أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 39 - صـ 1419

جلسة 26 من ديسمبر سنة 1988

برئاسة السيد المستشار/ محمد إبراهيم خليل - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ منير توفيق - نائب رئيس المحكمة، عبد المنعم إبراهيم، عبد الرحيم صالح وعلي محمد علي.

(242)
الطعن رقم 1229 لسنة 53 القضائية

(1) نقل "نقل بحري". تعويض. معاهدات "معاهدة بروكسل لسندات الشحن". "الطرد" أو "الوحدة" كأساس لتحديد الحد الأقصى لمسئولية الناقل عن تعويض هلاك البضاعة أو تلفها في معاهدة بروكسل لسندات الشحن. ماهية كل منهما. وصف البضاعة بأنها مما تشحن بأيهما - الطرد أو الوحدة - مرجعه طريقة الشحن لا نوع البضاعة.
(2) استئناف "الطلبات في الاستئناف".
طلب رفض الدعوى أمام محكمة أول درجة. طلب تحديد المسئولية عن الضرر أمام محكمة الاستئناف. عدم مغايرته للطلب الأصلي لاندراجه في عموم طلب رفض الدعوى ودخوله في نطاقه. أثره. عدم اعتباره طلباً جديداً. جواز إبدائه لأول مرة أمام محكمة الاستئناف. م 235/ 1 مرافعات.
1- كلمة طرد Colis أو Packageالواردة بالنصين الفرنسي والإنجليزي لمعاهدة بروكسل لسندات الشحن تعني أن البضاعة قد شحنت بعد حزمها في حزمة واحدة أو أكثر سواء تم تغليفها بورق أو قماش أو ما شابهه أو بوضعها في صندوق مثلاً.coffre coffer أو في أجولة أو اكتفى بتحزيمها بأربطة أو شنابر Paquet أو Bundle بحيث تكون كل حزمة منها معينة بذاتها.
Definite number of things. individualire وهذه الطرود يذكر عددها في سند الشحن وعلى أساسه يتحدد الحد الأقصى للمسئولية القانونية للناقل عن هلاك البضاعة أو تلفها أثناء الرحلة البحرية. أما الوحدة unite .unité. فهي وحدة الوزن أو المقاس أو الحجم أو الكيل المثبت بسند الشحن بالنسبة للبضائع التي تشحن جملة دون ربط أو تغليف "In bulke - En vrae" والتي لم تميز إلا بوزنها أو قياسها أو حجمها دون عددها وفي هذه الحالة تتخذ الوحدة المثبتة في سند الشحن أساساً لتقدير التعويض عن الهلاك أو التلف الذي يصيب الشحنة، لما كان ذلك وكان وصف البضاعة على نحو ما تقدم أمراً راجعاً إلى طريقة الشحن لا إلى نوع البضاعة وكان الثابت من سندات الشحن - المقدمة من الطاعنة أن رسالة الرخام محل النزاع قد تم شحنها على هيئة ربطات كل منها له كيان ذاتي يحمل أرقاماً وعلامات مميزة فإن الحكم المطعون فيه إذ اتخذ وهو بسبيل حساب الحد الأقصى للتعويض المقرر وفقاً لأحكام المعاهدة المشار إليها عدد الطرود التالفة أساساً فإنه لا يكون قد خالف القانون أو الثابت بالأوراق.
2- لما كانت المطعون ضدها قد طلبت أمام محكمة أول درجة رفض الدعوى على أساس انتفاء مسئوليتها عن تلف البضاعة محل النزاع، فلا يعد ذلك تنازلاً منها عن التحديد القانوني لمسئوليتها كناقلة وفقاً لمعاهدة بروكسل لسندات الشحن لأن هذا التحديد مما يندرج في عموم طلب رفض الدعوى يدخل في نطاقه وبالتالي لا يعتبر طلباً جديداً مما لا يجوز إبداؤه لأول مرة أمام محكمة الاستئناف وفقاً للفقرة الأولى من المادة 235 من قانون المرافعات.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام على الشركة المطعون ضدها بصفتها الدعوى رقم 2642 لسنة 1980 تجاري كلي إسكندرية بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي له مبلغ 20000 جنيه وقال بياناً لذلك أنه استورد 58 طرد رخام شحنت على الباخرة "كاميليا" وأنه لدى وصولها ميناء الإسكندرية في 12/ 6/ 1980 وتسلم الرسالة تبين تلف أحد عشر طرداً منها تقدر قيمتها بالمبلغ المطالب به وإذ كانت المطعون ضدها بصفتها مسئولة عن تعويضه عن ذلك التلف فقد أقام الدعوى بطلبه السالف. ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن قدم تقريره قصر الطاعن طلبه على مبلغ 660 مليم و6798 جنيه - فأجابته المحكمة إليه. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 368 لسنة 38 ق الإسكندرية وفي 8/ 3/ 1983 حكمت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف إلى إلزام المطعون ضدها بأن تدفع للطاعن مبلغ 930 مليم و1808 جنيه، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعي الطاعن بالأول منها على الحكم المطعون فيه البطلان إذ قدر مبلغ التعويض المقضي به بالجنيه المصري على أساس أن سعر الصرف للجنيه الإسترليني في تاريخ وصول السفينة هو 4482 مليم و164 جنيه دون أن تقدم المطعون ضدها شهادة مصرفية بذلك فإنه يكون قد أقام قضاءه على ما لا أصل له في الأوراق.
وحيث إن هذا النعي غير صحيح ذلك أن الثابت في الدعوى أن المطعون ضدها قدمت أمام محكمة الدرجة الثانية شهادة صادرة من بنك الإسكندرية في 8/ 2/ 1983 تضمنت سعر الصرف الذي احتسب على أساسه مقدار التعويض المقضي به بالنقد المصري ومن ثم يكون النعي على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي بالسببين الثاني والثالث أن الحكم المطعون فيه احتسب التعويض المقضي به على أساس عدد الطرود التالفة في الرسالة محل النزاع في حين أنها وفقاً للثابت بسندات الشحن قد شحنت على هيئة ربطات bundles وليست طروداً colis/ packages كما أنها وصفت في هذه السندات بالوزن بالطن مما كان يتعين معه اتخاذ الطن - كوحدة وزن - لا الطرد أساساً لهذا الحساب بما يعيبه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه فضلاً عن مخالفة الثابت في الأوراق والفساد في الاستدلال.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن كلمة طرد "Colis أو Package" الواردة بالنصين الفرنسي والإنجليزي لمعاهدة بروكسل لسندات الشحن تعني أن البضاعة قد شحنت بعد حزمها في حزمة واحدة أو أكثر سواء تم تغليفها بورق أو قماش أو ما شابهه أو بوضعها في صندوقCoffer أو في أجوالة أو اكتفى بتحزيمها بأربطة أو شنابر Paquet أو Bundle بحيث تكون كل حزمة منها معينة بذاتها"Definite number of things - individualiré" وهذه الطرود يذكر عددها في سند الشحن وعلى أساسه يتحدد الحد الأقصى للمسئولية القانونية للناقل عن هلاك البضاعة أو تلفها أثناء الرحلة البحرية أما الوحدة "unité. unite فهي وحدة الوزن أو المقاس أو الحجم أو الكيل المثبت بسند الشحن بالنسبة للبضائع التي تشحن جملة دون ربط أو تغليف "En Vrae , In bulke" والتي لا يعرف إلا وزنها أو قياسها أو حجمها دون عددها وفي هذه الحالة تتخذ الوحدة المثبتة في سند الشحن أساساً لتقدير التعويض عن الهلاك أو التلف الذي يصيب الشحنة لما كان ذلك وكان وصف البضاعة على نحو ما تقدم أمراً راجعاً إلى طريقة الشحن لا إلى نوع البضاعة وكان الثابت من سندات الشحن - المقدمة من الطاعنة - أن رسالة الرخام محل النزاع قد تم شحنها على هيئة ربطات كل منها له كيان ذاتي يحمل أرقاماً وعلامات مميزة فإن الحكم المطعون فيه إذ اتخذ وهو بسبيل حساب الحد الأقصى للتعويض المقرر وفقاً لأحكام المعاهدة المشار إليها عدد الطرود التالفة أساساً فإنه لا يكون قد خالف القانون والثابت بالأوراق أو شابه الفساد في الاستدلال.
وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون إذ قبل طلب المطعون ضدها تحديد مسئوليتها طبقاً لمعاهدة بروكسل الخاصة بسندات الشحن في حين أنه لم يسبق لها التمسك به أمام محكمة أول درجة مما يعني تنازلها عنه فلا يجوز إبداؤه ثانية أمام محكمة الاستئناف كطلب جديد.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن المطعون ضدها طلبت أمام محكمة أول درجة رفض الدعوى على أساس انتفاء مسئوليتها عن تلف البضاعة محل النزاع فلا يعد ذلك تنازلاً منها عن التحديد القانوني لمسئوليتها كناقلة وفقاً لمعاهدة بروكسل لسندات الشحن لأن هذا التحديد مما يندرج في عموم طلب رفض الدعوى ويدخل في نطاقه وبالتالي لا يعتبر طلباً جديداً مما لا يجوز إبداؤه لأول مرة أمام محكمة الاستئناف وفقاً للفقرة الأولى من المادة 235 من قانون المرافعات ومن ثم يكون هذا النعي في غير محله.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.