أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 39 - صـ 1403

جلسة 22 من ديسمبر سنة 1988

برئاسة السيد المستشار/ درويش عبد المجيد - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد النبي حافظ - نائب رئيس المحكمة، د. رفعت عبد المجيد، محمد خيري الجندي وعبد العال السمان.

(239)
دعوى المخاصمة رقم 1803 لسنة 58 القضائية

(1) إعلان "الإعلان لجهة الإدارة".
قيام المحضر بتسليم صورة الإعلان لجهة الإدارة في الحالات المحددة قانوناً. لازمه. إخطاره المعلن إليه بذلك بكتاب مسجل. يكفي إثبات المحضر توجيه هذا الكتاب بأصل الإعلان دون صورته المسلمة من قبل. م 11 مرافعات.
(2) نقض. "إجراءات الطعن: إيداع المذكرات والأوراق".
تقديم الخصوم في الطعن بالنقض مذكرات ومستندات وسيلته. الإيداع وفي خلال الآجال المحددة لكل منهم. المادتان 258، 262 مرافعات. الاستثناء. م 267 مرافعات. ما يرد بالمذكرات غير المقبولة من دفاع أو دفوع - أثره اعتباره غير مطروح على المحكمة عند نظر الطعن.
(3) محاماة. "إذن النقابة".
جزاء عدم استئذان المحامي الموكل في رفع الطعن ضد زميل له رئيس النقابة الفرعية. ق 17 لسنة 1983. عدم تعلقه بالنظام العام.
1- يدل النص في المادة 11 من قانون المرافعات أن المحضر عند تسليمه صورة الإعلان إلى جهة الإدارة - في الحالات التي يوجب القانون عليه ذلك - عليه يوجه كتاباً مسجلاً إلى المعلن إليه يخبره فيه بأن الصورة سلمت إلى هذه الجهة وحسبه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يبين ذلك في أصل الإعلان دون صورته التي سلمت من قبل توجيه الكتاب.
2- مفاد المواد 258، 262، 267 من قانون المرافعات أن المشرع وضع طريقاً لتبادل المذكرات والمستندات بين الخصوم في الطعن بالنقض وحدد لكل منهم آجالاً لا يداعها يتعين الالتزام بها تحقيقاً لعدالة التقاضي أمام هذه المحكمة ومنعاً من تجهيل الخصومة على من كان طرفاً فيها بعدم إتاحة الفرصة لأي منهم في إبداء دفاع لم يتمكن خصمه من الرد عليه، فلا يجوز قبول مذكرات أو أوراق من الخصوم إلا بطريق الإيداع وفي خلال الآجال المحددة لكل منهم ما لم تجز المحكمة استثناءً الترخيص لهم بإيداع مذكرات تكميلية عند نظر الطعن بالجلسة، ويعد ما ورد بالمذكرات غير المقبولة من دفاع أو دفوع غير مطروح على المحكمة عند نظر الطعن.
3- الجزاء المترتب بمقتضى أحكام القانون رقم 17 لسنة 1983 على عدم استئذان المحامي الموكل في رفع الطعن زميل له رئيس النقابة الفرعية. لا يتعلق بالنظام العام.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع على ما يبين من سائر الأوراق - تتحصل في أن المدعي أقام دعواه الماثلة بتقرير في قلم كتاب محكمة النقض خاصم فيها السادة المستشارين رئيس وأعضاء دائرة المواد المدنية الذين - أصدروا الحكم في الطعن بالنقض رقم 722 لسنة 57 قضائية بتاريخ - 20/ 1/ 1988 - القاضي بنقض الحكم الصادر في الاستئناف رقم 3532 لسنة 100 قضائية القاهرة وإحالته إلى محكمة الاستئناف للفصل فيه مجدداً - طالباً الحكم بقبول أوجه المخاصمة وفي الموضوع ببطلان الحكم آنف الذكر وما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام المخاصمين بالتضامن أو يؤدوا إليه تعويضاً رمزياً مقداره جنيه واحد، وقال شرحاً لدعواه أنه كان قد تقدم إلى نقابة المحامين بالقاهرة بالطلب رقم 154 لسنة 1982 ضد....... - لتقدير مبلغ مائتي ألف جنيه أتعاباً له مقابل ما بذله من جهد في القضايا والمنازعات التي باشرها لحسابه والمبينة بالطلب، فأصدرت اللجنة المختصة بالنقابة أمراً بتقدير هذه الأتعاب بمبلغ مائة وعشرين ألف جنيه فاستأنف هذا التقرير بالاستئناف 3190 لسنة 100 قضائية القاهرة كما استأنفه الصادر ضده الأمر بالاستئناف رقم 3532 لسنة 100 قضائية وبعد أن ضمت المحكمة الاستئناف الثاني إلى الاستئناف الأول قضت ببطلان أمر التقدير وبتقدير أتعاب المدعي بمبلغ مائة وعشرين ألف جنيه، طعن الخصم في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن موضوع دعوى المخاصمة، وإذ أصدر أعضاء الهيئة المخاصمة حكماً فيه ينطوي على خطأ مهني جسيم فقد أقام دعواه ليقضي له بمطلبه فيها. وبتاريخ 21/ 4/ 1988 أمر السيد المستشار رئيس المحكمة بإبلاغ صورة من تقرير المخاصمة إلى السادة المستشارين المخاصمين، الذين قدموا في 4/ 5/ 1988 مذكرة تضمنت الرد على أوجه المخاصمة، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم جواز المخاصمة.
حيث إن حاصل أوجه المخاصمة أن السادة المستشارين المخاصمين قد انتهوا في قضائهم إلى قبول الطعن رقم 722 لسنة 57 قضائية شكلاً دون أن يتبينوا أن الخصومة لم تنعقد فيه لبطلان إعلان المطعون ضده (المدعي) بصحيفة الطعن إذ تم إعلانه بالتخاطب مع مأمور قسم الشرطة لغلق مكتبه دون أن يثبت المحضر إخطاره بذلك بكتاب مسجل على نحو ما يتطلبه قانون المرافعات، وترتب على ذلك الإخلال بحقه في تقديم مذكرة بدفاعه رداً على أسباب الطعن، كما فاتهم ما اعترى الطعن من بطلان لوجه آخر مودة إلى عدم استئذان المحامي الموكل فيه رئيس النقابة الفرعية في رفع الطعن عملاً بأحكام قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983، وعلى الرغم من أنه تمسك بوجهي البطلان آنفي الذكر بمذكرة قدمها فور علمه برفع الطعن وأفصحت النيابة العامة في مذكرتها بما يساند قيام هذا البطلان فإن الحكم لم يعرض لبحثه ولم يشر إليه بمدوناته الأمر الذي يجيز مخاصمة المستشارين الذي أصدروه تطبيقاً للمادة 494 من قانون المرافعات لوقوعهم في خطأ مهني جسيم.
وحيث إن أوجه المخاصمة آنفة البيان غير مقبولة ذلك بأن النص في المادة 11 من قانون المرافعات على أنه "إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه طبقاً للمادة السابقة....... وجب عليه أن يسلمها في اليوم ذاته إلى مأمور القسم أو المركز...... وعلى المحضر خلال أربعة وعشرين ساعة أن يوجه إلى المعلن إليه في موطنه الأصلي أو المختار كتاباً مسجلاً يخبره فيه بأن الصورة سلمت إلى جهة الإدارة ويجب على المحضر أن يبين ذلك في حينه في أصل الإعلان وصورته....... يدل على أن المحضر عند تسليمه صورة الإعلان إلى جهة الإدارة - في الحالات التي يوجب القانون عليه ذلك - أن يوجه كتاباً مسجلاً إلى المعلن إليه يخبره فيه أن الصورة سلمت إلى هذه الجهة وحسبه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن يبين ذلك في أصل الإعلان دون صورته التي تكون قد سلمت من قبل توجبه الكتاب - لما كان ذلك - وكان البين من إعلان صحيفة الطعن رقم 722 لسنة 57 قضائية المرافقة للأوراق - إثبات المحضر بورقة الإعلان المؤرخة 14/ 3/ 1987 انتقاله إلى مكتب المدعي لإعلانه فوجده مغلقاً ثم توجه إلى قسم الشرطة لتسليم صورة الإعلان لمأمور القسم وتوقيعه على الورقة بما يفيد تسليمها له ثم ألصق بهذا الإعلان الصورة الكربونية من الكتاب المسجل المرسل إلى المعلن إليه - (المدعي) يخبره فيه بتسليم الصورة إلى جهة الإدارة ورقم إيداعها وتوقيعه عليها ثم اتبع ذلك بإثبات رقم إرسال هذا الكتاب وتاريخه (رقم 4 في 15/ 3/ 1987)، وكانت هذه الإجراءات التي أثبتها المحضر بأصل الإعلان وبالصورة الكربونية للإخطار الملصق به والتي تعد جزءاً منه على هذا النحو قد تمت وفق صحيح القانون وكانت الأوراق قد خلت من ادعاء بأن ما أثبت بأصل هذا الإعلان يخالف الحقيقة أو أنه يتعارض مع ما ورد بالصورة المسلمة إلى جهة الإدارة، فإن ما يثيره المدعي من قول بعدم انعقاد الخصومة في الطعن لبطلان إعلانه بصحيفته يكون غير صحيح، وإذا كان النص في المادة 258 من قانون المرافعات على أنه "إذا بدا للمدعى عليه في الطعن أن يقدم دفاعاً فعليه أن يودع قلم كتاب محكمة النقض في ميعاد خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه بصحيفة الطعن مذكرة بدفاعه مشفوعة بسند توكيل المحامي الموكل عنه والمستندات التي ينوي تقديمها، فإن فعل ذلك كان لرافع الطعن أيضاً في ميعاد خمسة عشر يوماً من انقضاء الميعاد المذكور أن يودع قلم الكتاب مذكرة مشفوعة بالمستندات التي ينوي تقديمها مؤيدة للرد....... فإذا استعمل الطاعن حقه في الرد كان للمدعى عليهم أن يودعوا في ميعاد خمسة عشرة يوماً أخرى مذكرة ملاحظاتهم على هذا الرد. وفي المادة 262 منه على أنه "لا يجوز لقلم الكتاب لأي سبب أن يقبل مذكرات أو أوراقاً بعد انقضاء الموعد المحدد لها...... وفي المادة 267 من ذات القانون على أنه "يجوز للمحكمة استثناء أن ترخص لمحامي الخصوم وللنيابة في إيداع مذكرات تكميلية إذا رأت بعد الاطلاع على القضية أنه لا غنى عن ذلك وحينئذ تؤجل القضية لجلسة أخرى وتحدد المواعيد التي يجب إيداع تلك المذكرات فيها، مفاده أن المشرع وضع طريقاً لتبادل المذكرات والمستندات بين الخصوم في الطعن بالنقض وحدد لكل منهم آجالاً لا يداعها يتعين الالتزام بها تحقيقاً لعدالة التقاضي أمام هذه المحكمة ومنعاً من تجهيل الخصومة على من كان طرفاً فيها بعدم إتاحة الفرصة لأي منهم في إبداء دفاع لم يتمكن خصمه من الرد عليه، فلا يجوز قبول مذكرات أو أوراق من الخصوم إلا بطريق الإيداع وفي خلال الآجال المحددة لكل منهم ما لم تجز المحكمة استثناءً - الترخيص لهم بإيداع مذكرات تكميلية عند نظر الطعن بالجلسة، ويعد ما ورد بالمذكرات غير المقبولة من دفاع أو دفوع غير مطروح على المحكمة عند نظر الطعن، لما كان ذلك، وكان الثابت من أوراق الطعن 722 لسنة 57 قضائية أن المدعي لم يودع مذكرة بدفاعه قلم كتاب محكمة النقض خلال خمسة عشرة يوماً من تاريخ إعلانه إعلاناً صحيحاً بصحيفة الطعن على نحو ما سلف ذكره، وكان لا يغني عن ذلك تقديمه مذكرة بدفاعه أثناء نظر طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لعدم إيداعها خلال الميعاد المحدد فتكون المحكمة في حل من قبولها والإعراض عن بحث ما تكون قد شملت عليه من دفوع لا تتصل بالنظام العام فلا يكون ما أبداه بها من دفع بعدم قبول الطعن لعدم استئذان المحامي الموكل في رفعه رئيس النقابة الفرعية دفعاً مطروحاً عليها إذ أن الجزاء المترتب عليه بمقتضى أحكام القانون رقم 17 لسنة 1983 لا يتعلق بالنظام العام ومن ثم تكون أوجه المخاصمة برمتها قد أقيمت على غير سند من الواقع والقانون مما يتعين معه القضاء بعدم جوازها.