أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 39 - صـ 1444

جلسة 27 من ديسمبر سنة 1988

برئاسة السيد المستشار/ يحيى الرفاعي - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمود شوقي - نائب رئيس المحكمة، محمد وليد الجارحي، محمود رضا الخضيري وأحمد الحديدي.

(247)
الطعن رقم 1377 لسنة 56 قضائية

(1) قانون "سريان القانون من حيث الزمان". تراخيص.
القوانين. سريان أحكامها من تاريخ نفاذها ما لم ينص على سريانها بأثر رجعي. الواقعة المنشئة للالتزام بالاكتتاب في سندات الإسكان كشرط للترخيص ببعض أنواع المباني - هي إصدار ترخيص البناء. الترخيص الصادر في ظل القانون 107 لسنة 1976 قبل تعديله بالقانونين 2 لسنة 1982، 30 لسنة 1983. بقاؤه محكوماً بهذا القانون.
(2) تراخيص.
تقدير قيمة المباني بمبلغ خمسين ألف جنيه كشرط للاكتتاب في سندات الإسكان. مناطها. القيمة التي يصدر الترخيص على أساسها دون تكلفتها الفعلية.
(3) دعوى "إعادة الدعوى للمرافعة" "تقديم المستندات". محكمة الموضوع.
إعادة الدعوى للمرافعة لتقديم مستندات جديدة. من إطلاقات محكمة الموضوع.
1- لما كان الأصل أن أحكام القوانين لا تسري إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها ولا تنعطف آثارها على ما وقع قبلها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك وكان مفاد المادتين الرابعة والسادسة من القانون 107 لسنة 1976 الذي يحكم واقعة الدعوى أن الشارع وضع بهما شرطاً للترخيص ببعض أنواع المباني ألزم بموجبه طالب البناء أن يستثمر في سندات الإسكان جزءاً من أمواله يعادل عشرة في المائة من قيمة المبنى - وذلك لقاء الفائدة السنوية وللمدة التي يحددها وزير المالية بحيث لا تزيد عن عشرين سنة تبدأ من تاريخ إصدار الدفعة التي يتم الاكتتاب فيها - وكان مؤدى ذلك أن الواقعة المنشئة لهذا الالتزام هي إصدار ترخيص البناء، لما كان ذلك وكان البين من الحكم المطعون فيه أن واقعة استصدار ترخيص البناء موضوع الدعوى تمت بتاريخ 19/ 2/ 1977 قبل تعديل القانون المشار إليه بالقانونين 2 لسنة 1982، 30 لسنة 1983، وكان المشرع قد نظم بهذا التعديل من جديد الحالات التي يخضع الترخيص ببنائها لشرط الاكتتاب - فاستبعد مباني الإسكان الاقتصادي والمتوسط وفوق المتوسط من الخضوع لهذا الشرط مهما بلغت قيمتها بعد أن كانت خاضعة له متى بلغت قيمتها خمسين ألف جنيه فأكثر - وقد خلا هذا التعديل من نص يقضي بسريانه بأثر رجعي، فإن واقعة استصدار الترخيص موضوع الدعوى تبقى محكومة بالقانون الذي تمت في ظله ومن ثم فإن الحكم إذ طبق القانون 107 لسنة 1976 قبل تعديله بالقانونين سالفي الذكر لا يكون قد خالف القانون.
2- لما كان النص في المادة السادسة من القانون 107 لسنة 1976 على جعل الاكتتاب في سندات الإسكان شرطاً للترخيص بالمباني التي تبلغ قيمتها خمسين ألف جنيه يدل على أن العبرة في تقدير قيمة المباني في هذا الخصوص هي بالقيمة التي يصدر الترخيص على أساسها بصرف النظر عن تكلفتها الفعلية بعد ذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتد بالقيمة الصادر بها الترخيص دون تلك التي تم تقديرها على ضوء تكلفتها الفعلية لا يكون قد خالف القانون.
3- طلب فتح باب المرافعة لتقديم مستندات جديدة هو من إطلاقات محكمة الموضوع فلا يقبل النعي على التفاتها عنه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى 18 لسنة 1982 مدني بور سعيد الابتدائية على الطاعن بطلب الحكم بإلزامه أن يؤدي إليهم بصفاتهم مبلغ 6163.835 جنيه وقالوا بياناً لدعواهم أن الطاعن استصدر بتاريخ 19/ 7/ 1977 - ترخيصاً بإقامة بناء تبلغ تكلفته 61638.350 جنيه دون أن يكتتب بقيمة 10% من هذه التكلفة في سندات الإسكان عملاً بحكم المادة السادسة من القانون 107 لسنة 1976 فأقاموا دعواهم بطلب إلزامه بهذه القيمة. ومحكمة أول درجة حكمت في 27/ 3/ 1982 بهذا الطلب. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف 145 لسنة 26 ق الإسماعيلية "مأمورية بور سعيد". وبتاريخ 23/ 2/ 1986 قضت محكمة الاستئناف برفضه - طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعي الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، ذلك أنه أقام قضاءه على أن شرط الاكتتاب في سندات الإسكان كان قائماً بالنسبة للمبنى موضوع الدعوى وقت إصدار ترخيص البناء وذلك بموجب المادة السادسة من القانون 107 لسنة 1976 قبل تعديلها بالقانون 2 لسنة 1982 في حين أن القانون الأخير وإن كان لاحقاً لصدور الترخيص إلا أنه يسري بأثر فوري باعتباره من القواعد الآمرة وقد عدل المادة السادسة المشار إليها فقصر الاكتتاب في سندات الإسكان على مباني الإسكان الفاخر والإسكان الإداري التي ليس من بينها المبنى موضوع الدعوى.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أنه لما كان الأصل أن أحكام القوانين لا تسري إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها ولا تنعطف آثارها على ما وقع قبلها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، وكان مفاد المادتين الرابعة والسادسة من القانون 107 لسنة 1976 الذي يحكم واقعة الدعوى إن الشارع وضع بهما شرطاً للترخيص ببعض أنواع المباني ألزم بموجبه طالب البناء أن يستثمر في الإسكان جزءاً من أمواله يعادل عشرة في المائة من قيمة المبنى - وذلك لقاء الفائدة السنوية وللمدة اللتين يحددهما وزير المالية بحيث لا تزيد عن عشرين سنة تبدأ من تاريخ إصدار الدفعة التي يتم الاكتتاب فيها - وكان مؤدى ذلك أن الواقعة المنشئة لهذا الالتزام هي إصدار ترخيص البناء، لما كان ذلك وكان البين من الحكم المطعون فيه أن واقعة استصدار ترخيص البناء موضوع الدعوى تمت بتاريخ 19/ 2/ 1977 قبل تعديل القانون المشار إليه بالقانونين 2 سنة 1982، 3 لسنة 1983، وكان المشرع قد نظم بهذا التعديل من جديد الحالات التي يخضع الترخيص ببنائها لشرط الاكتتاب - فاستبعد مباني الإسكان الاقتصادي المتوسط وفوق المتوسط من الخضوع لهذا الشرط مهما بلغت قيمتها بعد أن كانت خاضعة له متى بلغت قيمتها خمسين ألف جنيه فأكثر - وقد خلا هذا التعديل من نص يقضي بسريانه بأثر رجعي، فإن واقعة استصدار الترخيص موضوع الدعوى تبقى محكومة بالقانون الذي تمت في ظله ومن ثم فإن الحكم إذ طبق القانون 107 لسنة 1976 قبل تعديله بالقانونين سالفي الذكر لا يكون قد خالف القانون ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الثاني أن الحكم المطعون فيه خالف القانون ذلك أنه خالف حجية الحكم الصادر في الدعوى 283 لسنة 1979 مساكن بور سعيد فيما تضمنه من تقدير قيمة مباني العقار.
وحيث إن هذا النعي مردود - ذلك أنه لما كان النص في المادة السادسة من القانون 107 لسنة 1976 على جعل الاكتتاب في سندات الإسكان شرطاً للترخيص بالمباني التي تبلغ قيمتها خمسين ألف جنيه يدل على أن العبرة في تقدير قيمة المباني في هذا الخصوص هي بالقيمة التي يصدر الترخيص على أساسها بصرف النظر عن تكلفتها الفعلية بعد ذلك، فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتد بالقيمة الصادر بها الترخيص دون تلك التي تم تقديرها على ضوء تكلفتها الفعلية لا يكون قد خالف القانون ويكون النعي عليه بهذا السب بدوره على غير أساس.
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن بالسبب الثالث أن الحكم المطعون فيه شابه القصور في التسبيب ذلك أنه أغفل بحث مستندات جوهرية قدمها مع طلب فتح باب المرافعة حتى يتمكن خصومه من الاطلاع عليها.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول - ذلك أن طلب فتح باب المرافعة لتقديم مستندات جديدة هو من إطلاقات محكمة الموضوع فلا يقبل النعي على التفاتها عنه.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.