أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 39 - صـ 1384

جلسة 21 من ديسمبر سنة 1988

برئاسة السيد المستشار/ وليم رزق بدوي - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد لطفي السيد - نائب رئيس المحكمة، طه الشريف، أحمد أبو الحجاج وعبد الصمد عبد العزيز.

(236)
الطعن رقم 2929 لسنة 58 القضائية

قضاء "رد القضاة". نقض. حكم "الطعن في الحكم".
إجراءات نظر طلبات رد القضاة لها طبيعة خاصة. المواد 153 - 157، 160/ 1 من قانون المرافعات. جواز الطعن بالاستئناف من طالب الرد ولو كان موضوع الدعوى مما يحكم فيه نهائياً. مؤدى ذلك. اقتصار حق الطعن في الحكم الصادر في طلب الرد على طالب الرد دون القاضي المطلوب رده. علة ذلك. مثال في الطعن بالنقض.
1- المستفاد من نصوص المواد 153، 154، 155، 156، 157 من قانون المرافعات الخاصة بإجراءات نظر رد القاضي أن المشرع خرج بها - بالنظر لطبيعة هذا الطلب - عن الإجراءات العادية لرفع الدعوى إذ لم يتطلب القانون حضور القاضي في طلب رده إلا إذا رأت المحكمة التي تنظر الطلب سماع أقواله عند الاقتضاء، كما جرى قضاء هذه المحكمة على أنه لا محل لإعلان القاضي المطلوب رده بتقرير الاستئناف أو بتكليفه بالحضور أو باشتراط موافقته على تنازل طالب الرد عن طلبه، وامتداداً لهذا النهج نصت المادة 160/ 1 من قانون المرافعات على أنه "يجوز لطالب الرد استئناف الحكم الصادر في طلبه برد قاضي محكمة المواد الجزئية أو قضاة المحكمة الابتدائية ولو كان موضوع الدعوى مما يحكم فيه نهائياً" ومفاد ذلك أن الشارع قصر حق الطعن على طالب الرد وحده دون القاضي المطلوب رده أخذاً في الحسبان أن القاضي ليس طرفاً ذا مصلحة شخصية وأنه مما يتجافى مع كرامته أن يسلك مع الخصم سبل الطعن في الحكم القاضي برده تشبثاً بالحكم في الدعوى أو دفاعاً عن موقفه من الخصومة، وهي اعتبارات تقوم بالنسبة لطرق الطعن العادية وغير العادية لما كان ذلك فإن الطعن بالنقض من الطاعن على الحكم الصادر برده عند نظر الاستئناف يكون غير جائز.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده قدم طلب رد ضد الطاعن الذي كان عضو اليمين بالدائرة التي تنظر الاستئناف رقم 458 سنة 102 ق أحوال شخصية القاهرة واستند في طلب الرد إلى أن الاستئناف نظر بجلسة 7/ 2/ 1978 ولم يعلن المطعون ضده بالجلسة المحددة ورغم ذلك حجزت المحكمة الاستئناف للحكم فقدم طلب الرد وقيد برقم 36 لسنة 105 قضائية القاهرة وبتاريخ 10/ 5/ 1988 حكمت المحكمة برد الطاعن عن نظر الاستئناف وألزمته المصاريف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة رأت فيها قبول الطعن شكلاً ونقض الحكم المطعون فيه وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن المستفاد من نصوص المواد 153، 154، 155، 156، 157 من قانون المرافعات الخاصة بإجراءات نظر رد القاضي أن المشرع خرج بها - بالنظر لطبيعة هذا الطلب عن الإجراءات العادية لرفع الدعوى إذ لم يتطلب القانون حضور القاضي في طلب رده إلا إذا رأت المحكمة التي تنظر الطلب سماع أقواله عند الاقتضاء، كما جرى قضاء هذه المحكمة على أنه لا محل لإعلان القاضي المطلوب رده بتقرير الاستئناف أو بتكليفه بالحضور أو باشتراط موافقته على تنازل طالب الرد عن طلبه، وامتداداً لهذا النهج قضت المادة 160/ 1 من قانون المرافعات على أنه "يجوز لطالب الرد استئناف الحكم الصادر في طلبه برد قاضي محكمة المواد الجزئية أو قضاة المحكمة الابتدائية ولو كان موضوع الدعوى مما يحكم فيه نهائياً" ومفاد ذلك أن الشارع قصر حق الطعن على طالب الرد وحده دون القاضي المطلوب رده أخذاً في الحسبان أن القاضي ليس طرفاً ذا مصلحة شخصية في الخصومة وأنه مما يتجافى مع كرامته أن يسلك مع الخصم سبل الطعن في الحكم القاضي برده - تشبثاً بالحكم في الدعوى أو دفاعاً عن موقفه من الخصومة - وهي اعتبارات تقوم بالنسبة لطرق الطعن العادية وغير العادية، لما كان ذلك فإن الطعن بالنقض من الطاعن على الحكم الصادر برده عن نظر الاستئناف 458 سنة 102 ق القاهرة يكون غير جائز.