أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 47 - صـ 575

جلسة 27 من مارس سنة 1996

برئاسة السيد المستشار/ ريمون فهيم اسكندر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد إسماعيل غزالي، سيد قايد، عبد الله فهيم نواب رئيس المحكمة وعبد الله عصر.

(108)
الطعن رقم 5169 لسنة 62 القضائية

(1 - 3) إيجار "إيجار الأماكن" "الامتداد القانوني لعقد الإيجار: المساكنة". محكمة الموضوع "مسائل الواقع" "الإحالة إلى التحقيق". حكم "عيوب التدليل".
(1) المساكنة التي تنشئ للمنتفعين بالعين المؤجرة حق في البقاء بها بعد وفاة المستأجر أو تركه لها. وجوب حصولها منذ بدء الإجارة واستمرارها دون انقطاع. استقلال محكمة الموضوع بتقديرها دون معقب. شرطه.
(2) محكمة الموضوع. عدم التزامها بإجابة طلب الخصوم إحالة الدعوى إلى التحقيق. شرطه. أن تبين في حكمها ما يسوغ رفضه.
(3) تمسك الطاعن بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات مساكنته لمستأجري عين النزاع منذ بدء العلاقة الإيجارية وتركهم العين له بعلم المطعون ضده الأول. دفاع جوهري. قضاء الحكم المطعون فيه بالإخلاء وبرفض دعوى الطاعن استناداً إلى أن إقامته مع المستأجرين دون إذن المالك تأجير من الباطن وأن إثبات المساكنة وعلم المؤجر بها لا يفيد الموافقة على التأجير من الباطن. فساد وقصور. علة ذلك.
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن لعقد إيجار المسكن طابعاً عائلياً وجماعياً لا يتعاقد فيه المستأجر ليقيم في المسكن بمفرده، وإنما لينضم إليه أفراد أسرته ومن يتراءى له إيواؤهم به، وأن المساكنة تنشئ للمنتفعين بالعين المؤجرة من غير الأقارب المحددين بالمادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 1969 المقابلة للمادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 حقاً في البقاء فيها بالرغم من ترك المستأجر لها أو وفاته بشرط أن يثبت حصولها منذ بدء الإيجار وما دام أن إقامة هؤلاء المساكنين لم تنقطع فإنه يحق لهم الإفادة من الامتداد القانوني للعقد، وأنه وإن كانت محكمة الموضوع تستقل بتقدير حصول هذه المشاركة السكنية أو نفيها باعتبارها من مسائل الواقع التي تستخلصها المحكمة مما تطمئن إليه من أدلة الدعوى دون معقب عليها إلا أن ذلك مشروط بأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله، وأن تكون قد واجهت كل دفاع جوهري يثيره للخصوم بما يقتضيه.
2 - إن كانت محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة الخصوم إلى ما يطلبونه من إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ما يجوز إثباته بشهادة الشهود إلا أنها ملزمة إذا رفضت هذا الطلب أن تبين في حكمها ما يسوغ رفضه.
3 - إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن تمسك بدفاعه أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأنه كان يساكن المطعون ضدهم من الثاني حتى الرابع بالعين - محل النزاع - منذ بدء العلاقة الإيجارية بينهم وبين المطعون ضده الأول في..... وأن ذلك كان بعلم الأخير إلى أن ترك له المستأجرين العين بعد انتهاء دراستهم حيث تزوج بها، وطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات دفاعه في هذا الشأن، وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بالإخلاء وبرفض دعوى الطاعن على سند من أن إقامة الأخير بالعين محل النزاع مع المستأجرين دون أن يثبت إذن المؤجر أو موافقته يعد تأجيراً من الباطن يجيز فسخ عقد الإيجار والإخلاء، وأن الطاعن لا يجديه إثبات المساكنة وعلم المؤجر بها لأن ثبوت ذلك لا يفيد موافقة المؤجر أو إذنه بالتأجير من الباطن في حين أن مجرد إقامة الطاعن بالعين مع المستأجرين لا يفيد بذاته تأجيرها من الباطن له، ولا ينهض دليلاً على ذلك والذي يقتضي ثبوت قيام المستأجرين بتأجير حقهم في الانتفاع بالعين كلها أو بعضها لقاء جعل متفق عليه كما أن ما استند إليه الحكم لا يصلح رداً سائغاً لرفض طلب الطاعن إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات المساكنة وترك العين له من المستأجرين بموافقة المطعون ضده الأول، ويتضمن مصادرة على حقه في إثبات ذلك رغم أنه دفاع جوهري قد يتغير به - إن ثبت - وجه الرأي في الدعوى ومن ثم فإنه يكون قد شابه الفساد في الاستدلال، والإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام على الطاعن والمطعون ضدهم الثاني والثالث والرابع الدعوى رقم 1141 لسنة 1987 أمام محكمة أسيوط الابتدائية طالباً الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 1/ 9/ 1973 وإخلاء الشقة المبينة بالصحيفة وتسليمها له، وقال بياناً لدعواه إنه بموجب هذا العقد استأجر منه المطعون ضدهم - عدا الأول - الشقة محل النزاع بقيمة إيجارية مقدارها مبلغ 10 جنيه و710 مليم شهرياً وإذ تأخروا في سداد الأجرة عن الفترة من شهر إبريل سنة 1986 حتى شهر مارس 1987 وجملتها مبلغ مقداره 128 جنيه و520 مليم رغم إنذارهم بذلك كما قاموا بتأجير العين من الباطن للطاعن بغير إذن كتابي صريح منه فقد أقام الدعوى، وجه الطاعن للمطعون ضده الأول طلباً عارضاً بثبوت العلاقة الإيجارية بينهما عن الشقة محل النزاع تأسيساً على إقامته بها مع المستأجرين الأصليين منذ بدء الإجارة وأنهم تنازلوا له عنها بموافقة المؤجر، ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن أودع تقريره قضت في الدعوى الأصلية بطلبات المطعون ضده الأول وبرفض الطلب العارض، استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 593 لسنة 65 ق أسيوط، كما استأنفه الطاعن بالاستئناف رقم 23 لسنة 65 ق أسيوط، ضمت المحكمة الاستئنافين وبتاريخ 22/ 7/ 1992 قضت في الاستئناف الأول بتعديل الحكم المستأنف إلى فسخ عقد الإيجار والإخلاء والتسليم، وفى الاستئناف الآخر بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب، وفى بيان ذلك يقول إنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بمساكنته للمستأجرين الأصليين بالعين محل النزاع منذ بدء العلاقة الايجارية بينهم وبين المطعون ضده الأول وأنهم تنازلوا له عن العين بموافقة الأخير، وطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات هذا الدفاع غير أن الحكم المطعون فيه لم يجبه إلى هذا الطلب وصادر حقه في إقامة الدليل على دفاعه وأقام قضاءه على أن إقامته بالعين مع المستأجرين بغير إذن المؤجر تعد تأجيراً من الباطن يوجب الفسخ رغم أن تلك الإقامة لا تفيد التأجير من الباطن الذي خلت الأوراق من ثبوت عناصره مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن لعقد إيجار المسكن طابعاً عائلياً وجماعياً لا يتعاقد فيه المستأجر ليقيم في المسكن بمفرده، وإنما لينضم إليه أفراد أسرته ومن يتراءى له إيواؤهم به، وأن المساكنة تنشئ للمنتفعين بالعين المؤجرة من غير الأقارب المحددين بالمادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 1969 المقابلة للمادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 حقاً في البقاء فيها بالرغم من ترك المستأجر لها أو وفاته بشرط أن يثبت حصولها منذ بدء الإيجار وما دام أن إقامة هؤلاء المساكنين لم تنقطع فإنه يحق لهم الإفادة من الامتداد القانوني للعقد، وأنه وإن كانت محكمة الموضوع تستقل بتقدير حصول هذه المشاركة السكنية أو نفيها باعتبارها من مسائل الواقع التي تستخلصها المحكمة مما تطمئن إليه من أدلة الدعوى دون معقب عليها إلا أن ذلك مشروط بأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله، وأن تكون قد واجهت كل دفاع جوهري يثيره الخصوم بما يقتضيه، كما أنه وإن كانت تلك المحكمة غير ملزمة بإجابة الخصوم إلى ما يطلبونه من إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ما يجوز إثباته بشهادة الشهود إلا أنها ملزمة إذا رفضت هذا الطلب أن تبين في حكمها ما يسوغ رفضه، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الطاعن تمسك بدفاعه أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأنه كان يساكن المطعون ضدهم من الثاني حتى الرابع بالعين - محل النزاع - منذ بدء العلاقة الإيجارية بينهم وبين المطعون ضده الأول في 1/ 9/ 1973 وأن ذلك كان بعلم الأخير إلى أن ترك له المستأجرين العين بعد انتهاء دراستهم حيث تزوج بها، وطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات دفاعه في هذا الشأن، وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بالإخلاء وبرفض دعوى الطاعن على سند من أن إقامة الأخير بالعين محل النزاع مع المستأجرين دون أن يثبت إذن المؤجر أو موافقته يعد تأجيراً من الباطن يجيز فسخ عقد الإيجار والإخلاء، وأن الطاعن لا يجديه إثبات المساكنة وعلم المؤجر بها لأن ثبوت ذلك لا يفيد موافقة المؤجر أو إذنه بالتأجير من الباطن في حين أن مجرد إقامة الطاعن بالعين مع المستأجرين لا يفيد بذاته تأجيرها من الباطن له، ولا ينهض دليلاً على ذلك والذي يقتضي ثبوت قيام المستأجرين بتأجير حقهم في الانتفاع بالعين كلها أو بعضها لقاء جعل متفق عليه كما أن ما استند إليه الحكم لا يصلح رداً سائغاً لرفض طلب الطاعن إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات المساكنة وترك العين له من المستأجرين بموافقة المطعون ضده الأول، ويتضمن مصادرة على حقه في إثبات ذلك رغم أنه دفاع جوهري قد يتغير به - إن ثبت - وجه الرأي في الدعوى ومن ثم فإنه يكون قد شابه الفساد في الاستدلال، والإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب بما يوجب نقضه لهذا الوجه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.