام محكمة القضاء الإداري إلا إذا كانت موقعة من أحد المحامين المقررين أمامها" يدل على أن كل ما يتطلبه المشرع هو أن يكون المحامي الموقع على صحيفة الاستئناف مقرراً أمام محكمة الاستئناف. ولم يستوجب أن يكون هو نفسه محرر الصحيفة. وكان الثابت في محضر جلسة 11/ 1/ 1986 أمام محكمة الاستئناف أن الأستاذ....... المحامي بطنطا مثل مع المطعون عليه وقرر أن التوقيع الوارد على صحيفة الاستئناف صادر منه وصحيح. وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى القضاء برفض الدفع المبدي من الطاعنة ببطلان صحيفة الاستئناف رقم 112 لسنة 34 ق طنطا على سند من قوله "وحيث إنه عن الدفع ببطلان صحيفة الاستئناف رقم 112 لسنة 34 ق لعدم التوقيع عليها من محام فمردود بإقرار الأستاذ....... المحامي بصحة التوقيع على الصحيفة ومن ثم تلتفت المحكمة عن هذا الدفع...." فإن الحكم - في حدود السلطة الموضوعية للمحكمة في تقدير الأدلة - يكون قد أقام قضاءه في هذا الخصوص على أسباب سائغة تكفي لحمله. ولا ينال منه بعدئذ سكوته عن الرد على ما قدمته الطاعنة من مستندات أو عدم إجابتها إلى طلب إعادة الدعوى للمرافعة والاستجواب طالما وجدت المحكمة في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها وأوصلها إلى الحقيقة التي انتهت إليها وفيها الرد الضمني المسقط لكل قول أو حجة مخالفة ساقتها الطاعنة ويضحى النعي بهذه الأسباب جدلاً موضوعياً لا تجوز إثارته أمام هذه المحكمة.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيانه تقول الطاعنة أن الحكم الابتدائي أقام قضاءه على أن الطلاق وقع في غيبتها وبدون رضاها وبسبب يرجع للمطعون عليه الذي طردها من مسكن الزوجية. وأنه كان السبب في وفاة ابنتها....... وتحريض ابنتها الأخرى على البقاء معه إضراراً بالطاعنة وفي هذا النص ما يكفي للقضاء بزيادة النفقة وعدم تقسيطها إذ أنها شرعت لجبر الضرر إلا أن الحكم المطعون فيه بعد أن اعتنق أسباب حكم محكمة أول درجة قضى بتخفيض النفقة وتقسيطها ومن ثم فإنه يكون مشوباً بالخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
وحيث إن النعي بهذا السبب في غير محله ذلك أنه لما كان النص في المادة 18 مكرراً من القانون رقم 25 لسنة 1929 والمضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 على أن الزوجة المدخول بها في زواج صحيح إذا طلقها زوجها دون رضاها ولا بسبب من قبلها تستحق فوق نفقة عدتها متعة تقدر بنفقة سنتين على الأقل وبمراعاة حال المطلق يسراً وعسراً وظروف الطلاق ومدة الزوجية، ويجوز أن يرخص للمطلق في سداد هذه المتعة على أقساط، مفاده أن تقدير المتعة وتقسيط سداد ما هو محكوم به يدخل في سلطة محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك طالما لم ينزل الحكم بها عن الحد الأدنى في تقديرها بنفقة سنتين على الأقل. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه فيما قضى به من متعة للطاعنة وتقسيط سدادها قد التزم صحيح النص المشار إليه فإن النعي لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً لا تجوز إثارته أمام هذه المحكمة.